الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عقد تسمية المحكـم بموجبـه - طـلـب رده - سير المحكـم بـإجراءات التحكيم – يستمد المحكـم اختصاصه من العقد - يعتد بالاتفاقية للتحقـق مـن الاختصاص المكاني للمحكمة - عـدم الاتفاق في البند التحكيمي على مركز للتحكيم – الغرفة غير مختصة مكانيا تنفيذا للمادة 770 1.م.م. فقرة (3).

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    464

التفاصيل طباعة نسخ

حيث تنبط هذه المادة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليـه

 

اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا الى الغرفة الابتدائية في بيروت. حيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البنـد التحكيمي الوارد فيها، كما تدلي المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحـامـي جنـون استمد اختصاصه من هذا العقد لدى سيره بإجراءات التحكيم يقتضي الاعتداد بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني.

 

لم يجر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي، مما يجعل هذه الغرفة غيـر مختصة مكانيا لبت الطلب.

 

(الغرفة الابتدائية في بعبدا، قرار رقم 2015/63، تاریخ 2015/5/19)

 

حيث يطلب المستدعون اتخاذ القرار برد المحكم المكلف بموجـب عـقـد الإيجـار تـاريخ

 

2008/4/20 لأسباب وردت في الطلب،وحيث أثار المستدعى بوجههم مسألة عدم الاختصاص المكاني للمحكمة لبت الطلب تنفيـذاً

 

للمادة 770 أ.م.م. فقرة 3، وحيث تنيط هذه الفقرة بالغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكـيم المتفق عليـه اختصاص بت طلب رد المحكم، وإلا الى الغرفة الابتدائية في بيروت، وحيث بمعزل عن البحث في مدى استمرار مفاعيل اتفاقية 2008/4/29، وبالتالي البنـد التحكيمي الوارد فيهما، كما تدلي الجهة المستدعية، يبقى أنه من الثابت أن المحكم المحامي جنون استمد اختصاصه من هذا العقد لدي سيره بإجراءات التحكيم، وحيث يقتضي اذا الاعتداد بهذه الاتفاقية للتحقق من اختصاص المحكمة المكاني ليت الطلب، وحيث لم يجر الاتفاق على أي مركز للتحكيم في البند التحكيمي المنوه عنه الوارد في البند 6) من الاتفاقية، مما يجعل هذه الغرفة غير مختصة مكانيا بيت طلب الرد

 

لذلك

 

يقرر :

 

1- رد الطلب لعدم اختصاص هذه الغرفة المكاني لبته. 2- ابقاء الرسوم على عاتق من عجلها.

 

قراراً صدر في غرفة المذاكرة بتاريخ 2015/195.

 

الكاتبة

 

العضو

 

العضو

 

الرئيسة

 

  1. العبد الله

 

الخوري

 

سلامة