مبادئ الانصاف تكون اما مستوحاة من نصوص القانون واما غير متعارضة معها في اغلب الاحيان.- يكفي ان يطلب المميز عليهما رد طلب المميز بالحكم له بقيمة الاصلاحات على النحو الذي طلباه فيقضي القرار الاستئنافي المميز بالبند المنشور أساسا في حدود المهمة المعينة للمحكم فيفصل فيه من جديد على نحو ما تنص عليه المادة 659 محاكمات مدنية متوخيا قواعد الانصاف المستوحاة من تطبيق المادة 773 محاكمات مدنية. - نفقات واتعاب المحكم هو بند منشور بدوره، فإن القرار الاستئنافي القاضي بابطال القرار التحكيمي ابطله برمته دون أن يتناول بالبحث ما قرره المحكم لنفسه من اتعاب. - اختصاص محكمة الاستئناف في مراجعة الابطال تتحدد من خلال البنود الستة المنصوص عليها في المادة 800 محاكمات مدنية، وتحديد اتعاب المحكم ليست من ضمنها، فلا دور من خلال أسباب البطلان الواردة في المادة 800 م.م. لكي تتخذ قرارا بشأن تحديد الاتعاب - تبقى خاضعة للقواعد العامة.
(محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة- قرار رقم 2009/52 تاريخ 2009/6/4 عن السبب التمييزي الاول: مخالفة المادة 773 من قانون أصول المحاكمات المدنية والخطأ في
تفسيرها وتطبيقها
حيث ان المادة 804 محاكمات مدنية فقرتها الأولى تنص على أن يجري التحقيق والفصل في الطعن بطريق الابطال وفق القواعد والاصول المقررة أمام محكمة الاستئناف. وحيث ان هذه القواعد والأصول مبينة في المادة 657 محاكمات مدنية التي تنص على أن تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع أمام محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام ما لم ينص القانون على غير
وحيث أن المادة 657 المشار اليها لم تقيد محكمة الاستئناف باصدار قرارها ضمن مهلة معينة، ولا الاجراءات المتبعة لدى محكمة الدرجة الأولى تنص على ذلك. أما ما تنص عليه المادة 801 محاكمات مدنية بقولها "اذا أبطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال، القرار التحكيمي فأنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك" فأنها تعني أن محكمة الاستئناف تفصل في الموضوع بالصفة ذاتها التي يفصل فيها المحكم وتضع يدها على النزاع ذاته كالمحكم وفي حدود المهمة المعينة للمحكم، بمعنى أن ما هو مفروض أتباعه من قبل محكمة الاستئناف هو البنود الموضوعية اللازمة للفصل في النزاع دون القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف ومنها مهلة صدور القرار عن المحكمة المشار اليها. أما عبارة ما لم ينص القانون على غير ذلك" الواردة في المادة 657 محاكمات مدنية فأنها تكرس التفسير أعلاه، لأن القانون في المادة 801 محاكمات مدنية لم ينص بشكل محدد على وجوب اصدار قرار محكمة الاستئناف ضمن مهلة محددة على غرار المهلة المنصوص عليها في المادة 773 محاكمات مدنية.
وحيث أن ما يدلي به المميز لجهة النص على المهلة في الفصل الخامس وقوله أنه مستقل عن القواعد والأصول المعتمدة في سير المحاكمة، فإن المادة 415 محاكمات مدنية وما يليها من مواد الفصل الخامس تنص على تنظيم واحتساب مهل رفع الدعاوى وتقديم الطعون والقيام بإجراءات التقاضي ولا تنص أبدأ على وجوب تقييد المحكمة بمهلة لاصدار الحكم. وحيث ان ما يدعم هذا التفسير المتوافق مع النصوص القانونية، إن المحكم لا يخضع لجهاز تفتيش ومراجعة فيما اذا تخطى مهلة معقولة لاصدار قراره، فكان تقييد عمله بمهلة وفقا للمادة 773. أما الوضع فمختلف بالنسبة للمحاكم النظامية التي تخضع لجهاز قضائي واداري يمكن مراجعته فلم تنص المادة 801 على التقييد بمهلة كما النص صراحة في المادة 773. وحيث يبنى على ذلك أن ما أورده القرار الاستئنافي المميز بقوله: "وحيث يستفاد مما تقدم ان مهمة المحكمة تنحصر في النظر بالنزاع ضمن حدود الميمة المعينة للمحكم دون أن يتعدى ذلك الى الاصول والاجراءات الواجب اتباعها أمامها والتي تبقى خاضعة للأحكام العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ولا مجال بالتالي للقول بأن المحكمة الراهنة مقيدة بمهلة التحكيم للفصل بالنزاع ما يقتضي معه رد ادلاءات طالب الابطال المخالفة لهذه الوجهة لعدم قانونيتها" لا يكون قد أخطأ في تفسير المادة 773 محاكمات مدنية ولا اخطأ بتطبيقها ولا خالفها، فيقتضي رد السبب التمييزي الأول.
عن السبب التمييزي الثاني: مخالفة المادتين 778 و800 من قانون أصول المحاكمات المدنية والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما حيث أن القرار الاستثنائي المميز لم يخالف المادة 778محاكمات مدنية ولا أخطأ في تفسيرها او تطبيقها لأن هذه المادة تنص على ان يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة. وبالتالي فان النص يفرض وجود نزاع يجري عرضه، وهذا ما سلكه الفرقاء بعرض النزاع امام محكمة الاستئناف بنتيجة ابطال القرار التحكيمي.
وحيث أن ما يثيره المسير تحت سبب مخالفة المادة 800 محاكمات مدنية والخطا بتفسيرها او تطبيقها لجهة اعتبار القرار المميز أنه ليس ما يحول دون الغاء العقد عند توفر شروط الالغاء" وأن النزاع موجود بسبب "عجز المدين عن تسديد رصيد ثمن الشقة وأن "الابقاء على العقد في الحالة الراهنة من شأنه أن يلحق ضرراً فادحاً بالجهة المطلوب الابطال بوجهها" و اعتبار المميز ذلك من باب خروج القرار عن حدود المهمة المعيلة للمحكم، لأن الفريقين توافقا على حلول في عقد البيع وملحقه عن التأخر عن دفع الاقساط، فإن المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تنص على قاعدة عامة في العقود المتبادلة في وجود شرط الغاء مقدر اذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه أن يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون ولم يتبين في اطار الدعوي الحاضرة وجود نص على الاستثناء على القاعدة المشار اليها لا في حدود القانون ولا في حدود المهمة المعينة للمحكم في
العقد وملحقه علماً أن النص على الاستثناء يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، وحيث أن التحكيم الحاضر هو تحكيم مطلق عملاً بالبند التحكيمي، وفي التحكيم المطلق يحكم المحكم بمقتضي الانصاف عملا بالمادة 777 محاكمات مدنية ما عدا ما يتعلق بالنظام العام، وان المحكمة بعد الابطال تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم عملا بالمادة 801 محاكمات مدنية، وأن القرار المميز قضى بالغاء العقد وملحقه عملا بمبادئ الانصاف فلا يكون قد خالف المادة 800 محاكمات مدنية ولا اخطأ في تفسيرها او تطبيقها علماً أن مبادئ الانصاف تكون اما مستوحاة من نصوص القانون واما غير متعارضة معها في أغلب الأحيان، ويقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الثاني.
عن السبب التمييزي الثالث: مخالفة المادة 660 محاكمات مدنية ومبدأ لا يضار أحد من طعن
قدمه حيث ان المادة 660 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص في فقرتها الثانية على ما يلي: "وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف اذا لم يكن الاستئناف محصورا ببعض الوجوه فقط، أو اذا كان يرمي الى ابطال الحكم".
وحيث ان القرار الاستئنافي المميز صدر بنتيجة الطعن بالقرار التحكيمي بطريق الابطال ولم يكن الطعن محصوراً ببعض الأوجه، مما يعني نشر القضية برمتها. فالمميز طلب في مراجعة ابطال القرار التحكيمي، أبطال هذا القرار برمته ولم يستنن من الابطال اي بند من الفقرة الحكمية في القرار التحكيمي، فيند "حفظ حق الجهة المطلوب التحكيم ضدها بالمطالبة بقيمة التحسينات بعد تقديرها وفقاً للأصول" الوارد في الفقرة الحكمية للقرار التحكيمي، كان بنداً منشوراً في اطار السبب الاستئنافي السادس من مراجعة الابطال تحت عنوان ابطال القرار التحكيمي لمخالفة النظام العام، وقد طلب طالب الابطال بنتيجة نشره أمام محكمة الاستئناف بالزام الجهة المخاصمة بإعادة ما دفع من الثمن وقيمة الاصلاحات والتحسينات في الشقة، وإن طلبه هذا هو من ضمن النظر في موضوع البند المنشور بعد الابطال. وكذلك فإن بند تضمين طرفي النزاع اتعاب المحكم والنفقات كان ايضا بندا منشوراً امام
محكمة الاستئناف في اطار السبب الاستئنافي السابع الوارد تحت عنوان ابطال القرار التحكيمي للتناقض في الاحكام الصادرة عن المحكم في النزاع ذاته، وقد طلب طالب الابطال في فقرة المطالب في مراجعة الابطال تضمين المدعى عليهما المطلوب الأبطال بوجههما كامل النفقات والرسوم والمصاريف" ولم يبد أي طلب فيما خص اتعاب المحكم بشكل محدد في فقرة المطالب على غرار البحث في البند السابع من المراجعة.
وحيث أن محكمة الاستئناف تطبق القواعد والاصول المقررة للخصومة امامها ومنها العادة 600 محاكمات مدنية مما يؤدي إلى نشر القضية برمتها بما فيها البندين الواردين في القرار التحكيمي لجهتي حفظ حق طالب الابطال بقيمة الاصلاحات ولجهة النفقات لأن مراجعة الابطال غير محصورة ببعض الأوجه من القرار التحكيمي، ولأن طالب الابطال لم يستثن هذين البندين من طلب ابطال القرار التحكيمي بدليل انه لم يطلب الابقاء على بند الاصلاحات بحرفية صياغته في القرار التحكيمي وهو مصاغ كما يلي: "حفظ حق الجهة المطلوب التحكيم ضدها بالمطالبة بقيمة التحسينات بعد تقديرها وفقا للاصول" بمعنى انه بند حفظ الحق بالمطالبة وليس القضاء بحق ثابت.
كذلك طلب في مراجعة الابطال من ضمن النظر بالموضوع بعد ابطال القرار التحكيمي،
تضمين المدعى عليهما كامل النفقات والرسوم والمصاريف. وحيث فيما خص بند التحكيم بقيمة الاصلاحات، فان المميز طلب في مراجعة الابطال النظر بالموضوع بعد ابطال القرار التحكيمي وطلب في حال الغاء العقد "الزام الجهة المخاصمة باعادة ما دفع من الثمن وقيمة الاصلاحات والتحسينات في الشقة". وفي هذا الطلب يكون المميز قد تخلى عن بند حفظ الحق ليطلب الحكم له بأن من الحق، أن تحكم له بقيمة الاصلاحات مما يعني نشر هذا البند وجوبا أمام محكمة الاستئناف.
وحيث يتبين من لوائح المحاكمة الاستئنافية أن المميز عليهما المطلوب الابطال بوجههما ناقشا في لانحتهما المؤرخة في 2007/6/21 طلب المميز الراسي الى الحكم له بقيمة الاصلاحات واعتبرا أنها غير متوجبة وطلبا ردها وبينا أسباب الرد وعدم التوجب ثم طلبا في ختام اللائحة
رد ما جاء في لائحة المطلوب التحكيم بوجهه أي المميز . وحيث في هذه الحالة يكون على القرار المميز ان يفصل في هذا البند المنشور امام محكمة الاستئناف بدون الحاجة الى تقديم طلب ابطال آخر من قبل المميز عليهما اذ يكفي أن يطلب المميز عليهما رد طلب المميز بالحكم له بقيمة الاصلاحات على النحو الذي طلباه والمبين اعلاه فيقضي القرار الاستثنافي المميز بالبند المنشور أساساً في حدود المهمة المعينة للمحكم فيفصل فيه من جديد على نحو ما تنص عليه المادة 659 محاكمات مدنية متوخيا قواعد الانصاف المستفادة
من تطبيق المادة 777 محاكمات مدنية.
يراجع استثناسا:
Ency. Dalloz Procédure Appel. No. 653-654
وحيث ان القرار الاستثنافي المميز تناول هذه المسألة المنشورة بالبحث بأساس الحق وقرر بشأنها أن عبء هذه الإصلاحات التي تمت بناء لطلب المميز ولرغبته يبقى على عاتقه ولا مجال لتضمينها للجهة المطلوب الابطال بوجهها، أي المميز عليهما، بعد الغاء العقد". وحيث أن القرار المميز فيما قضى به لجهة رد طلب الحكم بقيمة الاصلاحات لا يكون قد خالف المادة 660 محاكمات مدنية ولا خالف مبدأ لا يضار أحد من طعن قدمه طالما أن طلب الحكم بالاصلاحات جرى القضاء به بالأساس تبعاً لنشره، فلا يمكن العودة الى حفظ الحق ثانية بعد البت بالأساس طالما أن طلب حفظ الحق لم يكن مطلوباً كطلب استطرادي في مراجعة الابطال.
وحيث من جهة ثانية، وبالاضافة الى ما تقدم بحثه يتبين أن المميز عاد واستدرك في الاستدعاء التمييزي ما لم يطلبه في مراجعة الابطال امام محكمة الاستئناف كطلب استطرادي، قطلب في الاستدعاء التمييزي ما يلي: "حفظ حق المميز بالمطالبة بقيمة الإصلاحات والتحسينات وفقاً لما جاء في القرار التحكيمي"، متخلياً عما كان طلبه في الاساس في مراجعة الابطال لجهة طلب الحكم له بقيمة الاصلاحات اساساً، وهذا الطلب "حفظ الحق بالاصلاحات" فضلاً. طلب جدید امام محكمة التمييز، وبالتالي لا يقبل، الا انه يثبت أن المميز تخلى عن طلب حفظ الحق في مراجعة الابطال ليعود ويطلبه أمام محكمة التمييز كطلب جديد لا يجري البحث به في حال النقض. عن أنه
وحيث فيما خص المسألة الثانية، بند النفقات واتعاب المحكم، وهو بلد منشور بدوره كما
سبق بيان ذلك، فإن القرار الاستثنائي القاضي بابطال القرار التحكيمي ابطله برمته دون أن يتناول بالبحث ما قرره المحكم لنفسه من اتعاب. وحيث أن اختصاص محكمة الاستئناف في مراجعة الابطال تتحدد من خلال البنود السنة المنصوص عليها في المادة (80 محاكمات مدنية، وأن تحديد اتعاب المحكم ليست من ضمنها،وبالتالي فلا دور المحكمة الاستئناف الناظرة بطلب ابطال القرار التحكيمي من خلال أسباب البطلان الواردة في المادة 800 م.م. لكي تتخذ قراراً بشأن تحديد الاتعاب. وتبقى مسألة تحديد اتعاب المحكم في ظل خلو فصل التحكيم في قانون الاصول الجزائية (الاصح المدنية) من نص ينظمها، وعند خلو اتفاقية التحكيم من اس تحديدها وآلية دفعها، تبقى خاضعة للقواعد القانونية
العامة.
وحيث ان ابطال القرار التحكيمي جاء شاملاً دون ان يستثنى اي بند منه. وحيث أن محكمة الاستئناف بنت بند النفقات المنشور امامها فقضت بتضمين السيد نبيل بشعلاني الرسوم والنفقات.
وحيث ان لمحكمة الاستئناف سلطة استنسابية في توزيع النفقات وهذه السلطة غير خاضعة
لرقابة محكمة التمييز.
وحيث بالاضافة الى كل ما تقدم فان محكمة الاستئناف تحكم بمقتضى قواعد الانصاف في التحكيم المطلق عملاً بالمادة 777 والمادة 801 محاكمات مدنية ما عدا قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة ولاسيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وايضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم، وهي ردت في قرارها المميز طلب المميز عليهما ببدل المثل عن اشغال المميز للمبيع طيلة الفترة منذ توقيع العقد وحتى تاريخ الحكم بالغائه واقتصر التعويض على البند الجزائي، كما رد القرار المميز من جهة ثانية طلب المميز باعادة قيمة الاصلاحات والتحسينات له والتي سماها القرار كلفة الاصلاحات التي أجراها المميز بناء لطلبه ورغبته كما ورد في القرار، وبذلك يكون القرار المميز قد أعمل قواعد الانصاف واعطى حلولاً للبنود المنشورة أمام المحكمة، وبالتالي لا يكون القرار المميز قد خالف المادة 660 محاكمات مدنية ولا خالف قاعدة لا يضار أحد من طعن قدمه لأن هذه القاعدة، محلها الوجوبي في القضايا الجزائية على صعيد دعوى الحق العام، أما في القضايا المدنية فهي ليست من قواعد النظام العام أو المبادئ الاساسية لأصول المحاكمة لأنها ليست قاعدة أمرة ولأنه يجوز للفرقاء الاخلال بها.
وحيث يقتضي تبعاً لكل ما تقدم رد السبب التمييزي الثالث، وبالتالي رد الاستدعاء التمييزي
برمته وابرام القرار الاستئنافي المميز.لذلـك
تقرر المحكمة بالاتفاق ووفقاً لتقرير الرئيس المقرر ما يلي:
أولا- قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً. ثانيا- رده اساساً وابرام القرار الاستئنافي المميز. ثالثاً- تضمين المميز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة وعدم الحكم بالعطل والضرر لانتفاء ما يبرره ره قانوناً، ورد ما زاد أو خالف. قراراً صدر وافهم في بيروت بتاريخ 2009/6/4