الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عـقـد إطـار - إنتـاج مـركـز عـصير تفـاح غـيـر مـعـالج ونكهة التفاح - مبالغ مدفوعـة سلفا لشراء المواد الأولية، أي التفـاح - قيمـة البضائع المسلمة لا تساوي قيمـة المبالغ المدفوعة سلفا – القيمة المتبقية من المبلغ لم تعـد ولم تسلم بـضائع بهـا - عـدم تلقـي فـاتـورة بـالمبلغ المدفوع تمكـن أحـد الـطـرفيـن مـن استعادة مبلغ الضريبة على المبيعات من السلطات الضريبية - نزاع - تحكيم - صـدور حكم تحكيم قضى بإعادة القيمة المتبقية غير المدفوعة من المبلغ وبتقديم فاتورة تبين الضريبة على المبيعات للمبلغ المدفوع - طعن بإبطال حكم التحكيم – إثارة حجج لأول مرة أمام المحكمة الفدرالية لم تثر أمام هيئة التحكيم - تنـازل عـن الحـق في إثارتهـا أمـام المحكمـة الفدراليـة رد الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    693

التفاصيل طباعة نسخ

الوقائع:

 

Kft. i.i . (المدعى عليها، المدعية مقابلة، المستأنفة) هي شركة محدودة المسؤولية منشأة في .U، المجر. GmbH (المدعية، المدعى عليها مقابلة، المستأنف ضدها) هي شركة محدودة المسؤولية منشأة في .V، النساء

 

أ.ب. في 21 يوليو 2011، أبرم الطرفان عقد إطار يتعلق بمعمل تم تكليفه لإنتـاج مركز عصير تفاح غير معالج (ويشار إليه في ما بعد بـ "عقد الإطار). وعليه، تعهدت .A.____ Kft بإنتاج وتسليم مركز عصير تفاح ونكهة التفاح حصرياً لـ GmbH .B، كان يتوجب علـى المدعى عليها أن تؤمن بنفسها التفاح اللازم لهذه العملية بسعر يحدده الطرفان معاً أخـذين فـي الاعتبار الظروف والمؤشرات الواردة في العقد. تعهدت المدعية أن تدفع سلفا المبالغ اللازمـة لشراء التفاح، تضمنت هذه المبالغ المدفوعة سلفا الضريبة على المبيعات المتوجبة فـي المجـر التي يمكن للمدعية بعد ذلك أن تطالب السلطات الضريبية باستعادتها على أساس الفاتورة النهائية التي تقدمها المدعى عليها.

 

إضافة إلى سعر التفاح المذكور، ألزمت الفقرة 8(1) من عقد الإطار المدعيـة بـان تـدفع 79.00 فورنت مجري (HUF) للكيلوغرام الواحد لتحضير المادة الأولية لمركز عصير التفاح (المعروف بمعدل المعالجة processing rate)). أما في ما يتعلق بالنكهة، تنص الفقـرة 8(1) من عقد الإطار فحسب على أن معدل المعالجة البالغ 79.00 فورنت مجري للكيلوغرام الواحـد يجب أن "يتضمن النكهة". لا يحدد عقد الإطار الكمية التي سيصار إلى تسليمها؛ إلا أن الطـرفين افترضا كمية إجمالية تتراوح بين 3200 و4200 طن من مركز عصير التفاح بالموسم. يتضمن عقد الإطار شرطا تحكيميا.

 

أ.ج. كان موسم التفاح للعام 2011 بين شهر أغسطس وشهر نوفمبر. كي تتمكن المـدعى عليها من شراء المواد الأولية لإنتاج مركز عصير التفاح، سددت المدعية عدة دفعات بين 16 أغسطس 2011 و26 سبتمبر 2011 تبلغ قيمتها الإجمالية 420 مليون فورنت مجري. إشـترت المدعى عليها مواد أولية أقله بجزء من هذه المبالغ المدفوعة سلفا، خلال فترة العقـد لـعـام 2011، إستلمت المدعية 846.16 طن من مركز عصير التفاح من المدعى عليهـا، ولكـن دون

 

النكهة.

 

بالنتيجة، كانت وجهات النظر مختلفة. إذعت المدعية أن المدعى عليها سلمتها مركز عصير تفاح بقيمة 298,708,777.50 فورنت مجري فقط، رغم تلقيها دفعات تبلغ قيمتها الإجمالية 420 مليون فورنت مجري. أما في ما يتعلق بالفرق البالغ 121,291,222.50 فورنت مجري (وفقـاً للحساب الذي أجرته المدعية 399,958,13 يورو أو 479,949.74 فرنك سويسريا)، فلم تتلـق المدعية ما يقابله من مركز عصير التفاح كما لم تعد المدعى عليها المبلغ إليها. فضلاً عن ذلـك، لم تتلق فاتورة مفصلة صـادرة عن الشركة بإجمالي مبلـغ البضائع المسلمة البـالغ 298,708,777.50 فورنت مجري، مع إشارة إلى الضريبة على المبيعات، ولكن فقـط لمبلـغ 63,010,500 فورنت مجري؛ أما في خص القيمة المتبقية من قيمة البضائع المسلمة البالغـة 235,698.277.50 فورنت مجري، فلم تتلق فاتورة نظامية بها، ولم تتمكن من استعادة مبلـغ الضريبة على المبيعات من السلطات الضريبية. من جهتها، تذرعت المدعى عليها بعدة مخالفات اقترفتها المدعية، مما أدى إلـى خـسارة

 

الأصول.

 

في 12 أبريل 2012، باشرت المدعية إجراءات تحكيمية في غرفة تجارة زوريخ وطلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 399.958.13 يورو (479,949.74 فرنكـا سويسريا أو 121,291,222.50 فورنت مجري) مع فائدة بمعدل 8% ابتداء من 26 سبتمبر 2011، وبسان تقدم فاتورة تبين الضريبة على المبيعات للمبلغ الإجمالي البالغ 298,708,777.50 فورنت مجري، في لائحتها التي تم تعديلها خلال الإجراءات التحكيمية، قدمت المدعى عليها طلبا مقابلا للحصول على تعويض قدره 302,026,779 فورنت مجري، أي ما يعادل 1,082,533 يورو أو 1,307,475 فرنك سويسري مع فائدة بمعدل 8% ابتداء من 3 أكتوبر 2011. في 27 يونيو 2012، عينت غرفة تجارة زوريخ محكماً فرداً، في 27 و28 مايو 2013، عقدت الجلسة في "سويرون" (Sopron)، المجر، وتم سماع الشهود.في حكم التحكيم الذي أصدره في الأول من نوفمبر 2013، قضى المحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ 121,291,222.50 فورنت مجري (الفقرة الحكميـة، الفقـرة 1) وبتقـديم فاتورة تبين الضريبة على المبيعات لمبلغ 235.698,277.50 فورنت مجري (الفقرة الحكمية، الفقرة 2). أيد المحكم جزئياً الطلب المقابل المقدم من المدعى عليها وألزم المدعية بأن تـدفع 20,171.85 يورو مع فائدة بمعدل 8% ابتداءا من الأول من اكتوبر 2011 (لمعالجة التفـاح حتى يصبح مركز عصير تفاح؛ الفقرة الحكمية، الفقرة 3) و18,227.70 يـورو مـع فـائـدة ابتداءاً من الأول من اكتوبر 2011 (كقيمة النكهة التي لم يتم تسليمها؛ الفقـرة الحكميـة الفقرة 4).

 

ج.

 

رفعت المدعى عليها طعناً مدنيا طلبت فيه من المحكمة الفدرالية إبطال حكم التحكيم الصادر في الأول من نوفمبر 2013، والقضاء بـ " أن هيئة التحكيم غير مختصة بإصدار أوامر حول ما إذا يجب أو يجب أن لا تتضمن فاتورة الضريبة على المبيعات المطبقة في المجر ولأي مبلـغ" واحتياطيا، إبطال الفقرة 2 من الفقرة الحكمية لحكم التحكيم المطعون فيه واعتماد النتيجـة التـي ستتوصل إليها المحكمة الفدرالية. طلبت المستأنف ضدها الحكم برد الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولاً. يدلي المحكم أنه يتوجب، برأيه، رد الطعن. قدمت المستأنفة ردا إلى المحكمة الفدرالية في 24 فبراير 2014 وقدمت المستأنف ضـدها ردها الثاني في 13 مارس 2014.

 

د. في 11 فبراير 2014، أمرت المحكمة الفدرالية وقف التنفيذ المتعلق بالفقرة 2 مـن الفقـرة

 

الحكمية لحكم التحكيم المطعون فيه.الأسباب القانونية:

 

.1

 

في مجال التحكيم الدولي، يكون الطعن المدني مقبولا بالشروط المحددة في المواد من 190 إلى 192 من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص" (291 SR) (المادة 77، الفقـرة 1، الحرف "ا" من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية")،

 

1.1. في هذه الدعوى، كان مقر هيئة التحكيم يقع في زوريخ، في هذا الوقت، كان مقر كل من المستأنفة والمستأنف ضدها خارج سويسرا (المادة 176، الفقرة 1، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص")، بما أن الطرفين لم يتنازلا صراحة عن تطبيق أحكام الفصل 12 مـن القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"، فهذه الأحكام هي التي ستطبق (المـادة 176، الفقرة 2 من القانون القدرالي حول القانون الدولي الخاص").

 

2.1. من حيث المبدأ وبمعنى المادة 77(1) من "القانون الفدرالي حـول القانون الدولي الخاص"، يجوز أن يكون هدف الطعن المدني فقط إبطال حكم التحكيم المطعون فيه (راجع المادة 77(2) من القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية التي تستشي قابلية تطبيق المـادة 107(2) مـن القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية إلى المدى الذي تمنح فيه المحكمة الفدرالية سلطة بست الدعوى بنفسها)، بقدر ما يتعلق النزاع باختصاص هيئة التحكيم أو بتشكيلها، إلا أنه يوجد استثناء في هذا الشأن ويجوز للمحكمة الفدرالية نفسها أن تقرر اختصاص أو عدم اختصاص هيئة التحكيم أو رد المحكم (616 .BGE 136 111 605 at 3.3.4 p مع المراجع).

 

3.1. وفقا للمادة 77، الفقرة 3، من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية"، تنظـر المحكمـة الفدرالية فقط في الاعتراضات المسببة التي أثيرت في اللائحة الإستنافية. هذا يتطلـب تـوافر الأسباب الواردة في المـادة 106، الفقرة 2، مـن القـانون الخاص بالمحكمـة الفدراليـة المتعلقة بمخالفة الحقوق الدستورية والقانون الخاص بكل كانتون وقانون مـا بـين الكانتونات (187 .BGE 134 1II 186 at 5, p مع المراجع). الإعتراضات التي لها طبيعة إستثنائية غيـر مسموحة (382 .BGE 134 4.1. تحكم المحكمة الفدرالية على أساس الوقائع التي أثبتتها هيئة التحكيم (المـادة 105، الفقرة 1، من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية")، نظرا إلى أسباب الطعن المحدودة جدا في مجال التحكيم الدولي، لا يمكن لهذه المحكمة أن تصحح أو أن تكمل تلقائيا النتائج التي توصـل إليها المحكمون حتى لو أثبتت الوقائع بطريقة من الواضح أنها غير دقيقـة أو مخالفة للقانون بمفهوم المادة 95 من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" (راجع المـادة 77، الفقـرة 2، من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية" التي تستبعد تطبيق المادة 77 من القانون الخاص بالمحكمـة الفدرالية" والمادة 105، الفقرة 2، من "القانون الخاص بالمحكمـة الفدراليـة). إلا أنـه يجـوز للمحكمة الفدرالية إعادة النظر في النتائج الواقعية التي تم التوصل إليها في حكم التحكيم المطعون فيه وذلك إذا أبدي أحد الاعتراضات المذكورة في المادة 190، الفقرة 2، من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص" ضد النتائج الواقعية المذكورة أو إذا، إستثنائيا، أخذت أدلـة إثبـات جديدة بالاعتبـار ( 133 ;567 .BGE 138 III 29 at 2.2.1. p. 34: 134 III 565 at 3.1, p 141 .III 139 at 5, p؛ كل منها مع المراجع). يتوجب على الطرف الذي يرغب فـي التـذرع بوجود استثناء من القاعدة القائلة بأن المحكمة الفدرالية مقيدة بالنتائج الواقعية التي توصلت إليها هيئة التحكيم، والذي يلتمس تصحيح أو إكمال النتائج الواقعية تلقائيا على هذا الأساس، أن يبـين بالاستناد إلى المستندات، أنه تم الإدلاء بالادعاءات الواقعية المناسبة في الإجراءات التحكيمية وفقاً للقواعد الإجرائيـة (473 .BGE 115 11 484 at 24, p. 486; 111 11 471 at le, p كـل منها مع المراجع).

 

5.1. تجاهلت المستانفة هذه المبادي من عدة نواح عندما استندت إلـى تقريـر وقـائع غير موجود في حكم التحكيم المطعون فيه، وأدلت تكراراً أن هيئة التحكيم توصلت إلـى نـائج واقعية غير دقيقة وعرضت على المحكمة الفدرالية وجهة نظرها حول هذه المسألة، ولكـن دون أن تثير أي اعتراضات مقبولة وفقاً للمادة 190(2) من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص"، إضافة إلى ذلك، أدلت لأول مرة، في الإجراءات أمام المحكمة القدر اليـة، أن المحكـم الفرد وأمين سر هيئة التحكيم لم يكونا يتكلمان اللغة المجرية ولم يكونا مطلعين علـى القـانون المجري وقدمت إلى المحكمة الفدرالية أدلة إثبات جديدة تؤيد ذلك. وعليه، لن يصار إلى نظر هذه الإدلاءات تدلي المستأنفة أن المحكم غير مختص بإصدار أوامر حول ما إذا يجـب أو يجـب أن لا تتضمن الفاتورة المقدمة من المدعى عليهـا الـضريبة على المبيعات، ولأي مبلـغ (المـادة 190(2)(ب) من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص")

 

1.2. إن الطرف الذي يرغب في رد محكم (راجع المادة 180(2)(2) من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص") أو بالاعتراض على اختصاص هيئة التحكيم (راجع المادة 186(2) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص") أو الذي يدعي أن المحاكمة يشوبها عيـب إجرائي آخر، وفقا للمادة 190(2) من "القانون القدرالي حول القانون الدولي الخـاص" يكـون متنازلاً عن حقه في إثارة الحجة عندما لا يكون قد أثارها في الإجراءات التحكيمية في الوقت المناسب وعندما لا يكون قد بذل، قدر المستطاع، كل الجهود المعقولة لتصحيح العيـب ( BGE 130 III 66 at 4.3. p. 75; 126 III 249 at 3c. p. 253 f; 119 II 386 at la. p. 388 كلها مع المراجع). يعتبر مخالفا لحسن النية التذرع بوجود عيب إجرائي فقط في إطار طعن، في حين كانت هناك فرصة للتذرع به في الإجراءات التحكيمية، مما كان أعطى هيئة التحكيم فرصة تصحيح العيب المزعوم (388 .BGE 119 11 386 at 14, p). يتصرف طرف ما خلافا لحسن النية، وبالأخص يسيء إستعمال حقه، حين يحتفظ بسبب الطعن فقط ليثيره عندما يتجلى للعيان أن نتيجة الدعوى لن تكون لصالحه، وأن الدعوى ستكون على الأرجح خاسرة (راجع 136 BGE (126 III 249 at 3c. p. 254 +129 III 445 at 3.1, p. 449 III 605 at 3.2.2 p. 609 ان الطرف الذي يشارك في إجراءات تحكيمية دون أن يعترض على تشكيل هيئة التحكيم أو على اختصاصها، رغم أن لديه إمكانية توضيح هذه المسألة قبل صدور حكم التحكيم، يكون قد تنـازل عن حق إبداء الإعتراضات المتعلقة بهذه المسألة في إجراءات الطعن أمام المحكمـة الفدراليـة (4.3 BGE 130 111 66 at، مع المراجع).

 

2.2. لم تعترض المستأنفة على اختصاص هيئة التحكيم خلال الإجراءات التحكيمية. قضى حكم التحكيم المطعون فيه أن الطرفين لم ينازعا في اختصاص المحكم الفرد، وأقرت المستأنفة بذلك. لم تعترض المستأنفة إطلاقا على اختصاص هيئة التحكيم، أكان من ناحية عامـة أو مـن ناحية الطلب الخاص بتقديم فاتورة تبين الضريبة على المبيعـات للمبلـغ الإجمالي البـالغ 298,708,777.50 فورنت مجري، بقياسها بذلك، تكون المستأنفة قد تنازلت عن حقها في التذرع

 

بهذا العيب المزعوم في الإجراءات أمام المحكمة الفدرالية.

 

.3

 

تدلي المستأنفة أن المحكم خالف حقها في السماع (المادة 190(2)(د) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص") من عدة نواح.

 

1.3. إن الحجة الأولى التي أثارتها المستأنفة هي أن المحكم لم يكن ملما بالقانون المجـري ومع ذلك لم يطلب مساعدة خبير، ولم يمنحها فرصة إثبات قابلية تطبيق القانون المجري. خلال الإجراءات، اتفق الطرفان على تطبيق "إتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الـدولي للبضائع" تاريخ 11 أبريل 1980 [0.221.211.1 SR على النزاع، قرر المحكـم أن القانون المجري هو المطبق طالما أن "اتفاقية فبينا" لا تتضمن قواعد شاملة.

 

في الإجراءات التحكيمية، لم تعترض المستأنفة على ثقافة المحكم القانونية، ولم تقترح طلب مساعدة خبير في ما خص القانون المتعلق بالضريبة على المبيعات، على الرغم من أن طريقة إحتساب المبلغ الذي سيظهر على الفاتورة التي تبين الضريبة على المبيعات وفقا لعقـد الإطـار متنازع فيها. بما أنها تثير العيوب الإجرائية المزعومة فقط في إجراءات الإستئناف القدر اليـة رغم أنه كان باستطاعتها أن تثيرها في الإجراءات التحكيمية، تكون المستأنفة تصرفت بطريقـة مخالفة لحسن النية، وعليه، يكون الإعتراض المتعلق بهذه العيوب مستبعداً بسبب سقوط حقها في إثارتها.

 

لا تظهر حجج المستأنفة أي مخالفة للحق في السماع، فهي مجرد إنتقاد غير مسموح به لحكم التحكيم المطعون فيه، حيث يوصف ما قضى به على أنه "غير قانوني بشكل واضح"، فـي حين أن المستأنفة تدلي، بالإشارة إلـى بنـود مختلفـة فـي محـصر التحكـيم، أن مبلـغ 298,708,777.50 فورنت مجري، خلافا لرأي هيئة التحكيم، ليس مبلغا إجماليـا، بـل مبلغاً صافيا. كما أنها لا تظهر مخالفة للحق في السماع أو سبب طعن آخر بموجب المادة 190(2) من القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص" حين تدلي أن مبلغ 121,291,222.50 فورنست مجري، المذكور في المقطع 1 من الفقرة الحكمية لحكم التحكيم، كان مبنيا على طريقة احتساب غير دقيقة وأن مبلغ 235,698,277.50 فورنت مجري المذكور في المقطع 2 هو أقل بكثير بما أنه لا يتطابق مع الكمية الفعلية للبضائع المسلمة.

 

2.3. تدلي المستأنفة أن المحكم خالف واجبه القضائي بالإعلام والمساءلة، كما تـدلـي أنـه

 

تغاضى عن بعض الأدلة.

 

1.2.3، أولاً، عبثاً تدلي المستأنفة أن محاميها المجري لم يكن ملمـاً باللغة الألمانيـة وأن المترجم الذي استقدمه لم يكن مؤهلاً، كما ينبغي، إضافة إلى واقع أنها لم تين ادعاءاتها الواقعيـة على النتائج الواقعية الملزمة التي تم التوصل إليها في حكم التحكيم (المادة 105، الفقرة 1، من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية")، كان يتوجب على المستائفة أن يمثلها محام يتمتع بالقـدرة اللغوية الضرورية، وذلك في الإجراءات التحكيمية التي، وفقاً لاتفاق الطرفين، كانت ستجري باللغة الألمانية.

 

إن أسباب حكم التحكيم المطعون فيه، المذكورة في المذكرة المقدمة في الإستئناف، لا تبـين أن ادعاءاتها القانونية كانت غير مفهومة تماما نتيجة لعـدم تمتـع المحامي بالقـدرة اللغويـة الضرورية، كما تزعمه المستأنفة الآن؛ عوضا عن ذلك، يبدو أن لوائحها، باستثناء الرد على بيان الدعوى، لم تحنو على أي ادعاءات قانونية محددة، إلا أن في الإعادة غيـر الكاملـة للأسباب الموافقة لها، تتغاضي المستأنفة عن واقع أن المحكم لم يؤكد أنها قدمت إدعاءات غير كافية بـل عوضا عن ذلك افترض، وفقا للمستند المرفق 51-B المقدم من المستأنفة، أن المبالغ المطالب بها هي المبالغ الإجمالية المذكورة في اللائحة التلخيصية؛ لقد نظر في هذا الادعاء كما نظـر فـي الادعاء بوجوب رد الطلب. لا تفسر المستأنفة كيف كان من الممكن لما سبق ذكره أن يسبب ضررا لها، كما لا تبين البتة أية طلبات أو إدعاءات بالتحديد كان يتوجب علـى هيئـة التحكـيم تحديداً أن تنصحها بوجود غموض فيها. لا يمكن الإحتجاج بأنه كان على هيئة التحكيم أن تعلم المستأنفة، بغية ضـمان حقهـا فـي

 

السماع، أنه "من الواضح أنها لم تكن ممثلة بشكل كاف" في الإجراءات التحكيمية.

 

2.2.3. كما لا يمكن الموافقة مع المستأنفة عندما تدلي، استناداً إلى الحق في السماع، أنـه كان يتوجب على المحكم، من تلقاء نفسه، أن يستقدم خبيرا لينظر في القوائم التي قدمتها هـي كمستند 15-B معملية الهيئة التحكيم ... تحليلا مفصلا يعود بها إلى اليوم الذي تم فيه شـراء التفاح بواسطة مبلغ 420 مليون فورنت مجري الذي تم استلامه، لأنه من الواضح أنه لن يعرف ماذا يفعل" بالقوائم المختلفة ولن يأخذها في الاعتبار.

 

في الإجراءات التحكيمية الخاضعة لمبدأ تمثيل الأطراف، تتغاضي المستأنفة عن واقـع أن هيئة التحكيم ليست مسؤولة، من تلقاء نفسها، عن سد النقص الناجم عن الحذف المحتمل المتعلق بواجب الطرفين عرض دعواهما وإثباتها (راجع القرار ,1992 ,18 of August 42.48/1992 at 5b، غير منشور في 359 11 118 BGE)، ناهيك عن تعيين خبراء، من تلقاء نفسها، لينظروا في البيانات التي قدماها.

 

بما أن المستأنفة قدمت بعد ذلك إلى المحكمة الفدرالية، على أساس القوائم الأنفـة الـذكر، مستندات إضافية تتضمن طريقة احتساب المبلغ الصحيحة بوجهة نظرها، فهي بذلك تقدم إنتقـادا غير مقبول لأساس حكم التحكيم المطعون فيه، الأمر سيان بالنسبة إلى طلب التعويض عن قيمـة النكهة التي لم تستلمها المستأنف ضدها، إن الحجة المبنية على مخالفة الحق في السماع هي أيضاً لا تستند إلى أساس من هذه الناحية.

 

.4

 

تدلي المستألفة أن المحكم خالف النظام العام (المادة (19(2)(هـ) من القانون الفدرالي

 

حول القانون الدولي الخاص")

 

1.4، ان المراجعة الموضوعية، من المحكمة الفدرالية، لحكم تحكيم دولـي تقتصر علـى مسألة عدم تعارضه مع النظام العام (333 .BGE 121 III 331 at 34, p). يكون الفصل فـي أساس النزاع مخالفا للنظام العام فقط عندما يتجاهل بعض المبادئ القانونية الجوهرية، ويصبح بالتالي متعارضا كليا مع القيم المهمة المعترف بها عموما التي، وفقا للرأي الغالب في سويسرا، يجب أن تكون أساس أي أمر قانوني، من بين هذه المبادي، نذكر قدسية العقود (العقـد شـريعة المتعاقدين) وحظر التعسف في استخدام الحق ومقتضى التصرف بحسن نية وحظـر مـصادرة الملكية بدون تعويض وحظر التمييز وحماية عديمي الأهلية وحظر الالتزامات الزائدة أو المفرطة (راجع المادة 27(2) من القانون السويسري) عندما تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيرا للخصوصية.يجوز إيطال حكم التحكيم المطعون فيه فقط عندما تكون أسبابه وأيضاً النتيجة التي توصل إليهـا متعارضة مع النظام العام ( 389 111 132 ;4.3.1/4.3.2 BGE 138 111 322 at 4.1, also at 392 .at 2.2, p كل منها مع المراجع).

 

2.4. لا تظهر المستأنفة أي تجاهل لهذه المبادئ من جهة المحكم عندما تدلي أنهـا سـوف تكون مجبرة على تقديم بيان كاذب لغايات الضريبة، وبالتالي على ارتكاب جرم بالقدر الذي تكون منعت فيه من التقيد بالقواعد التابعة للنظام الضريبي الخاص ببلدها، من غير المتنازع فيه بين الطرفين أن المستأنف ضدها دفعت سلفاً إلى المستأنفة مبلغ 420 مليون فورنت مجري، ولكنها، مع ذلك، استلمت بضائع بقيمة 298,708,777.50 فورنت مجري فقط وفـاتورة نهائيـة مـن المستانفة تشير إلى الضريبة على المبيعات لمبلغ 63,010,500 فورنت مجري، إستنتج المحكـم من ذلك أن المستأنف ضدها لم تستلم أي فاتورة بقيمة الفرق بين البضائع التي سلمت والكميـة الفعلية التي حررت بها الفاتورة، أي مبلغ 235,698,277.50 فورنت مجـري، رغم أن هـذا المبلغ هو من حقها وفقا للعقد، إنتقدت المستأنفة فحسب، من خلال انتقادات لها طبيعة إستئنافية الأسباب الوثيقة الصلة بالموضوع الواردة في حكم التحكيم المطعون فيه عندما ادعت أن المبلغ الذي حددته هيئة التحكيم كان غير صحيح (الخاص بالبضائع التي سلمت فعليا، ولكن التي لم تقدم فاتورة نهائية فيها) وقدمت إلى المحكمة الفدرالية طريقة الإحتساب التي اعتمدتها هي.

 

خلافا لوجهة نظرها، وعلاوة على ذلك، من غير الواضح كيف أن الأمر الصادر عن هيئة التحكيم بتقديم فاتورة نهائية، الذي هو حق مكتسب في العقد، بالمبلغ الإجمالي للبضائع المسلمة فعليا سيشكل انتهاكا للسيادة الضريبية لدولة أجنبية، بغض النظر عما سبق ذكره، للمستأنفة الحرية بالإدلاء، في الإجراءات التحكيمية، بتعارض الأمر مع القانون المجري الخاص بالضريبة (راجع 5 BGE 133 III 139 at في ما خص سلطة هيئة التحكيم في بـت المسألة الأوليـة المتعلقة بوجود فعل إجرامي). إن حجتها المستندة إلى أن المقطع 2 من الفقرة الحكميـة لحكـم التحكيم سوف يجبرها على تقديم "فاتورة تبين الضربية على المبيعات ، رغم أن المستأنف ضدها التمست، في لوائحها المعدلة، تقديم "فاتورة محررة وفقا للقانون تظهر الضريبة على المبيعات "، ليست مقنعة. بما أن المستأنفة تريد الإدلاء بأن هيئة التحكيم أمرت بتقديم فاتورة غير مطابقـة لقانون الضريبة المطبق أو بتقديم فاتورة تكون فيها معدلات الضريبة منخفضة جـذا، لا تكـون إدلاءاتها مستندة إلى أي أساس، وفقا للأسباب الواردة في حكم التحكيم المطعون فيـه، كانـت المسألة تتمحور فقط على الطلب الخاص بتقديم فاتورة نظامية محررة وفقاً للقانون؛ لم تحدد هيئة التحكيم معدلات الضريبة أو تأمر بتقديم فاتورة، مما سيؤدي إلى تجاهل قانون الضريبة المطبق.

 

3.4. في حججها الإضافية، تتجاهل المستأنفة مدى مبدأ قدسية العقود في إطار طعن مبنـي على المادة 190(2)(ه) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص". تخالف هيئة التحكـيم المبدأ المذكور أنفا فقط عندما تقر بوجود عقد، ولكن تتغاضى عن العواقب الناتجـة منـه أو - بالعكس - عندما تنفي وجود عقد، ولكن مع ذلك تؤيد التزاما تعاقديا (قرار 4A_76/2012 of 5.2.1 October 11, 2012, at 4.2; 4A_14/2012 of May 2, 2012, at، غير منشور في BGE 138 III 270; 4A 46/2011 of May 16, 2011, at 4.2.1; 4A 43/2010 of 5.2 July 29, 2010, at؛ راجع أيضا 634 11 116 ;171 .BGE 120 I1 155 at 6c/cc, p 638 .at 4b, p)، ومع ذلك، لا تبين المستأنفة أي شيء من هذا النوع؛ عوضاً عن ذلك، تقتبس حرفيا، مع ذكر الصفحة، من حكم التحكيم المطعون فيه وتعترض على أسباب حكم التحكيم، بما أنها تعترض على طريقة الإحتساب الواردة في حكم التحكيم المطعون فيه، وتقدم وجهة نظرهـا المختلفة في هذه المسألة إلى المحكمة الفدرالية، فهي لا تظهر أي مخالفة للنظام العـام (المـادة 190(2)(هـ) من "القانون الفدرالي حول القانون الدولي الخاص").

 

.5

 

يتبين أن الطعن لا يستند إلى أي أساس ويتوجب رذه بالقدر الذي يكون فيه مقبولا، بناء على نتيجة الإجراءات، ستتحمل المستأنفة المصاريف القضائية وستدفع تعويضا إلى المستأنف ضدها (المادة 66، الفقرة 1، والمادة 68، الفقرة 2، من "القانون الخاص بالمحكمة الفدرالية).

 

لهذه الأسباب، تحكم المحكمة الفدرالية بالآتي: 2. تتحمل المستأنفة المصاريف القضائية البالغة 8,000 فرنك سويسري. 3. تدفع المستأنفة إلى المستأنف ضدها مبلغاً قدره 9.000 فرنك سويسري مقابل تكاليف

 

1. يرفض الطعن بالقدر الذي يكون فيه مقبولا.

 

الإجراءات القضائية الفدرالية.تبلغ هذا القرار كتابة إلى الطرفين، وإلى هيئة التحكيم، ومقرها زوريخ، التابعة لغرفة

 

التجارة السويسرية.

 

لوزان، في 19 يونيو 2014.

 

بإسم محكمة القانون المدني الأولى لدى المحكمة الفدرالية السويسرية

 

الرئيسة [...]

 

كاتبة المحكمة [...]