لا يعود الى المحكمة في معرض بنها طلب ابطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار، قبل القضاء بالابطال في حال توافرت شروطه " ان الغاء العقد هو جزاء عدم تنفيذه، أي انه يؤلف نزاعا متصلا اتصالا وثيقا بالمسائل المتعلقة بتنفيذ العقد وليس بصحته ويكون المحكم التزم بالمهمة المحددة له.
- ليس للمحكمة في معرض بت الطعن بالابطال التثبت من مدى صحة النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه.
- إن قضاء المحكم بالتنفيذ المعجل ليس مخالفا لآية قاعدة تتعلق بالنظام العام.
(محكمة الاستئناف المدنية الاولى في بيروت - قرار رقم 2009/1389)
حيث تقتضي الاشارة في المستهل الى انه لا يعود لهذه المحكمة في معرض بنها طلب ابطال القرار التحكيمي، البحث في أساس القرار المذكور، قبل القضاء بالابطال في حال توافرت شروطه، بل يتوجب عليها التثبت مما اذا كانت احدى أسباب البطلان الملحوظة في المادة /800/أ.م.م. متوافرة في القرار التحكيمي المطعون فيه أم لا، وذلك دون البحث في الأساس، مما يوجب معه في المرحلة الراهنة، حصر البحث بالاسباب المثارة المرتبطة بالمادة /800/أ.م.م..
وعدم التطرق الى الاسباب المتعلقة بأساس القرار التحكيمي المطعون فيه،وحيث بالنسبة الى السبب المسند الى خروج القرار عن حدود المهمة المحددة للمحكم، فإنه يتبين من نحو أول، أن البند السادس من العقد تاريخ 2006/7/31، قد نص على ما يلي: "في حال الخلاف على تفسير او تنفيذ مواد هذا العقد، فإن الفريقين عينا الاستاذة استيلا سلطان محكماً مطلق الصلاحية تكون مهمته بت أي خلاف طارئ، تبعاً لارادة الفرقاء الحقيقية كما اخذت علماً بها حين تنظيم هذا العقد، وكان البند الخاس قد تضمن أنه تم التفاهم بين الفريقين، على أن هذا العقد ومقدمته ومواده والملحق "الف" المرفق به، تؤلف وحدة متكاملة، وأن عدم تنفيذ أي من مندرجاته يجعل العقد ساقطاً برمته"، فيكون البند السادس قد حدد مهمة المحكم ببت كل خلاف قد يطرا حول تفسير أو تنفيذ العقد مع مقدمته ومواده، وذلك بالاستناد الى ارادة الفرقاء الحقيقية كما علماً بها الاستاذة استيلا سلطان عند تنظيم العقد، التي يعتبرها الطرفان ملمة بهذه الارادة الحقيقية وبابعاد مقدمة العقد وبفحوى "العلاقات الودية" التي تربط طرفيه، أخذت.
وحيث أخذت من نحو ثان، فإنه من الثابت أن القرار التحكيمي تضمن سبباً أساسياً للخلوص إلى النتيجة التي توصل اليها وسببين استطراديين، واذا كان القرار المذكور قد طرح النزاع في السبب الاساسي من زاوية صحة العقد، ومدى توافر السبب فيه وجعل هذه المسألة موضوعاً أساسياً في النزاع، وهو أمر يخرج عن نطاق صلاحيته، ولم يطرقها كمسألة عرضية، إلا أنه بحث في السبب الاستطرادي الأول مسألة مدى تنفيذ العقد، وبالتالي تضمن القرار التحكيمي المطعون فيه فعلاً سبباً إضافياً للقضاء ببطلان عقد الهبة تاريخ 2006/7/31، ألا وهو عدم تحقق الشرط المتفق عليه بين الطرفين، أي عدم اتمام الزواج بينهما، وبالتالي اعتبر في هذا السياق الهبة باطلة سنداً لأحكام المادة /527/ م.ع.، (تراجع الصفحة 18 من القرار المطعون فيه)، وحيث أن الابطال الذي لحظته المادة /527/ المذكورة أعلاه، هو تطبيق لمبدأ شرط الالغاء الضمني اذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما يجب عليه، الوارد في المادتين /239/ و /244/م. ع.. وليس ابطالاً لعدم توافر شروط صحة العقد،
يراجع بهذا المعنى: زهدي يكن - شرح قانون الموجبات والعقود - الجزء الثامن - صفحة 209 وما يليها،
وحيث وبمعزل عن النزاع القائم بين الطرفين حول مدى تعليق الهبة المعقودة على شرط اتمام الزواج بينهما، اذ انه لا يعود لهذه المحكمة بت المسألة المذكورة في معرض هذا الطعن بطريق الابطال لتعلقها بأساس القرار المطعون فيه، وفقاً لما جرى بيانه اعلاه، فإنه من المسلم به قانونا، أن الغاء العقد هو جزاء عدم تنفيذه، أي أنه يؤلف نزاعاً متصلاً اتصالاً وثيقاً بالمسائل المتعلقة بتنفيذ العقد وليس بصحته، ويكون بالتالي المحكم قد التزم بالمهمة المحددة له بموجب البند السادس من العقد تاريخ 2006/7/31 المشار إليه أعلاه، ويقتضي رد السبب الأول، ورد خلافاً لذلك، كل ما ادلى به.
وحيث بالنسبة الى السبب الثاني المسند إلى مخالفة القرار المطعون فيه لحقوق الدفاع، فإنه بالعودة إلى مضمون القرار المذكور، يتبين أنه عرض للدفع بانتقاء صلاحية المحكم، واعطى حلا معللاً للمسألة المذكورة، وأن تعليله قد جاء متناسباً ومتناسقاً مع النتيجة التي توصل اليها، والتي لا مجال لهذه المحكمة في معرض يت الطعن الراهن من التثبت من مدى صحتها لتعلقها بأساس القرار المطعون فيه، علماً أن المادة /762/ أ.م.م.، تحدد النزاعات التي يجوز أن تحل عن طريق التحكيم، وبالتالي فإنها اجازت التحكيم بكافة النزاعات القابلة للصلح، وهي لم تلزم المحكم بأن يحاول اتمام الصلح بين الطرفين، وذلك خلافا لما تدلي به طالبة الابطال، مما يوجب معه رد السبب الثاني برمته،
وحيث يقتضي أيضاً رد السبب المسند إلى عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطلب الخصوم، والأسباب والوسائل المؤيدة لها، ذلك انه بالعودة الى مضمون القرار التحكيمي المطعون فيه، من الثابت أنه عرض لكافة مطالب الخصوم والأسباب المؤيدة لها، وقدم أجوبة عن كل منها، ولا سيما في ما يتعلق بنية الواهب وبالدافع الى الهبة (تراجع الصفحة 17 من القرار المطعون فيه)، وذلك خلافاً لما تدلي به طالبة الابطال، وحيث يبقى رد السبب الأخير المسند الى مخالفة القرار قاعدة تتعلق بالنظام العام، ذلك أن قضاء المحكم بالتنفيذ المعجل قد جاء متوافقاً واحكام المادة /797/أ.م.م.، والتي تنص على أنه تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل، ولا يكون بذلك مخالفاً لأية قاعدة متعلقة بالنظام العام،
وحيث يقتضي بالاستناد إلى كل ما تقدم، رد هذا الطعن أساساً، وتصديق قرار اعطاء الصيغة التنفيذية تاريخ 2009/2/18ء وحيث في ضوء النتيجة التي تم التوصل اليها، يقتضي رد طلب طالبة الابطال الراسي الى الترخيص لها بالاستحصال من دائرة نفوس كسروان على افادة تبين ان المطلوب الابطال بوجهه لا يزال متزوجاً، كما واهمال طلب فتح المحاكمة المقدم منها، لأن الطلب المذكور ومضمون مذكرتها تاريخ 2009/10/21 والمستند المرفق بها، جميعها مرتبطة بأساس النزاع، الذي لا يعود لهذه المحكمة بته بعد أن رفت طلب الابطال، وفقا لما جرى بيانه اعلاه، وحيث يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، أما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً، واما لعدم تأثيرها على الحل.
لذلـك
تقرر بالاجماع:
1- قبول طلب الابطال شكلاً، ورده أساساً، وتصديق قرار اعطاء الصيغة التنفيذية تاريخ 2009/2/18م.
2- ابلاغ امين السجل العقاري في بيروت لرفع اشارة الاستحضار الاستثنافي الراهن عن