الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / طلب ابطال - بيان الأسباب . صلاحية رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة والمدير في الشركة المحدودة المسؤولية للتحكيم - موضوع النزاع - وثيقة التحكيم وعقد التحكيم . مكان صدور القرار التحكيمي . تنازل عن المرافعة - تمديد مهلة التحكيم . ما يعرض على المناقشة - احترام مبدأ الوجاهية وحق الدفاع . عدم مخالفة النظام العام ـ رد طلب الابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    376

التفاصيل طباعة نسخ

القواعد المتعلقة بمهلة الطعن وبطريقة رفعه وبالمحكمة التي ترفع اليها وبالتحقيق والفصل فيها وبالآثار المترتبة عليه وعلى القرار الصادر بشأنه وبطرق الطعن ضد هذا القرار هي جميعها قواعد مشتركة بين الاستئناف والطعن بالابطال.

- تقديم الطعن بالابطال يتم بموجب استحضار مشتمل على بيان الاسباب.

- لمجلس الادارة في الشركة المساهمة سلطة اجراء التحكيم.

- يحق لرئيس مجلس الإدارة المدير العام توقيع اتفاقيات التحكيم دون تفويض كونها اصبحت من الاعمال الإدارية المعتادة- توقيع مدير الشركة المحدودة المسؤولية .

- عقد التحكيم مندرج ضمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المدير .

- موضوع النزاع المشترط تحديده في عقد التحكيم لا يختلف في مفهومه عن موضوع النزاع الذي يتحدد في استحضار الدعوى الذي تعرفه المادة 365 أ.م.م. فإنه يتمثل بمجمل المطالب المقدمة من الطرفين وهي مطالب متعارضة ينتج عنها النزاع قرار الفريقين اللجوء إلى التحكيم نتيجة تشوب نزاع بينهما حول تنفيذ العقود الموقعة بينهما وحول الحقوق والواجبات الملقاة على أي منهما هو كاف بحد ذاته للقول ان موضوع التحكيم واضح وهو يشمل المهمة التي قام بها المحكمون- المادة 769 ام.م، اشترطت قبول المحكم لمهمته كتابة- وثيقة التحكيم هي من ضروريات عقد التحكيم وتشكل جزءا لا يتجزأ منه على الفريق الذي يشكو من عيب يطال التحكيم في موضوعه واجراءاته واجب التذرع به اثناء المحاكمة التحكيمية تحت طائلة عدم قبوله اذا ما أدلي به فيما

بعد امام قاضي البطلان- بمعزل عما إذا كانت وثيقة تحديد مهمة المحكمين قد تجاوزت العقد التحكيمي فإن ذلك ليس بسبب الابطال القرار التحكيمي- عدم ذكر مكان صدور القرار التحكيمي ليس سببا لابطاله- إن عدم طلب تأجيل جلسة المحاكمة للمرافعة هو تنازل ضمني عن المرافعة، إلا انه ليس تنازلا عن المحاكمة- الاجتهاد استقر على امكانية توكيل المحكم بتمديد مهلة التحكيم ولو كان هذا التوكيل ضمنيا- وجود تعليل لقراري التمديد - لا يفرض على المحكم أن يضع قيد المناقشة الاسباب القانونية التي سوف يبني عليها قراره الا انه ممنوع عليه المساس بمبدأ سيادة الأطراف على النزاع عن طريق الارتكاز على واقع لم يتذرع به او التستر وراء وصفه بغية ادخال تعديل على الاساس القانوني الذي حدده المدعي بطلباته. الهيئة التحكيمية لم تستند الى وقائع ومعطيات لم يتمكن الفريقان من مناقشتها واتخذت قراراتها الإدارية تطبيقا للأصول المحددة في وثيقة تحديد مهمة المحكمين فضلا عن أن أيا من الفريقين لم ينازع بصحة هذه الاجراءات والقرارات خلال جلسات المحاكمة التحكيمية، بل قاما بتنفيذها - ليس في ذلك مخالفة لمبدأ الوجاهية ومبدأ مراعاة حق الدفاع.

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - الغرفة الاولى- قراراً صدر بتاريخ 2009/10/28)

في الشكل:

حيث أن طلب الابطال مقدم ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لشروطه الشكلية، ممايقتضي قبوله لهذه الناحية، وحيث ان المطلوب بوجهها تطلب رد طلب الإبطال شكلاً لتوقيعه وتقديمه من شخص ليس له سلطة أو حق الخصومة أمام القضاء كون وكالة الاستاذ محمد مطر قد نظمت من قبل السيد نظمي أوجي بصفته الشخصية وبصفته رئيس مجلس ادارة ومساهم في شركة العقارات والابنية بينما هذه الصلاحية معطاة لمجلس الادارة ككل،وحيث ان طالبة الابطال تدلي بأن حق توكيل محام للطعن في قرار تحكيمي هو من صلاحية رئيس مجلس ادارة أية شركة مغفلة وذلك بمقتضى القواعد العامة التي نص عليها قانون التجارة اما التعاقد على فض نزاع بالتحكيم، فلا بد له من توكيل خاص، وحيث أن المادة 157/تجارة تنص على "أن رئيس مجلس الادارة وعند الاقتضاء المدير العام أو العضو المنتدب... يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بإنفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسيير أعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام أو العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة"، وحيث بالتالي فإن رئيس مجلس الادارة في الشركة المساهمة يتولى فضلاً عن مهمة دعوة المجلس الى الانعقاد ورئاسة الجلسات، تمثيل الشركة امام القضاء وفي صلاتها مع الغير، وتسيير

 

أعمال الشركة اليومية، 

وحيث وفقاً لما تقدم، تكون الوكالة التي نظمها السيد نظمي أوجي، بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة طالبة الابطال، للاستاذ محمد مطر، صحيحة وبالتالي تكون صفة الاستاذ مطر لتقديم الدعوى الحاضرة متوافرة، وحيث يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة، وحيث أن المطلوب الابطال بوجهها تطلب أيضاً رد طلب الابطال شكلاً لعدم تضمينه وحيث أن المادة 655/أ.م.م. المشار اليها، تنص على وجوب أن يشتمل الاستحضار الاستئنافي المقدم ضمن المهلة على أسباب الاستئناف، وحيث أن القواعد المتعلقة بمهلة الطعن وبطريقة رفعه وبالمحكمة التي ترفع اليها وبالتحقيق والفصل فيه وبالآثار المترتبة عليه وعلى القرار الصادر بشأنه وبطرق الطعن ضد هذا القرار، هي جميعها قواعد مشتركة بين الاستئناف والطعن بالابطال، وحيث، وقياساً على ذلك، فإن تقديم الطعن بالابطال يتم بموجب استحضار مشتمل على بيان الاسباب والطلبات في الأساس لمرحلة ما بعد الابطال عملاً بأحكام المواد 801 و804 و 655/أ.م.م. معطوفة على المادة 718/أ.م.م. .

الأسباب، الأمر الحاصل في هذه الدعوى، أما اذا تقرر الابطال وشرعت محكمة الاستئناف في النظر في الموضوع عن طريق التصدي، فإنه يحق لها أن تفتح المحاكمة مجدداً وتمنح الطرفين مهلة لتقديم طلباتهما في الموضوع(ادوار عيد- موسوعة أصول المحاكمات- ج 11- ص 446) وحيث بالتالي يقتضي رد الدفع المدلى به لهذه الجهة،وحيث أن المطلوب الأبطال بوجهها تطلب كذلك رد طلب الابطال شكلاً لعدم دفع طالبةالابطال الرسم النسبي عن طلباتها المدلى بها في الدعوى التحكيمية،وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة، أنه بتاريخ 2009/1/15 أصدر رئيس هذه المحكمة قراراً قضى بتكليف القلم احتساب الرسوم المتوجبة على طالبة الابطال وقد دفعت هذه الاخيرة ما هو متوجب بذمتها بموجب الايصالين 237146 و226657، مما يقتضي رد هذا الدفع أيضاً.

وحيث، وفقا لكل ما تقدم، تكون شروط قبول طلب الابطال شكلاً متوافرة ويقتضي قبوله

لهذه الناحية، في الاساس:

حيث أن طالبة الابطال شركة الابنية والعقارات ش.م.ل، تستند الى اسباب ترمي لابطال

القرار التحكيمي المطعون فيه يقتضي بحثها تباعاً،

في السبب الاول:

حيث أن طالبة الابطال تطلب ابطال القرار التحكيمي لصدور، بناء على عقد تحكيمي باطل مجلس ادارتها بتوقيع عقد التحكيم اذ أن هذه الصلاحية تعود لمجلس الادارة دون غيره، وحيث أن المطلوب الابطال بوجهها تطلب رد هذا السبب بالاستناد الى: السلسلة الممنوحة للمدير العام - رئيس مجلس الادارة في تمثيل الشركة في كل ما يتعلق لأنه موقع عنها وعن المطلوب الابطال بوجهها من شخصين لا يملكان الصفة لذلك، وحيث، من جهة أولى، فإن طالبة الابطال وهي شركة مساهمة - تدلي بانعدام صفة رئيسب الاعمال اليومية نظرية الوكالة الظاهرة مبدأ عدم التناقض estoppels.

وحيث من المقرر، سنداً للمادة 157/تجارة، أن لمجلس الادارة في الشركة المساهمة، سلطة أجراء التحكيم ذلك انه يعود له "القيام بجميع الأعمال التي يستوجبها سير مشروع الشركة على الوجه المألوف، والتي لا تعد من الأعمال اليومية"، وحيث، وفقا للمادة ذاتها، فان رئيس مجلس الادارة - المدير العام يختص بتمثيل الشركة لدى الغير وبتنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير أعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام أو العرف تحت اشراف مجلس الادارة ومراقبته، وحيث أنه يجري التساؤل عما اذا كان لمديري الشركة أو ممثليها سلطة اجراء التحكيم بإسمها تلقائياً أم أن سلطتهم في ذلك موقوفة على وجود نص في القانون أو في نظام الشركة أو في قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الادارة يقرر لهم تلك السلطة، وحيث أنه لا يبدو للوهلة الأولى أن سلطة رئيس مجلس الادارة - المدير العام بتسيير الاعمال اليومية تخوله اجراء التحكيم، إلا ان الاجتهاد قد توسع في تفسير المادة 157 المذكورة، معتبراً أنه يحق لرئيس مجلس الادارة- المدير العام توقيع على اتفاقيات التحكيم دون تفويض p.207).

كونها أصبحت من الأعمال الادارية المعتادة

كما قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 84 تاريخ 1999/6/22.

بما يلي:

بتلاقي مع "لا يمكن القول بأن المادة 157/تجارة لا تعطي رئيس مجلس الادارة سلطة اجراء التحكيم لأنه ليس من الاعمال اليومية، ذلك أن الشركة لا تستطيع أن تتنصل من توقيع رئيس مجلس ادارتها على عقد التحكيم بحجة عدم تمتعه بالسلطة للقيام بذلك، وذلك عملا بمبدأ estoppel الذي المبدأ القائل بأن من سعى لنقض ما تم من جهتة فسعيه مردود عليه، اذ أن حسن النية في التعامل لا يتيح للشركة أن تتذرع بعدم سلطة رئيس مجلس ادارتها للقيام ببعض التصرفات، اذ أن هذا شان داخلي يبقى محصوراً في علاقة مجلس الادارة برئيسه ولا يؤثر على تعامل الغير معها، لأن الشخص الثالث ليس له ان يدقق في مدى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة للتوقيع على العقود، مع العلم ان العقد المذكور قد تم العمل به طيلة سنوات مما يعني ان الشركة هي طرف في التحكيم"،

وأن هذا الاجتهاد ينطبق على حالة النزاع الراهن، ذلك أن طالبة الابطال حضرت جميع جلسات المحاكمة التحكيمية وأبرزت اللوائح والمذكرات أمام المحكمين ولم تدل بسبب البطلان هذا أمامهم وحيث، من جهة ثانية، فإن طالبة الابطال تدلي بعدم صفة ممثل الشركة المطلوب الابطال بوجهها لتوقيع عقد التحكيم، اذ لم يصدر أي قرار أصولي عن جمعية الشركاء في الشركة المذكورة- وهي محدودة المسؤولية- يفرضه بذلك،وحيث أن المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/35 نصت في فقرتها الثانية على أنه تناط بالمدير أو المديرين جميع السلطات اللازمة لتسيير أعمال الشركة تسييراً منتظماً ما لم يرد نص مخالف للنظام التأسيسي..... وحيث أن قيام مدير الشركة بتوقيع عقد التحكيم يكون مندرجاً ضمن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المدير وفقاً لنص المادة 16 المنوه عنها، طالما أن طالبة الابطال لم تثبت ان نظام الشركة المطلوب الابطال بوجهها قد جرد المدير من هذه السلطة،وحيث أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت:

"Le pouvoir d'un gérant d'une SARL de mandater un avocat pour représenter la société à l'arbitrage et pour signer un compromis d'arbitrage rentre dans le cadre des pouvoirs les plus étendus dont dispose le gérant en vertu de la loi et des statuts de la société >> (Beyrouth- 3eme ch.- 22/3/2001 – Rev. Lib. Arb, 2001- No. 18 p. 25)

وحيث يقتضي وفقاً لكل ما تقدم رد السبب الاول المدلى به،

في السبب الثاني:

حيث أن طالبة الابطال تطلب أبطال القرار التحكيمي لصدوره بناء على اتفاق تحكيمي لم يشتمل على تحديد موضوع النزاع الواجب بله من قبل المحكمين،وحيث أن موضوع النزاع المشترط تحديده في عقد التحكيم لا يختلف في مفهومه عن موضوع النزاع الذي يتحدد في استحضار الدعوى الذي تعرفه المادة 365/أ.م.م.، وبالتالي يتمثل

بمجمل المطالب المقدمة من الطرفين وهي مطالب متعارضة ينتج منها النزاع،

وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان يشتمل العقد التحكيمي على تحديد كاف لموضوع

النزاع، الأمر الذي يحول المحكمين الفصل في جميع المنازعات الناشئة بين الطرفين:

يكون تعيين موضوع التحكيم كافياً" متى كانت عبارات عقد التحكيم لا تسمح للمحكم بأن

يخطئ حول النزاع، فإن اتفاق التحكيم الذي يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد أو تفسير

بنوده يشمل النزاع حول مسؤولية احد الطرفين الناشئة عن هذا العقد"،

(ادوار عيد - المرجع المذكور اعلاء- ج 10 ص 271)

وحيث أن محكمة التمييز -2- ذهبت هذا المنحى في قرار لها يحمل تاريخ 2001/3/22

(Rev. Lib. Arb.2001- No. 18-p. 25)

"La jurisprudence considère que le litige peut être déterminé en fonction du contenu des différentes conclusions présentées par les parties à l'instance arbitrale >>.

<< II appartient aux arbitres d'apprécier si le litige invoqué entre dans le champs d'application de la clause d'arbitrage >>.

(F. Nammour-op. cite- 2méd- p. 281)وحيث، فضلاً عن ذلك، فإن المادة 766/أ.م.م. قد حددت وجوب تضمن عقد التحكيم موضوع النزاع، وذلك لأجل تحديد نطاق اختصاص المحكمين تحديداً دقيقاً Delimiter le) (champs de l'incompetence du tribunal judiciaire ولأجل تمكين المحكمة التي يرفع اليها طلب ابطال القرار التحكيمي من التثبت من أمر خروج المحكم عن حدود المهمة المعينة له في عقد التحكيم سندا للمادة 800/أ.م.م. (Permettre au juge judicaire de sanctionner l'arbitre qui dépasse lamission qui lui est confiée)

حيث يتبين من أوراق الملف التحكيمي أن عقد التحكيم قد نظم بعد أن قرر الفريقان اللجوء الى التحكيم نتيجة نشوب نزاع بينهما حول تنفيذ العقود الموقعة بينهما وحول الحقوق والواجبات المتوجبة أو الملقاة على أي منهما، وهذا بحد ذاته كاف للقول أن موضوع التحكيم واضح وهو يشمل المهمة التي قام بها المحكمون.وحيث إن وثيقة تحديد مهمة المحكمين حددت نقاط النزاع كالآتي: تحديد اي من فريقي التحكيم قد أخل بالتزاماته التعاقدية الملحوظة في الاتفاقية المؤرخة في 2002/1/15 وما تلاه من مستندات تعاقدية. في حال اعلان مسؤولية أي من الفريقين، تحديد عناصر التعويض الناتج من هذا الاخلال ومقدار مبلغ العطل والضرر. وحيث أن وثيقة تحديد مهمة المحكمين تكون قد حددت الامر بدقة، وجاءت متناسقة مع البند التحكيمي الوارد في العقد، وحيث تبعاً لكل ما تقدم، يقتضي رد سبب البطلان المدلى به لهذه الناحية،

الفصل في جميع النقاط القانونية والمطالب المنبثقة من نقاط النزاع الاساسية أو في أي مطالب متصلة بالنزاع،

في السببين الثالث والرابع:

حيث أن طالبة الابطال تطلب ابطال القرار التحكيمي لبطلان تشكيل الهيئة التحكيمية كون المحكمين الاستاذين عزيز طربيه ومروان صقر لم يعلنا قبولهما المهمة كتابة، وحيث أن المادة 769/أ.م.م. اشترطت بشكل واضح وصريح قبول المحكم للمهمة الموكلة اليه واثبات هذا القبول كتابة، ليعتبر عقد التحكيم كاملاً ومنتجاً لمفاعيله،وحيث يتبين من المستندات المرفقة في الملف، أن المحكم الاستاذ مروان صقر قد ارسل بتاريخ 2007/9/4 قبوله خطياً الى الاستاذ أبي يونس وكيل المطلوب الابطال بوجهها، كما أن المحكم الاستاذ عزيز طربيه قد ارسل قبوله بتاريخ 2007/9/6 خطياً الى رئيس مجلس ادارة -

المدير العام للشركة طالبة الابطال،

وحيث بالتالي، يكون هذان السببان مردودين أيضاً وتكون الهيئة التحكيمية قد شكلت وفقاً للأصول بعد أن قام المحكمان المذكوران بتعيين الاستاذ مارون عزيز محكماً ثالثاً ورئيساً للهيئة والذي وافق على المهمة ايضاً بتاريخ 2007/10/17،

في السبب الخامس:

حيث أن طالبة الابطال تطلب ابطال القرار التحكيمي لأن وكيلها الذي وقع وثيقة تحديد

مهمة المحكم، لا يحوز على وكالة خاصة،

وحيث أن المطلوب الابطال بوجهها تطلب رد السبب المدلى به لهذه الجهة لأن وكيل طالبة

الابطال يحمل وكالة تجيز له تمثيل الشركة في المحاكمة التحكيمية،وحيث يتبين من مراجعة الوكالة التي نظمها السيد نظمي أوجي، بصفته رئيس مجلس ادارة شركة عقارات وأبنية عن مل.، بواسطة السفارة اللبنانية في لندن بالرقم الخاص 2007/893 تاريخ 2007/11/9 للاستاذ جاك زبوني، إن هذه الوكالة خاصة وقد اعطت الاخير حق المرافعة والمدافعة عن الشركة في الدعوى التحكيمية بوجه شركة A & A أمام الهيئة التحكيمية التي تم تعيينها انفاذاً لعقد التحكيم الموقع من الفريقين في 2007/8/2، فتكون للاستاذ زبوني صلاحية اجراء وثيقة تحديد مهمة المحكمين، لأن هذه الوثيقة هي من ضروريات عقد التحكيم وتشكل جزءا لا يتجزأ منه،وحيث، فضلاً عنذ لك، فإن محكمة التمييز فرضت على الفريق الذي يشكو من عيب يطال لتحكيم في موضوعه او اجراءاته واجب التذرع به اثناء المحاكمة التحكيمية تحت طائلة عدم قبوله اذا ما أدلى به فيما بعد امام قاضي البطلان،

(تمييز غ 5- رقم 142- تاريخ 2001/11/20) وتراجع بهذا المعنى: دراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية- القاضي مهيب معماري- 2007/2/19).وحيث بالتالي، سنداً لما تقدم، وسنداً للمادة 381/أ.م.م. ولما تضمنته الوكالة المشار اليها من تحديد لمهام الوكيل، يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة،

في السببين السادس والتاسع:

حيث أن طالبة الابطال تطلب ابطال القرار التحكيمي لأن وثيقة تحديد مهمة المحكمين قد حددت طبيعة القرار التحكيمي بأنه نهائي غير قابل للاستئناف صالح للتنفيذ وملزم للطرفين، الأمر الذي يشكل عيباً قانونيا يؤدي الى بطلانه كونه مخالفاً للعقد التحكيمي ولارادة موقعيه، وحيث من جهة أولى، فإن المادة 799/أ.م.م. تجيز استئناف القرار التحكيمي ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم، وحيث من جهة أخرى، فان الحكم النهائي هو الذي يفصل في أصل النزاع أو في جهة من جهاته - المادة 365 أ.م.م. فتكون له منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة الى كل منازعة فصل فيها عملا بنص المادة 555 أ.م.... وحيث أن الحكم النهائي ذاته يمكن ان يكون قابلا أو غير قابل للطعن به بطرق الطعن العادية، فيكون عندها حكماً نهائياً قطعياً، وحيث أن عقد التحكيم حدد طبيعة القرار التحكيمي بأنه حكم قضائي نهائي صالح للتنفيذ، ثم جاءت وثيقة تحديد مهمة المحكمين لتفسر بأن القرار التحكيمي نهائي غير قابل للإستئناف صالح

للتنفيذ، وحيث انه بمعزل عما اذا كانت وثيقة تحديد مهمة المحكمين قد تجاوزت العقد التحكيمي لهذه الجهة ام لا، فإنه يعود لمحكمة الاستئناف اذا قدمت امامها مراجعة استئناف، ان ثبت بمدى

جوازه، وهذا ليس سببا لإبطال القرار التحكيمي، وحيث يقتضي رد السببين المدلى بهما لهذه الجهة،

في السبب السابع:

حيث ان طالبة الإبطال تطلب إيطال القرار التحكيمي لأنه اعقل ذكر مكان صدوره عملاً

بنص المادة 1/790......وحيث أن المادة المذكورة تحدد ما يجب أن يشتمل عليه القرار التحكيمي من بيانات ومنها مكان وتاريخ اصداره، الا ان المادة 800/أ.م.م. قد حددت على سبيل الحصر الحالات التي يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً،

 

وحيث ان المادة 800 المذكورة قد نصت في فقرتها 5 على انه: "لا يكون الطعن بطريق

 

الإبطال جائزاً الا ... عند عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، واسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه"، وحيث يتبين مما تقدم، أن المادة 800 قد أعقلت اشتمال القرار على مكان صدوره، بالتالي

 

فإن عدم ذكره لا يكون سببا لإبطال القرار، فضلاً عن أن مكان التحكيم واضح من أوراق الملف،

 

وهو في بيروت،

 

وحيث يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الناحية،

 

في السبب الثامن: حيث ان طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي لأن وكيلها تنازل عن حقه في المرافعة دون ان يكون قد أعطي حق التنازل في الوكالة إذ لا بد من وكالة خاصة للتنازل سنداً الى المادة 382/أ.م.م.، وحيث أن المادة 381 المسند اليها البطلان تنص على وجوب الاستحصال على تفويض خاص للإقرار بالحق المدعى به والتنازل عنه والصلح والتحكيم... والتنازل عن المحاكمة والتنازل عن الحكم...

وحيث يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة التحكيمية، أن المحاكمة جرت بالشكل الطبيعي وقد كرر الفريقان في جلسة 2008/3/25 اقوالهما ومطالبهما فختمت المحاكمة اصولاً، وحيث، وأن اعتبرت الجهة طالبة الإبطال أن عدم طلب تأجيل جلسة المحاكمة للمرافعة هو تنازل ضمني عن المرافعة أي عن اجراء من إجراءات المحاكمة، الا انه ليس تنازلاً المحاكمة أو عن الحق المدعى به، عن في السببين العاشر والثاني عشر:

حيث ان طالبة الإبطال تطلب إبطال القرار التحكيمي لصدوره بعد انصرام المهلة، ولمخالفة

الهيئة التحكيمية لمبدأ الوجاهية ولحق الدفاع، وذلك في تمديدها المهلة مرتين دون دعوة الطرفين وسماع دفاعهما، وحيث، من جهة أولى، فإن المادة 773/أ.م.م. تنص على أنه "اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بندا كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر على الأكثر

من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته، ويجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية، اما باتفاق الخصوم

واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب احد الخصوم أو الهيئة التحكيمية"،

وحيث ان الاجتهاد استقر على إمكانية توكيل المحكم بتمديد مهلة التحكيم ولو كان هذا

التحكيم (التوكيل) ضمنياً،

"la jurisprudence a même admis qu'un tel mandat pouvait être implicite >> (F. Nammour op.cite-2ème éd- p. 367) وحيث يتبين، من مراجعة وثيقة تحديد مهمة المحكمين الموقعة من الهيئة التحكيمية ومن الفريقين، أن الأخيرين اعطيا بموجب المادة الرابعة، الحق للهيئة التحكيمية بتمديد مهلة التحكيم لثلاثة اشهر اضافية ولمرتين على الأكثر، فتكون صلاحية الهيئة التحكيمية في تمديد المهلة منعقدة وفقاً لما تقدم،

وحيث من جهة أخرى، ومن الواضح من أوراق الملف، أن المحكم الثالث الاستاذ مارون عزيز قد قبل مهمته بتاريخ 2007/10/17، فتبدأ مهلة التحكيم بالسريان بتاريخ 2007/10/18 وتنتهي بعد ستة اشهر اي بتاريخ 2008/4/18، وأن قرار التمديد لثلاثة اشهر صدر بتاريخ 2008/3/28 قبل انصرام المهلة لتنتهي هذه المرة بتاريخ 2008/7/18، وتم التمديد مجددا بتاريخ 2008/7/12 أي قبل انصرام المهلة، لمدة ثلاثة أشهر أضافية لتنتهي المدة بتاريخ 2008/10/18، وقد صدر القرار النهائي بتاريخ 2008/10/7 أي قبل انصرام المدة بحوالي

عشرة ايام، وحيث، من جهة أخيرة، يتبين ان قراري التمديد جاءا معللين عملاً بأحكام المادة الرابعة من وثيقة تحديد مهمة المحكمين، فجاء التمديد الأول نتيجة التأخير الحاصل في اجراءات التحكيم الناتج من اطالة مهل تبادل اللوائح، وجاء التمديد الثاني نتيجة لزوم مزيد من التدقيق نظراً الى تشعبات القضية،

 

وحيث بالتالي يكون السببان المدلى بهما لهذه الناحية مردودين،

 

في السبب الثالث عشر: حيث أن طالبة الإبطال تطلب إيطال القرار التحكيمي لوقوع مخالفات عدة للنظام العام ارتكبت في المحاكمة التحكيمية ولاسيما الوجاهية واحترام حق الدفاع، وذلك: اله بتاريخ 2007/11/5 اجتمعت الهيئة التحكيمية بغياب المحكم مروان صقر وقرر الرئيس إسهال أحد الأطراف بالهاتف قبول معذرته وإمهاله 15 يوماً، الله بتاريخ 2007/11/12 و 2008/11/28، ودون دعوة الأطراف، تم وضع مشروع وثيقة تحديد مهمة المحكمين واتخاذ قرارات عدة. انه بتاريخ 2007/12/5 أقرت الهيئة وثيقة التحكيم بغياب الأطراف وبدون دعوتهم. انه بتاريخ 2008/2/21 عقدت الهيئة جلسة محاكمة لم يدع اليها أحد من الأطراف وقررت فيها ضم مذكرة المطلوب الإبطال بوجهها تاريخ 2008/1/31 ومذكرة طالبة الإبطال تاريخ 2008/2/7 الى الأساس. انه بتاريخ 2008/4/23 اصدرت الهيئة قراراً بإعلان اختتام المحاكمة وتعين يوم

انه بتاريخ 2008/3/25 قررت الهيئة، بغياب الأطراف وبدون دعوتهم، التأكيد على قرارها تاريخ 2008/2/21.

الاثنين 2008/7/14 موعدا لإفهام الحكم، وذلك بغياب الفرقاء ودون دعوتهم. وحيث انه اذا كان لا يفرض على المحكم ان يضع قيد المناقشة الأسباب القانونية التي سوف بيني عليها قراره، الا انه ممنوع عليه المساس بمبدأ سيادة الأطراف على النزاع عن طريق الارتكاز على واقع لم يتذرع به او التستر وراء وصفه بغية إدخال تعديل على الأساس القانوني الذي حدده المدعي بطلباته،

(يراجع بهذا المعنى: تمييز غ 5- رقم 19- تاريخ 2006/1/30 ودراسة حول بطلان القرار التحكيمي في ضوء اجتهادات محكمة النقض اللبنانية للقاضي مهيب معماري).

وحيث يتبين من اوراق الملف التحكيمي:انه بتاريخ 2007/11/5 ورد بواسطة الفاكس معذرة من الاستاذ جاك زبوني وكيل الشركة طالبة الإبطال، يطلب فيها إمهاله لإثبات وكالته وتقديم طلبات موكلته لكونه كلف مؤخراً، فقررت الهيئة إمهاله 15 يوماً بواسطة الهاتف لتعذر تشكيل الهيئة التحكيمية لغياب أحد أعضائها

الاستاذ صقر. انه بتاريخ 2007/11/12 اجتمعت الهيئة وتم تسليم المحكمين طربية وصقر نسخة عن

طلب التحكيم، وقررت الهيئة تكليف الفريقين تسديد سلفة على حساب اتعاب المحكمين، كما انها تبنت وأكدت قرار الإمهال المعطى من قبل رئيسها للاستاذ زيوني. انه بتاريخ 2007/12/15 دفعت شركة العقارات والأبنية- طالبة الإبطال - حصتها من السلفة. اله بتاريخ 2007/11/28 قدم الاستاذ زبوني مذكرته مرفقة بمستندات، وعرض رئيس الهيئة مشروع وثيقة تحديد مهمة المحكمين، فتقرر التدقيق به وإبلاغه من الفرقاء لإبداء ملاحظاتهم. اته بتاريخ 2007/12/5 اجتمعت الهيئة وأقرت مشروع الوثيقة وقررت ابلاغه من الفرقاء بواسطة الفاكس مع تكليف كل فريق ابلاغ الآخر نسخة عن اللائحة المقدمة من قبله. انه بتاريخ 2007/12/11 قام الاستاذ زبوني بإنفاذ قرار الهيئة بإبلاغ الفريق الآخر الأوراق المبرزة منه. اله بتاريخ 2007/12/27 انعقدت الهيئة بجميع أعضائها وحضر الفريقان ووكيلاهما وتداول المجتمعون مشروع الوثيقة وأدخلوا تعديلات عليه فتقرر وضع صيغة معدلة للمشروع ترسل الى فريقي النزاع لأخذ موافقتهما النهائية تمهيدا لتوقيعها، أنه بتاريخ 2008/1/22 اجتمعت الهيئة وحضر الفريقان وتم توقيع الوثيقة وأرجنت الجلسة للمرافعة في 2008/4/2. انه بتاريخ 2008/2/21 قررت الهيئة ضم المذكرات المقدمة من فريقي النزاع والمبلغة منهما أصولا الى الأساس. انه بتاريخ 2008/3/25 اجتمعت الهيئة وفي حضور فريقي النزاع اللذين تداولا ما تضمنته المذكرات المقدمة منهما، وقد قررت الهيئة بعد الاطلاع على هذه المذكرات، التأكيد على

قرارها تاريخ 2008/2/21. انه بتاريخ 2008/4/23 قررت الهيئة وبعد تبادل اللوائح بين الفريقين، اختتام المحاكمة وقد تبلغ الفريقان هذا القرار بالتاريخ نفسه فقدما بتاريخ 2008/5/3 مذكرة ختامية.وحيث يتضح من الوقائع المذكورة، أن الهيئة التحكيمية انطلقت لحل النزاع من ادلاءات الطرفين المفصلة عبر لوائحهما، ولم يتبين اطلاقاً أنها استندت الى وقائع ومعطيات لم يتمكن الفريقان من مناقشتها، كما أنها اتخذت قراراتها الادارية تطبيقا للأصول المحددة في وثيقة تحديد مهمة المحكمين، فضلاً عن ان ايا من الفريقين لم ينازع بصحة هذه الاجراءات والقرارات خلال جلسات المحاكمة التحكيمية، بل قاما بتنفيذها، وحيث انه بالتالي، لا يكون في ذلك ما يخالف مبدأ الوجاهية ومبدأ مراعاة حق الدفاع، وحيث يقتضي رد ادلاءات طالبة الإبطال لهذه الجهة، وحيث، وبعد رد الأسباب المدلى بها كافة، يقتضي رد دعوى الإبطال في الأساس، في العطل والضرر: حيث ان المطلوب بوجهها تطلب الحكم لها بالعطل والضرر سنداً الى المواد 10 و 11 و الحكم بالعطل والضرر مستوجب الرد. وحيث أنه يقتضي رد ما زاد وخالف،

وحيث أن المحكمة ترى أن شروط المواد المذكورة غير متوافرة في النزاع، وأن طلب

                  لهذه الأسباب

تقرر بالاتفاق:

قبول طلب الإبطال شكلاً، وفي الأساس رده وتصديق قرار الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس الغرفة الابتدائية الأولى في بيروت برقم 2008/85 تاريخ 2008/10/29، ورد طلب الحكم بالعطل والضرر الذي تقدمت به المطلوب الابطال بوجهها، ورد ما زاد او خالف، وتضمين طالبة الابطال الرسوم والمصاريف كافة ومصادرة التأمين، قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2009/10/28.