التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / حق الدفاع - هيئة التحكيم تأخذ بمـا يـعـزز قناعتها دون أن يعود لأي من الخصوم أن يفرض عليها الأدلة
استناد الهيئة التحكيمية في قرارها إلى افادة شاهد مسمى من المدعي والى افادة شاهد آخر مسمى من المدعى عليها دون سواهما من الشهود والى ادلة معروضة في الملف دون أخرى تعزيزا لقناعتها لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع اذ للهيئة التحكيمية سلطة تقدير تخولها الأخذ بما يعزز قناعتها ويجعلها تصدر قرارها النهائي دون أن يعود لأي من الخصوم ان يفرض عليها الادلة التي تبني عليها قناعتها وقرارها، لأن المحكم لا يلزم بأن يستمع تلقائياً الى الشهود لمجرد طلب احد الخصوم. فلا تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت حق الدفاع.
(محكمة الاستئناف المدنية - الغرفة الاولي- قرار رقم 2009/781 تاريخ 2009/6/3)
وحيث ان طالبة الابطال تدلي بأن القرار التحكيمي المطعون فيه صدر بدون مراعاة حقها
بالدفاع.
وحيث مما لا شك فيه أن مبدأ مراعاة حقوق الدفاع يوجب على المحكمة ان تفسح في المجال لكل خصم أن يبدي دفاعه، وان لا تستند الا الى اسباب وادلة تمكن الخصوم من مناقشتها مسبقاً،وحيث بالتالي، إن استناد الهيئة التحكيمية مصدرة القرار موضوع هذا الطعن الى افادة شاهد مسمى من المدعي، والى افادة شاهد آخر مسمى من المدعى عليها دون سواهما من الشهود، والى ادلة معروضة في الملف دون أخرى، وذلك تعزيزاً لقناعتها، لا يؤلف خرقاً لحقوق الدفاع، اذ أنه للهيئة التحكيمية سلطة تقدير في هذا المجال تخولها الأخذ بما يعزز قناعتها ويجعلها تصدر قرارها النهائي دون ان يعود لأي من الخصوم أن يفرض عليها الأدلة التي تبني عليها قناعتها وقرارها النهائي، ذلك أن المحكم لا يلزم بأن يستمع تلقائياً إلى الشهود لمجرد طلب أحد الخصوم، يراجع بهذا المعنى:
ادوار عبد- موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ- الجزء الحادي عشر - 2
صفحة 27.
وحيث فضلاً عن ذلك، فإنه وفقاً لاحكام المادة /499/أ.م.م.، يحق للخصوم تقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة، لاستكمال وتوضيح بعض النقاط الواردة في اللوائح، وأن المادة /500/ من القانون ذاته اجازت للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة اذا ظهرت وقائع جديدة غير معلومة بعد ختام المحاكمة، وبالتالي فانه يعود للمحكمة ان لا تأخذ بأية طلبات جديدة واردة في المذكرة المقدمة من أحد الخصوم طالما أنه لم ترد بعد ختام المحاكمة اية واقعة جديدة وغير معلومة من شأنها ان تبرر فتح المحاكمة، ولا تكون الهيئة التحكيمية مصدرة القرار موضوع هذا النزاع قد خرقت حقوق الدفاع بعدم أخذها بمطالب المستأنفة الواردة في مذكرتها الأخيرة تاريخ 2007/11/30
وحيث يبقى انه بالعودة الى مضمون القرار التحكيمي، فانه من الثابت، خلافاً لما تدلي به
طالبة الابطال، أن الهيئة التحكيمية التي اصدرته، استندت في هذا المجال الى الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين والى المراسلات التي جرت بينهما، وناقشت مضمونها، ويقتضي رد ما ادلي به بخلاف ذلك،
وحيث يقتضي أخيراً، رد طلب الزام طالبة الابطال بالفائدة القانونية عن المبالغ التي الزمها بتسديدها القرار المطعون فيه شكلاً، لعدم تقديمه وفقاً للاصول ولعدم تسديد الرسم المتوجب عنه، وحيث يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم رد طلب الابطال اساساً، وتصديق القرار المطعون
فيه، وحيث يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة، أما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً، واما
لعدم تأثيرها على الحل.
وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها،
لذلك
تقرر بالاتفاق :
1- قبول طلب الابطال شكلاً، ورده أساساً، وتصديق القرار التحكيمي المطعون فيه،
2- رد طلب الزام طالبة الابطال بالفائدة القانونية عن المبلغ الذي الزمها القرار التحكيمي