الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / البطلان له اسبابه المحددة حصرا.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    666

التفاصيل طباعة نسخ

أحكام التحكيم لها حجية الشيء المحكوم فيه. - للطعن ببطلان الحكم التحكيمي أسبابه المحددة حصراً والإدلاء بغير هذه الاسباب يفضي الى رد طلب الابطال.

(محكمة النقض - الدائرة التجارية- الطعن رقم 9736 لسنة 65 قضائية- تاريخ2008/3/11)

وحيث ان الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وحاصل هذه الأسباب أنها تستكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن تقرير الخبير الأول انتهى إلى أنها مدينة للمطعون ضدها بمبلغ 131905,99 جنيه عاد وأورد في تقريره التكميلي أن حجم المديونية هو مبلغ 124207,12 جنيه، ثم جاء بتقارير الخبراء الفنيين الثلاثة بأن الطاعنة دائنة للمطعون ضدها بمبلغ 39199,26 جنيه، الا ان هيئة التحكيم انتهت الى ان هذه المديونية هي 31163,226 جنيه دون ان تمحص النتائج المتعارضة في هذه التقارير، هذا إلى أن هذه الهيئة في حين قررت احالة النزاع إلى لجنة فنية ثلاثية بالاتحاد التعاوني الاسكاني لعدم قيام التقرير الأول على أساس سليم عادت واحتسبت فروق اسعار حديد التسليح والاسمنت على لس استمدتها من التقرير الأول، وخالفت اتفاق الطرفين بشأن تعديل عقد المقاولة في خصوص التأمين.النهائي واطرحت ما تمسكت به الطاعنة من عدم مسؤوليتها عن مياه الرشح لعدم وجود عازل لهذه السياء ووجود بعض التعشيش في بعض الأماكن، وقررت مسؤوليتها دون سند عن سياه الرشح، وأجرت التصفية على ارقام حسابية ليس لها أصل ثابت بالاوراق واحتسبت مبلغ 1200 جنيه بدل انتقال مهندس المطعون ضدها قيدته ضمن مسحوبات الطاعنة دون وجه حق، هذا الى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض دعوى بطلان حكم التحكيم محل النزاع دون ضم ملف التحكيم للاطلاع على مفرداته كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه.

وحيث ان هذا النمي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية الا أن أحكام التحكيم شأنها شأن احكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم فيه، وقد منع المشرع في المادة 510 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمين، وحدد في المادة 512 من ذات القانون الحالات التي يحوز بناء عليها رفع دعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر، ومنها اذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات أثر في الحكم، لما كان ذلك وما ساقته الطاعنة من اسباب للطعن على حكم هيئة التحكيم رقم 113 لسنة 1993 موضوع النزاع - المبينة بسبب النعي- لا تسوع القضاء ببطلانه. واذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون لا يعيبه قصورة عن الرد على أوجه دفاع ظاهرة الفساد، ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن قائماً على غير اساس.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

                                               لذلـك

رفضت المحكمة الطعن، والزمت الشركة الطاعة المصروفات، ومائتي جنيه مقابل العاب

المحاماة، مع مصادرة الكفالة.