الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / عـقـد فـي شـأن إستشارات تجارية - إنهـاء العـقـد بإتفـاق الطرفين - نـزاع حـول فـواتير ماليـة - بنـد تحكيمـي في العقـد - بدء التحكيم - دفـع بـعـدم إختصاص هيئـة التحكيم - رد الدفع – الشركة الفرع تطلب إبطال الحكم التحكيمي - الدفع بإنعدام صفة الشركة الفـرع للطعـن في الحكم التحكيمي الصادر ضد الشركة الأم - وجـوب تطبيق أحكام النظام الفدرالي للقانون الدولي الخاص - هل التقدم بشكوى جزائية تنازل عن التحكيم؟ – الإجـراءات الجزائية لا تلغي حق الطرف المتضرر في اللجوء الى القضاء العدلي أو التحكيمي للمطالبة بالتعويض - رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    951

التفاصيل طباعة نسخ

(المحكمة العليا السويسرية، المحكمة المدنيـة الأولـى قـرار تـاريخ 3 مايو 2013،

 

(4A_41/2013

 

المدعي: الشركة المساهمة A المدعى عليه: الشركة المحدودة المسؤولية B لما كان:

 

بتاريخ 27 ديسمبر 2012 قررت الهيئة التحكيمية القائمة في لوغانو Lugano – سويسرا والمؤلفة من ثلاثـة محكمين هم محامين أن يدفع المدعى عليه في التحكيم A (شركة مساهمة قائمة في لوكسانبورغ) الى المدعي 3 (شركة محدودة المسؤولية قائمة في قبرص) مبلغ 82,929.54 يورو مع فائدة بمعدل 5% تسري إعتبارا من 31 أكتوبر 2010 ومع النفقات أيضا. إن الدعوى تتعلق ببعض الفواتير الصادرة عن المدعي في شأن إستشارات تجارية أعطيت للمدعى عليه، وذلك بموجب عقد تاريخ 4 فبراير 2009 فيه بنت تحكيمي، وهو عقد ألهي بإتفاق الطرفين بتاريخ 21 يونيو 2010. قبل البحث في أساس النزاع ردت الهيئة التحكيمية الدفع بعدم الإختصاص الذي قدمه المدعى عليه. بتاريخ 26 يناير 2013، تقدم فرع الشركة المساهمة A القائم في مساجنو Massagno في مقاطعة لوغانو (المشار إليه فيما يلي بالمدعي) بطعن مدني طالبا إبطال حكم التحكيم وإعلان عدم إختصاص الهيئة التحكيمية ورد طلب التحكيم شكلا". بتاريخ 18 فبراير 2013 أدلى المدعي B بوجوب رد الطعن لإنعدام الصفة وخلوه من الأسباب الملائمة بالنسبة الى الأساس. بتاريخ 4 مارس 2013 تقدم المدعي (الشركة الفرع لـA) بجوابه في حين لم تتخذ الهيئة التحكيمية أي موقف. بتاريخ 25 فبراير 2013 رد القاضي الرئيس لهذه المحكمة طلب وقف التنفيذ الذي تقدم به

 

المدعي (الشركة الفرع لـ).

 

بناء على:

 

يدلي المدعي B أن فرع المدعى عليه في التحكيم A والقائم في Ticino – سويسرا لا يتمتع بالصفة الإجرائية للطعن في الحكم التحكيمي الصادر ضد الشركة الأم القائمة في لوكسانبورغ. يرة المدعي (الشركة الفرع لـA) أنه، سندا للمحضر الذي ينشر أحكام المحكمة الفدرالية 15 11 110 120 DTF إنه قد مثل فعلاً أمام الهيئة التحكيمية بصفته مدعى عليه من دون أن التحكيم، فيجب تطبيق الأحكام التي ترعى التحكيم الدولي في النظام الفدرالي للقانون الدولي .(128 111 50 (10)

 

يدلي تحديداً أنه يمثل الشركة الأم القائمة في لوكسانبورغ، إنما لم يشك المدعي أبداً في هوية خصمه حتى يحق له التذرع بهذه المسألة لأول مرة أمام المحكمة الفدرالية. في الحكم 4P1446/2005 تاريخ 10 أكتوبر 2005، فقرة 5، تقول هذه المحكمة أن الإجتهاد الذي ذكره المدعي (الشركة الفرع لـA) بالنسبة لإجراءات التنفيذ ينطبق على السواء على النزاعات القضائية والتحكيمية، وعليه يجب إعتبار حضور الفرع بدلا من الشركة الأم،

 

ومكانها الرئيسي، مجرد تحديد خاطئ لأحد الأطراف ولا يؤثر ذلك في صفته الإجرائية. وفي هذه القضية أيضاً، إن التحديد الخاطئ لا يسبب أي ضرر للمدعي في التحكيم الذي لم يشك بناتا في هوية خصمه، ولا حتى أمام المحكمة الفدرالية. لما كانت الهيئة التحكيمية قائمة في لوغانو ومركز الطرفين في الخارج بتاريخ إبرام إتفاق

 

الخاص تاريخ 18 ديسمبر 1987، 291 RS سنداً الى المادة (1) 77 من القانون الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005 الذي ينظم القانون الفدرالي 110 173 RS، وللمادة 191 من النظام الفدرالي للقانون الدولي الخاص، يكون الطعن المدني ضد حكم التحكيم مقبولا وفقا لشروط المواد 190-192 من النظام الفدرالي للقانون الدولي الخاص.

 

تراجع المحكمة الفدرالية الدفوع المقدمة من المدعي والمعللة تعليلاً وافياً، مع تحديد على وجه الخصوص المواد القانونية التي تعتبر أنها لم تراع ووصف هذه الخروقات القانونية، وفقاً لما كان يشترط سابقا للتقدم بالطعن الإداري (المادة 77 (3) والمادة 106 (2) من القانون الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005، ومجموعة أحكام المحكمة الفدرالية . (5) 186 3 134 DTF

 

إن أسباب الطعن في التحكيم الدولي محددة على وجه الحصر في المادة 190 (2) من النظام الفدرالي للقانون الدولي الخاص. يدلي المدعي أنه يسند طعنه الى المادة 190 (0-2) من النظام الفدرالي للقانون الدولي الخاص لعدم إختصاص الهيئة التحكيمية.بالنسبة الى المدعي، إن المدعي في التحكيم يناقض نفسه ويتصرف بسوء نية (المادة 2 (2)

 

من القانون المدني السويسري) لأنه قبل البدء بإجراءات التحكيم تقدم المدعي بشكوى جزائية وبثلاثة إعلانات (إنذارات بالدفع) مما يدل بشكل قاطع أنه تنازل عن التحكيم. للنظرة الأولى، من الواضح أن هذا الدفع يخلو من أي أساس قانوني لأن الإجراءات الجزائية، التي تعني أشخاصاً طبيعيين، لا تلغي، جميعها، حق الطرف المتضرر في اللجوء الى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، سواء أكان أمام القضاء العدلي أم التحكيمي، والدولة في مطلق الأحوال هي التي تؤمن التنفيذ. إن المدعي، عوضاً عن تناول أسباب الحكم التحكيمي بهذا الشأن، ركز على طبيعة العقد تاريخ 22 فبراير 2010، وجاءت دفوعه بشكل يصعب فهمها ولا يحترم أساساً شروط المادة 77 (3 و 106) 2 من القانون الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005. وإن عدم ملاءمة الدفع تظهر عندما يدلي المدعي أن الهيئة التحكيمية لم تظهر الأدلة التي تعتبرها ذات صلة لحسم مسألة الدفع الإجرائي مع أساس النزاع. إن التكاليف مرتبطة بالقرار في الأساس (المادة 66 (1) و المادة 68 (1) من القانون الفدرالي تاريخ 17 يونيو 2005).

 

لذلك،

 

تقرار المحكمة الفدرالية:

 

1. رد الطعن.

 

2. إن التكاليف القضائية المحددة بـ 5000 فرنك سويسري يدفعها المدعي الذي يجب أن يدفع مبلغ 6000 فرنك سويسري للمدعى عليه عن الإجراءات القضائية الفدرالية. 3. يبلغ هذا القرار الى الأطراف، على التوالي الى محاميهم والى هيئة التحكيم القائمة في لوغانو.

 

لوزان، في 3 مايو 2013.