الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / ابطال الحكم التحكيمي في قضية السفن الحربية بين تايوان و فرنسا بعد 13 عاما من صدوره

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    918

التفاصيل طباعة نسخ

أبطلت المحكمة الفدرالية الحكم التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية في 31 يوليو 1996، والذي الزم شركة Thomson، تحولت بعدها الى Thales، تسديد العمولة الموعودة الى الوسطاء لشراء ست سفن حربية اقدمت فرنسا على بيعها الى تايوان، وتبلغ قيمة هذه العمولة 25 مليون دولار أميركي. وكانت المحكمة الفدرالية السويسرية نفسها قد ردت مراجعة لابطال الحكم التحكيمي ذاته في 28 يناير - كانون الثاني 1997. وكانت هذه المحكمة قد نظرت في المراجعة المقدمة، لأنها كانت تنطوي على طلب اعادة المحاكمة وليس طلب ابطال، الأمر المتعارف عليه في سويسرا قياساً على قرار صادر عن المحكمة الفدرالية في 11 مارس - آذار 1992، وتقدمت Thales بطلب اعادة المحاكمة لظهور عناصر جديدة على اثر قرار قاضي التحقيق الفرنسي رينو فان رويمبكي، الصادر في اول اكتوبر - تشرين الأول 2008. وقد أظهر هذا العنصر الجديد أن الحكم التحكيمي قد صدر نتيجة غش، ذلك أن الوسيط من الجانب الفرنسي، الفرد سيرفان، قد ارتكب مناورة احتيالية خلال الاجراءات التحكيمية "خدع بموجبها المحكمين للحكم على Thomson بتسديد قيمة العمولة المستحقة"، استناداً إلى قرار قاضي التحقيق، وشكل هذا التطور عنصراً جديداً كافياً لقبول طلب اعادة المحاكمة ضد الحكم التحكيمي، وتالياً أبطاله مع دعوة المحكمين الذين اسدروه الى إعادة تشكيل المحكمة التحكيمية. تجدر الاشارة الى ان دعوى الحق العام قد سقطت بحق الوسيط الفرد سيرفان بسبب الوفاة.