الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / خلو الحكم التحكيمـي مـن بيـان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم يفضي الى بطلانه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    498

التفاصيل طباعة نسخ

القانون المصري للتحكيم أوجب تسبيب أحكام التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. خلو الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب وعدم تسبيب الحكم يفضي الى بطلانه - قانون التحكيم المصري قضى بأن يشتمل الحكم التحكيمي على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم وصورة عن اتفاق التحكيم. - خلو الحكم التحكيمي من بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم وصورة اتفاق التحكيم يفضي إلى بطلانه.

 

(محكمة استئناف القاهرة- الدائرة السابعة التجارية- الدعوى رقم 100 لسنة 122 قضائية تحكيم تجاري - جلسة الثلاثاء 2009/1/6)

 

وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان المدعي بالحكم الطعين الذي به يبدأ ميعاد الطعن عليه بالبطلان في السريان، واذ استوفت الدعوى أوضاعها المقررة في القانون فهي مقبولة شكلاً. وحيث انه من بين ما يؤسس عليه المدعي دعوى البطلان خلو الحكم الطعين من الاسباب، وهو ما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000، وهو نعي في محله، ذلك ان المادة السالفة الذكر أوجبت تسبيب احكام التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وهو ما أوجبته أيضاً المادة 2/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاق الطرفين على عدم التسبيب، هذا بالإضافة الى المادة 3/43 من القانون السالف الذكر التي يجري نصها على أنه: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم، واسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم، وصورة من اتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان أصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجباً، وقد خلا الحكم الطعين من بيان: عناوين الخصوم، وعناوين المحكمين وجنسياتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، فضلاً. عن خلوه من الأسباب التي قام عليها، ومن ثم يكون الحكم قد جاء باطلاً، وهو ما تقضي به المحكمة، دون حاجة الى بحث باقي اسباب الدعوى ايا كان وجه الرأي فيها.

 

وحيث ان المدعى عليها في المحكوم عليها فتلزم مصروفات الدعوى شاملة مقابل اتعاب

 

المحاماة عملا بالمادتين 184 و 240 من قانون المرافعات.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الحالي المطعون عليه الصادر بتاريخ 2005/8/29 الخاص بالبيان الجمركي رقم 11920 بتاريخ 2005/8/1 مجمع العين السخنة، وبإلزام المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

امين السر رجب عبد المقصود

 

العضو

 

رئيس المحكمة

 

العضو

 

اسماعيل الزيادي

 

سامي عبد الجليل

 

صبحي موريس