الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / مهلة التحكيم - المقصود هـو القيام بالاجراءات والتحقيقات وعقد الجلسات وإصدار الحكم خلالها - المحكمـون المعينـون مـن الفـرقـاء ليـسـوا وكـلاء ولا يملكـون حـق النيابة عنهم في تأخير موعـد صـدور القرار التحكيمي خلال المهلة - مراعاة المهلة المحددة بالبنـد التحكيمي تشمل كـل أنـواع التحكيم - المحكـم الـذي يتجـاوز المهلة المحـددة، ولـو كـان التحكيم مطلقا، يخالف إرادة فريقـي النـزاع - القـرار التحكيمي الصادر خارج المهلة المتفق عليهـا يـكـون باطلا - المحكمة تنظر في الموضـوع بـعـد الإبطـال في حدود المهمة المعينة للمحكم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    466

التفاصيل طباعة نسخ

إن المقصود بتحديد مهلة التحكيم هو أن يقوم المحكمون بإجراءات التحكيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير موعد صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك. لا برد ذلك بأن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حق النيابة عنهمـا لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلا من الفريقين. رتب المشرع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكيم نتيجة الابطال، وفقا للمادة (8101 م.م.

 

إن إدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عاديـا

 

مما يعفي المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة هو في غير محله، ذلك لأن مراعاة المهلـة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي تعفي المحكـم مـن تطبيق أحكامها وتتجاوزها في التحكيم المطلق، فالمحكمون الذين يتجـاوزون المهلة المتفق عليها، إنما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات .

 

يقتضي بعد كل ما تقدم إيطال القرار التحكيمي لصدوره خارج المهلة المتفق عليها. ترى المحكمة، عملا بنص المادة 801 مم، التي تنص على أن المحكمة التي تبطل القرار تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقـديم لائحـة شاملة حول أساس النزاع.

 

(محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة، القرار الصادر بتاريخ 1999/12/16)

 

حيث إن طالب الإبطال يطعن في القرار التحكيمي مستندا إلى أسباب، ستبحثها المحكمـة بالقدر المفيد لحسم النزاع، فتبدأ بالسبب المستند الى صدور القرار خارج المهلة المتفق عليها من فريقي النزاع.

 

وحيث إن المطلوب الإبطال بوجهه يجيب عن السبب المذكور بأن الهيئة التحكيمية التامت ضمن المهلة في نقابة المهندسين، ثم عاودت اجتماعاتها بتاريخ 99/7/15، حيث طلب المحكـم المرجح مهلة 24 ساعة لاتخاذ قراره، فلا يكون في الأمر تجاوزا للمهلة، خاصة أن التحكيم ليس عاديا، وهو يعفي من تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية، وفقا لنص المادة الرابعة من عقـد التحكيم، ولأن المادة السابعة منه لم تشترط البطلان، لعدم صدور القرار ضمن الميلـة، وأن المحكمين بالإجماع هم الذين اتفقوا على تأخير موعد صدور القرار، وأن الخصم لم يبين كيف أن إرجاء صدور القرار يعيبه، وأن البطلان هو نسبي لا يتعلق بالانتظام، وأن الحكمين الأولين يمثلان الفريقين كوكيلين فيحق لهما تأجيل موعد صدور القرار، وأن المـادة 59 م.م. تشترط لإبطال الاجراءات لعيب في الشكل توافر شرطين مجتمعين، هما وجود نص صريح وثبـوت وقوع ضرر للشخص الذي أدلى وحيث إن البند الأول من المادة 800 م.م. نص صراحة على إبطال القرار التحكيمي الساقط

 

بالقضاء المهلة.

 

وحيث يتبين من أوراق الملف أن مهلة التحكيم المتفق عليها تعاقداً هي ثلاثة أشهر تبدأ مـن تاريخ توقيع العقد التحكيمي في 99/3/26، مما يعني أنها تبدأ بالسريان في 99/3/27، وتنتهـي في 99/6/27، وقد صدر القرار المطعون فيه أواسط شهر تموز 1999 وحيث إن المقصود بتحديد مهلة التحكيم هـو أن يقوم المحكمـون بـإجراءات التحكـيم والتحقيقات وعقد الجلسات واصدار القرار التحكيمي خلال المهلة المحددة، فلا مجال لتأخير موعد صدور القرار دون توافق الفرقاء الصريح أو الضمني على ذلك، الأمر الذي لم يحدث في هـذه

 

القضية.

 

وحيث لا يرد على ذلك أن المحكمين المعينين من قبل الفريقين المتخاصمين، هما بمثابـة وكيلين عنهما، ذلك لأنه وإن كان كل منهما يمثل أحد الفريقين، إلا أنهما لا يملكان حـق النيابـة عنهما لتأخير موعد صدور القرار لفترة تتجاوز المهلة المتفق عليها أصلاً من الفريقين اللذين عبرا صراحة عن ارادتيهما الواضحة في أن يصدر القرار خلال مهلة ثلاثة أشهر مـن تـاريخ

 

توقيع العقد التحكيمي وحيث لا مجال للأخذ بإدلاء المطلوب الابطال بوجهه بأن طابع البطلان المقرر فـي هـذه هو نسبي، لأنه وإن كان ذلك صحيحا من حيث المبدأ، فإن البطلان المذكور ذا الطـابع النسبي يمكن أن يتمسك به من وضع لمصلحته، أي كل من فريقي النزاع، وقد قام طالب الابطال الحالة

 

فعلا بالتمسك بهذا الابطال عندما طعن في القرار التحكيمي مستندا إلى السبب المذكورة وحيث لا مجال مطلقا لاعتبار البطلان المستند الى عدم صدور القرار خلال المهلـة مـن الدفوع الإجرائية، كما أدلى المطلوب الإبطال بوجهه، إذ أن موضوع كل منهما مختلف تماما عن الآخر، ذلك أن عدم صدور القرار القضائي في الوقت المحدد لا يؤدي إلى إبطاله، بينمـا رئـب المشترع صراحة على عدم صدور القرار التحكيمي خلال المهلة المتفق عليها للتحكـيم نتيجـة

 

الإبطال، وفقا للمادة 800 م.م. وحيث أن إدلاء المطلوب الإبطال بوجهه بأن التحكيم موضوع الدعوى هو مطلق، وليس عادياً، مما يعني المحكمين من إصدار القرار خلال المهلة، وهو في غير محله، ذلك لأن مراعاة بالعيب .المهلة المحددة بالبند التحكيمي تشمل كل أنواع التحكيم، وهي تعبر عن ارادة الفريقين بإنهـاء النزاع خلال فترة محددة، ولا تدخل ضمن قواعد أصول المحاكمات المدنية التي يعفي المحكم من تطبيق أحكامها وتجاوزها في التحكيم المطلق، فالمحكمون الذين يتجاوزون المهلة المتفق عليهـا انما يخالفون إرادة فريقي النزاع وليس قواعد أصول المحاكمات. وحيث يقتضي بعد كل ما تقدم إيطال القرار التحكيمي لصدوره خارج المهلة المتفق عليها.

 

وحيث ترى المحكمة، عملا بنص المادة 801 مم، التي تنص على أن المحكمة التي تبطـل

 

القرار تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، تكليف كل من الفريقين بتقديم لائحة شاملة حول أساس النزاع.

 

لذلك

 

تقرر بالاجماع:

 

1- قبول طلب الإبطال شكلا

 

2- إبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى.

 

3- فتح المحاكمة وتكليف الفرقاء بتقديم لائحة شاملة وإرجاء الجلسة إلى يوم الخميس الواقع

 

فيه 1999/2/10، وابلاغ الفرقاء.

 

قراراً صدر علنا بتاريخ 1999/12/16.

 

كاتب

 

مستشار وزنة

 

مستشارة اسكندر

 

الرئيس كركبي