التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / التعليل الذي يأتي ملائما وكافيا للحل لا يدخل أمـر مراقبته أمام قضاء الابطال.
التعليل الذي اعتمده المحكم جاء ملائما وكافيا للحل الذي توصل اليه وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الحل الذي لا يدخل أمر مراقبته في اطار طلب ابطال القرار بل فقط بمناسبة استئنافه الذي يخرج عن اطار هذا الطعن - يكون المحكم قد أعطى الحل الذي اعتبره ملائما ورد ضمنا على ما أثارته طالبة الابطال لجهة ... فلا يمكن بالتالي القول ان القرار لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة لأنه باعتماده حلا معينا انطلاقا من معطيات محددة يكون قد رد سائر الطلبات التي لا تتوافق والحل المذكور وان بشكل ضمني وهذا أمر جائز في الأحكام كما في القرارات التحكيمية.- التعليل الخاطيء لو صح أنه كان خاطئاً ليس سببا للابطال اذ يخرج أمر مراقبته من اطار الطعن بطريق الابطال.- المساس بحقوق عائدة الى الغير في حال حصوله لا يتعلق بالنظام العام بل بمصالح خاصة مما ينفي عن القرار التحكيمي المطلوب ابطاله مخالفته للبند السادس من المادة 800 ويبقى للغير المتضررين من القرار التحكيمي أن يطعنوا فيه وفق الأصول التي رسمها القانون.
(محكمة الاستئناف المدنية- الغرفة الثالثة- قرار رقم 2003/1398- تاريخ 2003/10/9) حيث أن طالبة الابطال تسند طعنها الى جملة أسباب يقتضي بحثها تباعاً. 1- في عدم ملاءمة الأسباب المسند اليها القرار الأول حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن القرار الأول النهائي التمهيدي جاء مفتقراً إلى التعليل وغير مسند إلى أسباب ملائمة تبرر النتيجة التي وصل اليها، خاصة لجهة عدم تنفيذ الكفالة لاستيفاء الثمن ولجهة رد طلب اجراء المحاسبة والاكتفاء بالأفادة الصادرة عن مفوض المراقبة لدى
وحيث من المباديء المسلم بها والتي استند اليها اجتهاد هذه المحكمة منذ زمن طويل أن التعليل يكون كافياً وملائما اذا حلل المسألة القانونية المثارة من الزوايا الواقعية والقانونية بالشكل الثاني والمنطقي المؤدي الى الحل الذي سيعتمده المحكم أو القاضي، كل ذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل المذكور. وحيث يتبين من القرار الأول المطعون فيه أن المحكم طرح مسألة دفع أو عدم دفع ثمن الأسهم معتبراً أن الكفالة المصرفية انما هي في الأساس ضمانة للدين لا تنفيذاً له ولا تعتبر ايفاء للثمن، وانتهى الى أن كفالة 1997/1/27 لا تشكل تسديداً لثمن الاسهم، ثم انتقل إلى مسألة تسديد الثمن عن طريق استيفاء الأرباح في شركة ورأى أن العبرة هي للأرباح الموزعة، وأنه بحسب إفادة المحاسب مفوض المراقبة في المؤسسة المذكورة لم تقم هذه الأخيرة بتوزيع أية أرباح منذ تأسيسها نظراً للخسائر اللاحقة بها، فلا يكون الثمن قد سدد عن طريق استيفاء نصيب الأسهم في الأرباح، وانتهى المحكم الى أن ثمن الأسهم موضوع النزاع لم يسدد. وحيث يتبين من التعليل الذي اعتمده المحكم والذي عرضت خلاصته أعلاه أنه جاء ملائماً وكافيا للحل الذي توصل اليه وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذا الحل الذي لا يدخل أمر مراقبته في اطار طلب ابطال القرار، بل فقط بمناسبة استثناقه الذي يخرج عن اطار هذا الطعن، فيقتضي رد لالاءات طالبة الابطال لهذه الجهة.
2- في مخالفة الفقرة 5 من المادة 800 . والمادة 537 م.م.
حيث ان طالبة الابطال تدلي بأن القرار التحكيمي الثاني خالف أحكام المادتين 800 فقرة 5 537 م.م، لجهة اغفال البيانات الألزامية خاصة لجهة وجوب تضمين الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة وبيان الأسباب الملائمة تحت طائلة ابطاله لافتقاره إلى التعليل، وقد فصلت طالبة الابطال في لائحتها المؤرخة في 2003/2/10 مسائل لم يبحثها القرار وتجاهلها كلياً وكان من شأنها أن تعدل في النتيجة التي توصل اليها لو بحثها وتطرق اليها وهذه المسائل تتعلق بالرهن.وحيث يتبين من القرار المطلوب ابطاله أن المحكم طرح مسألة مصير العقد في ضوء عدم دفع الثمن، واستعرض الوقائع والمباديء التي ترعاها خاصة لجهة الالغاء القضائي للعقد مع ما يستتبع ذلك من نتائج، فيكون بذلك قد أعطى الحل الذي اعتبره ملائما ورد ضمناً على ما أثارته طالبة الابطال لجهة الرهن وآثاره، فلا يمكن بالتالي القول أن القرار لم يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة لأنه باعتماده حلاً معيناً انطلاقاً من معطيات محددة يكون قد رد سائر الطلبات التي لا تتوافق والحل المذكور، وأن بشكل ضمني، وهذا أمر جائز في الأحكام كما في القرارات التحكيمية، فيقتضي رد ادلاءات طالبة الابطال لهذه الجهة أيضاً.
3- في الافتقار إلى التعليل
حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن التعليل المبني على الاحتمالات والتكهنات يوازي اللا تعليل ويعرض القرار للابطال، وقد جاء في القرار التحكيمي أنه من غير المتصور" أن تكون الكفالة المصرفية في حيازة . .... ومن "غير المتصور أن تكون الشيكات باستلام البائع ولا يطالب بدفعها تباعاً، فيكون هذا التعليل مبنياً على استنتاج يجد أساسه في عبارة من غير المتصور خاصة وان المطلوب الابطال بوجههم أقروا بتسليم الكفالة إلى وكيلهم، كما أن واقعة استلام الشيكات من قبل الوكيل ثابتة، مما يجعل القرار التحكيمي مفتقراً إلى التعليل.
وحيث أن ما تسميه طالبة الابطال الاحتمالات والتكهنات والاستنتاج انما يدخل في اطار
القرائن القضائية التي تعبر عن تفكير القاضي: <«<La présomption simple n'est que la pensée du juge >> (Recueil Complet des discours prononcés lors de la présentation du code civil, t.1. p. 494)
وهذه القرائن يستنبطها القاضي عبر استنتاج منطقي يؤدي الى تكوين قناعته وذلك من ظروف الدعوى ووقائعها وبما له من سلطة التقدير، وهي متروكة لفطنته وحكمته كما ورد في
المادة 1353 من القانون المدني الفرنسي: « Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge. »> فلا يمكن في ضوء ما تقدم مؤاخذة المحكم على توسل القرائن القضائية الموصوفة أعلاه ليتوصل الى قناعة تمكنه من حسم النزاع، وذلك بغض النظر عما اذا كان استنتاجه أو توسله لهذه القرائن صحيحاً أم لا، أو حتى لو كانت الوقائع التي تتذرع طالبة الابطال بثبوتها ثابتة فعلاً دون اللجوء الى القرائن، اذ يخرج أمر مراقبة ذلك عن اطار الطعن بطريق الابطال، فالتعليل الخاطيء لو صح أنه كان خاطئاً، ليس سبباً للابطال، فيقتضي بالتالي رد الادلاءات المخالفة لهذا
التوجه.
4- في الخروج عن المهمة المعينة للمحكم (السببان 3 و 4) حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن الغاء العقد ليس من صلاحية المحكم الا إذا أعطاه البند التحكيمي هذه الصلاحية، وقد خالف القرار التحكيمي هذا المبدأ اذ حفظ المحكم صلاحيته لبت الالغاء دون أن تعطى له هذه الصلاحية في العقد، فيكون قد خرج عن المهمة المحددة له، كما خرج عنها عندما خالف البند 6 من عقد التحكيم الذي نص على اتفاق الفريقين بتحمل الرسوم والنفقات مناصفة، الن حملها كاملة لطالبة الابطال.
وحيث يتبين من العقد التحكيمي أن موضوع التحكيم كما حدده الفرقاء هو حل النزاع الناشيء حول تنفيذ عقد 96/7/24 لجهة تسديد أو عدم تسديد الثمن، وقد طلب ... لاحقاً فسخ العقد والزام الفريق الثاني باعادة تسجيل الأسهم على اسمه خالية من الأعباء، فقام المحكم بالتصدي للمسائل المطروحة وتوصل في القرار الأول الى القول ان ثمن الأسهم لم يدفع ثم عمد في القرار الثاني إلى ترتيب النتائج التي وجدها ملائمة والمترتبة على واقعة عدم دفع الثمن، وكيف مطالب البائع ووضعها في اطار الالغاء القضائي للعقد فألغي العقد على مسؤولية المشتري بسبب عدم دفع الثمن وأعاد الحال إلى ما كانت عليه، فيكون ما قام به داخلا في صلب مهمته لأن الالغاء هو نتيجة لسوء أو لعدم تنفيذ أحد الفريقين لموجباته، فاذا اعتبر المحكم أن الثمن لم يدفع فعليه أن يرتب على ذلك ما يراه من نتائج، فيكون ما أثارته طالبة الابطال لهذه الجهة في غير محله.
أما لجهة مسألة توزيع الرسوم والنفقات، فحتى ولو خالف المحكم البند المتعلق بكيفية توزيعها، فهي ليست سبباً مبطلاً للقرار التحكيمي، اذ لا يعتبر ذلك خروجاً عن مهمة المحكم، لأن مهمته تحدد من خلال جوهر وموضوع النزاع الناشيء بين الفرقاء، وليس من خلال مسألة توزيع نفقات التحكيم التي لا تعتبر داخلة في موضوع التحكيم وجوهره، فيقتضي رد ادلاءات
طالبة التحكيم لهذه الجهة كذلك.5- في عدم صلاحية المحكم في الغاء عقد يمس بمصالح الغير حيث أن طالبة الابطال تأخذ على القرار التحكيمي أنه التي عقداً بمعزل عن موقف فريقين آخرين في العقد المذكور دون مراعاة حقوق هؤلاء وموجباتهم وهذا يشكل مخالفة للنظام العام.
وحيث يرد على ما تقدم من زاويتين:
1- يتبين من القرار التحكيمي أنه ألزم طالبة الابطال بتحويل ملكية الأسهم العائدة الى هؤلاء بعد اثبات الملكية لهم، دون التطرق الى الأسهم العائدة الى الفريقين الآخرين، مما يعني أن الالغاء لم يتناول الأسهم العائدة لهما لا من بعيد ولا من اصلاً لآل قريب. 2- وعلى كل حال، ان المساس بحقوق عائدة للغير، في حال حصوله، لا يتعلق بالنظام العام بل بمصالح خاصة مما ينفي عن القرار التحكيمي موضوع هذا الطعن مخالفته للبند السادس من المادة 800 مهم، ويبقى للغير المتضررين من القرار التحكيمي أن يطعنوا فيه وفق الأصول التي رسمها القانون، وقد استقر اجتهاد المحكمة على هذا الحل. ..... بوجه (راجع القرار الصادر عن المحكمة بتاريخ 2000/12/19 في دعوى شركة . بطريركية ....، ص 8) وحيث يقتضي في ضوء ما تقدم رد ادلاءات طالبة الابطال المخالفة لهذا الحل.
6- في مخالفة الفقرة 6 من المادة 800 . م.م. حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن القرار التحكيمي قضى بالغاء العقد وبالزامها بالتعويض بمبلغ /330,000/ د.أ، فيكون بذلك قد قضى على العلاقة التعاقدية مخالفاً جوهر مهمته الذي يفرض عليه ابقاءها واكمالها، مخالفاً النظام العام. وحيث أن ما تدلي به طالبة الابطال آنفاً لا علاقة له بالنظام العام بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصالح الخصوم الخاصة، أما بالنسبة للحل الذي اعتمده بالزامها بدفع التعويض والغاء العقد بدلاً من اكماله ومنحها مهلا للايفاء، فإن ذلك يدخل البحث فيه في اطار الطعن استئنافا، في حال كان الحل الذي اعتمده المحكم خاطناً، وليس في اطار الطعن بطريق الابطال فيقتضي رد ادلاءات طالبة الأبطال لهذه الجهة.7- في مخالفة النظام العام بسبب عدم بحث مسألة الغش وسوء النية حيث أن طالبة الابطال تدلي بأن القرار التحكيمي لم يبحث في سوء نية المطلوب الابطال بوجههم الذين تعمدوا عدم قبض الكفالة أو عرض الشيكات، وهذا مخالف للنظام العام. وحيث أن المحكمة تعتمد جواباً عن هذا الادلاء التعليل عينه الذي اعتمدته عند بحث ما ورد تحت السبب السادس، فيجب العودة الى التعليل المذكور تجنباً للتكرار توصلاً إلى أن عدم بحث مسألة الغش وسوء النية لا يعتبر مخالفاً للنظام العام متى تعلق الأمر بمصالح خاصة، علماً أن المحكم بحث هذه المسألة في الصفحة 6 من قراره وأجاب عما أثارته طالبة الابطال لجهة أن البائعين كان بامكانهم تنفيذ الكفالة وقيض قيمة الشيكات ونفى امكانية ذلك، واعتبر أنه كان بوسع طالبة الابطال أن تعرض الايفاء عرضاً فعليا لكنها لم تفعل، فلا يكون المحكم قد أهمل بحث الغش وسوء النية لأنه لم يعتبر أساساً أن البائعين قصروا في عدم تنفيذ الكفالة وقبض قيمة الشبكات، فيقتضي رد ادلاءات طالبة الابطال لهذه المهمة كذلك. وحيث يقتضي بنتيجة كل ما تقدم رد طلب الابطال، وعدم متابعة نشر الدعوى بعد هذه النتيجة، وتضمين طالبة الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة هذا التأمين.
لذل
تقرر بالاجماع:
قبول طلب الابطال شكلاً ورده أساساً وتضمين طالبة الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة