الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / قرار تحكيمي الطعـن بـه عـن طـريـق الابطـال رسـم مقطوع

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الخلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة يعود أمر بته الى المحكمة بقرار تتخذه بصورة نهائية.- القرار يبقى خاضعا لطرق الطعن العادية وغير العادية لعدم وجود نص مانع. - اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم. وهذا يفيد أن التطرق إلى الموضوع يتم بصورة حكمية لا ينفصل عن البطلان.

(محكمة التمييز المدنية- الغرفة الخامسة- قرار رقم 2009/32)

باسم الشعب اللبناني

ان الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة جان عيد رئيساً منتدياً وسليم الأسطا ورولا المصري مستشارين؛ بعد الاطلاع على الاوراق كافة؛ وعلى تقرير الرئيس المقررا ولدى التدقيق والمذاكرة،تبين ان المهندس .... وكيله الاستاذ .... تقدم في 2008/12/30 باستدعاء تمييزي طعناً بقرار الغرفة الثالثة لمحكمة استئناف بيروت الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2008/12/23 تحت الرقم 1629 وطلب ضم ملف الاعتراض ذي الرقم 2008/389 واعطاء الحكم بقبول الاستدعاء شكلاً وأساساً وبالتالي نقض القرار المطعون فيه لمخالفته القانون وإلا للخطأ في تطبيقه ومن ثم اعتبار أن الرسم المنتوجب على الطعن عن طريق الإبطال الذي يتناول القرار التحكيمي وقرار اعطائه الصيغة التنفيذية هو المقطوع وليس النسبي، وبالتالي اعلان حق المميز باسترداد الرسوم التي سددت عن هذا الطعن وتكليف القلم بالقيام بالمقتضي في هذا السبيل واعادة التأمين التمييزي مع الرسوم والطوابع عن الاستدعاء التمييزي،

وأنه يعرض أنه لدى قيامه بتسجيل طعن عن طريق الإبطال يتناول كل من القرار التحكيمي المؤرخ في 2008/10/17 الذي اصدرته الهيئة التحكيمية المؤلفة من الأساتذة... و... و.... والقرار القاضي بإعطائه الصيغة التنفيذية اعتبر حكم محكمة الاستئناف ان ما يتوجب على هذا الطعن هو الرسم النسبي وأعد بياناً بالرسوم وأمر قبض مرتبطاً به متجاورا المادة الثالثة عشرة من قانون الرسوم القضائية التي أدرجت في بندها (26) دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم في عداد تلك الخاضعة للرسم المقطوع، وانه ازاء هذا الوضع تقدم استناداً إلى المادتين /548/ و /549/ أ.م.م. معطوفتين على المادة /90/ رسوم قضائية باعتراض على هذه الرسوم سجل بالرقم 2008/389 اتبعه بلائحة جوابية عرض فيها انه سدد هذه الرسوم تفاديا لأية اشكالية حول مفاعيل هذا الاعتراض على المهلة المحددة للطعن الموماً اليه والتي تنتهي في 2008/12/29 مؤكداً فيها ان هذا التسديد لا يؤلف تنازلا عن الاعتراض أو رجوعاً عنه أو عن الحقوق المرتبطة به، طالباً بموجبها وبعد الابطال استرداد قيمة تلك الرسوم،

بناء عليه

أولا في الشكل

بما انه بمقتضى المادة /90/ رسوم قضائية اذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم ودوي العلاقة يعود إلى المحكمة أمر بته بقرار تتخذه بصورة نهائية ووصف القرار بأنه نهائي يعني فصله النزاع حول الرسم المتوجب فترتفع يد المحكمة عنه ويبقى خاضعاً لطرق الطعن العادية وغير العادية لعدم وجود نص مانع لها، وهذه الوجهة لا ترى تأكيداً لها في قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي وحسب حيث نصت مادته /553/ على ان الحكم يمكن ان يكون نهائياً ام قطعياً أم مبرماً ما يقيد قابلية الحكم النهائي للطعن، بل أيضاً في القانون السابق له والصادر في ظله قانون الرسوم القضائية حيث اجازت مادته /504/ امكانية استئناف القرار النهائي فيستبعد تالياً التفسير القائل أن عبارة قرار تتخذه بصورة نهائية" الواردة في السادة /90/ تعني القرار

البات المبرم.

ثانيا- في الأساس

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبدى أن محكمة الاستئناف ردت اساساً اعتراض المميز على كيفية الحساب الرسم المتوجب على طلبه ابطال القرار التحكيمي والقرار الذي منحه الصيغة التنفيذية لعلة ان ما ورد في البند /26/ من المادة /13/ رسوم قضائية يتناول حصراً طلبات ابطال القرار التحكيمي لسبب لا يؤدي في حال تقرير الابطال الى نظر المحكمة في موضوع النزاع؛

وبما أن المادة /13/ ببندها السادس والعشرين اخضعت دعاوي ابطال قرار التحكيم الى الرسم المقطوع دون حصر او تفريق او استثناء ودون قيدها باي شرط وما هو شامل يطبق على شموليته سيما أنه بمقتضى المادة /801/ أسم. اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق الابطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، وهذا يفيد أن التطرق الى الموضوع يتم بصورة حكمية لا ينفصل عن البطلان الا أنه يرافقه الزاماً ولا يسوع تاليا اخضاع الحالة ذاتها إلى نظامين مختلفين عند استيفاء الرسم، فضلاً انه عملا بمبدأ الوحدة الاجرائية في النزاع المتمثل بفرض الرسم ذاته في شتى مراحله يتعين اخضاع طلب الابطال حتى في حال تضمن البت في الأساس، الى الرسم المقطوع طالما ان طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي خاضع للرسم المقطوع سنداً للفقرة /68/ من المادة 13 المذكورة؛ وإن محكمة الاستئناف يذهابها غير هذا المذهب تكون قد عرضت قرارها النقص؛

في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

بما أن مسألة قبول الاعتراض في الشكل قد انبرمت لعدم توجيه طعن بهذا الخصوص؛ وبما أنه للأسباب ذاتها التي جرى بمقتضاها نقض القرار الاستئنافي يصار إلى قبول الاعتراض أساساً ويحكم بعد نشر الدعوى ورؤيتها التقالاً بأن طلب ابطال القرار التحكيمي الحاضر ولئن تضمين الفصل في الاساس بعد الابطال، يبقى خاضعاً للرسم المقطوع وكذلك طلب ابطال القرار الذي منحه الصيغة التنفيذية ويرخص للمعترض باستعادة فرق الرسم المدفوع

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة بالاتفاق

اولا- قبول التمييز شكلاً واساسا ونقض القرار المطعون فيه برمته باستثناء قبوله الاعتراض شكلاً، وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم مجدداً بأن طلب ابطال القرار التحكيمي الصادر في 2008/10/17 والقرار الذي منحه الصيغة التنفيذية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 24-11-2008 خاضع للرسم المقطوع ويرخص للمميز باستعادة فرق الرسم المعجل؛

ثانيا- اعادة التأمين التمييزي للمميز وابقاء سائر الرسوم على عائق من عجلها.

قراراً اعطي في غرفة المذاكرة بتاريخ 28 شباط 2009.

الكاتب ماجدة حمود

المستشارة رولا المصري

المستشار

الرئيس المنتدب جان عيد

سليم الاسطا