الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / قرار صادر عن هيئة المراقبة والتأديب التابعة للـ UEFA بالوقف لمدة سنتين - إستئناف القـرار أمام هيئة إستئناف الـ UEFA - رد طلب الإستئناف وتصديق العقوبة - الطعـن في قـرار هيئـة الإستئنــاف أمام محكمـة التحكيم الرياضي - قـرار تحكيمـي بـرد الطعـن - الطعـن فـي القـرار التحكيمـي أمـام المحكمة الفدرالية - مخالفة الهيئة التحكيمية لحق السماع - مخالفة الهيئة التحكيمية للنظام العام - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    960

التفاصيل طباعة نسخ

(522/2012_4A- حكم صادر في 21 مارس 2013- المحكمـة المدنيـة الأولـى فـي

 

المحكمة الفدرالية السويسرية)

 

برئاسة القاضي الفيدرالي كليت وعضوية القاضيين الفدراليين كوربوز وتبكيل .

 

كاتب المحكمة: ليمان.

 

المدعي: X

 

ضل

 

المدعى عليه: إتحاد جمعيات كرة القدم الأوروبية (UEFA)

 

الوقائع :

 

يقيم المدعي في أوكرانيا وهو حارس مرمى محترف في نادي كرة القدم 7. اتحاد جمعيات كرة القدم الأوروبية (فيما يلي: UEFA) هو جمعية خاضعة للقانون

 

السويسري مركزها مدينة نيون.أ. ب.

 

في 30 نوفمبر 2011، نفذ مكتب مراقبة المنشطات في الـUEFA حملة مراقبة لم يعلن عنها، أخذ على أثرها عينة من بول المدعي أكدت بعد فحصها في مختبرات في النمسا بتاريخ 19 ديسمبر 2011 وجود مادة الفوروسيميد المحظر استخدامها خلال وخارج المنافسات، وفقاً للفقرة S5 من لائحة المواد المحظورة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، وكذلك المادة 4 من قانون الـ UEFA لمكافحة المنشطات (إصدار 2011).

 

في 10 يناير 2012، أبلغ الـUEFA نتيجة الفحوصات إلى كل من المدعي وإتحاد كرة القدم الأوكراني والنادي 7، وتم تنبيه المدعي لحقه في طلب فحص العينة الثانية، كما تم منحه مهلة لشرح نتيجة الفحص الإيجابية، وفي نفس التاريخ، أوقف رئيس هيئة المراقبة والتأديب التابعة للـ UEFA المدعي مؤقتا.

 

في 11 يناير 2012 بناء على طلب الـUEFA، أبلغ المدعي الـ UEFA أنه تنازل

 

عن حقه في فحص العينة الثانية، وقدم شرحاً لنتيجة الفحص الإيجابية مرفقا به عدداً من

 

الأدلة.

 

في 27 يناير 2012، قررت هيئة المراقبة والتأديب التابعة للـ UEFA وقف المدعي لمدة سنتين عملا بالمادة 18.01 من قانون مكافحة المنشطات، في 8 فبراير 2012 بناء على طلب رئيس الهيئة، عمم هذا الوقف عالميا من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

 

أ.ج.

 

إستأنف المدعي قرار هيئة المراقبة والتأديب الصادر في 27 يناير 2012 أمام هيئة إستئناف الـ UEFA. في 16 مارس 2012، ردت هيئة الإستئناف طلب الإستئناف وصدقت العقوبة.

 

في 28 مارس 2012، طعن المدعي أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بقرار هيئة إستئناف الـ UEFA الصادر في 16 مارس 2012.في 11 مايو 2012، تم الإستماع الى إفادات كل من المدعي وزوجته، إضافة إلى مديرين

 

من مختبرات مكافحة المنشطات. في 18 مايو 2012، ردت محكمة التحكيم الرياضي الطعن. واعتبرت الهيئة التحكيمية لديها أنه لا جدال حول وجود مادة الفوروسيميد المحظر استخدامها، خلال وخارج المنافسات، في عينة بول المدعي. وبما أن المدعي تنازل عن حقه في فحص عينة البول الثانية، يكون قد أكد مخالفته المادة 18.01 من قانون مكافحة المنشطات التابع للـ UEFA التي تنص على عقوبة الوقف لمدة سنتين. كما اعتبرت الهيئة التحكيمية أنه لا جدال حول عدم إمكانية استخدام المدعي هذه المواد بشكل استثنائي لأسباب علاجية، وإنه من غير الممكن إلغاء أو تخفيض مدة الوقف، عملا بالمادة 19 من قانون مكافحة المنشطات، إلا عندما يكشف اللاعب عن كيفية دخول المواد إلى جسمه، وأدلت محكمة التحكيم الرياضي أنه بما أن المدعي لم يتمكن من إبداء عذر مقبول حول كيفية دخول المواد المحظرة إلى جسمه، لا يمكن بالتالي إلغاء أو تخفيض مدة الوقف. بناء على ذلك، صداقت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة الوقف.

 

ج.

 

طعن المدعي أمام المحكمة الفدرالية في القرار التحكيمي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي في 18 مايو 2012. طلب المدعى عليه رد الطعن اذا كانت إمكانية الطعن في المسألة متاحة. في 27 نوفمبر 2012، قدم المدعي أمام المحكمة الفدرالية مذكرة رداً على طلبات المدعى عليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرته الأخيرة في 14 ديسمبر 2012.

 

الأسباب:

 

.1

 

يضـع هـذا القرار التحكيمي الصادر في الأساس طلب المدعي وقف التنفيذ موضع

 

نقاش.وفقاً للمادة 54 (1) من الـBGG ، يجب إصدار حكم المحكمة الفدرالية في إحدى اللغات الرسمية الثلاث، أما في حال صدور القرار المطعون فيه في لغة غير رسمية، تلجأ المحكمة الفدرالية للغة الرسمية المختارة من الأطراف. وبما أن القرار المطعون فيه صدر بلغة غير رسمية هي اللغة الإنكليزية، وبما أن الأطراف استخدموا لغات مختلفة أمام المحكمة الفدرالية، ستصدر تلك الأخيرة حكمها في اللغة المقدم بها طلب الطعن، تماشيا مع ما جرت عليه

 

العادة.

 

.2

 

يسمح الطعن مدنياً في مجال التحكيم الدولي طبق شروط المادتين 190 و192 من

 

الـSR) PILA 291) (المادة 77 (1) (أ) من الـBGG).

 

.1.2

 

مركز الهيئة التحكيمية في هذه القضية هو في لوزان، أما المدعي فمقيم خارج سويسرا في الوقت الحالي. وبما أن الأطراف لم يستبعدوا كتابة أحكام الفصل 12 من الـPILA، تكون تلك الأخيرة واجبة التطبيق (المادة 176(1) و (2) من الـPILA).

 

.2.2

 

تقبل فقط أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (19(2) من الـPILA (...). وفقاً للمادة 77(3) من الـBGG، تنظر المحكمة الفدرالية فقط في الحجج المسافة والمعللة في طلب الطعن؛ يقابل ذلك المادة 106(2) من الـBGG التي تنص على وجوب تقديم الدلائل حول مخالفة الحقوق الدستورية أو مخالفة القانون الكانتوني أو عبر الكانتوني (...)..3.2

 

تبني المحكمة الفدرالية حكمها على النتائج التي توصلت إليها الهيئة التحكيمية حول وقائع القضية (المادة 105(1) من الـBGG)، دون إمكانية تصحيح أو استكمال أي من تلك النتائج، حتى لو تبين أنها غير دقيقة أو مبنية على مخالفة القانون في إطار مفهوم المادة 95 من الـBGG (...). إلا أنه يمكن للمحكمة الفدرالية مراجعة النتائج حول الوقائع الواردة في القرار التحكيمي المطعون فيه، في حال تقديم بعض أسباب الطعن في هذه النتائج المنصوص عليها في المادة 190(2) من الـPILA أو في حال ظهور أدلة جديدة بصورة استثنائية (...). أما من يسعى لفرض استثناء على قاعدة تقيد المحكمة الفدرالية بالنتائج التي توصلت إليها الهيئة التحكيمية حول الوقائع، طالباً تصحيح أو استكمال تلك النتائج، يجب أن يثبت أن الإدلاءات حول الوقائع ذات الصلة، سبق تقديمها خلال الإجراءات التحكيمية بالتوافق مع القواعد الإجرائية

 

·(...)

 

.3

 

المدعي بدلي بمخالفة الهيئة التحكيمية حق السماع (المادة 190(2)(د) من الـPILA).

 

.1.3

 

عملا بالمادة (19(2)(د) من الـ PILA يمكن تقديم طعن، إنما فقط في حال اتباع القواعد الإجرائية الإلزامية المنصوص عليها في المادة 182(3) من الـPILA، بناء على ذلك، يجب على الهيئة التحكيمية أن تكفل تحديدا حق سماع الأطراف، ويستثنى من ذلك حق الحصول على أسباب، أي الحق الدستوري الذي تكفله المادة 29(2) من الـBV (...). وقد استمد الإجتهاد من ذلك حق الأطراف في إبداء أرائهم حول مختلف الوقائع المهمة بالنسبة الى الحكم، وتقديم حججهم القانونية، وإثبات إدلاءاتهم حول الوقائع بطرق مناسبة مقدمة على وجه السرعة ووفق صيغة محددة، والمشاركة في جلسات الإستماع، والإطلاع على السجلات (...)..1.2.3

 

بداية، أدلى المدعي أن الهيئة التحكيمية أخطأت في قولها أنه استخدم عدة روايات خلال الإجراءات لتفسير كيفية دخول المواد المحظرة جسده. فالتدقيق في إدلاءات الأطراف سيقود المحكمة لاستنتاج مغاير تماما يظهر معه أنه فسر بثبات وبنفس الأسلوب، خلال مختلف مراحل الإجراءات، كيفية دخول مادة الفوروسيميد جسمه بعد أن تم تذويبها دون علمه في كوب من الماء قدمته إليه زوجته ليشربه.

 

.2.2.3

 

كان على المدعي أن يبرهن للمحكمة استحالة تقديمه رأيه هذا وإثباته خلال الإجراءات التحكيمية؛ بدلا من ذلك انتقد بشكل غير مقبول القرار التحكيمي المطعون فيه طالبا تقييم مختلف الإدلاءات التي ساقها خلال الإجراءات بطرق مختلفة. أما إدلاءاته بخصوص الإجراءات أمام الهيئتين التابعتين للـ UEFA، هي بحث استئنافية، وبالتالي غير ذات صلة. إضافة الى ذلك أدلى المدعي ان النتائج المتكررة حول الوقائع التي توصلت اليها الهيئة التحكيمية هي تعسفية بسبب مخالفتها السجلات، فيما وصف ما ورد في القرار التحكيمي المطعون فيه حول التعدد رواياته" بالأمر "المبالغ فيه بشكل فادح". وبذلك تجاهل المدعي اجتهاد المحكمة الفدرالية الثابت، بأن النتائج حول الوقائع غير الدقيقة بشكل واضح أو المخالفة للسجلات لا تكفي بحد ذاتها لإبطال قرار تحكيمي دولي، فحق السماع لا يشتمل على حق إصدار قرار دقيق حول الأساس (...).

 

علاوة على ذلك، أقر المدعي بنفسه أنه بإمكان فيم اثنين من تصريحاته على الأقل بشكل مختلف. وأدلى أنه يجب فهم تصريحه الأول: "عملا بنصيحة زوجتي تناولت عقارا ضد التورم على شكل سائل ولم أفكر في محتواه ، كالتالي: "عملا بنصيحة زوجتي وجوب شرب كوب الماء المقدم منها، تناولت العقار صد التورم دون أن أدري...". كما انتقد بأسلوب إستئنافي بحت كيفية تقييم تصريحه من قبل الهيئة التحكيمية، إنما دون الكشف عن وجود مخالفة لحق السماع، إضافة إلى ذلك، تم دحض التفسير الذي أراد المدعي إطلاقه على تصريحه المذكور أعلاه، ببساطة بسبب الجملة التي استهل بها هذا التصريح والتي ذكرها القرار التحكيمي المطعون فيه ولم تذكرها مذكرة الطعن: لاحظت تورما كبيرا في وجهي، عملا بنصيحة زوجتي، تناولت عقارا ضد التورم... خلافا لما يعتقده المدعي، إطلعت الهيئة التحكيمية على مختلف التفسيرات التي صاغها المدعي خلال الإجراءات حول سبب مخالفة تصريحه الأول للتصريحات التي تلته، فقد نظر في هذا الإعتراض وتم رده في القرار التحكيمي المطعون فيه. بالتالي، يكون الإدلاء بمخالفة حق السماع لا أساس له من الصحة.

 

.3.3

 

أخطأ المدعي بقوله وجود مخالفة حق السماع (...) بسبب عدم اقتناع الهيئة التحكيمية أن مادة الفيروسيميد كانت في ذلك الوقت متوافرة فعليا في متناول الزوجة، فالهيئة التحكيمية لم تتجاهل على الإطلاق الوصفة الطبية باسم زوجة المدعي التي نصت على عقار يتحوي مادة الفوروسيميد، وإنما استندت حرفيا الى الملاحظة التالية الواردة في سجلها الطبي: ( فوروسیسید سائل 2.0 عن طريق الحقن العضلي 3 أيام)، أي أن المادة المذكورة ليست محلولا مانيا، وإنما عبارة عن حقن يجب أخذها ثلاثة أيام، والهيئة التحكيمية لاحظت تماما مسألة الوصفة الطبية خلال هذا الوقت القصير، وذكرتها بشكل واضح في قرارها التحكيمي، وإنما اعتبرت أنه لم يثبت

 

أن الوصفة الطبية نصت على تناول محلول مائي. بالتالي، لا يوجد أية مخالفة لحق السماع. كما انتقد المدعي بشكل غير مقبول النتائج حول الوقائع الواردة في القرار التحكيمي، مدلياً أن الهيئة التحكيمية وضعت شروطاً تعجيزية للإثبات. لكن ذلك لا يشكل سببا من أسباب الطعن المنصوص عليها في القانون (المادة 190(2) من الـPILA).

 

.4.3

 

لم يثبت المدعي بشكل مقنع وجود مخالفة حق السماع، ولكنه انتقد مجددا وبشكل غير مقبول النتائج حول الوقائع الواردة في القرار التحكيمي المطعون فيه، ولا سيما أخذ الهيئـة التحكيميـة برأي الخبيرين الدكتور B والبروفسور C اللذين اعتبرا مادة الفوروسيميد غير فعالة في معالجة التورم، علاوة على ذلك، تجاهل المدعي أن الدكتور B أدلى بتصريح مخالف أمـام هيئـة الـUEFA الثانية في 16 مارس 2012، وأنه تم الإستماع إليه من قبل الهيئة التحكيمية خـلال جلسة 11 مايو 2012. فالمدعي لم يدل أن التصريح الأخير للدكتور B تم تجاهله بالكامل مـن قبل الهيئة التحكيمية، الأمر الذي منعه بالتالي من تقديم وإثبات وجهة نظره في القضية.كما لا يمكن فهم المدعي عندما صرح، سعياً منه لإثبات وجود مخالفة لحق السماع، أن الهيئة التحكيمية تجاهلت بالكامل رأي الخبير الدكتور D المقدم من قبله، خلافاً لهذا التصريح، اطلعت الهيئة التحكيمية بدقة على رأي هذا الخبير الذي نص على إمكانية استخدام مادة الفوروسيميد لمعالجة التورم في الوجه، إلا أنها اعتبرت رأيي الخبيرين المقابلين اللذين اطلعت عليهما خلال جلسة الإستماع أكثر إقناعا، بالتالي، لم تحصل أية مخالفة لحق السماع خلال عملية

 

تقييم الدليل هذه.

 

.5.3

 

إن إدلاءات المدعي حول الأسباب التي دفعت الهيئة التحكيمية للإعتقاد أنه تناول على أغلب الظن مادة الفوروسيميد بهدف إنقاص وزنه، هي إستئنافية الطابع بالكامل، وبالتالي غير ذات صلة، كما لم يظهر المدعي لأي مدى قد استحال عليه الإدلاء، خلال الإجراءات، ببعض التصاريح حول الوقائع تعد حاسمة في النزاع أو إبراز بعض الأدلة بصورة صحيحة، بالتالي، يرد الإدلاء بمخالفة حق السماع بهذا الخصوص أيضا.

 

.6.3

 

بالإشارة الى المادة 19 من قانون الـ UEFA لمكافحة المنشطات، أدلت الهيئة التحكيمية أنه بإمكان إلغاء أو تخفيض فترة الوقف بسبب تناول المنشطات، فقط في حال صرح اللاعب بشكل مقنع عن سبب وجود المنشطات داخل جسمه. إعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن التفسير الذي صاغه المدعي حول سبب وجود مادة الفوروسيميد داخل جسمه لم يكن محتملا بالشكل الكافي. كما أشارت إلى أن هذا التفسير لن يؤدي إلى إلغاء أو تخفيض فترة الوقف حتى لو كان دقيقاً.

 

لا يمكن الإدلاء بمخالفة الهيئة التحكيمية حق السماع بسبب تخليها، تبعا لهذه الظروف، عن فحص إدلاءات المدعي الأخرى حول شروط الإلغاء أو التخفيض الإضافية (التراكمية)، وفق المادة 19 من قانون الـ UEFA لمكافحة المنشطات، إذ أنه من وجهة نظر الضمان الإجرائي لحق السماع، لم يتوجب على الهيئة التحكيمية فحص بشكل دقيق ومن منظور واقعي إدلاءات المدعي التي اعتبرتها غير ذات صلة من الناحية القانونية. بالتالي، لم يثبت المدعي مخالفة حق السماع في إدلاءاته بهذا الخصوص أيضاً..1.4

 

المدعي يدلي بمخالفة النظام العام (المادة 190(2) () من الـ PILA) بداية، أدلى المدعي أن الهيئة التحكيمية خالفت بعض القواعد الإجرائية الأساسية، إلا إنه لم يكشف عن أي تجاهل لقاعدة إجرائية أساسية عندما أدلى بعدم طرح مسألة زيادة وزنه أمام الـ UEFA (...). علاوة على ذلك، انتقد المدعي عملية تقييم الأدلة من قبل الهيئة التحكيمية بقوله أنه "تفاجأ كثيرا" بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة التحكيم الرياضي بشأن وزنه الزائد سندا للدليل المقدم من المدعى عليه. وأدلى كذلك أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة التحكيمية كانت تعسفية - التي للمناسبة لا تشكل سببا من أسباب الطعن بالقرار التحكيمي - ذلك أن تقارير وسائل الإعلام التي أخذت بعين الإعتبار، وأيضاً الإعلان على صفحة الموقع الإلكتروني للنادي، هي محض إيحاءات أو إشاعات دون أي دليل على وزنه الزائد. ليكن الأمر كذلك، ليس واضحاً كيف أن الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص لناديه يمكن أن يكون "إيحاءات من المدعى عليه أو إشاعات في وسائل الإعلام الأوكرانية". كما لم يشر المدعي أنه أبرز دليلا على صحة أقواله جرى تجاهله من قبل الهيئة التحكيمية، وإنما عارض بشكل عام مسألة معاناته من زيادة الوزن.

 

إضافة إلى ذلك، لم يكن المدعي واضحا عندما أدلى أن الهيئة التحكيمية تناولت مسألة زيادة وزنه بشكل حاسم"، فقد اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن تفسير المدعي لكيفية تناوله مادة الفوروسيميد، غير محتمل الحدوث سندا لإدلاءاته وغيرها من الظروف، وبمعزل عن احتمال تناوله المادة المذكورة بهدف خسارة الوزن، بالتالي لم يكن إدلاء المدعي مقنعاً حول هذا السبب أيضا.

 

2.2.4

 

.1.2.4

 

سعيا منه لإثبات مخالفة النظام العام، تساءل المدعي ما إذا كان صحيحاً معاقبة لاعب رياضي لم يتمكن من إثبات سبب وغاية تناوله مواداً محظورة، ولم يكن بالتالي متأكداً من تناول منشطات أم لا، كما أدلى أنه عندما يتبين أن اللاعب الرياضي تناول مواد لا تحسن الأداء، وأنه لم يحاول إخفاء بعض المواد الأخرى، فإن غياب التفسير حول كيفية دخول المواد إلى جسمه لا يبرر عقوبة الوقف لسنتين، الأمر الذي يشكل انتهاكا خطيرا لخصوصية اللاعب واحتمال القضاء على سيرته المهنية..2.2.4

 

تنحصر مراجعة المحكمة الفدرالية لأساس قرار تحكيمي دولي، في مدى توافقه مع النظام العام (...). ولا يخالف التقييم الموضوعي لنزاع ما، النظام العام، إلا في حال تجاهله بعض المبادئ القانونية الأساسية، وعدم توافقه بالتالي مع نظام القيم الأساسي المتعارف عليه عموما، الموجود في أساس أي نظام قانوني وفق الرأي المسيطر في سويسرا، ومن ضمن هذه المبادي: قدسية العقد (العقد شريعة المتعاقدين)، ومنع التعسف في استعمال الحق، ومبدأ حسن النية، ومنع المصادرة دون تعويض، ومنع التمييز، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع الإلتزامات المتطرفة (أنظر المادة 27 (2) من القانون المدني السويسري) عندما تشكل انتهاكاً سافراً وجسيماً للخصوصية، ولا يلغى القرار التحكيمي إلا في حال مخالفته النظام العام في النتيجة التي يتوصل إليها وليس في أسبابه وحسب (...).

 

أخطأ المدعي حين أدلى أنه "من الواضح أنني لم أتناول أية مادة محظرة تحسن الأداء". فهو لم يستند إلى الوقائع المذكورة في القرار التحكيمي المطعون فيه، الملزم للمحكمة الفدرالية (المادة 105(1) من الـBGG). على العكس، فقد تركت الهيئة التحكيمية احتمال أن تكون مادة الفوروسيميد المحظورة قد تم تناولها لإنقاص الوزن في إطار تحسين الأداء مفتوحا، كون المدعي نفسه لم يدل أبدا أنه تناولها بهدف إنقاص وزنه.

 

علاوة على ذلك، فقد قررت المحكمة الفدرالية في عدة مناسبات أن القاعدة التي يستند إليها للقول باحتمال وجود منشطات على أثر اكتشاف مواداً محظورة، وإمكانية معارضة هذا الإكتشاف من قبل اللاعب، لا تشكل مخالفة للنظام العام (...). وتشير العقوبة المتخذة بحق اللاعب إلى مخالفة قانون الـUEFA لمكافحة المنشطات التي تنص على أنه عندما يتم التعرف على مواد محظورة، يجب أن يكشف اللاعب عن الأسباب المحتملة التي أدت الى دخول تلك المواد جسمه، وذلك لكي يتم تخفيض العقوبة بحقه عن السنتين (أنظر المادة 18 (1) من قانون الـUEFA لمكافحة المنشطات).

 

تؤدي نسبية العقوبة المدلى بها من قبل المدعي إلى مخالفة القرار التحكيمي المطعون فيه للنظام العام، فقط في حال شكلت انتهاكا سافرا وجسيما للخصوصية. إن الوقف لمدة سنتين هو عقوبة صارمة بحق لاعب محترف، إلا أنها لا تشكل انتهاكاً جسيماً للخصوصية (...). وخلافاً للقضية التي استند إليها المدعي (BGE 138 111 322 ff)، إن عقوبة الوقف المتخذة بحقه يحدها الزمن ولم تصدر نتيجة عدم التجاوب مع أمر بالدفع؛ وإنما استندت عوضاً عن ذلك إلى مخالفة قانون مكافحة المنشطات، الذي ينص على أسباب يلجأ إليها اللاعب لإلغاء أو تخفيض (العقوبة) في حال اكتشاف تناوله موادا محظورة، الأمر الذي لم يستفد منه المدعي. بالتالي، يكون الإدلاء بمخالفة القرار التحكيمي المطعون فيه للنظام العام لا أساس له من الصحة.

 

.5

 

يتبين أن الطعن غير صحيح ويتوجب رده في مدى إمكانية الطعن في المسألة. كما يتوجب على المدعي في مأل هذه الإجراءات أن يدفع المصاريف ويعوض على الطرف الآخر (المادة 66 (1) والمادة 68 (2) من الـBGG)

 

بناء عليه، تقرر المحكمة الفدرالية:

 

.1

 

رد الطعن، اذا كانت إمكانية الطعن في المسألة متاحة.

 

.2

 

يتحمل المدعي المصاريف القضائية البالغة 8000 فرنك سويسري.

 

.3

 

يدفع المدعي لصالح المدعى عليه مبلغ 9000 فرنك سويسري مقابل الإجراءات القضائية

 

القدر الية.

 

.4

 

يبلغ هذا القرار من الأطراف ومحكمة التحكيم الرياضي.

 

صدر في لوزان في 21 مارس 2013