الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / حكم تحكيمي - لا يفسده القصور في التسبيب أو الفساد في الإستدلال أو إيراد تقريرات قانونية خاصة - إجراءات دعوى التحكيم جاءت مطابقة لصحيح القانون - الطعن على غير أساس - رفض الدعوى.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    525

التفاصيل طباعة نسخ

إن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن على حكم التحكيم من تقريرات قانونية بمخالفة صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لا يمكن الأخذ بها لكونها لا تبطل حكم التحكيم المطعون عليه، وفقاً لأحكام المادة 53 من قانون التحكيم، ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في دعوى التحكيم قد جاءت مطابقة لصحيح القانون، وان الأسباب التي ساقها الطاعن على الحكم لا تؤثر في صحة وإجراءات الحكم وما سبقتها من إجراءات ومنسقة مع صحيح القانون والواقع، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه في محله والطعن على غير أساس منعينا رفضه، ومن ثم القضاء برفض الدعوى.

(محكمة إستئناف القاهرة دائرة 50 تجاري الدعوى رقم 5 لسنة 130 ق، جلسة2014/8/24

وحيث إنه وعن الموضوع، ووفقاً للمقرر قضاء وقانوناً، أن إتفاق التحكيم سند المحكمين في سلطاتهم ومؤداه صحة حكم التحكيم وفقاً لإجراءاته القانونية لا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاصة، كما أنّه من المقرر قانوناً، وفقاً للمادة 53 من قالون التحكيم -1 -لا تقبل دعوى بطلان التحكيم، إلا في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته (ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم. وحيث إنه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن إجراءات التحكيم التي تمت من هيئة التحكيم قد تمت صحيحة وقانونية، وأن الحكم المطعون عليه قد رد بأسباب سائغة قانونية ما أثاره الطاعن من عدم إختصاص هيئة التحكيم، فضلاً عن أن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن على حكم التحكيم من تقريرات قانونية بمخالفة صحيح القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يمكن الأخذ بها لكونها لا تبطل حكم التحكيم المطعون عليه، وفقاً لأحكام المادة 53 من قانون التحكيم، ومن ثم فإن الإجراءات التي تمت في دعوى التحكيم قد جاءت مطابقة لصحيح القانون وإن الأسباب التي ساقها الطاعن على الحكم لا تؤثر في صحة إجراءات الحكم وما سبقتها من إجراءات ومتسقة مع صحيح القانون والواقع ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه في محله والطعن على غير أساس منعيناً رفضه ومن ثم القضاء برفض الدعوى. وحيث إنه وعن المصاريف شاملة أتعاب محاماة فتلزم بها الشركة الطاعنة عملا بالمادة

1/184 مرافعات

          فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بقبول دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة الطاعنة

بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 2014/8/24