الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / عدم قبول اسباب الابطال المثارة للمرة الاولي أمام قضاء الابطال - صحة أو عدم صحة تعليل الحكم التحكيمي يخرج أمر مراقبته عن اطار الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

لم يثر طالب الابطال المسألة امام المحكم -. ما يطرحه طالب الابطال يدخل في اساس النزاع ولا مجال لمناقشته او مراقبته في اطار دعوى الطعن في الابطال -. تحديد المحكم للتاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق تمهيداً لإصدار القرار ليس موجباً يؤدي عدم التقيد به الى ابطال القرار التحكيمي لأنه لم يرد ضمن الاسباب الحصرية المعددة في المادة 800 م م. . التي تؤدي الى الإبطال -. صحة او عدم صحة تعليل الحكم يخرج امر مراقبته عن اطار الطعن في الإبطال. ................. ................. .... يتبين من مراجعــة القرار التحكيمي انه اورد في مطلعه مطالب الفريقين ووقائع النزاع تفصيلياً، وقد انطلق لإعطـاء الحل من بنود الاتفاقية مرتكزاً على اقوال احد الشهود وعلى المستندات المبرزة في الملف وعلى قواعد العدالة والانصاف اذ ان التحكيم مطلق فيكون القرار جاء مشتملاً على كافة البيانات الالزامية ومعللاً بما فيه الكفاية توصلاً لما قرره من حلول، وذلك بغض النظر عن صحة او عدم صحة التعليل الذي يخرج امر مراقبته عن اطار هذا الطعن.... ................. ................. (محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثالثة – قرار رقم 1015/2008 – صدر في 3/7/2008 -طالب الطعن: جان عقيقي- المطلوب الطعن ضده: المهندس ميشال كرم) 
ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً،
ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبين ان جان عقيقي، وكيله المحامي جوزف ياغي، طلب بتاريخ 4/4/2006 ابطال القرار
التحكيمي الصادر عن المحكم هيام الراعي بتاريخ 11/5/2005 وعرض انه يملك العقار رقم
3000/كفرذبيان وصمم على انشاء محطة للمحروقات عليه فاتفق مع الرسام شربل زغيب بتاريخ
8/3/1993 بتحضير الخرائط والرخصة الانشائية للمحطة لقاء مئة الف دولار قبضها زغيب
نقداً، وقد استعان هذا الاخير بالمهندسين ميشال كرم وميشال نفاع لتوقيع الترخيص، كما قام
طالب الابطال بتوقيع اتفاقيات مع المهندس كرم للحصول على رخصة بناء المحطة وتوابعها من
مخازن بتاريخ 20/4/96 ثم بتاريخ 26/8/96 ،وتوالت الصعوبات وتوقف العمل في المشروع
خلال سنة 2004 فنشأت خلافات بين الفريقين فوقع وكيلاهما بتاريخ 2/10/2004 عقداً تحكيمياً
باطلاً، وطلب جان عقيقي في الختام قبول الطعن شكلاً، وفي الاساس ابطال القرار التحكيمي
والحكم مجدداً بعدم ترتب اي اتعاب للمهندس ميشال كرم والزامه بالتعويض عليه وتعيين خبير
لتحديد اخطائه وتحديد قيمة العطل والضرر عنها وتضمينه الرسوم والنفقات.
وان المهندس ميشال كرم، وكيله المحامي خالد مكي، قدم بتاريخ 7/6/2006 لائحة رد فيها
على لائحة خصمه مدلياً بأنه لم يقبض اي مبلغ عن الاعمال الجديدة التي قام بها، وطلب في
الختام رد الدعوى وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات.
بنـاء عليــه،

اولاً- في الشكل:
حيث ان الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً.

ثانياً- في الاساس:
حيث ان طالب الابطال يسند طعنه الى اسباب يقتضي بحثها تباعاً. 1 -في استناد القرار التحكيمي على مستندات مزورة حيث ان طالب الابطال يدلي - ان المهندس المطلوب الابطال بوجهه قام باخفاء الترخيص الملغى واستعاض عنه بترخيص جديد سجله لدى التنظيم المدني جونيه برقم الترخيص الملغى وبالتاريخ ذاته مع تعديل تاريخ ورقم الترخيص الجديد لدى نقابة المهندسين. وقد حوى هذا الاخير حكاً ومحواً. وحيث ان ما يدلي به طالب الابطال لهذه الجهة لا يدخل في عداد الاسباب المنصوص عليها في المادة 800 م م. . لابطال القرارات التحكيمية، وان ما طرحه يدخل في اساس النزاع ولا مجال لمناقشته او مراقبته في اطار هذا الطعن، فيقتضي رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهة. 2 -في بطلان العقد التحكيمي حيث ان طالب الابطال يدلي تحت هذا السبب بأن العقد التحكيمي غير موقع من فريقي النزاع بل من وكيليهما، وان وكيل طالب الابطال لا يملك صلاحية للتوقيع على عقد التحكيم، وان كلمة تحكيم الواردة في الوكالة تعني ان الوكيل مخول للدفاع عن موكله في دعوى التحكيم وليس توقيع عقد التحكيم عنه. وحيث يتبين من اوراق الملف ان طالب الابطال لم يقم باثارة هذه المسألة امام المحكم، وقد استقر الاجتهاد التحكيمي الحديث عموماً على عدم قبول اسباب الابطال المثارة للمرة الاولى امام قضاء الابطال في حين لم يتذرع طالب الابطال بالدفع او السبب امام المحكم، فيقتضي رد ما ورد تحت السبب المذكور. 3 -في مخالفة النظام العام حيث ان طالب الابطال يدلي بأن القرار المطعون فيه لم يورد التاريخ الذي اختتمت فيه المحاكمة تمهيداً لاصدار القرار، وفق ما ورد في المادة 787 م .م. وحيث ان تحديد المحكم للتاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق تمهيداً لاصدار القرار ليس موجباً يؤدي عدم التقيد به الى ابطال القرار التحكيمي، اذ ان عدم قيام المحكم بتحديد التاريخ المذكور لم يرد ضمن الاسباب الحصرية المعددة في المادة 800 م م. . التي تؤدي الى ابطال القرار التحكيمي، فيقتضي رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهة ايضاً. 4 -في عدم اشتمال القرار على البيانات الالزامية حيث ان طالب الابطال يدلي تحت هذا السبب بأن المحكم لم يقم باستقصاء الادلة حول اخطاء المهندس كرم وكان عليه ان يوردها بالتفصيل، ولم يدرج الوقائع والطلبات والادلة في القرار فجاء غامضاً وغير معلل مكتفياً بالاشارة الى قواعد العدل والانصاف، وكل ذلك يخالف النظام العام. وحيث يتبين من مراجعة القرار التحكيمي انه اورد في مطلعه مطالب الفريقين ووقائع النزاع تفصيلياً، وقد انطلق لإعطاء الحل من بنود الاتفاقية مرتكزاً على اقوال احد الشهود وعلى المستندات المبرزة في الملف وعلى قواعد العدالة والانصاف اذ ان التحكيم مطلق فيكون القرار جاء مشتملاً على كافة البيانات الالزامية ومعللاً بما فيه الكفاية توصلاً لما قرره من حلول، وذلك بغض النظر عن صحة او عدم صحة التعليل الذي يخرج امر مراقبته عن اطار هذا الطعن، فيقتضي رد ادلاءات طالب الابطال لهذه الجهة. وحيث يقتضي نتيجة لكل ما تقدم رد طلب الابطال، لذلـك، تقرر بالاجماع: قبول الطعن شكلاً ورده اساساً وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين. المستشارة (أبو مراد) المستشارة (زين) الرئيس (كركبي) قراراً صدر علناً في 3/7/2008 الكاتب الرئيس مروان كركبي