الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / تحكيم دولـي - قـرار صـادر عـن محكمة التحكيم الرياضيـة - طـعـن مـدنـي أمام المحكمة الفدرالية - أثـر معلق - تحقق الشروط الشكلية المنصوص عليها في المـواد 190 و192 مـن القـانون الفدرالي حـول القانـون الـدولي الخاص - التطرق إلى الأسـاس - أسباب الطعـن عـدم الأخـذ بالإرادة الحقيقية للأطراف عند تفسير الإتفاقات القائمة بينهم - مخالفة النظام العام المادي - إنتهاك مبادئ جوهرية مـن مـبـادئ القانون الموضـوعي - مبدأ الأمانة التعاقدية - عدم تطبيق بند تعاقدي ملزم للطرفين – تطبيق بند تعاقدي غير ملزم للطرفين - إصـدار قـرار تحكيمي متطابق مع نتيجة تفسير الشروط التعاقدية - الطعـن في اختصاص محكمة التحكيم الرياضية – الطعـن مـبني عـلـى أسباب وعناصر إثبات لم تقدم الى المحكمة - طلب الأثر المعلق دون موضوع - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    967

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة الفدرالية – 550/2012_4A- قرار تاریخ 19 فبراير 2013- المحكمة المدنية

 

الأولى الناظرة في القضايا المدنية)

 

المؤلفة من السادة القضاة [...]، رئيسة – [...] و [...]

 

كاتب المحكمة: السيد [...]

 

الأطراف

 

.X

 

شركة مساهمة

 

ممثل بالسيد [...] محام،الوقائع:

 

A

 

يتعلق النزاع القائم بين هذين الناديين، بانتقال لاعب كرة القدم المحترف B من Y. إلى 8. شركة مساهمة. بعد المراحل العديدة التي مرت بها الإجراءات، وجد النزاع الحاضر خاتمة له أمام محكمة التحكيم الرياضية (TAS). بموجب قرار تاريخ 20 آب 2012، قبلت الهيئة المؤلفة من ثلاثة أعضاء المولجة فصل هذا النزاع، الإستئناف المقدم من 7 . ضد القرار الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2011 عن لجنة استئناف اتحاد *** كرة القدم في القضية المذكورة ، وحكمت على X . ـــــ شركة مساهمة، بأن تدفع للمستأنف مبلغ 800.000 يورو، إضافة إلى الضريبية على القيمة المضافة والفوائد بقيمة 5 سنويا منذ 31 يوليو 2011.

 

بتاريخ 19 سبتمبر 2012، قدم X. شركة مساهمة (فيما يلي الطاعن طعناً مدنياً أمام المحكمة الفدرالية لإبطال القرار المذكور. وطلب أيضاً منح الأثر المعلق للطعن المقدم منه، بناء على طلب المحكمة الفدرالية، قدم الطاعن ترجمة فرنسية لمذكرته المصوعة باللغة الإنجليزية. بموجب أمر رئاسي تاريخ 5 نوفمبر 2012، دعي كل من . (فيما يلي المطعون ضده) ومحكمة التحكيم الرياضية لتحديد موقفهما من طلب منح الآثر المعلق، في الوقت المناسب، قدم المطعون ضده مذكرة رد فيها على الأسباب المنارة من الطاعن. أما بالنسبة الى محكمة التحكيم الرياضية، فقد قدمت ملفها الى المحكمة الفدرالية بتاريخ 23 نوفمبر 2012 دون أن تتخذ موقفا من الطلب المشار إليه.في القانون:

 

.1

 

وفقا للمادة 54 الفقرة الأولى من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية LTF، تصدر المحكمة الفدرالية قرارها باللغة الرسمية، وبشكل عام بلغة القرار المطعون فيه، عندما يكون هذا القرار مصوغا بلغة أخرى (هنا الإنجليزية)، تستخدم المحكمة الفدرالية اللغة الرسمية التي اختارها الأطراف، وقد اختار الأطراف أمام محكمة التحكيم الرياضية اللغة الإنجليزية. وفي مذكراتهم الموجهة إلى المحكمة الفدرالية، استخدم هؤلاء اللغة الفرنسية. وفقا لما سارت عليه المحكمة الفدرالية، فإنها ستعتمد لغة الطعن وتصدر قرارها بالتالي باللغة الفرنسية.

 

.2

 

يقع مقر محكمة التحكيم الرياضية في لوزان. إن طرفاً من الأطراف على الأقل (وفي الحالة الراهنة الإثنان) لم يكن لديه مقام في سويسرا في ذلك الوقت. تطبق إذا أحكام الفصل 12 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص (المادة 176 – فقرة 1 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص LDIP).

 

.3

 

في التحكيم الدولي، يكون الطعن في المواد المدنية مقبولا ضد قرارات المحاكم التحكيمية وفق الشروط المنصوص عنها في المواد 190 إلى 192 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص (المادة 77 – فقرة 1 من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية). بما أن هذه الشروط متحققة في القضية الراهنة، فلا شيء يمنع من التطرق إلى الأساس. يبقي درس قبول الأسباب المثارة في الطعن.

 

.4

 

يعيب الطاعن بشكل أساسي على محكمة التحكيم الرياضية كونها قد فسرت الإتفاقات المتعلقة بانتقال لاعب كرة القدم المذكور آنفاً خلافاً للإرادة الحقيقية للأطراف المتعاقدة، متجاهلة إدلاءات الشاهد الأساسي في القضية. وينازع بشكل خاص في الطريقة التي حللت بها المحكمة المادة 5 من ملحق عقد الانتقال المبرم في 30 أغسطس 2004 بين الناديين واللاعب المنوي

 

انتقاله.

 

.4.1

 

يكون القرار متعارضاً مع النظام العام إذا تجاهل القيم الأساسية المعترف بها على صعيد واسع والتي، وفقا للمفاهيم السائدة في سويسرا، من شأنها أن تشكل الأساس لكل نظام قانوني (2.2.3 .ATF 132 III 389 consid). ويكون القرار مخالفا للنظام العام المادي عندما ينتهك مبادی جوهرية من مبادئ القانون الموضوعي إلى درجة عدم إمكانية التوفيق بينه وبين النظام القانوني ونظام القيم المحددة؛ من بين هذه المبادئ يرد مبدأ الأمانة التعاقدية، الذي أرساه القول اللاتيني pacta sunt servanda (العقد شريعة المتعاقدين).

 

إن مبدأ pacta sunt servanda، وفق المعنى الضيق الذي يعطيه إياه الاجتهاد المتعلق بالمادة 190 – فقرة 2 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص، لا يتم انتهاكه، إلا إذا رفضت محكمة التحكيم تطبيق بند تعاقدي مع اعترافها بأن هذا البند هو ملزم للطرفين أو، على العكس، إذا فرضت عليهما احترام بند تعتبره غير ملزم، بعبارة أخرى، يجب على المحكمة التحكيمية أن تكون طبقت أو رفضت تطبيق نص تعاقدي بطريقة تجعلها في موضع متناقض مع نتيجة تفسيرها فيما يتعلق بوجود أو محتوى الفعل القانوني المتنازع عليه، بيد أن عملية التفسير في حد ذاتها والنتائج القانونية المستخلصة منها منطقيا لا تخضع لمبدأ الأمانة التعاقدية، حتى لا تكون عرضة للشكوى من انتهاك النظام العام، أكدت المحكمة الفدرالية مراراً وتكراراً أن كافة الدعاوي تقريبا الناجمة عن انتهاك العقد هي مستثناة من دائرة حماية مبدأ pacta sunt servanda (قرار 276/2012_4A تاريخ 6 ديسمبر – 2012 الحيثية 3.1).

 

.4.2

 

لقد فسرت الهيئة الإتفاقات التعاقدية وعلى نحو أدق، المادة 5 من الملحق بشكل يمنح المطعون ضده حق مطالبة الطاعن يدفع مبلغ 800.000 يورو، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والفوائد. ثم، وفي الفقرة الحكمية من قرارها، حكمت على الطاعن بدفع هذا المبلغ للمطعون ضده، إضافة إلى الملحقات، بذلك، تكون الهيئة أصدرت قراراً يتطابق بشكل كامل مع نتيجة تفسيرها للشروط التعاقدية، وبشكل استثنائي، مع البند المطعون فيه الوارد في الملحق.استنادا الى المبادئ الإجتهادية المذكورة أعلاه، يعترض الطاعن على نتيجة هذا التفسير دون جدوى، كما يأخذ على المحكمين عبئا تقييمهم لأقوال الشاهد الأساسي في القضية. إذا، إن السبب المبني على انتهاك النظام العام المادي يشوبه خطأ.

 

.5

 

في سبب ثان، يبدو أن الطاعن أراد الطعن في اختصاص محكمة التحكيم الرياضية، مستنداً إلى الوجود المزعوم لمحكمة تحكيمية كان من الممكن أن ينشئها اتحاد *** كرة القدم والتي كان من شأن الطاعن تقديم استثناقه إليها بدلا من محكمة التحكيم الرياضية.

 

ان الحجج المقدمة من الطاعن دعما لهذا السبب ليست مفهومة على الإطلاق وهي مبنية، فضلاً عن ذلك، على أقوال لا تتطابق مع الإستنتاجات التي تم التوصل إليها في القرار المطعون فيه، كما وعلى عناصر إثبات لم يتم تقديمها للمحكمين، على أي حال، يجب على المعني بالأمر أن يسمح بأن ينسحب عليه الإستنتاج الوارد في النقطة رقم 40 من القرار المطعون فيه، والذي بموجبه لا يكون اختصاص محكمة التحكيم الرياضية موضوع منازعة ( The jurisdiction of» ....CAS, which is not disputated)، وأيضا، فيما عدا مخالفة قواعد حسن النية، لا يمكن أن يقوم لاحقا بمنازعة إختصاص محكمة التحكيم الرياضية بعد أن يكون قد علم بالقرار الذي

 

بدينه

 

.6

 

وعليه، لا يمكن إلا أن نرد الطعن الحاضر بالقدر الضئيل الذي من الممكن أن يكون فيه

 

مقبولا.

 

نتيجة ذلك، يكون طلب الأثر المعلق دون موضوع.

 

.7

 

ان الطاعن الخاسر يجب أن يدفع مصاريف الدعوى الفدرالية (المادة 66 - فقرة 1 من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية)، إن المطعون ضده غير الممثل بمحام، لا يحق له الحصول على نفقات مقابل الملاحظات التي أوردها بخصوص طلب الأثر المعلق.لهذه الأسباب، تقضي المحكمة الفدرالية بما يأتي: 1. رد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولا. 2. يتحمل الطاعن المصاريف القضائية البالغة 10.000 فرنك سويسري. 3. يبلغ هذا القرار إلى الأطراف وإلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS).

 

لوزان في 19 فبراير 2013.

 

بإسم المحكمة المدنية الأولى الناظرة في القضايا المدنية التابعة للمحكمة الفدرالية السويسرية.

 

الرئيسة

 

الكاتب

 
[...]