الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / قرار قضائي رد طلب ابطال قرار تحكيمي. طلـب العـادة محاكمة ضد القرار القضائي. رد الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان ما يقبل اعادة المحاكمة هو القرار التحكيمي بحد ذاته وليس قرار محكمة الاستئناف الذي يكون قد صدر تبعا لنظرها في القرار التحكيمي عن طريق الاستئناف أوالابطال.

(محكمة الاستئناف في بيروت - الغرفة الثالثة - قرار رقم 2009/540)

حيث من الثابت بإدلاءات طالب الإعادة (الصفحات /2/ و /15/ و /16/ من طلب الإعادة ان القرار المطلوب الإعادة بشأنه هو ذلك الصادر بتاريخ 1996/7/11 عن الغرفة التاسعة لمحكمة استئناف بيروت والقاضي بقبول الطعن بطريق الإبطال ضد القرار التحكيمي الصادر عن المحكم المرحوم

وحيث إن المسألة المطروحة تستوجب معرفة ما اذا كان قرار محكمة الاستئناف المنوه اليه ألفا يقبل الطعن بطريق اعادة المحاكمة أم لا ومن ثم ترتيب النتائج القانونية على ذاك.

وحيث انه وفقاً لأحكام المادة /808/ أ.م.م. يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق، يقدم هذا الطعن الى محكمة الإستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير". وحيث يستفاد مما تقدم أن ما يقبل اعادة المحاكمة هو القرار التحكيمي بحد ذاته وليس قرار محكمة الاستئناف الذي يكون قد صدر تبعاً لنظرها في القرار التحكيمي عن طريق الاستئناف أو الإبطال اذ ان طريق الطعن بالقرار الأخير هو التسيير وفقاً لأحكام الفقرة /3/ من السادة /804/.

وحيث ان طريق إعادة المحاكمة هو طريق الطعن غير عادي ولا يجوز توسله الا عند وجود نص صريح بشأنه الأمر الذي يقتضي معه رد الدعوي الراهنة والتي ترمي الى اعادة المحاكمة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي برد طلب إبطال القرار التحكيمي لعدم قانونيته.

قرار صدر وأفهم علنا في 2009/4/16

الكاتب           المستشارة            المستشار المنتدب عبد زلزله

الرئيسة المنتدبة سلام شمس الدين دیب        ماري أبو مراد