الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / دعـوى البطلان تقـدم خـلال تسعين يوما. اجـراءات تحكيمية مخالفة للقانون بطلان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى التحكيم نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. - تقديم الخبير تقريرا ثانيا خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تطلع عليه الشركة المدعية يعد مخالفة لنص المادة 31 من قانون التحكيم وبطلانا في الاجراءات اثر في الحكم طبقا للمادة 153 من قانون التحكيم الامر الذي يتعين معه القضاء ببطلان حكم التحكيم.

(محكمة الاستئناف بصلالة - الدائرة التجارية)

وحيث أن الشركة المدعية قدمت تأييداً لدعواها مستندات عدة من بينها (1) تقرير مقدم من الخبير المنتدب في الدعوى بتاريخ اثبت الخبير في بداية التقرير انه موجه الى المستشار ....... بناء على المحادثة الهاتفية التي تمت بتاريخ بين المستشار وخبير الدعوى وهذا التقرير تعقيب على مذكرة الشركة المدعية للتعقيب على تقرير الخبير الأول والمقدمة منها بتاريخ وهذا التقرير لم يطلع عليه الخصوم، (2) صورة ضوئية من حكم التحكيم الصادر بالرقم (...........) تحكيم صلالة والمطلوب إبطاله والصادر بتاريخ ولقرار صورة ضوئية من قرار التصحيح للأخطاء المادية الواقعة في الحكم سالف الذكر

وحيث ان الدعوى تداول نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلسات هذه المحكمة وفيها مثل طرفا الخصومة والحاضر عن الشركة المدعية شرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبات المبداة يصحيفة الدعوى، والحاضر عن الشركة المدعي عليها قدم مذكرة شارحة بالرد على الدعوى وطلب الحكم برفض دعوى البطلان لقيامها على غير أساس من الواقع والقانون وإلزام رافعها المصاريف والقضاء بقيمة الحكم محل الطعن.

وحيث أن المادة (1/54) من قانون التحكيم (1997/47) تنص على أنه ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى التحكيم نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان حكم التحكيم المطلوب ابطاله قد صدر بتاريخ وان الدعوى الماثلة اقيمت بتاريخ اي ان الدعوى اقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين قبول الدعوى شكلاً دون ما نص على ذلك بالمنطوق القضاء بالتنويه عن ذلك بالأسباب.

وحيث انه عن السبب الخامس من أسباب الدعوى والخاص ببطلان اجراءات التحكيم بطلاناً أثر في الحكم فلما كانت المادة (31) من قانون التحكيم رقم (1997/47م) تنص على أنه ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة كما تنص المادة (53) من ذات القانون على أنه لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الأحوال الآتية: أ، ب، ج، د. هـ، و، ز، اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.

وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق انه بعد أن قدم الخبير المنتدب في الدعوى تقريره الأول نظرت هيئة التحكيم الدعوى بجلسة .... وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة ......... مع التصريح بتقديم مذكرات لطرفي الدعوى خلال أجل حددته لذلك وأن الشركة المدعية قدمت مذكرتها بالتعقيب على تقرير الخبير بتاريخ ................ وان الخبير المنتدب في الدعوى قدم تقريراً آخر في الدعوى بتاريخ عقب فيه على مذكرة الشركة المدعية وقدم هذا التقرير بناء على المحادثة الهاتفية التي تمت بين الخبير والمستشار رئيس التحكيم بتاريخ ومفاد ذلك انه حينما قدمت الشركة المدعية مذكرتها بتاريخ بالتعقيب على تقرير الخبير الأول أوجدت عدم اطمئنان لتقرير الخبير لدى هيئة التحكيم مما حدا برئيس هيئة التحكيم الى الاتصال هاتفياً بالخبير بتاريخ وبناء على هذه المكالمة الهاتفية قدم الخبير تقريره الثاني بتاريخ بالتعقيب على مذكرة الشركة المدعية وهذا التقرير الثاني لم تطلع عليه الشركة المدعية حيث أنه قدم اثناء فترة حجز الدعوى للحكم وبعد ذلك مخالفا لنص المادة (31) من قانون التحكيم وبطلاناً في الاجراءات بطلاناً اثر في الحكم طبقاً للمادة (1/53) من القانون سالف الذكر الأمر الذي تعين معه والحال كذلك القضاء ببطلان حكم التحكيم بالرقم (........) تحكيم دون ما حاجة لبحث باقي اسباب البطلان وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها لخسارتها التقاضي عملا بالمادة (183) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم رقم (...............) تحكيم بجلسة ............. . والزمت الشركة المدعى عليها المصاريف.