الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / طلب إبطال قرار تحكيم - بحث صحة تعيين المحكـم جواز استئناف المسألة وتمييزها - القرار التحكيمي لا يخاصم في المرحلة التمييزية - الإتفاق على تعيين محكم بديل - عقد التحكيم ليس ساقطا - تعيين المحكم صحيح.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    482

التفاصيل طباعة نسخ

الإستدعاء التمييزي... تضمن أسباباً تمييزية واضحة طعناً بقرار محكمة الإستئناف التي بحثت في معرض طلب إبطال القرار التحكيمي، بصحة تعيين المحكمة التي أثيرت أمام هذا الأخير وأهملها، فيكون جائزا استئناف هذه المسألة وتمييزها فيما بعد. ان وجود اتفاق على تعيين بديل للمحكم الرافض لمهمته، يحول دون اعتبار التحكيم ساقطا. ان البند التحكيمي اجاز تعيين محكم آخر بواسطة القضاء في حال رفض المحكم الأساسي مهمته، فإنها (محكمة الإستئناف) تكون قد بنت نهائيا مسألة تعيين المحكم.

 

ان ما يخاصم في المرحلـة التمييزيـة هـو الفـرار الإستئنافـي ولـيـس القـرار التحكيمي.

 

(محكمة التمييز، الغرفة الخامسة المدنية، قرار رقم 2013/58، تاريخ 2013/3/21) أولا- في الشكل:

 

بما أن الإستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية موقعاً من محام وكيل أرفقت به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وايصالات بالرسوم والتأمين، وقد تضمن أسبابا تمييزية واضحة طعنا بقرار محكمة الإستئناف التي بحثت في معرض طلب ابطال القرار التحكيمي، بصحة تعيين المحكم، التي أثيرت امام هذا الأخير وأهملها، فيكون جائزا استئناف هذه المسألة وتمييزها فيما بعد، دون أن يعاب على محكمة الإستئناف مخالفة المادة 774/أ.م.م.، فيقبل التمييز شكلا، بعد رد كل ما أثير خلاف ذلك.

 

ثانياً- في الموضوع:

 

بما انه من العودة الى القرار المطعون فيه يتبدى أن محكمة الإستئناف ردت طلب ايطال القرار التحكيمي المبني على صدوره عن محكم لم يعيّن طبقا للقانون، سندا للمادة 800/أ.م.م. فقرتها الثالثة، معطوفة على /766/ فقرتها الثالثة و 769 و 864 أ.م.م..

 

فعلى السبب المثارة

 

بما أن المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه الخطأ في تفسير وتطبيق الفقرة الأولى من المادة /764/، والفقرة الأخيرة من المادة /766/، والمادة /769/ أ.م.م. - لأن ما اتفق عليه في عقد التحكيم يتعلق بالحالة التي يوجد خلاف فيها بين فريقيه على تعيين المحكم، ولا ينسحب الى الحالة التي يعتذر المحكم فيها عن المهمة لأسباب خاصة

 

به، كما حصل. - لأن البند التحكيمي يعتبر ساقطا، وفقاً للمادة /766/أ.م.م. برفض المحكم المهمة الموكولة اليه، فلا يعود من مجال إعمال احكام المادة /764/ أ.م.م.، وان يقوم رئيس الغرفة الإبتدائية بتعيين المحكم. - لأن قرار المحكم الذي رد الاعتراض على صحة تعيينه، قد خالف الواقع والقانون، ولاسيما المادة 774/أ.م.م.، ولكن،

 

بما أن ما يخاصم في المرحلة التمييزية هو القرار الإستئنافي وليس القرار التحكيمي، فيهمل كل ما أدلت به المميزة من مأخذ على هذا القرار في السبب المثار، وطالما أن وجود اتفاق على تعيين بديل للمحكم الرافض لمهمته، يحول دون اعتبار عقد التحكيم ساقطا، وطالما يعود للمحكم بت صحة تعيينه وقد رد الطلب المتعلق بعدم صحة تعيينه بمتابعته رؤية الدعوى التحكيمية. وطالما اعتبرت محكمة الإستئناف بما لها من حق سيادي في تفسير العقود غير خاضع لرقابة المحكمة العليا بغياب الإدلاء بالتشويه، أن البند التحكيمي أجاز تعيين محكم آخر بواسطة القضاء في حال رفض المحكم الأساسي مهمته، فإنها تكون قد بنت نهائيا مسألة صحة تعيين المحكم، ولا تكون قد خالفت المادة 766 أ.م.م. فقرتها الأخيرة ولا اي من سائر المواد المدني بمخالفتها، ما يحتم رد السبب بكل فروعه والتمييز تاليا، وابرام القرار الإستثنافي بعد رد كل ما زاد او خالف بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية والخطأ الجسيم .

 

لهذه الأسباب

 

تقرر المحكمة بالإتفاق، ووفقا للتقرير، أولا- قبول التمييز شكلا ورده اساساً وابرام القرار الإستئنافي، بعد رد كل ما زاد او خالف. ثانيا - مصادرة التأمين التمييزي أبرادا للخزينة. ثالثا- تضمين المميزة النفقات والرسوم كافة.

 

قراراً صدر في بيروت بتاريخ 2013/3/21.

 

الكاتب

 

المستشارة

 

المستشار المنتدب

 

الرئيس المكلف

 

ماجدة حمود

 

سانيا نصر

 

نبيل صاري

 

جان عيد