الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / إبرام عقد قرض بين شركة فرنسية وشركة سعودية - إستعانة الشركة الفرنسية بوسيط هـو مـديـر شـركة خاضعة لقانون دولة باناما" - المدير المذكور له خبرة في مجال العمليات المالية في السعودية - الشركة الفرنسية تفتقد هذه الخبرة - التذرع بالحصول على العقد بالرشـوة - التـذرع بـدفع عمولة للوسيط - طلـب إبطـال حـكـم التحكيم، لأنه يعطي أثرا لعقد تم الحصول عليه بالرشوة - التقريـر الـسـري الموضـوع مـن قـسـم التفتيش الـعـام التـابع للشركة الفرنسية لا يظهـر وجـود أي رشـوة - محكمة الإستئناف قضت بأن حكم التحكيم لا يعطي أثرا لعقد تم الحصول عليه بالرشـوة - لا دليـل عـلـى وجـود الرشـوة - رد الطعن المقدم ضد قرار محكمة الإستئناف

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    677

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، 24 يونيو 2015، طعـن رقـم 14-18706، شركة Gulf Leaders for Management and Services Holding ضـد شـركة

 

(Crédit foncier de France الجمهورية الفرنسية

 

بإسم الشعب الفرنسي

 

إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي:

 

حول السبب الوحيد، المرفق في ما بعد:

 

حيث، وفقا للقرار المطعون فيـه (بـاريس، 4 مارس 2014)، أن الشركة الفرنسية (Credit foncier de France (CFF أبرمت مـع الـشركة السعودية Gulf Leaders for (Management and Services Holding (Gulf Leaders عقد قرض لتمويل مستشفى في السعودية بشكل جزئي؛ وأنه نظراً إلى نشوء نزاع بين الطرفين، قدمت شركة CFF طلب تحكيم تطبيقا لشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد؛ وأن حكما تحكيميا صدر في باريس بتاريخ 31 يوليو 2012 اعتبر أن طلب بطلان العقد لا يستند إلى أي أساس قانوني، وقضى علـى شــركة Gulf Leaders بأن تدفع مبلغا معينا إلى الشركة الفرنسية؛ حيث أن شركة Gulf Leaders تعترض على القرار، لأنه رفض الطعن بالإبطـال الـدي

 

قدمته

 

حيث إن القرار استنتج أن هيئة التحكيم أخذت في الاعتبار أن تدخل السيد .، مدير شركة Riveroca، لم يكن سريا، بما أنه كان حاضراً إلى جانب شركة CFF خــلال المفاوضات الخاصة بالعقد، وأنه كان مبرراً بخبرته في مجال العمليات المالية في السعودية، وهي خبرة لـم تكن الشركة الفرنسية تتمتع بها؛ وأن مدير المجموعة التي كانت تنتمي إليها شركة CFF صرح تحت القسم أن التقرير السري الذي وضعه قسم التفتيش العام التابع للمجموعة لم يكن يحتوي أي عنصر يسمح بدعم شك بوجود رشوة وأن التشابه بين العمولة التي دفعتها إلى شركة Riveroca والمبلغ المحرر فيه فاتورة لأمر شركة Gulf Leaders، على سبيل عمولة ضمان الإكتتاب المطابق لمعاملة مصرفية، لا يثبت أن المبالغ المدفوعة بمقتضى العقد استخدمت لمكافأة الوسيط؛ وأنه بالحالة التي هي عليها الإستنتاجات، تكون محكمة الإستئناف، التي اعتبرت، دون أن تكـون ملزمة بالرد بشكل مفصل على استدلال الطرفين وخارج كل تحريف، أن حكم التحكيم لا يعطـي أثرا لعقد تم الحصول عليه بالرشوة، وبموجب هذه الأسباب وحدها، قد بررت قرارها بشكل قانوني بمفهوم المادة 1520، 5" ، من قانون المرافعات المدنية؛ وأنه لا يمكن قبول السبب، الذي، في فرعيه الأول والخامس، ينتقد أسباب القرار الفائضة؛

 

لهذه الأسباب:

 

ترفض الطعن؛

 

تحكم على شركة Gulf Leaders for Management and Services Holding بدفع

 

المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، ترفض طلبها وتحكم عليها بأن تدفع مبلغ 3000 يورو إلى شركة Credit foncier de France قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس فـي جلسة 24 يونيـو

 

2015 العلنية.

 

السبب الملحق بهذا القرار:

 

[...]

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه رد الطعن بإبطال حكـم التحكـيم الـصادر بتـاريخ 31 يوليو 2012 برعاية غرفة التجـارة الدوليـة عـن محكمـة التحكيم المؤلفـة مـن [...] ويرأسها [...]؛

 

على أساس أن شركة "Gulf Leaders" تؤكد أن حكم التحكيم يعطي أثراً لعقد تم الحصول عليه بالرشوة، وأن مؤشرات هذه الرشوة ظهرت خلال الإجراءات التحكيمية، ولكن هيئة التحكيم رفضت أخذها في الاعتبار بادعائها أنه لم يتم إثبات الرشوة، وأخيراً، أن CFF مولـت عمليـة الرشوة من خلال تحرير فاتورة بعمولة ضمان إكتتاب لا تتوافق مع أي شيء بالمقابـل؛ وأنـه بموجب عقد مؤرخ في 10 يوليو 2008، وافقت CFF على دين بقيمة 157,500,000 دولار أميركي لـ Gulf Leaders لتصميم وبناء وإدارة مستشفى في الدمام (السعودية)، كان يتوجـب على Gulf Leaders أن تمول ما يعادل 100 مليون دولار أميركي من أموالها الخاصـة؛ وأن العقد كان ينص على تسديد المبالغ التي تم اقتراضها على ثلاثة أقساط؛ وأن الفسطين الأولين البالغين 60 مليون و500 مليون دولار أميركي دفعا، مع أنه لم يتم إستيفاء كل الشروط المسبقة بالكامل، ولاسيما المتعلقة بتوفير الكفالات وإبداع أموال خاصة في حساب مصرفي مخصص للمشروع؛ وأن CFF، آخذة في الاعتبار عدم تنفيذ هذه الشروط كما والتعديلات المدخلـة علـى المشروع التي دفعت Gulf Leaders إلى طلب فرض إضافي، رفضت دفع القسط الأخيـر وأعلنت فسخ العقد وطالبت برد المبالغ التي دفعت؛ وأن Gulf Leaders تمسكت، أمـام هيئـة التحكيم التي رفعت إليها CFF النزاع تطبيقا لشرط التحكيم المنصوص عليه في العقـد، بـسبب مبني على عدم مشروعية سبب العقد المؤرخ 10 يوليو 2008 الذي تم الحصول عليه بالرشـوة وذلك سندا لـ "إتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OCDE) لعـام 1996، واللمـادتين 1-445 و 445-2 من القانون الجزائي الفرنسي، وأن Gulf Leaders إدعت أنها علمت، مـن خلال مقال منشور في الصحف، بوجود عمولة سرية قدرها 4.5 مليون دولار أميركي دفعتهـا CFF إلى شركة .Riveroca Associated Corp، الخاضعة لقانون دولة باناما"، التـي كـان مديرها، السيد "ماجد .X"، من أقرباء رئيسها ومديرها العـام الشيخ .F؛ وأن Gulf Leaders بينت أن الرشوة مثبتة من واقع أن عقد الوسيط أخفي عنها وأنه لم يتم تبريره بأي خدمة حقيقيـة تتطابق مع العمولة موضوع النقاش، وأن CFF رفضت النزول عند طلب هيئة التحكـيم بنقـديم تقرير تفتيش داخلي حول دفع هذه العمولة؛ وأن Gulf Leaders أضافت أن العمولة البالغة 4.5 مليون دولار أميركي وضعت على عاتقها من خلال اشتراط دفع عمولة ضمان إكتتاب لا تتطابق مع أي واقع؛ وأن Gulf Leaders استنتجت من مجمل هذه الظروف أن عقـد القـرض كان ثمرة وأداة اتفاق مبني على الرشوة، وأن هذا العقد هو إذا باطل، وأن الدفع بعدم الأهلية كان يعيق كل استرداد للأموال؛ وأنه بغية القضاء بأن الرشوة لم تكن مثبتة من الناحية المادية، أخذت هيئة التحكيم بالاعتبار أولا، في الموضوع، أن تدخل السيد . لم يكن سرياً البتة بما أنـه كـان حاضراً إلى جانب ممثل شركة CFF خلال الاجتماعات التـي عقـدت مـع Gulf Leaders وثانيا، أن هذا التدخل كان مبرراً بخبرة السيد . في مجال العمليات المالية في السعودية، وهي خبرة يؤكدها مصرف Dresdner في جنيف الذي أوصى بالسيد X إلى CFF، وثالثاً، أنه لـم يكن هناك أي استنتاج حتى يصار إلى استخلاصه من عدم تقديم تقرير التفتيش الداخلي، مـا دام أن مدير قسم التفتيش العام التابع لمجموعة BPCE صرح تحت القسم، أنه وإن كان لهذا التقرير طابع سري يتعارض مع ما قدم في المرافعة، إلا أنه لم يكن يحتوي أي عنصر يسمح بدعم شـك بوجود رشوة، وأخيرا، أن التشابه بين العمولة المدفوعة إلى شركة Riveroca والمبلغ المحررة بقيمته فاتورة على سبيل عمولة ضمان الإكتتاب لا يكفي لإثبات أن المبالغ المدفوعـة بمقتضى عقد القرض استخدمت لمكافأة الوسيط، وفضلاً عن ذلك، أن هذه العمولـة مطابقة لمعاملـة مصرفية نظراً لأن القرض كان مصاغاً لأن يكون "مشتركا" بـين عـدة مقرضـين؛ وأن هيئـة التحكيم ردت بالتالي طلب إيطال عقد القرض وقضت بأن الفسخ من جهة CFF كان قائما علـى أساس وحكمت على المقترضة أن تعيد الأموال مع الفوائد والمصاريف؛ وأن Gulf Leaders قدمت طعناً ضد حكم التحكيم متمسكة بمخالفة النظام العام الدولي؛ وأنه عندما يتم التذرع بـأن حكم التحكيم يعطي أثرا لعقد تم الحصول عليه بالرشوة، يعود إلى قاضي الإبطال، الـذي رفع أمامه طعن مبني على المادة 1520-5 من قانون المرافعات المدنية، أن يبحث في الواقع وفـي القانون عن كل العناصر التي تسمح بإبداء الرأي حول عدم المشروعية المزعومة للاتفاق وأن يقدر ما إذا كان الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه يخالف بشكل فعلي وملمـوس النظـام العـام الدولي؛ وأن اللجوء إلى الرشوة في إبرام عقد خاضع للقانون الخاص يفترض الموافقـة، بـشكل مباشر أو غير مباشر، على هية أو وعد بفائدة لشخص يمارس، في إطار نشاط مهني أو متعلـق بشركة، وظيفة إدارية أو عمل لشخص طبيعي أو إعتباري، بغية قيام هذا الشخص أو عدم قيامه بعمل يندرج تحت نشاطه أو وظيفته، أو بعمل يسهله نشاطه أو وظيفته، بالمخالفة لالتزاماتـه التعاقدية أو المهنية؛ وأنه من الثابت في هـذه الـدعوى أن CFF دفعـت لـشركة Riveroca الخاضعة لقانون دولة "باناما"، عمولة قدرها 4.5 مليون دولار أميركي لكي يساعدها مديرها السيد .X في إبرام عقد قرض مع Gulf Leaders؛ وأن هذه الأخيرة تدعي أن السبب وراء دفع العمولة لم يكن إختصاص السيد .X بل علاقته الوطيدة بالشيخ .F؛ وأنه مع ذلك، لـم يـتم الإدعاء إطلاقا بأن لا السيد .X مارس وظيفة إدارية أو عملا لـ Gulf Leaders ولا الشيخ ، وهو مساهم بـ 95% ورئيس ومدير عام Gulf Leaders، تلقى أي عمولة أو فائدة، أكـان بشكل مباشر أو غير مباشر؛ وأنه يبدو، إذن، أن Gulf Leaders لم تبـين العناصـر المميـزة للرشوة ولا حتى تذرعت بها؛ وفضلا عن ذلك، خلافا لما تؤكده Gulf Leaders، من جهـة، أن نشاط السيد .X كوسيط لم يكن سريا أبدا، بما أنه شارك، إلى جانب مدراء شركة CFF، في المفاوضات الخاصة بالعقد مع ممثلي Gulf Leaders، ومن جهة أخرى، أنـه يبـدو مناسـباً لـ CFF، التي تفتقر لاتصالات في الشرق الأدنى، أن تطلب خدمات اختصاصي فـي هـذه المنطقة أوصى به مصرف آخرا

 

وأن هذه الظروف تكفي لإثبات أن العناصر التي تمسكت بهـا Gulf Leaders لیست قرائن جدية، وقلما يهم رفض CFF تقديم تقرير تفتيش داخلي، وأخيراً، أنـه لـم يـتم إطلاقاً إثبات أن عمولة ضمان الإكتتاب غير مطابقة لمعاملة مصرفية؛ وأن السبب المبنـي علـى أن حكم التحكيم يعطي أثراً لعقد أبرم بالرشوة يشوبه خطـا فـي الواقـع وسيستبعد" (القـرار، ص، 3 و 4)؛

 

في حين، من جهة، أنه يشكل رشوة واقع تقديم أو إلتماس أو الموافقة، في إطار نشاط مهني، على أي عروض أو فوائد إلى شخص طبيعي أو إعتباري بغية القيام بعمل يسهله نشاطه بالمخالفة لالتزاماته القانونية أو التنظيمية؛ وأن شركة Gulf Leaders بينـت، كمـا استنتجته محكمـة الإستئناف (القرار، ص، 4، 5 6)، أن شركة Credit Foncier de France دفعـت لـشركة Riveroca، الخاضعة لقانون دولة باناما"، عمولة قدرها 4.5 مليون دولار أميركي بسبب العلاقة الوطيدة التي تربط مديرها السيد .X بالشيخ .F، وهو المساهم الرئيسي فـي شـركة Gulf Leaders، بغية السماح بإبرام عقد القرض بين هذه الشركة ومؤسسة التسليف، بحيث أبرمت شركة Gulf Leaders عقد القرض بواسطة اتفاق بشكل عملية رشـوة بين مؤسسة التسليف وشركة Riveroca الخاضعة لقانون دولة "باناما"؛ وأنه بأخذها في الاعتبار، بغية رفض التسليم بأن حكم التحكيم يعطي أثراً لعقد قرض مبرم بواسطة اتفاق يكرس عملية رشوة، أنه لـم يتم إثبات أن الشيخ .F، وهو المساهم الرئيسي فـي شـركة Gulf Leaders، تلقـى بـشكل مباشر أو غير مباشر، فائدة أو عمولة، عندما كان طرفا عمليـة الرشوة المزعومـة، همـا مؤسسة التسليف وشركة Riveroca، الخاضعة لقانون دولة "باناما"، التي تمت مكافأتها تحديـداً لخداع شركة Gulf Leaders، تكون محكمة الإستئناف قد أسندت قرارهـا إلـى سـبـب غيـر منتج، مفقدة بالتالي قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة (152-5 من قانون المرافعـات المدنية؛

 

في حين، من جهة أخرى، أنه يكفي أن تكون الأعمـال المطلـوب تنفيذها مـن الشخص الطبيعي أو الإعتباري مسهلة بنشاطه حتى يتم تمييز الرشوة، دون أن يكون مـن الضروري أن يمارس الشخص وظيفة إدارية أو عملاً داخل الشخص الاعتباري المستهدف من العملية؛ وأنه بأخذها بالاعتبار أنه لم يتم التذرع بأن السيد .X كان يمارس وظيفة إدارية

 

أو عملا لـ Gulf Leaders لاستبعاد أن يكون حكم التحكيم قد أعطى أثرا لعقـد مبـرم بواسطة الرشوة، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادة 1520-5" من قانون المرافعـات المدنية؛ في حين، أيضاً، أنه نظراً إلى أنها استنتجـت أن شركة Gulf Leaders بينت أن السبب وراء دفع مؤسسة التسليف عمولة قدرها 4.5 مليون دولار أميركي إلى شركة Riveroca لـم يكن اختصاص السيد .X بل علاقته الوطيدة بالشيخ .F"، تكون محكمة الإستئناف، التي رفضت

 

الإقرار بأن حكم التحكيم أعطى أثراً لعقد أبرم بواسطة الرشوة من خلال الأخذ في الاعتبار أنه لم

 

يتم التذرع بأن السيد .X كان يمارس وظيفة إدارية أو عملاً لـ Gulf Leaders، قد أسندت

 

قرارها إلى سبب غير منتج، مفقدة مرة أخرى قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلـى المـادة

 

5-1520 من قانون المرافعات المدنية؛

 

في حين، رابعاً، أن شركة Gulf Leaders بينت أن مؤسسة التسليف طلبت، بغية تغطيـة وجودها الضعيف في الشرق الأوسط، وبالتالي معرفتها غير الدقيقة جدا بالأطراف الذين تتعامل معهم وبممارساتهم في هذه المنطقة، مساعدة شركة Entreprises et Decisions، من خـلال السادة .D و.E، بحيث إن تدخل السيد .X بهذه الصفة يكون غير مفيد؛ وأنه باخذها في الاعتبار أن وجود السيد .X تنفيذاً للاتفاق المبرم بين مؤسسة التسليف وشركة Riveroca كـان مبرراً بواقع أن Crédit Foncier كانت تفتقر الى ااتصالات في الشرق الأدنـى، دون الإجابـة عـن طلبات شركة Gulf Leaders المشار إليها أعلاه، تكون محكمة الاستئناف خالفت المـادة 455 من قانون المرافعات المدنية؛

 

في حين، خامساً، أنه يقع على عاتق الطرف الذي يتذرع بحقيقة حصول الخدمة، عندما يتم الإعتراض عليها، أن يبرر وجودها ومفادها؛ وأنه بأخذها في الاعتبار أنه لم يتم إطلاقا إثبات أن عمولة ضمان الإكتئاب غير مطابقة لمعاملة مصرفية، تكون محكمة الإستئناف قد عكست عـب الإثبات، بالمخالفة للمادة 1315 من القانون المدني؛

 

في حين، سادساً، أن شركة Gulf Leaders بينت، في لائحتها المقدمة في الإستئناف، أنهـا كانت تجهل وجود الإتفاق السيرم في جنيف بين شركة Riveroca، الخاضعة لقـانون دولـة بالامـا"، وCrédit Foncier de France، بحيـث أنـه بأخـذهـا فـي الاعتبار أن شركة Leaders كانت تدعي أن نشاط السيد .X كوسيط كان مجهـولا منهـا، تكـون محكمـة الإستئناف قد حرفت طلبات شركة Gulf Leaders، بالمخالفة للمادة 4 من قانون المرافعـات

 

المدنية ؛

 

في حين، علاوة على ذلك، أن شركة Gulf Leaders بينت، في لائحتهـا المقدمـة فـي الاستئناف، أنها كانت تجهل وجود الإتفاق المبرم في جنيف بين شركة Riveroca، الخاضعة لقانون دولة "باناسا"، وCrédit Foncier de France؛ وأنه باستنتاجها، فقط من حضور السيد . إلى جانب Crédit Foncier de France خلال المفاوضات الخاصة بالعقد، أن شركة Gulf Leaders كانت على علم بوجود اتفاق غير مشروع مبرم بين شركة Riveroca الخاضعة لقانون دولة "باناما"، ومؤسسة التسليف، تكون محكمة الاستئناف قد أسندت قرارها إلى سبب غير منتج، مفقدة بالتالي قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1520-5" من قانون المرافعات المدنية؛

 

في حين، في كل الأحوال، أنه يكون مخالفاً للمفهوم الفرنسي للنظام العام العقد الذي تحصل، أو تحاول أن تحصل، من خلاله شركة تجارية من المتعاقد الآخر على أي فائدة لا تتطابق مع أي خدمة تجارية تمت تأديتها بشكل فعلي، وأن شركة Gulf Leaders بينت أن عمولـة ضـمان الإكتتاب البالغة 4.5 مليون دولار أميركي الموضوعة على عاتقها لا تتطابق مع أي خدمة أدتها Crédit Foncier، خلافاً لتلك التي كانت تأديتها مطلوبة (اللائحة التلخيصية، ص، 5، النقطـة 20)؛ وأنه باكتفائها بالأخذ في الاعتبار أنه لم يتم إطلاقا إثبات أن عمولة ضمان الإكتتاب غيـر مطابقة لمعاملة مصرفية"، دون أن تحدد البتة طبيعة الخدمة التي هي موضـوع هـذه المعاملة المصرفية، لا تكون محكمة الإستئناف قد بررت قرارها، وفقا للقانون بالنسبة إلى المادة 1520 5" من قانون المرافعات المدنية.

 

القرار المطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاريخ 4 مارس 2014.