الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / الوقائع التي ليست ضمن اسباب البطلان المحـددة حصرا مردودة القضاء يراقب تسبيب الحكم التحكيمي.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الطعن بعدم تسبب الحكم التحكيمي مردود لأن المحكمة من مراجعتها للحكم التحكيمي وجدته مسببا تسبباً كافيا لحمل النتيجة التي توصل اليها - الوقائع التي لم تطرح على المحكمين ولا هي ضمن أي سبب من اسباب البطلان المحددة حصرا في القانون اليمني للتحكيم

 

(المادة 53) مردودة.

 

(المحكمة العليا - الدائرة التجارية - طعن تجاري رقم 32579- الجلسة المنعقدة بتاريخ

 

(2008/11/29

 

لما كان الطعن المقدم من الطاعنة حلا... قد استوفى أوضاعه الشكلية بموجب قرار داكـرة فحص الطعون الصادر برقم (2018) وتاريخ 1428/12/6هـ الموافق 2007/12/15م اقتضى الفصل في الموضوع .

 

حيث إن هذه الدائرة بعد الرجوع إلى حكم المحكمين ودعوى البطلان والرد عليهـا وحـكـم المحكمة العليا الدائرة التجارية الهيئة (ب) الصادر بتاريخ 16 ربيع الآخر 1427هـ الموافـق 2006/5/14م في النزاع بين الطرفين المذكورين أعلاه، والمشار إليه قبلا، والحكم الاستئنافي المطعون فيه الصادر من الشعبة التجارية الثانية بالأمانة بتاريخ الأحـد 3 جمادى الأولـى 1428هـ الموافق 2007/5/20م، والطعن والرد عليه تجد أن المطعون ضده أثار ضمن رده على الطعن دفعين أصليين: الدفع الأول: عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليـا فـي الأحكـام الصادرة من المحاكم الاستئنافية في دعاوى بطلان أحكام المحكمين؛ وهذا الدفع مرفـوض لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على قبول الطعن في الأحكام المذكورة. والدفع الثاني: فحواه أن عريضة الطعن بالنقض لم تشتمل على أي حالـة مـن الحـالات المحددة في المادة (292) مرافعات؛ وحيث إن هذا الدفع جاء مجملاً فإن هذه الدائرة تقـرار

 

رفضه.

 

وحيث أن الطعن بالنقص انصب على سببين الأول نعت فيه الطاعنة الحكم الاستئنافي أنـه مخالف للقانون لعدم تسبيبه، وخروجه عن توجيه المحكمة العليا بحكمها سالف الذكر؛ وهذا القول مردود لأن الحكم الاستئنافي مسبب تسبيبا كافيا لحمل النتيجة التي توصل إليها ولم تقف هذه الدائرة على أي مخالفة لحكم الإعادة الصادر من الدائرة التجارية هيئـة (ب)، كمـا أن حكـم المحكمين هو الآخر قد أسهب في التسبيب للنتيجة التي توصل إليها.

 

أما ما أثارته الطاعنة تحت هذا السبب من أن الحكم التحكيمي المقر من الشعبة التجارية الثانية بالأمانة بالحكم المطعون فيه قد قضى بأن الحصة التي يجب على المطعون ضده إعادتهـا للطاعنة تساوي 25% من الممتلكات الحالية لشركة بمن ..... في حين أن هذه القيمة أقل بكثيـر من المبلغ المدفوع من قبل الطاعنة وقدره 400.000 دولار أربعمائة الف دولار، وأن هـذا القضاء كان يستلزم أن تكون مدونات الحكم التحكيمي قد تضمنت بياناً تسبيباً مفصحاً بالآتي: 1- أن المدعى عليه بالبطلان قد قام بإدارة الحصة الإدارة الحسنة، وبذل في سبيل هذه

 

الإدارة ما يبذله الشخص الحريص من الجهد والعناية. 2- أن المدعى عليه بالبطلان قد قام بكل الأعمال والإجراءات التي اقتضتها المحافظة على

 

قيمة الحصة.

 

3- أن النقص المقول به قد لحق بقيمة الحصة، وأن المدعى عليه بالبطلان قد بذل ما فـي وسعه في سبيل دره هذا النقص وتجنبه، إلى آخر ما جاء في عريضة الطعن.

 

فهذه المناعي جديدة لم يسبق طرحها من قبل المدعية- الطاعنة حاليا- في دعواهـا التـي صدر بموجبها حكم المحكمين؛ فدعواها انحصرت في مطالبة المدعى عليه المطعون ضده حاليا بإعادة المبلغ وقدره أربعمائة ألف دولار مع ما يكون قد تحقق من أرباح استناداً إلى ما سمته سند الأمانة، ورد المدعى عليه أنه غير ملزم برد المبلغ وإنما بإدارته، إلى آخر ما جـاء فـي حـكـم المحكمين، وهو ما يتفق مع الثابت بالأوراق حيث أن الربح والخسارة من سنن الشراكة معـا يتعين الالتفات عنها.

 

السبب الثاني فحواء أن الحكم الاستئنافي مخالف للقانون والنظام العام وأوضحت هذا السبب بالقول أن محل التزام وتعهد المطعون ضده قبل الطاعنة تمثل في تسجيل ورعاية وإدارة حصة قيمتها أربعمائة ألف دولار في الشركة المذكورة، ومن ثم إعادتها للطاعنة كاملة غير منقوصة فضلاً عما يتحصل من أرباح وينشأ عنها من حقوق ، وأن الحكم التحكيمي المقضي بإقراره قـد أنزل المطعون ضده منزلة الوكيل بالتسخير، وعلى النحو الذي يتعين معه على المطعون ضده مراعاة الالتزامات القانونية ، والعقدية وأداؤها كافة القائمة تجاه الوكيل لمصلحة الموكل مضيفة أن أوراق الميزانية الخاصة بالشركة المذكورة لعام 1996م تحكي أن قيمة الحصة المسجلة باسم - مبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وأن القيمة الكلية لرأسمال الشركة ستة ملايين ريال فإن ما قضى به الحكم التحكيمي المقضي بإقراره من أن الحقوق الثابتة للطاعنة قبل المطعون ضده تنحصر فقط بالحصة المسجلة باسم ابنته ... في رأسمال شركة يمن ... وممتلكاتها، وأن هـذا القضاء هو بمثابة إهدار كلي لما يقرره سند الأمانة المذكور وحرمان كلي للطاعنة من حقوقهـا كافة. ذلك أن الحصة التي التزم المطعون ضده بتسجيلها ورعايتها، وإعادتها للطاعنة قيمتها مـا أنف ذكره، وليس مليوناً وخمسمائة ألف ريال، كما أن رأسمال وممتلكات الشركة مليـون

 

وتسعمائة ألف دولار وليس ستة ملايين ريال. وبإمعان النظر فيما جاء في هذا السبب نجد أنها وقائع جديدة لم تطرح على المحكمين فـي دعوى المدعية المنحصرة بما أسلفناء، ولم ترد في دعوى البطلان، ولم تكن ضمن أي سبب مـن أسباب دعوى البطلان المحددة حصرا في المادة (53) تحكيم، مما يتعين الالتفات عنها. وبالبناء على كل ما تقدم، واستناداً إلى المادتين (300،292) مرافعات والمادة (53) تحكــم

 

وبعد المداولة

 

تصدر الدائرة الحكم الآتي 1- رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام سببه. 2- مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعنة.3- تتحمل الطاعنة حلا ... نفقات المحاكمة للمطعون ضده خالد ... ونقدرها عن مرحلـة

 

النقض بمبلغ عشرين ألف ريال.

 

4- تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية باستئناف الأمانة لإعلان كل طرف بنسخة من

 

هذا الحكم.

 

(القاضي محمد علـي البـدري، رئيس الدائرة التجارية، نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي / محمد عبد الرحمن الحمادي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي نعمان هزاع عبده علي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا - القاضي علي عوض ناصر الصويلحي، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- القاضي محمد راشد عبد المولى، عضو الدائرة التجارية، عضو المحكمة العليا- أمين سر الدائرة، عبد الملك صالح الشرامي)