الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عـقـد تـأمين - تـضمنه شـرط حـل وتـسـويـة أي نـزاع بالطرق الوديـة - تضمنه شـرط اللجوء الى مسطرة التحكيم في حال فشل الحل الودي - حصول النـزاع - عـدم حـلـه وديـا - لجـوء الى المحكمـة مباشـرة - المحكمة ردت الطلب - محكمة الإستئناف أيـدت الحكم المستأنف - محكمة التمييز أيـدت الحكـم الإستئنافي المطعون فيه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    543

التفاصيل طباعة نسخ

لكن، حيث لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الفصل 45 من الشروط العامة لعقد التأمين ان طرفيه اتفقا على أنه قبل اللجوء للقضاء في حالة نشوب نزاع بينهما حول تنفيـذ بنـوده أن يحاولا تسوية النزاع بينهما بشكل ودي، وفي حالة عدم تمكنهما من ذلك اللجـوء الـى مـسطرة التحكيم، وذلك بتعيين كل طرف محكم قبل أي نقاش لموضوع النزاع، ولما كان العقد المذكور لـم يحدد الجهة المبادرة لتعيين محكمها عند فشل التسوية الودية، فان الطاعنين لما بعثـوا برسـالة لشركة التأمين المطلوبة لتسوية النزاع وديا ولم ترد هذه الأخيرة على طلبهم، فانه كـان علـيهم قبل اللجوء للقضاء سلوك مسطرة التحكيم وذلك بتعيين محكم عنهم لتحفيز شركة التأمين التعيين محكم عنها بدورهما، غير أنهم تجاوزوا هذا الإجراء ولجؤوا للقضاء دون أن يكون هناك بعقد التأمين الرابط بين الطرفين ما يلزم المطلوبة بتعيين محكم عنها مادامت لم تكـن هـي المـبـادرة لفض النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكـر واعتبـرت مـا تمسك به الطالبون غير منتج وقضت برده وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعـدم قبول طلـبهم تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبنته على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.

 

(محكمة النقض، الملـف التجـاري عـدد 2014/638، القرار عـدد 1/383، تـاريخ

 

(2014/7/3 بعد المداولة طبقا للقانون،

 

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/01/15 في الملف رقم 14/2012/4070 تحـت رقـم 2013/280 أن الطالبين ورثة الهالك أشيل ابراهيم تقدموا بمقالين افتتـاحي وإسـلاحـي الـي المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفادهما أنه بتاريخ 2006/12/04 أبرم موروثهم أشيل ابراهيم عقد تأمين مع المدعى عليها شركة تأمين أكسا أسيستانس المغرب في حدود 30,000,00 أورو، وأنه بتاريخ 2007/02/26 توفي موروثهم المذكور مما حدا بهم إلى توجيه رسالة الى المدعي عليها بتاريخ 2007/04/27 قصد أداء المبلغ المحدد في عقد التأمين، غير أنها لم تستجب لطلبهم لذلك يلتمسون الحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 337.050,00 درهما الذي يعادل مبلغ 300.000.00 أورو والفوائد القانونية، وأجابت المدعى عليها بأن الفصل 45 من الشروط العامة لعقد التـأمين ينص على ضرورة اللجوء الى التحكيم قبل عرض النزاع على القضاء، كما أن الفصل 37 مـن نفس العقد ينص على أنه عند وقوع حادث من الحوادث المؤمن عليها فانه يتعين إعـلام شركة التأمين داخل أجل أقصاه خمسة أيام بواسطة طلب مرفق بشهادة طبية، وأنه ليس بالملف ما يفيـد ذلك، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها النوعي للبت في النزاع والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بعدم قبول الدعوى أيد استتنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

 

في شأن الوسيلة الفريدة:

 

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس، بدعوى أنه أيـد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلبهم بعلة "عدم سلوكهم لمسطرة التحكيم" والحـال أن المطلوبة لم تشعرهم بأنها عينت حكما حتى يتسنى لهم أن يعينوا بدورهم حكمـا مـن طـرفهم فالطاعنون لما وجهوا رسالة الى شركة التأمين كان عليها أن تشعرهم بأنها عينت حكمـا، وبمـا أنها لم تفعل فان ذلك يعتبر تنازلا عن مسطرة التحكيم من كلا الطرفين قصد للالتجـاء الـى المحكمة، مما يجعل القرار منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس ويستوجب نقضه.لكن، حيث لما كان الثابت لقضاة الموضوع من الفصل 45 من الشروط العامة لعقد التأمين ان طرفيه اتفقا على أنه قبل اللجوء للقضاء في حالة نشوب نزاع بينهما حـول تنفيـذ بنـوده أن يحاولا تسوية النزاع بينهما بشكل ودي، وفي حالة عدم تمكنهما من ذلك اللجوء الـى مسطرة التحكيم، وذلك بتعيين كل طرف محكم قبل أي نقاش لموضوع النزاع، ولما كان العقد المذكور لم يحدد الجهة المبادرة لتعيين محكمها عند فشل التسوية الودية، فإن الطاعنين لما بعنـوا برسالة لشركة التأمين المطلوبة لتسوية النزاع وديا ولم ترد هذه الأخيرة على طلبهم، فأنه كان عليهم قبل اللجوء للقضاء سلوك مسطرة التحكيم وذلك بتعيين محكم عنهم لتحفيز شركة التأمين لتعيين محكم عنها بدورهما، غير أنهم تجاوزوا هذا الإجراء ولجؤوا للقضاء دون ان يكون هناك بعقد التأمين الرابط بين الطرفين ما يلزم المطلوبة بتعيين محكم عنها مادامت لم تكن هـي المبـادرة لفـض النزاع، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت مجمل ما ذكر واعتبرت ما تمسك به الطالبون غير منتج وقضت برده وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول طلبهم، تكون قد عللت قرارها بما يكفي وبنته على أساس سليم والوسيلة على غير أساس

 

لأجلـه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

 

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبـد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا وفاطمة بنـسي وفوزيـة رحو واحمد بنزاكور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبـة الضبط السيدة فتيحة موجب .

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتبة الضبط