التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / استناد الحكم الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء اوالى قاعدة قانونية لم يدل بها دون طرح ذلك على المناقشة مخالف لمبدأ الوجاهية
ان مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في اي تحكيم فلا يحق للمحكم المطلق ان يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء أو ان يسند قراره إلى قاعدة قانونية لم يدل بها دون ان يطرح ذلك في المناقشة وهذا الواجب هو أساسي في المحاكمة التحكيمية ذلك أن المحكم يستمد ولايته القضائية من العقد وان العيوب التي تشوب القرار الصادر في نتيجتها ان لجهة الخطأ في تفسير القانون ام لجهة التشويه الذي يطال المستندات يمكن تصحيحها عن طريق الطعن بالابطال وهي في حالات كثيرة السبيل الوحيد للمراجعة. - لا يكون مقبولا قول محكمة الاستئناف ان الحكم قد استعمل حقه في التفسير ذلك أن التفسير والتقدير يجب أن يتما من خلال الاطار الذي رسمه الفريقان للنزاع الطلاقا من مبدأ سيادتهما على العناصر الواقعية المكونة له فيكون المحكم باقدامه دون الرجوع اليها، قد حرمها من حق التذرع بوقائع قد تحدث اثرا على النتيجة التي توصل اليها فيكون بفعله هذا قد خرق مبدأ
الوجاهية.
(محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة- قرار رقم 2003/11 – تاريخ 2003/1/21)على السبب الاول، مخالفة المادة 368 معطوفة على المادة 373
مبدأ سيادة الفرقاء
على عناصر النزاع الواقعية معطوفا على مبدأ الوجاهية، حيث من الرجوع الى الملف والقرار المطعون فيه يتبين، أن المميز كان قد ادعى طالباً أبطال القرار التحكيمي بسبب عدم مراعاة حق الدفاع وخرق مبدأ الوجاهية، وقد أدلى بهذا الخصوص،
ان عملية بيع الأسهم موضوع النزاع، قد تمت بين السيدين .... و.... وان الفريقين
المتحاكمين قد توافقا على هذا الامر وان التعايش كان محصوراً بحالة واحدة وهي تحديد ما اذا
كان بنك ... الذي حل محله المميز فيما بعد قد كفل ام لا عملية اعادة شراء هذه الاسهم بالثمن المحدد في الاتفاق والذي قضي به القرار التحكيمي لاحقاً. وأنه، وعلى الرغم من وجود هذا التوافق الذي طال في الوقت ذاته الوقائع والاطار القانوني للمنازعة الدائرة أمامه، اعتبر المحكم من تلقاء ذاته، ودون أن يعرض ما خلص اليه النقاش، أن التصدع قد صدر عن السيد لا بصفته الشخصية كمالك لهذه الأسهم، انما بصفته رئيساً لمجلس ادارة المجلس مفترضاً بذلك أن المصرف كان قد تملك بعض أسهمه، وقضى في النتيجة بالزام المصرف بدفع قيمة هذه الأسهم على اعتبار انه التزم شخصيا، لا ككفيل، باستعادتها من المشتري.
وحيث أن محكمة الاستئناف قد ردت سبب الابطال هذا بحجة أنه يعود الى المحكم أن يفسر المستندات التي أبرزت ووضعت في المناقشة ليصل الى الحل المناسب والذي لا يجوز أن يطعن فيه لعدم صحته او قانونيته عن طريق البطلان وهو السبيل الوحيد لذلك طالما أن التحكيم كان مطلقا، وأن المحكم في هذه القضية قد التزم بموضوع الدعوى وبما طرحه الفرقاء عليه من نقاط. وحيث أن مراعاة مبدأ الوجاهية هو أمر تفرضه طبيعة المحاكمة وهو واجب في اي تحكيم فلا يحق للمحكم المطلق أن يستند الى وقائع لم يتذرع بها الفرقاء، أو أن يسند قراره إلى قاعدة قانونية لم يدل بها دون أن يطرح ذلك في المناقشة وهذا الواجب هو أساس في المحاكمة التحكيمية ذلك أن المحكم يستمد ولايته القضائية من العقد، وأن العيوب التي تشوب القرار الصادر في نتيجتها إن لجهة الخطأ في تفسير القانون أو لجهة التشويه الذي يطال المستندات لا يمكن تصحيحها عن طريق الطعن بالابطال وهو في حالات كثيرة السبيل الوحيد
للمراجعة.وحيث أنه، اذا كان صحيحاً ان المحكم لم يخرج في قراره عن حدود المطالبة منظوراً إليها في موضوعها، وأنه لم يرتكز إلى مستندات لم تعرض على الفرقاء وفقاً لما أكدته محكمة الاستئناف إلا ان هذا التأكيد لا يكفي للرد على ما تذرع به المميز طالب الإبطال من أنه لم يكن بامكان المحكم أن يعمد من تلقاء ذاته، ودون أن يطرح هذا الامر على المتحاكمين، إلى تبديل الواقع المتفق عليه بينهما والذي يشكل في الحقيقة أساس الدعوى القانوني ليبني على ذلك سبباً جديداً ينطلق منه لإرساء ما توصل اليه في حكمه، ولا يكون مقبولا قول محكمة الاستئناف لتبديد ذلك أن المحكم قد استعمل حقه في التفسير ذلك أن التفسير والتقدير يجب أن يتما من خلال الاطار الذي رسمه الفريقان للنزاع انطلاقا من مبدأ سيادتهما على العناصر الواقعية المكونة له فيكون المحكم باقدامه، ودون الرجوع اليهما على اجراء تبديل عليها قد حرمهما من حق التدرج بوقائع احتفظا بها يمكن أن تؤثر فيما استخرجه من واقع جديد كما حرمهما في الوقت ذاته من التذرع بأسباب قانونية جديدة قد تحدث اثراً على النتيجة التي توصل اليها فيكون بفعله هذا قد خرق مبدأ الوجاهية وتكون محكمة الاستئناف، اذا لم تعلن بطلان القرار التحكيمي انطلاقاً من هذا السبب الكافي قد خالفت المادتين 368 و373 م.م، وفسترتهما تفسيراً خاطئاً لا يأتلف مع معناهما، وعرضت قرارها للابطال فيقتضي بعد اعلانه اعادة الفريقين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور قرار النقض هذا.
- في الدعوى في المرحلة الاستئنافية
حيث أنه، وللأسباب التي اتخذت أساساً لنقض القرار الاستئنافي يكون القرار التحكيمي مستوجبا الابطال، اذ هو خالف مبدأ الوجاهية، طالما أن المحكم لم يضع قيد المناقشة ما ادخله من تعديل على الوقائع المعروضة عليه من الفريقين وما استنتجه من خلاف ذلك من وصف جديد للعلاقة القانونية وهي كلها أمور لم تكن موجودة ضمنا في النزاع.
وحيث أنه لا يجوز لهذه المحكمة العليا بالذات ان ثبت موضوع النزاع التحكيمي في مرحلة ما بعد النقض وبالاستناد الى المادة 734 م.م. لأن هذه المحكمة تستمد ولايتها في ذلك من ولاية محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المنقوض ومحكمة الاستئناف لم تكن قد وضعت يدها على النزاع التحكيمي لا يفعل المفعول الناشر ولا عن طريق التصدي، انما بقي دورها محصوراً في بت صحة القرار التحكيمي في هذه المرحلة الاولى، خلافاً لما هو في الاستئناف العادي الذي يطال الاحكام القضائية أو القرارات التحكيمية، وسواء بنت هذه الصحة سلباً أو إيجاباً، فإنها تصدر قراراً مستقلاً له طابع نهائي يخضع لمراجعة تمييزية لها الطابع المستقل ذاته، وهي لا تنظر في المنازعة التحكيمية الا في مرحلة لاحقة لا علاقة لها ابدأ بالاولى بدليل أن المادة 801 م.م. تعطي الفرقاء خياراً آخر هو طرح النزاع من جديد على محكمة التحكيم، فيقتضي اعادة الملف الى محكمة الاستئناف حتى تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم. وحيث ان هذا التفسير يحفظ حقوق الفريقين اذ يجعل القرار التحكيمي الجديد الذي سيصدر عن المحكمة خاضعاً للطعن، كما أنه، ومن خلال افساح المجال للفريقين بالطعن في القرار الاستئنافي الذي يكون قد انتهى إلى أبطال القرار التحكيمي، فيكون قد حال دون صدور قرارين في موضوع المنازعة التحكيمية احدهما عن هيئة التحكيم والثاني عن المحكمة.
تقرر بالاتفاق. 1 - قبول التمييز شكلاً وفي الأساس أبطال القرار المطعون فيه برمته. 2- النظر في الدعوى في المرحلة الاستئنافية وابطال القرار التحكيمي الصادر في المنازعة المتكونة بين الفريقين، وتبعاً لذلك احالة الأوراق الى محكمة الاستئناف للنظر في موضوع المنازعة وفي حدود المهمة المعينة للمحكم. 3- اعادة التأمين التمييزي وتضمين المميز عليه النفقات كافة وإعادة التأمين الاستئنافي.