الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عقد - شرط تحكيم في حال عدم الإتفاق عـلـى حـل النـزاع وتخويـل رئيس المحكمة التجارية تعيين محكـم تقـديـم دعـوى أمـام المحكمة - تقـديم مذكرة رد ومقال مقابل مع دفـع بعـدم سـمـاع الـدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم ومناقشة الموضـوع عـلـى سبيل الإحتياط - لا تنـازل عـن شـرط التحكـيم المحكمة تجاوزت دفع الطالبة وبتـت جـوهـر النـزاع - خرق للقانون - نقض القرار.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    535

التفاصيل طباعة نسخ

ان مجرد تقديم الطالبة لمقال مقابل، وخوضها في مناقشة موضوع النزاع لا يمكن تفسيره بأنه تنازل منها عن شرط التحكيم المتفق عليه، مادام أنها دفعت وبنفس المذكرة التي تضمنت مقالها المذكور بكيفية أساسية بعدم سماع الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم، ولـم تنـاقش موضوع النزاع وتدل بمقالها المذكور، إلا على سبيل الاحتياط، وبذلك فالمحكمة لمـا تجـاوزت دفع الطالبة الأساسي المذكور وبنت في جوهر النزاع، تكون قـد أسـاءت تفسير المقتـضى الإتفاقي السالف الذكر، وخرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض.

 

(محكمة النقض، الملف التجاري عدد 2012/213، القرار عدد 1/605، تاريخ 2014/12/25) بعد المداولة طبقا للقانون:

 

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل

 

363 من قانون المسطرة المدنية.

 

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقـم 1424 الصادر عن محكمـة الاستئناف التجارية بمراكش بتـاريخ 25-10-2011 فـي المـلـف عـدد 930-5-2008، أن المطلوبة شركة الأنابيب والقنوات المدرسة تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2004/06/10 عرضت فيه أنها بمقتضى عقد زودت المدعى عليهـا الـشركة الجديدة للأشغال المغرب صاهيك "SAHEC" بالأنابيب والقنوات التي تحتاجها لإنجاز أشغال أوراشها لفائدة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز، وأنها مكنتها من القنوات اللازمة إلى غاية إنهائها الأشغال والتسليم النهائي لصاحبة المشروع، غير أنها بقيت دائنة لهـا بمـا قـدره 55،429,656 درهماً، الذي يمثل قيمة فاتورتين، وأيضاً مبلغ 1.546،850،29 درهما الذي يمثل قيمة الضمان الذي خصمته تطبيقا للفصل 9 من الاتفاقية من مجموع الفواتير، الذي أضحى حالا بمجرد إتمام الأشغال وتسليمها، وأن جميع المحاولات الودية المبذولة معها بما فيها الإنذار بإداء المبلغ لها بواسطة البريد المضمون بتاريخ 2003/07/04 لم تسفر عن نتيجة، والتمست الحكـم عليها بإدائها أصل الدين وقدره 2,039.506،84 درهما، مع تعويض عن التماطـل قـدره 200.000،00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار، وغراسـة تهديديـة قـدرها 20،000،00 درهم عن كل يوم امتناع.

 

وأجابت المدعى عليها متمسكة بحرق الدعوى لمقتضيات الفصل 19 من الاتفاقية الرابطـة بينهما الذي يلزم الطرفين في حالة عدم الاتفاق بأن يلجأ إلى التحكيم بواسطة شخص ثالث، يـتم اختياره باتفاق الطرفين معا، وفي حالة عدم الاتفاق عليه يلجأ إلى محاكم مراكش، ليس لعـرض النزاع عليها، وإنما لتعيين المحكم الذي سيفصل بينهما عملا بمقتضيات الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية، غير أن المدعية لما توجهت للمحكمة بدعواها الحالية دون سلوك مسطرة تعيين المحكم تكون قد قدمتها قبل أوانها، وخرقت الفصلين 19 أعلاه و230 مـن قـانون الالتزامـات والعقود، ودفعت كذلك بالمبالغة في المبلغ المطلوب، وعدم توافر الإنذار المبلغ لها على الشروط القانونية اللازمة، والتمست أساساً عدم سماع الدعوى، واحتياطاً الأمر إجراء خبرة حسابية مـع حفظ حقها في المطالبة بما لها من دين بدمة المدعية، وتقديم باقي مـستنتجاتها، وبعـد تعقيب المدعية بأنها عرضت النزاع في الموضوع أمام القضاء بعدما تأكد لها أن المدعى عليها تنازلت عن مسطرة التحكيم موضوع الفصل 19 من الاتفاقية، وأن تنازلها هذا ثابت مـن خـلال عـدم مبادرتها لتعيين محكم بعد توصلها بإنذار منها في الموضوع، وأن التخلي عن مسطرة التحكـيم وعرض النزاع على القضاء يستقيم مع الفصل 309 من ق م م الذي لم يوجب إطلاقـا تعيـين المحكم بواسطة القضاء في حالة قيام نزاع بين الطرفين بشأن تعيينه، وإنما جعله مجرد إمكانيـة فقط، وأن الطرفين يكونا بذلك قد فضلا عدم اللجوء لهذه الإمكانية.

 

وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مستنتجات مع مقال مقابل عرضت فيه أنها قامت بتزويـد المدعى عليها فرعيا بأنابيب وقنوات تفوق قيمتها 1.219.000.00 درهم، بعدما اتفقت معها على خصم قيمتها من مجموع مديونيتها، وأن تسليمها البضاعة المذكورة ثابت بواسطة فاتورتين، واثنين وأربعين أصلا لوصولات خروج البضاعة من مخازنها، والتمست الحكم عليها بإدائها لها مبلغ الدين المذكور، مع الفوائد القانونية، وبعد تبادل المذكرات، صدر حكم قضى بعـدم قبـول الطلبين الأصلي والمقابل، استأنفته المدعية شركة الأنابيب والقنوات المخرسنة بالمغرب استئنافا أصليا، والمدعى عليها الشركة الجديدة للأشغال المغرب، استئنافا فرعيا، فأصدرت محكمـة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء بحث، وبعد إجرائه والتعقيب عليه، صدر قرار تمهيدي ثان بإجراء خبرة، وبعد إنجازها من طرف الخبير يوسف زغلول، قدم الطرفـان مـستنتجاتهما، التي التمست من خلالها المستأنفة أصليا إصلاح مقالها الاستئنافي بالإشهاد على أنه يرمـي إلـي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها وفق مطالبها الواردة بمقالها الافتتاحي. فصدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعد التصدي في الطلب الأصلي على المستأنفة الفرعية بإدائها للمستأنفة الأصلية مبلغ 2.022.808,46 درهم مع تعويض قـدره 100.000,00 درهم، والفوائد القانونية من تاريخ القرار، وفي المقال المقابـل الحكـم علـي المستأنفة الأصلية بإدائها للمستأنفة الفرعية مبلغ 7.862,00 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار، وهو المطعون فيه إلى جانب القرارين التمهيديين أعلاه.في شأن الوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

 

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 309 من قانون المسطرة المدنيـة والفصل 19 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الفصل 309 المذكور ينص على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على المحكم، فإن رئيس المحكمة يتولى تعيينه للفصل في النزاع"، وهو نفس ما أقره الطرفان بموجب الفصل 19 مـن العقد الرابط بينهما لما أوردا به "أنه في حالة عدم اتفاقهما على المحكم، فإن الأمر يعرض علـى المحكمة التجارية لتعيين محكم"، أي أنهما بدورهما خولا لرئيس المحكمة البت في النزاع بتعيين المحكم، غير أن المطلوبة بدل تطبيق هذه المقتضيات الواضحة، واللجوء لرئيس المحكمة لتعيين المحكم، بادرت إلى عرض النزاع مباشرة على القضاء، وهو ما يشكل خرقا لـشرط التحكـيم وللفصل 309 أعلاه، وأن محاجاتها بأن الفصل المذكور جعل من اللجوء لرئيس المحكمة لتعيين المحكم أمرا اختياريا وليس إجباريا، تبقى أمراً يناقضه الفصل 19 من العقد الذي نص علـى إجبارية التحكيم، ولم يجعله مجرد إمكانية.

 

كذلك تمسكت الطالبة بإجبارية التحكيم في كافة مستنتجاتها، غير أن المحكمة استبعدت دفعها المذكور ولـم تفعـل شـرط التحكـيم، واعتبرت "أن تقـديمها لجوابهـا فـي الموضـوع، وإدلائها بمقال مقابل بعد بمثابة تنازل عن شرط التحكيم، والحال أن هذا التفسير ينطـوي علـى مصادرة لحقها، اعتباراً لأنها تمسكت بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم، وأن ما قدمته من مقال مقابل ودفوع في الموضوع كان فقط على سبيل الاحتياط، ومن باب احترامها للقضاء وأدب المناقشة، ولا يمكن تفسيره على أنه تنازل منها عن إعمال شـرط التحكيم، لأن التنازل ينبغي أن يكون صريحا، ولا يمكن استنتاجه من مجرد مناقشة الطالبة لموضوع النـزاع على سبيل الاحتياط، وبذلك جاء القرار عرضة للنقض.

 

حيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف القاضـي بعـدم قبـول الطلبين الأصلي والمقابل، وبتت في جوهر النزاع، بعدما اعتبرت أن المادة 19 من الاتفاقيـة الرابطـة بين الطرفين تجيز لهما في حالة عدم الاتفاق على تعيين المحكم رفع النزاع إلى القضاء، وأن تقـديم المستأنفة فرعيا (الطالبة) لمقال مقابل وجوابها في الموضوع يعد بمثابة تنازل منها على شرط التحكيم، مستندة في ذلك إلى تعليل مفاده "أن العارضة قامت بتوجيه إنذار إلى المستألف عليهـا قصد مباشرة تعيين المحكم للبت في النزاع الناشئ بينهما، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب إلى الطلب معا حـدا بـهـا إلى رفع النزاع إلى المحكمة التجارية، وأن المستأنف عليها وفي إطار هذه الدعوى تقدمت بمقال مقابـل طالبت فيه بمديونيتها أيضا حسب زعمها، وهذا يشكل تنازلا منها عن التحكيم، وبالتالي كان مـا ذهـب إليه الحكم المستأنف مخالفا للواقع ويتعين بالتالي إلغاؤه"، في حين تضمنت المـادة 19 مـن الاتفاقيـة بكيفية صريحة، أن تعيين المحكم يتم باتفاق الطرفين وفي حالة عـدم حـصوله أسندت الاختصاص لمحاكم مراكش من أجل التعيين المذكور، وليس من أجل الحلول محـل هيئة التحكـيم الفـصـل فـي موضوع النزاع، وأن هذا المقتضي هو نفسه المقرر بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 309 من قانون المسطرة المدنية في صيغته القديمة التي كان جاريا بها العمل وقت قيام النزاع بين الطرفين النـاص على أنه إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدما ورفض أحد الأطراف عند قيام منازعـة إجـراء هذا التعبين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالاً إلى رئيس المحكمـة الـذي سيعطي لحكـم المحكمين القوة التنفيذية، لتعيين المحكمين بأمر غير قابل للطعن". وفي حين كـذلك أن مجـرد تقـديم الطالبة لمقال مقابل، وخوضها في مناقشة موضوع النزاع لا يمكن تفسيره بأنه تنازل منها عـن شـرط التحكيم المتفق عليه، ما دام أنها دفعت وبنفس المذكرة التي تضمنت مقالها المذكور بكيفية أساسية بعـدم سماع الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم، ولم تناقش موضوع النزاع وتدل بمقالها المذكور، إلا علـى سبيل الاحتياط، وبذلك فالمحكمة لما تجاوزت دفع الطالبة الأساسي المذكور وبنت في جوهر النـزاع، تكون قد أساءت تفسير المقتضي الاتفاقي السالف الذكر، وخرقت القانون، وعرضت قرارها للنقض، وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين، تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمـة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى،

 

لهـ قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على المحكمـة مـصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعـة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: عبد الاله حنين مقررا وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحـو وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.

 

ذه الأسباب

 

الرئيس

 

المستشار المقرر

 

كاتبة الضبط