من الرجوع الى البند 72 من القرار التحكيمي لا يتبين أن المميز عليه قد تقدم بطلب بخصوص التعويض المحكوم به ولا يمكن استنتاج وجوده من المناقشة التي دارت حول موضوع الشقة.. فتكون محكمة الاستئناف قد افترضت وجود المطالبة افتراضاً دون أن تتأكد
من ثبوتها : ابطال.
(محكمة التمييز - الغرفة الخامسة- قرار رقم 2003/108 تاريخ 2003/6/19)
قرار باسم الشعب اللبناني
ان محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس مهيب معماري والمستشارين محمد سمير حاطوم وجان عيد، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس في 2003/6/12، وعلى الطعن المقدم في 2000/3/6 من طالب النقص محمد خضر البراج بوجه محفوظ
سالم بن محفوظ والمصرف المعتمد للسعودية ولبنان ضد القرار الصادر في 99/12/9 عن محكمة استئناف بيروت، الغرفة الناظرة في قضايا التحكيم، والمنتهي إلى رد طلب الابطال الموجه ضد القرار التحكيمي الصادر من الاطراف في 1998/3/3. حيث بعرض المميز أنه تقدم بطلب يرمي الى ابطال القرار التحكيمي المشار اليه في بعض البنود التي ذكرها تفصيلاً الا ان طلبه هذا قد رد والقرار الذي قضى بذلك يستوجب الابطال
للأسباب الآتية: 1 - مخالفة المادة 499 أ.م.م. التي فرضت عدم تبليغ المذكرة اذا ما وردت خلال المهلة القانونية والمستأنف عليها قد تقدمت بمذكرة خارج المهلة ولم تبلغ الى الطاعن مما يشكل مخالفة لمبدأ يرتبط بحق الدفاع.
2- التشريه، ذلك أن المميز قد تذرع ببطلان القرار التحكيمي لجهة الزامه بتعويض قدره عشرون الف دولار يدفع للمميز عليه الأول في حين ان هذا الأخير لم يطالب به ودون آن يعرض عليه لإبداء دفاعه وقد ردت المحكمة هذا الطلب بحجة أن المناقشة هذه جرت أمام لجنة التحكيم مع أن القرار التحكيمي لم يظهر هذا الأمر فيكون قرارها ناقصاً التعليل. 3- مخالفة المادة 800 ا.م.م. فقرة خامسة ذلك أن القرار التحكيمي لم يشتمل على مطالب الخصوم والوسائل المؤيدة وقد ردت المحكمة هذا الطعن بعبارات عامة، وان القرار جاء كذلك فاقداً التعليل اذ لا يوجد في اي مقطع فيه ما يشير الى الاسباب المعتمدة من النزاع أو الاسس التي ارتكز عليها القرار ومع ذلك ردت محكمة الاستئناف طلب الابطال. 4- مخالفة المواد 777 و800 فقرة 4 فيما خص الزام المسير بدفع مبلغ قدره عشرون الف دولار لم يكن موضع مطالبة فيقتضي أبطال القرار التحكيمي لجهة ما ورد من بنود معددة في الصفحات 2 و3 و4 و5 و6 من استدعاء التمييز والا ابطال القرار التحكيمي برمته وقبول اسباب الدفاع والطلبات المقدمة من المميز ورد طلبات المميز عليها.
وحيث تجيب المميز عليها بأن فرقاء هذا النزاع الحاضر قد اتفقوا، من أجل فض الخلافات القائمة بينهم حول الحسابات وشقة رأس بيروت وجميع الاعمال المشتركة على تعيين لجنة تحكيم تنظر في النزاع بشكل مطلق وقد اعفي المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمات العادية وأن المحكمين قد قاموا بالمهمة الموكولة اليهم على أكمل وجه وبات التمييز مردوداً في الأساس، لأن اللجنة لم تخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام وأن الطعن يرمي الى اعادة النظر بالاسباب التي بني عليها القرار وهذا الأمر لا يدخل في ولاية قاضي البطلان.فيقتضي رد التمييز أساساً.
فبناء عليه
اولا- في الشكل
حيث ان التمييز قد ورد ضمن المهلة مستوفيا الشروط فيقبل.
ثانيا- في الاساس
1- على السبب الاول، مخالفة المادة 499 ا.م.م. المعدلة حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه تحت هذا العنوان أنه بقبوله المذكرة المقدمة من المستدعى ضدهما خارج المهلة دون أن تكون قد ابلغت منه يكون قد خالف المادة 499 أ.م.م. مما يؤدي الى البطلان لأن حقوق الدفاع لا تكون بذلك قد روعيت. وحيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين أنه أشار بصورة عابرة إلى تقديم مذكرة من قبل العمير عليها بتاريخ لاحق لاختتام المناقشات وذلك دون أي تفصيل يتعلق بمضمونها، ومن المفروض ان لا تتضمن المذكرة جديداً، ولم تبين الجهة المميزة ان القرار قد استند إلى ما ورد فيها في أي من النقاط التي بحثها فلا يكون قد لحق به ضرر من جراء هذه المخالفة حتى يمكن ترتيب حكم البطلان عليها ويرد بذلك ما ورد تحت هذا السبب. 2- على السبب الثالث، مخالفة المادة 800 فقرة 5 أ.م.م.
حيث أن محكمة الاستئناف قد ردت طلب المميز الرامي إلى ابطال القرار التحكيمي لمخالفته احكام الفقرة الخامسة من المادة 800 أ.م.م. يقولها أنه يقتضي لتأمين الشرط الوارد فيها أن يكون القرار قد أبرز الاقوال الرئيسية للفرقاء وأنه لا يؤثر في صحته ورود البيانات المتعلقة بها بشكل موجز ومختصر أو عدم عرضها في صيغة معينة كما يقوم بذلك القضاة المحترفون وأنه يقضي أيضاً ان يأتي التعليل موجزاً ومختصراً اذ لا يترتب على المحكم كما على القاضي أن يدخل في تفاصيل الحجج المعروضة ليرد على كل منها باسهاب، وانه من الرجوع إلى القرار التحكيمي يتبين ان هذه الشروط جميعاً قد روعيت وأن لجنة التحكيم قد استعرضت المطالب بندا بنداً فوافقت على بعضها ورفضت البعض الآخر كما اعطت كلا من هذه البنود المفصلة والمتعددة الحل الملائم بعد أن أجرت تدقيقاً في الاوراق واستعرضت الحسابات وذلك في معرض تحكيم مطلق يرمي الى انهاء العلاقات الحسابية المتشعبة القائمة بين الفريقين بالاستناد إلى مبادئ العدالة
والانصاف. وحيث ان ما يأخذه الطاعن على محكمة الاستئناف بأنها تكون فيما قضت فيه قد خالفت المادة 800 فقرة 5 أ.م.م. مردود، لأنها فسرت هذه المادة تفسيراً صحيحاً، أما النعي عليها بأنها لم تتحقق بالفعل من أن القرار التحكيمي جاء فاقداً التعليل أو خالياً من ذكر أقوال الفرقاء، فلا يمكن ان يرد تحت هذا السبب الذي يتناول القرار التحكيمي تحديداً إنما يجب أن يرد تحت عنوان آخر يطال القرار المطعون فيه ويرتكز على التشويه أو فقدان الاساس القانوني.
وحيث أنه، وبصرف النظر عن هذا التعليل الذي يقضي بحد ذاته لرد السبب التمييزي هذا، يتبين من الرجوع إلى ما ورد في القرار الاستئنافي وفي الاستدعاء التمييزي ان الفرقاء كانوا قد اتفقوا على حل الخلافات القائمة بينهم حول الحسابات وفيما خص جميع الاعمال المشتركة المتشعبة بواسطة التحكيم المطلق الذي أولي للجنة مؤلفة من خبراء في المحاسبة وقد اعطيت اللجنة فيها تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة وعهد اليها أن تحكم وفقا لقواعد الانصاف وان القرار التحكيمي قد تضمن شقين: الأول يتعلق بالحسابات المصرفية، والثاني بالحساب الشخصي الناتج من اعمال مشتركة قام بها المميز مع المميز عليه الثاني، وأن المميز قد تقدم بطعن في القرار عن طريق الابطال يرمي الى ابطال القرار جزئياً فيما انتهى إليه من أجابة طلبات ورد طلباته، فيما خص عشرات النقدات الواردة فيه والمتعلقة بالمحاسبة حيث يظهر بنتيجة هذا البطلان الجزئي على أنه دائن لا مدين، هذا بصورة أصلية على الأقل وقد طلب المستدعى ضدهما
استطراداً ابطال القرار برمته.
وحيث انه فيما خص الشق الثاني من القرار الذي هو عبارة عن 72 فقرة حسابية بنت بمقتضاها اللجنة مطالب الفريقين بالموافقة أو الرفض فأنه يتعلق باجراء محاسبة بعد التحقق من صحة المطالب منظوراً اليها في الواقع لا في القانون وهي أمور تدخل في اطار حق التقدير المطلق الذي ترك للجنة التي يحق لها الأخذ بدليل أو استبعاده وفقاً لقناعتها وهي لا تحتاج في المبدأ إلى تعليل معين مع الاشارة الى ان اللجنة قد أوردت في كثير من الحالات تعليلاً مختصراً يكشف عن سبب الرد أو القبول فلا يمكن في هذا الاطار الاخذ على القرار التحكيمي انه خالف المادة 800 فقرة 5 من المادة 800 امام، سيما وأن القضاء بمقتضى قواعد الانصاف يعطي المحكمين سلطة تقديرية تسمح لهم بتجاوز بعض الطلبات على الرغم من وحيث أن الشق الأول من القرار يتعلق بتصفية الحسابات المصرفية وهو يطرح بعض المسائل القانونية تتجاوز الناحية الحسابية منظوراً إليها كواقع ذلك ان المميز كان قد تذرع بعدم جواز اجراء التحويل من عملة الى أخرى ولا يعد أفعال الحساب الجاري وقد أجابت اللجنة على هذا الطرح بصورة غير مباشرة عندما اعتبرت أنه توجد حسابات لا حساب واحد فيكون قرارها قد جاء معللاً ولا رقابة لقاضي البطلان على صحته مع الاشارة الى ان مبدأ وحدة الحساب الجاري يقوم على افتراض وجود نية توافرت لدى الفريقين في ذلك وليس هو قاعدة تتعلق بالنظام العام.
وحيث ان السبب التسييري يكون مردوداً وفي أي حال اذ لا وجه للمخالفة المنسوبة إلى القرار الاستئنافي الذي طبق المادة 800 فقرة 5 أ.م.م. تطبيقاً صحيحاً في الواقع.
3- على السبب الثاني، التشويه والعيب في التعليل، والسبب الواقع مخالفة المادتين 777
و 800 فقرة 4 أ.م.م.
وحيث بعرض المميز تحت هذين العنوانين انه كان قد طالب بابطال القرار التحكيمي في شقه القاضي بالزامه بدفع مبلغ عشرين الف دولار كعطل وضرر وهو مبلغ لم يكن موضع مطالبة فضلاً عن أنها لم تتم وفقاً للاصول التي تحتم اجراء التبليغ. وان محكمة الاستئناف قد ردت مع ذلك طلب الابطال الجزئي هذا بحجة انه ورد في القرار التحكيمي ما يشير الى ان الفريقين قد تناقشا في موضوع الشقة التي من اجلها حكم بالعطل والضرر والى انه ورد فيه ان اجتماعا بخصوص هذه الشقة قد جرى لم يعترض عليه المميز في حينه وهو أشار اليه بالرضي. وان قول المحكمة هذا يشكل تشويها لما ورد في القرار التحكيمي أو على الاقل فقدان
للاساس القانوني وعيباً في التعليل اذ لا يشير القرار لا الى وجود المطالبة ولا الى كونها قد
قدمت وفقاً للاصول. وحيث انه من الرجوع الى البند 72 من القرار التحكيمي لا يتبين ان المميز عليه الأول قد تقدم بطلب بخصوص التعويض المحكوم به ولا يمكن استنتاج وجوده من المناقشة التي دارت حول موضوع الشقة والتي تمحورت اصلا حول نقل ملكيتها مع ما رافق ذلك من ادخالها في المحاسبة الشاملة، فتكون محكمة الاستئناف اذ افترضت وجود المطالبة افتراضاً دون أن تتأكد من ثبوتها قد افقدت قرارها الأساس القانوني فيتعين ابطاله جزئيا لهذه الجهة.
ثبوتها.وحيث انه بعد اعلان البطلان الجزئي بسبب عدم وجود طلب تعويض لم يعد شيء للقضاء به حتى ينظر في القضية مجدداً اذ لا مجال للحكم فيما لم يطالب به فيكون قرار الابطال هذا كافياً لانتاج المفاعيل القانونية المطلوبة كافة.
لذلـك
تقرر بالاتفاق:
1- قبول التمييز شكلاً
2- في الاساس، قبوله جزئياً وابطال القرار المطعون فيه بالاستناد الى السببين الثاني والرابع وفي النتيجة ابطال القرار التحكيمي جزئيا لجهة ما انتهى اليه من الزام المميز بالعطل والضرر المبين في الفقرة 72 منه وقدره عشرون الف دولار، ورد اسباب التمييز الباقية وابرام القرار المطعون فيه فيما خلا ذلك وفي النتيجة رد اسباب البطلان التي تناولت باقي نواحي القرار التحكيمي.
3- اعادة التأمين التمييزي وتضمين الفريقين مناصفة نفقات هذه المراجعة.