الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / الرقابة على صحة أو عدم صحة التعليل أمر غير جائز في طلب ابطال القرار التحكيمي.. المحكـم غـير مـلـزم بالرد على كل حجج الفريقين.. وضع التقرير المنظم من الخبير قيـد المناقشة يزيـل عيـب دعـوة الفريقين الى حضور الكشف.. رد طلب الابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان البحث فيما إذا كان اعتماد المحكم على تقرير الخبير ام أحكام العقد أو أن المحكم اخطأ في الاعتماد على أحدهما يشكل رقابة على صحة أو عدم صحة التعليل.- المحكم عرض أقوال طالبة الابطال واعطى حلا لمسألة المهلة.- عدم ارتكاب مخالفة للانتظام العام.- وضع تقرير الخبير قيد المناقشة بين الفريقين والتعليق عليه يزيل عيب الاخلال بالوجاهية.

(محكمة الاستئناف المدنية في بيروت- الغرفة الثالثة - قرار رقم 2009/454)

قرار

باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، المؤلفة من الرئيسة (المكلفة) نبيلة زين والمستشارين ألبير قيومجي (منتديا) وماري أبو مراد،لدى التدقيق والمذاكرة،

تبين أن شركة ... ش.م.ل. وكيلاها الأستاذان .... و ..... قدمت بتاريخ 2007/3/8 طلب ش.م.م. طعناً بالقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2006/11/15 عن ابطال بوجه شركة البروفسور طالبة قبول طلب الإبطال شكلا وأساسا وابطال القرار المطعون فيه: 1- لعدم اشتماله على جميع البيانات الالزامية، وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 800 ألم ،،، تبعا لتشويهه مضمون البند 1-44 من عقد المقاولة. 2- لمخالفته قاعدة تتعلق بالانتظام العام، المخالفة المنصوص عنها في البند 6 من المادة 800/أ.م.م.، وذلك لعدم جوابه على مسألة أثيرت منها في معرض طلبها الحكم على المحتكمة بتعويض عن التأخير الحاصل في التنفيذ، 3- لعدم مراعاته حقها بالدفاع للمحتكم بعد أن أجرى الخبير كشفه على العقار دون دعوتها ودون تمكينها من حضور الكشف. وفي مطلق الأحوال تضمين المطلوب الابطال بوجهها كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب .

مثلية أن القرار المطعون فيه لم يشتمل على جميع البيانات الالزامية المنصوص عنها في البند 5 من المادة 800/أ.م.م. اذ هي كانت قد طلبت اعتبار أن المحكمة قد تأخرت في تنفيذ المشروع ضمن المهلة المتفق عليها في العقد، الا أن حضرة المحكم استند إلى تقرير الخبير ليخلص إلى القول أن المطلوب الإبطال بوجهها لم تتأخر في ذلك، بعد أن أخذ برأي الخبير لجهة أنه يقتضي منح الأخيرة مهلة اضافية للتنفيذ بسبب تكليفها بأعمال اضافية لم تكن ملحوظة في العقد الأساسي، مضيفة أن التعليل الذي اعتمده المحكم كان يمكن القبول به لو أن التحكيم كان تحكيما مطلقا، أما وأنه تحكيم بالقانون و القانون المطبق هو نظام الفيديك مع دفتر الشروط المتفق عليه بين الفريقين- فلا مجال سوى للتقيد بأحكام الاتفاق المذكور، ومنها الفقرة 1-44 لجهة أن وجود أعمال اضافية لا يعطي المقاول الحق في تمديد مهلة التنفيذ أوتوماتيكياً، وأن تمديد المهلة يشترط تقييما من قبل المهندس النتائج الأعمال الاضافية قبل منح المقاول أية مهلة إضافية، لا بل أن المحكمة كانت أكدت على النص المذكور واعترفت بعدم منحها أية مهلة اضافية من قبل المهندس، وأن ذلك يشكل عيباً في التعليل وتعليلا ناقصاً ناتجاً من تشويه مضمون عقد المقاولة،وان القرار المطعون فيه ارتكب مخالفة صارخة وفاضحة لقاعدة تتعلق بالانتظام العام، وذلك بمخالفته الفقرة الأخيرة من المادة 537/أ.م.م. التي تفرض أن يتضمن الحكم حلا لجميع المسائل المطروحة وأن يبين الأسباب الملائمة لذلك، وأن المخالفة تتمثل بعدم بحث المحكم المسألة المطروحة من قبل طالبة الابطال لناحية اعتبار المقاول متأخراً في التنفيذ، لا بل أنه أهمل التطرق الى ما أدلي لهذه الجهة وبني قراره على تقرير الخبير، متجاهلا ادلاءاتها دون تقديم أي حل قانوني، وان القرار المطعون فيه استند بشكل أساسي إلى تقرير بشويه عيب أساسي وجوهري وهو قيام الخبير بالكشف الرئيسي والأساسـي على المشروع لتحديد عيوب التنفيذ من دون دعوتها، ورغم اثارتها لهذه النقطة واعتراضها على ذلك، ما يشكل خرقاً فاضحاً لمبدأ الوجاهية الذي يحرمها بدوره من ممارسة حق الدفاع، سيما وأن ما جاء في التقرير لجهة عيوب التنفيذ جاء مجحفاً جداً بحقهـا ولا يتناسب مع الأضرار الفعلية التي تعرض لها المشروع، وأن قيام المحكم بالكشف على موقع المشـروع لا يغير من هذه النتيجة كون الأخير غير ملم بالشؤون الهندسية ولا يمكنه تقدير العيوب كاهل الخبرة والاختصاص،  وتبين أن المطلوب الإبطال يوجهها، وكيلها الأستاذ .... قدمت بتاريخ 2007/4/18 لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب وقف التنفيذ ورد طلب الابطال شكلا والا رده أساسا لمخالفته مبدأ حجية القضية المحكوم بها، ولأنه لا يتوافر أي من أسباب الابطال المدلى بها، وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين طالبة الابطال الرسوم والمصاريف والأتعاب اضافة الى العطل والضرر سنداً لأحكام المواد 10 و 11 و 551/أم ...

وتبين أن طالبة الابطال قدمت بتاريخ 2008/1/10 لائحة جوابية كررت بموجبها أقوالها وطلباتها، مؤكدة على أن اغفال المحكم، في معرض تعليله، الاشارة الى شروط وأحكام البند 1 44 من عقد المقاولة يشكل نقصاً فاضحاً في التعليل، وأن لمحكمة الاستئناف سلطة واسعة في مراقبة تعليل القرار التحكيمي، وأن القرار التحكيمي جاء مسندا لتقرير خبرة باطل بسبب مخالفته الصارخة لمبدأ الوجاهية.

وتبين أن المطلوب الابطال بوجهها قدمت بتاريخ 2008/3/26 لائحة جوابية طلبت بموجبها رد طلب الابطال شكلاً لعدم تحديد الطلبات لما بعد الابطال، والزام طالبة الابطال بدفع تعويض لها سنداً لأحكام المواد 10 و 11 و 551 و 628/أ.م.م. و 124/أ.م.م. بمقدار تحدده المحكمة، مكررة أقوالها وطلباتها السابقة.

وتبين أن طالبة الابطال سندت بتاريخ 2008/9/5 الرسم النسبي المتوجب، انقاذا للقرار الصادر بتاريخ 2008/7/31.

وتبين أنه في جلسة 2008/12/18 كرر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة.

بناء عليه

أولا- في الشكل

حيث أن طلب الابطال ورد خلال المهلة القانونية مستوفيا سائر الشروط الشكلية فيقتضي لذلك قبوله لجهة الشكل.

ثانيا- في الأساس

حيث تطلب شركة شمال، ابطال القرار التحكيمي لعدة أسباب يقتضي بحثها تباعاً كالآتي:

1) لجهة السبب المسند إلى مخالفة أحكام البند 5 من المادة 800/أ.م.م. حيث تدلي طالبة الأبطال أنها كانت قد طلبت اعتبار أن المحتكمة قد تأخرت في التنفيذ ضمن المهلة المتفق عليها في العقد، الأمر الذي يحول دون منح هذه الأخيرة مهلة اضافية عملاً بأحكام البند 1-44 من عقد المقاولة، الا أن حضرة المحكم استند الى تقرير الخبير، لا الى أحكام العقد، ليخلص إلى القول أن المطلوب الابطال بوجهها لم تتأخر في التنفيذ، فيكون التعليل معيباً وناقصاً، الأمر الذي يفضي إلى أبطاله لمخالفته أحكام البند 5 من المادة 800/أم ...

وحيث من الثابت أن المحكم استند الى تقرير الخبير للقول، بالنتيجة، أن المحكمة قد تأخرت بضعة أيام حيث استغرق التنفيذ 226 يوماً بدلاً من 211 يوما، ورتب النتائج الملائمة عن هذا التأخير (ص 63 و 64) فيكون القرار التحكيمي معللاً لهذه الناحية وبشكل ملائم وكاف، خلافاً وحيث أن البحث في ما اذا كان على المحكم اعتماد تقرير الخبير أو أحكام العقد، أو ما اذا كان المحكم قد أخطأ باعتماد أحدهما دون الآخر أم لا، فانه يشكل رقابة على صحة أو عدم صحة التعليل، الأمر الحائز في معرض النظر في استئناف القرار التحكيمي لا في معرض النظر في طلب ابطال، كالطلب موضوع الدعوى الراهنة، الأمر الذي يقضي الى رد ما ورد تحت هذا السبب.

2) لجهة السبب المسند إلى مخالفة الانتظام العام (البند 6 من المادة 800/أ.م.م.) حيث تدلي طالبة الايطال أن القرار المطعون فيه خالف المادة 1/537 م.م. الا أنه لم يبحث المسألة المطروحة من قبلها لناحية اعتبار المقاول متأخراً في التنفيذ، لا بل أنه أهمل التطرق إلى ما أدلى به لهذه الناحية وبقي قراره على تقرير الخبير، متجاهلاً لدلاءاتها دون تقديم أي حل قانوني لذلك،

وحيث، خلافاً لأقوال طالبة الابطال، فإن المحكم لم يهمل ادلاءاتها لجهة التأخر بالتنفيذ، اذ أنه من الثابت بالقرار المطعون فيه أن المحكم عرض أقوال طالبة الابطال لجهة موضوع التأخر في التنفيذ ولجهة البند 1-44 من الشروط العامة في متن الصفحات 8 و 20 (9-1 1) و 32 (21-3-2) وأعطى بالنتيجة حلا لمسألة المهلة والتأخر في تنفيذ المشروع، علماً أن المحكم ليس ملزماً بالنتيجة بالرد على كل الحجج المثلى بها من الفريقين، الأمر الذي ينفي ارتكاب المحكم مخالفة للانتظام العام ويفضي، بالتالي، الى رد ما أدلي به تحت هذا السبب

3) لجهة السبب المسند إلى الاخلال بحق الدفاع (بند 4 مادة 800/أ.م.م.)

حيث تدلي طالبة الابطال أن القرار المطلوب ابطاله استند إلى تقرير الخبير المكلف من قبل المحكم، وأن الخبير المذكور كان قد أجرى كشفه على العقار لتحديد عيوب التنفيذ دون دعوتها ودون تمكينها من حضور الكشف، ما يشكل اخلالاً بمبدأ الوجاهية وحق الدفاع يوجب البطال التقرير، وبالتالي، القرار المطعون فيه.

وحيث على فرض أن الحبير كان قد أخل بمبدأ الوجاهية بالشكل الذي تعرضه مستدعية الابطال، فانه من الثابت من القرار المطلوب ابطاله (ص 24) أن التقرير المنظم من الخبير كان قد وضع قيد المناقشة بين الفريقين، حيث أعطي كل منهما مهلة أسبوعين للتعليق عليه، وحيث قامت طالبة الابطال بتقديم لائحة تعليقاً على التقرير المذكور بتاريخ 2006/1/17، الأمر الذي يزيل عن التقرير المذكور، وبالتالي عن القرار المطعون فيه، العيب الذي اعتراهما لهذه الجهة، ويفضي إلى رد السبب المثار لهذه الناحية.

وحيث يقتضي على ضوء النتائج المبينة أعلاه رد طلب الابطال برمته، ورد ساتر الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة، بما فيها طلب العطل والضرر لعدم توافر شروط الحكم به.

لـذلـك

تقرر بالاجماع قبول طلب الابطال شكلاً ورده أساساً ومصادرة التأمين وتضمين طالبة الابطال كافة الرسوم والنفقات.

المستشارة (أبو مراد)

المستشار (المنتدب)

(قيومجي)

الرئيسة (المكلفة) (زین)

قراراً صدر في بيروت وأفهم علناً بتاريخ 2009/3/26.

الكاتب

الرئيسة (المكلفة) (زین)

(دیب)

لأقوال طالبة الابطال.