الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / طلب رد محكم – الاختصاص هو للغرفة الابتدائية أو للقاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجـود التحكيم – طلب إدخال – المطلوب إدخاله فريقا في عقد المقاولة وعقد التحكيم والقرار التحكيمي - قبول الطلب - طلب إبطـال القـرار التحكيمـي لخروجـه عـن حـدود المهمة المعينة للمحكـم - القـرار التحكيمـي تـضمن خلاصة الأقوال والوقائع والأدلة المؤيدة لها، وحللها وقيم الطلبات، وحدد الحقـوق وصولا الى النتيجة التي توصل اليها - لا خروج عن حدود المهمة - عـدم ذكـر المطالب والمستندات الـتـي قـدمت ولم تـرد في القـرار التحكيمي - رد طلب الابطال.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    440

التفاصيل طباعة نسخ

إن المادة 128 أ.م.م. نصت أن الغرفة الابتدائية المختصة بنظر الدعوى أو الكائن فـي منطقتها القاضي المختص بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم تنظر في طلب رد المحكم. تبعا لكون المطلوب إدخاله فريقا في عقد المقاولة وعقـد التحكيم والقـرار التحكيمـي المطلوب إبطاله تقرر المحكمة طلب إدخاله لسماع الحكم.وحيث تبين من القرار التحكيمي المطلوب إبطاله أنه تضمن خلاصة ما قدمه فريقا عقد التحكيم من مطالب ووقائع وأدلة مؤيدة لها، وقام بتحليلها وتقييم الطلبـات والـردود وتحديـد الحقوق التي يستحقها كل فريق، وصولا إلى النتيجة التي خلصت اليها، فلا يكون خـرج عـن المهمة الموكلة إلى المحكم في عقد التحكيم، ويكون اشتمل على جميع البيانات الالزامية ولاسيما ايراد خلاصة طلبات طالبي الابطال، فضلا عن أن هذين الأخيرين لـم يـذكرا في مراجعتهما المطالب والمستندات التي قدماها، ولم ترد في القرار التحكيمي، الأمر الذي يؤدي إلى رد الطعن لعدم توافر أسبابه المنصوص عنها في المادة 800 أ.م.م.

 

(محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة العاشرة، قرار رقـم 2015/61، تـاريـخ

 

(2015/4/30

 

يتبين أن روجيه ابراهيم دواليبي وبسكال ايليا بو فرحات تقدما بتاريخ 2010/1/18 بواسطة وكيلهما الاستاذ مرسال خويري بطلب إبطال القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 2009/12/22، بوجه فؤاد الياس الصايغ وحبيب جبران حنا، الذي قضى بأنه يكون للفريق الثاني بذمة الفريـق الأول مبلغ سبعة وتسعين الفا وستة وستين دولارا اميركيا، وعرضا أن المطلوب الابطال بوجهه فؤاد اليـاس الصايغ يملـك كـامـل العقـار رقـم 741 بصاليم، حيث تم الاتفاق بينه وبين طالبي الابطال والشخص الثالث حبيب جبران حنا، على تنفيذ البناء المطلوب تشییده مقابل تقاضيهما مبلغ تسعماية وستة وثمانين الف د.أ. بموجب عقد مقاولة وتنفيذ أعمال بناء. وقد بدأ تنفيذ أعمال البناء حسب مندرجات المعقد، إلا أنه، وعلـى الارض، تم تنفيذ مساحات زائدة عن الخرائط الأساسية، منها ما تم بناء على طلب المطلـوب الابطال بوجهه، ومنها بناء على طلب الزبائن، إضافة الى علاء المواد الأولية وزيادة أجور اليد العاملة، وغيرها من الأسباب التي أدت الى تحمل طالبي الابطال تفقات وتكاليف تلك الزيـادات وعرضا الأمر على المطلوب الابطال بوجهه فؤاد الصايغ الذي رفض تسديد قيمة هذه الاعباء واتفق معهما على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع. وتم التوقيـع علـى عقـد تـحـكـيـم بتـاريخ 2009/11/9، وعين الخبير المهندس زياد عليمة الذي هو مهندس المشروع محكمـا مطلـق 1- وجوب رد المحكم المهندس جوزف غنيمة سندا لأحكام المادة 128 أ.م.م. لأنه هو نفسه مهندس المشروع ومن البديهي والطبيعي أن تكون له مصلحة في تغطية بعض العيوب التي اعترت قراره التحكيمي، لذا لا يمكنه الحكم بموضوعية لأنه وضع خرائط وبيانات للبناء كونه مهندسا للمشروع. 2- وجوب إبطال عقد التحكيم سندا لأحكام المادة 766 ا.م.م، لأنه جاء حاليا مـن تحديـد موضوع النزاع. 3- وجوب إبطال القرار التحكيمي لخروجه عن حدود المهمة المعينة للمحكم، سندا للفقـرة /3/ من السادة 800 ا.م.م. لأن عقد التحكيم أعطى المحكم صلاحية تفسير العقد المؤرخ في 2007/6/5، في حين أن القرار التحكيمي أتي باحثا في المشكلة وليس مفسرا لها. 4- وجوب إبطال القرار التحكيمي لمخالفته الفقرة الخامسة من المادة 800 أ.م.م. لأنه لم يتضمن خلاصة ما أبداء الخصوم من وقائع النزاع، وقد ركز المحكـم فـي قـراره المطلوب إبطاله على عدم تنفيذ عقد المقاولة والبناء من قبل طالبي الإبطال بحسب ما هو متفق عليه في عقد 2007/6/5، متناسياً أن طالبي الإبطال لهذا أكثـر مـا هـو مطلوب، فضلا عن ذلك، إن مطالب الشخص الثالث حبيب حنا غير محددة، وهو ليس طرفا في عقد التحكيم.

 

الصلاحيات لأجل حل النزاع العالق بين الفريقين، وتفسير العقد المؤرخ في 2007/6/5. ومن العودة الى عقد التحكيم، يتبين أنه لم يتضمن نقاط الخلاف الواجب حلها، إنما يتبين من مندرجاته أنه محاسبة وليس تحكيما، بل محاسبة غير دقيقة وغير صحيحة، وقد صـدر القـرار التحكيمي المطلوب إبطاله خلافا لأحكام القانون خارجا عن المهمة المعنية للمحكم. وأدلياء في القانون، بالأسباب الآتية:

 

وطلبا في الخاتمة قبول الطعن شكلا، سنداً لأحكام المادتين 800 و802 أ.م.م، واتخاذ القـرار بإعتبار قرار التحكيم تاريخ 2009/12/22 باطلاً ومستوجبا الابطال، وإعلان ذلك مع كافة اجراءاته. وتبين أن المطلوب الإبطال بوجهه فؤاد الياس الصايغ قدم بتاريخ 2014/1/14 بواسـطة وكيله الاستاذ جورج ليلو لائحة جوابية أولى مع طلب إدخال، عرض فيها أنه يملك كامل العقار