الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / حق الدفاع - هيئة التحكيم تأخذ بمـا يـعـزز قناعتها دون أن يعود لأي من الخصوم أن يفرض عليها الأدلة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    404

التفاصيل طباعة نسخ

استناد الهيئة التحكيمية في قرارها الى افادة شاهد مسمى من المدعي والى افادة شاهد آخر مسمى من المدعى عليها دون سواهما من الشهود والى ادلة معروضة في الملف دون آخرى تعزيزاً لقناعتها لا يؤلف خرقا لحقوق الدفاع اذ للهيئة التحكيمية سلطة تقدير تخولها الأخذ بما يعزز قناعتها ويجعلها تصدر قرارها النهائي دون أن يعود لأي من الخصوم ان يفرض عليها الادلة التي تبني عليها قناعتها وقرارها، لأن المحكم لا يلزم بأن يستمع تلقائيا إلى الشهود لمجرد طلب احد الخصوم. فلا تكون الهيئة التحكيمية قد خالفت حق الدفاع.

 

(محكمة الاستئناف المدنية- الغرفة الاولى- قرار رقم 2009/781 تاريخ 2009/6/3)

 

وحيث ان طالبة الابطال تدلي بأن القرار التحكيمي المطعون فيه صدر بدون مراعاة حقها

 

وحيث مما لا شك فيه أن مبدأ مراعاة حقوق الدفاع يوجب على المحكمة أن تفسح في

 

المجال لكل خصم أن يبدي دفاعه، وان لا تستند الا الى اسباب وادلة تمكن الخصوم من مناقشتها

 

مسبقاً،وحيث بالتالي، إن استناد الهيئة التحكيمية مصدرة القرار موضوع هذا الطعن الى افادة شاهد مسمى من المدعي، والى افادة شاهد آخر مسمى من المدعى عليها دون سواهما من الشهود، والى ادلة معروضة في الملف دون أخرى، وذلك تعزيزا لقناعتها، لا يؤلف خرقاً لحقوق الدفاع، ان أنه للهيئة التحكيمية سلطة تقدير في هذا المجال تحولها الأخذ بما يعزز قناعتها ويجعلها تصدر قرارها النهائي دون ان يعود لأي من الخصوم أن يفرض عليها الأدلة التي تبني عليها قناعتها وقرارها النهائي، ذلك أن المحكم لا يلزم بأن يستمع تلقائياً إلى الشهود لمجرد طلب أحد الخصوم،

 

يراجع بهذا المعنى: ادوار عيد- موسوعة أصول المحاكمات والاثبات والتنفيذ - الجزء الحادي عشر - 2

 

صفحة 27.

 

وحيث فضلاً عن ذلك، فإنه وفقاً لاحكام المادة /499/أ.م.م.، يحق للخصوم تقديم مذكرة بعد ختام المحاكمة، لاستكمال وتوضيح بعض النقاط الواردة في اللوائح، وأن المادة /500/ من القانون ذاته اجازت المحكمة ان تعيد فتح المحاكمة اذا ظهرت وقائع جديدة غير معلومة بعد ختام المحاكمة، وبالتالي فانه يعود للمحكمة ان لا تأخذ بأية طلبات جديدة واردة في المذكرة أحد الخصوم طالما أنه لم ترد بعد ختام المحاكمة اية واقعة جديدة وغير معلومة من شأنها ان تبرر فتح المحاكمة، ولا تكون الهيئة التحكيمية مصدرة القرار موضوع هذا النزاع قد خرقت حقوق الدفاع بعدم أخذها بمطالب المستأنفة الواردة في مذكرتها الأخيرة تاريخ المقدمة من .2007/11/30

 

وحيث يبقى أنه بالعودة الى مضمون القرار التحكيمي، فانه من الثابت، خلافاً لما تدلي به طالبة الابطال، أن الهيئة التحكيمية التي اصدرته، استندت في هذا المجال الى الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين والى المراسلات التي جرت بينهما، وناقشت مضمونها، ويقتضي رد ما ادلي به بخلاف ذلك،

 

وحيث يقتضي أخيراً، رد طلب الزام طالبة الابطال بالفائدة القانونية عن المبالغ التي الزمها بتسديدها القرار المطعون فيه شكلاً، لعدم تقديمه وفقاً للاصول ولعدم تسديد الرسم المتوجب عنه،

 

وحيث يقتضي بالاستناد الى كل ما تقدم رد طلب الابطال اساساً، وتصديق القرار المطعون

 

فيه،وحيث يقتضي رد سائر الاسباب الزائدة أو المخالفة، أما لكونها قد لاقت رداً ضمنياً، واما

 

لعدم تأثيرها على الحل،

 

وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم بها،

 

لذلك

 

تقرار بالاتفاق :

 

1- قبول طلب الابطال شكلاً، ورده أساساً، وتصديق القرار التحكيمي المطعون فيه، 2- رد طلب الزام طالبة الابطال بالفائدة القانونية عن المبلغ الذي الزمها القرار التحكيمي

 

المطلوب ابطاله بتسديده شكلاً،

 

3- رد ما زاد او خالف، 4- رة طلبات العطل والضرر.

 

5- مصادرة التأمين، وتضمين طالبة الابطال النفقات القانونية كافة،

 

الكاتب (الغوش) المستشار (مايا ماجد) المستشار (رانيا الدحداح) الرئيس الاول (جان فهد)