الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / ليس لقاضي البطلان مراقية حسن تقدير المحكمين او صواب أو خطأ اجتهادهم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

طلب تلب اهل الخبرة يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم ولا الزام عليها لاجابة الطلب .- ليس لقاضي البطلان مراجعة قضاء التحكيم لتقدير مدى ملاءمته او لمراقبة حسن تقدير المحكمين أو صواب او خطأ اجتهادهم.- المشرع حدد حالات محددة على سبيل الحصر للطعن بالبطلان – عدم قبول دعوى البطلان.

(محكمة استئناف القاهرة - الدائرة السابعة الاقتصادية- رقم الدعوى 71 لسنة 124 قضائية - صدر الحكم في 2009/3/3)

وحيث ان دعوى البطلان تداولت بالجلسات على النحو الموضح تفصيلاً بمحاضرها، ومثل السيد مستشار الدولة عن المدعي، وقدم حافظة مستندات طويت على صور رسمية من مستندات الطرفين المقدمة لهيئة التحكيم، كما مثل وكيل الشركة المدعي عليها وقدم مذكرة شارحة لدفاعها وحاصله ان المشرع أورد بالمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 أسباب البطلان على سبيل الحصر وليس من بينها ما أثاره المدعي بصحيفة دعواه، فضلاً عن ان ما ورد بصحيفة الدعوى من أن الحكم الطعين لم يرد على طلب تدب الخبير لبيان عدم تسليم الاعمال موضوع طلب التحكيم في غير محله اذ أورد الحكم الطعين بحيثياته أنه بمطالعة المستندات المقدمة من الدولة فقد ثبت أن الشركة المحتكمة قد قامت بتسليم ما قامت به من اعمال.وحيث إن المحكمة أمرت بضم ملف التحكيم رقم 66 لسنة 2006 مكتب تحكيم وزارة العدل فضلم. وحيث ان المحكمة حددت جلسة اليوم امتداداً للنطق بالحكم. وحيث ان المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أوردت حالات البطلان على سبيل الحصر وليس من بينها ما اثاره المدعي، فضلاً عما هو مقرر من أن طلب نسب أهل الخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وهيئة التحكيم ولا الزام عليها لاجابة ذلك الطلب، وليس صحيحا ما نسبه المدعي للحكم من عيب الخلو من الأسباب في شأن طلبه ندب خبير، ذلك لأن الحكم الطعين أورد بنهاية الصحيفة السابعة من نسخته الأصلية في مجال الرد على ذلك الطلب "أنه جاء على غير سند الذ الثابت لهيئة التحكيم من مطالعتها صور المستندات التي قدمت بمعرفة الدولة الثابت منها ان الشركة المحتكمة قامت بتسليم ما قامت بتنفيذه من أعمال الى المحتكم ضده وتسلمت لجان الاستلام وإبداء الملاحظات على الاعمال المنفذة ورد الشركة بأنها قامت بتلاقيها"، فإذا أضيف الى ما تقدم أن هذه المحكمة - وهي ليست محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لطلب التحكيم، بل هي محكمة البطلان لا يتسع اختصاصها لذلك إذ ليس لقاضي البطلان مراجعة قضاء التحكيم لتقدير مدى ملامته او لمراقية حسن تقدير المحكمين او صواب او خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع، وانما حدد المشرع في المادة 53 السالفة البيان حالات محددة على سبيل الحصر للطعن على حكم التحكيم بالبطلان ليس من بينها ما اثاره المدعي على النحو السالف الذكر، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم الطلعين، دون حاجة الى بحث الشق المستعجل من الطلبات، أو الطلب الاحتياطي برفض الدعوى المستانف حكمها لما سبق ايضاحه من ان هذه المحكمة ليست محكمة الدرجة الثانية لطلب التحكيم بل هي محكمة البطلان.

وحيث أن المدعي قد خسر دعواه فيلزم مصروفاتها شاملة مقابل اتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 184 و240 من قانون المرافعات.

فلهـذه الأسبـاب

حكمت المحكمة

بعدم قبول الدعوى، وبإلزام المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.

اميـن السـر                                        رئيس المحكمـة