الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / حكم تحكيم – المادة 1482 أ.م.م. - امكانية استئناف الحكم – استثناء - التنازل عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم المادة 71124 من قانون العمل حكم تحكيم صادر عن مفوضية التحكيم للصحافيين - قضاء استثنائي - استئناف الحكم - مردود ابطال الحكم - مرفوض

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    869

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة استئناف باريس (الغرفة المدنية الاولى)، 4 يونيو 2009، شركة Libérationو سواها ضد Harang- رقم 04319-08)

استناداً إلى المادة 1482 أ.م.م.، يمكن استئناف الحكم التحكيمي ما لم يتنازل الاطراف عن ذلك في اتفاقية التحكيم. غير أنه لا يمكن استئناف الحكم المقدم لتعديل هذا الاخير أو لابطاله عند صدوره استناداً الى مضمون المادة 5-761 من قانون العمل التي تحولت الى المادة 4-7112 من قانون العمل الصادر في 21 يناير 2008 و الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2008، اذ ان هذا القانون يستبعد صراحة اي مراجعة استئنافية ضد قرار مفوضية التحكيم للصحافيين التي تعتبر قضاء استثنائيا ارساء قانون العمل للنظر في النزاعات المتعلقة بتعويض الصحافيين عند تجاوز خدمتهم مدة خمس عشرة سنة، في حين انه تطبق في هذه القرارات النصوص

التحكيمية.ان مراجعة الابطال هي أيضاً مرفوضة اذ ان هذه المراجعة قد الغيت منذ تعديل التحكيم

الداخلي بموجب المرسوم الصادر في 14 مايو 1980