الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / الطعن تمييزا ضد قرار محكمة الإستئناف - قانون يتعلق بعقد الوكالة التجارية - حماية خاصة لكـل وكيـل تجاري مركزه الرئيسي بلجيكا - عـدم إمكانية تفعيل شرط التحكيم قبـل نهاية الاتفـاق وفقا لقانون مقاطعة "كيبيك" (Québec)- عـدم إمكانيـة رفـع النـزاع إلى القاضي البلجيكي - عدم قبول السبب - المادة 4، الفقـرة 3، من القانون تاريخ 13 ابريل 1995 المتعلـق بعـقـد الوكالة التجارية - العقد المحدد المدة الذي يستمر تنفيذه بعد انتهاء مدته هو عقد غير محدد المدة - إبرام العديــد مـن الاتفاقات المتتالية المحددة المدة لـه نـفـس الأثـر - القـول بعكس ذلـك مبني على فرضية قانونية خاطئة - السبب يشوبه خطأ في القانون - رفض الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    992

التفاصيل طباعة نسخ

1. الإجراءات أمام المحكمة:

 

قدم الطعن تمييزاً ضد القرار الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسيل" (Bruxelles) فـي

 

25 مايو 2010.

 

II. سبب التمييز:

 

تقدم المدعية مسببين في عريضة طعنها المرفق عنها بهذا القرار صـورة مـصدق عليها

 

بمطابقتها للأصل.

 

III. قرار المحكمة:

 

حول السبب الأول:

 

1. قرر قضاة محكمة الاستئناف أن القانون تاريخ 13 ابريل 1995 المتعلق بعقد الوكالـة التجارية يوجد حماية خاصة لصالح كل وكيل تجاري مركزه الرئيسي بلجيكا، وأن هذه الحماية من القواعد الأمرة وأنه لا يمكن للأطراف، قبل نهاية الاتفاق، أن يخالفوا هذه الأحكام إضرارا بالوكيل التجاري، بحيث لا يمكن تفعيل شرط ينص على إحالة النـزاع المتعلق بانتهاء عقد الوكالة التجارية إلى التحكيم وفقاً لقانون مقاطعة "كيبيك" (Québee) ما دام أنه لا يمكن رفع النزاع إلى القاضي البلجيكي. 2. من خلال هذه الاعتبارات وفي سياقها، أعلم قضاة محكمة الاستئناف أن تحكيمـاً يجري بموجب قانون "كيبيك" لا يقدم ضمانات مشابهة لتلـك التـي يقدمها القانون البلجيكي.

 

وعليه، لا يمكن قبول السبب.

 

حول السبب الثاني:

 

3. بموجب المادة 4، الفقرة 3، من القانون تاريخ 13 ابريل 1995 المتعلق بعقد الوكالـة التجارية، إن العقد المحدد المدة الذي يستمر تنفيذه بعد انتهاء مدته يفترض أن يكون، منذ إبرامه، عقداً غير محدد المدة، إن من المدة بمفهوم حكم السادة هذه يمكن أن يستنتجه أيضاً القاضي، في بعض الظروف، من إبرام العديد من الاتفاقات المتتالية المحددة المدة. 4. إن السبب المبني على الفرضية القائلة بأن حكم المادة هذه يهدف فقط إلى من ضمني لمدة الاتفاق ولا يمكن أن يتعلق بإبرام اتفاقات متتالية محددة المدة، هو مبني علـى فرضية قانونية خاطئة.

 

وعليه، فإن السبب يشوبه خطأ في القانون.

 

لهذه الأسباب،

 

فإن المحكمة:

 

ترفض الطعن؛

 

تحكم على المدعية بدفع المصاريف.

 

قضت به محكمة التمييز، الغرفة الأولى، في بروكسيل" (Bruxelles)، [...] ونطـق بـه رئيس الدائرة [...] في جلسة 3 نوفمبر 2011 العلنية.