الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / البحث فيما اذا كان القانون الاردني مطبقاً يجيز التعرض في دعوى الابطال للوقائع والبيانات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق على تطبيق القانون الأردني على التحكيم –. الزعم بعدم تطبيق القانون الاردني يجيز للمحكمة فحص الوقائع والبينات. ................ ................ 1 -استناداً للمادة 67 من العقد المبرم بين طرفي الدعوى فقد اتفقا بموجبها على احالة اي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بالعقد لهيئة تحكيم ثلاثية بحيث يقوم كل طرف بتسمية محكم واحد بينما يتم الاتفاق بين الطرفين على تسمية المحكم الثالث، واتفقا كذلك على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الاردني بالاضافة لأحكام وشروط العقد. 2 -ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع قد خلصت الى ان هيئة التحكيم مصدرة القرار وان اتبعت ظاهرياً نصوص القانون المدني الاردني الخاصة بعقد المقاولة الاّ انها من ناحية عملية استبعدت تلك النصوص على ضوء الوقائع التي استخلصتها والمستقاة من الملف والتي تشير الى مسؤولية الجهة المميزة. ................ ................ ( محكمة التمييز الاردني – ة الحقوقية - رقم 1352/2006 -صدر في 16/1/2007 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- رقم القضية: 1352/2006 -الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد اسماعيل العمري وعضوية القضاة السادة د. محمد فريحات، احمد المومني، عبد الكريم فرعون، محمـد امين المحادين - التمييز الأول: المميزة: شركة آتا للانشاءات والصناعة والتجـارة وكيلاها المحاميان سامي واديب حبايب (والتي يشار اليها فيما بعد بـ ATA او آتا)، المميز ضدها: شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وكلاؤها المحامون د. انيس القاسم وفهد ابو العثم وربيع حمزة (ويشار اليها فيما بعد بـ APC او البوتاس) - التمييز الثاني : المميزة: شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة وكلاؤها المحامون فهد ابو العثم وربيع حمزة وانيس القاسم، المميز ضدها: شركة آتا للانشاءات والصناعة والتجارة وكيلاها المحاميان سامي واديب حبايب) قدم في هذه القضية تمييزان الأول بتاريخ 22/2/2006 والثاني بتاريخ 23/2/2006 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم 71/2003) تحكيم) تاريخ 24/1/2006 والقاضي ببطلان حكم التحكيم الصادر بالأكثرية عن هيئة التحكيم المشكلة من الاساتذة تيسير كنعان وطاهر حكمت ونائل بنّي بين اطراف الدعوى في النزاع المتكون بين المستأنفة والمستأنف ضدها بخصوص السد رقم 19 الكائن في منطقة البحر الميت والمتضمن رد دعوى المستأنفة والزامها بمبلغ (828,906,5 (دينار في الادعاء المتقابل مع النفقات والمصاريف واتعاب المحكمين والفائدة القانونية، حيث ان كل من المستأنفة والمستأنف ضدها قد خسر جزءاً من ادعائه ودفوعه وعدم الحكم لأي منهما بأية اتعاب محاماة. وتتلخص اسباب التمييز الأول بما يلي: 1 -اخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بقبول أسباب الاستئناف الثاني والثالث والثامن استناداً لأحكام المادة (49/ أ/ 4 (من قانون التحكيم. 2 -بعد ان ثبت لمحكمة الاستئناف وقررت ان المحكمين طبقوا القانون الاردني على ما جاء في قرارها، فإنها تكون قد اخطأت عندما تطرقت في بحث وقائع وبينات لا تبحث قانوناً امام محكمة الاستئناف ولم تبحث اصلاً امام المحكمة، وكذلك اخطأت عندما قررت أموراً غير موجودة في ملف الدعوى (اي لا اساس لها في ملف الدعوى) على ضوء ان ملف القضية التحكيمية جميعها كانت باللغة الانجليزية وواضح ان الوقائع