الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / قـرار تحكيمي - طلب إبطالـه عـدم إبـلاغ طالـب الإبطـال لائحـة مبرزة في الملف التحكيمـي - العلـم بوجودها في الملف لا يكفي ليكون التبليغ حاصلا - عدم مراعاة مبدأي الوجاهية وحق الدفاع – إدلاء بمبـدأ الأستوبيل - عـدم ثبـوت الـعـلـم بـوجـود اللائحـة غـير المبلغة - إبطال القرار التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    451

التفاصيل طباعة نسخ

من الثابت بتصريح الجهة المطلوب الإبطال بوجهها عدم ابلاغ طالب الإبطال إحـدى المـوائح المودعة ملف المحاكمة التحكيمية، والتذرع بالعلم وحده غير كاف لإعتبار التلبيـع حاصـلا سيما وأن التبليغ يختلف عن العلم وله إجراءاته الخاصة مما يشكل خرقا لمبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فضلا عن عدم إمكانية التذرع بمبدأ الإستوبيل لرد إدلاء طالب الإبطال بعدم ابلاغـه أي مـن أوراق الدعوى وذلك لعدم ثبوت علمه بوجود الورقة غير المبلغة منه، مما يقضي معه قبول سبب الإيطـال المتعلق بعدم مراعاة مبدأي الوجاهية وحق الدفاع وإبطال القرار التحكيمي لهذا السبب.

 

(محكمة الإستئناف المدنية في بيروت، ألقرار الصادر بتاريخ 2020/10/22)

 

بناء عليه

 

أولا- في الشكل:

 

حيث إن الجهة طالبة الإبطال تطلب قبول طلبها شكلا سيما وأن القرار التحكيمي المطلـوب ابطاله صدر بتاريخ 2019/3/26 ولم يمنح بعد الصيغة التنفيذية،وحيث إنه تنص المادة /802/ أ.م.م. على جواز طلب إيطال القرار التحكيمي منذ صدوره غير أنه لا يقبل تقديمه بعد إنقضاء ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية، وحيث إن القرار التحكيمي موضوع الطعن لم يمنح بعد الصيغة التنفيذية فيكون بالتالي مقدماً ضمن المهلة القانونية المشترطة لقبوله، وقدم بواسطة محام وقد دفع عنه الرسم المتوجب قانونسا فيقتضي بالتالي قبوله شكلا، وهو قرار عادي غير قابل للطعن إستئنافاً، فيكون قابلا للطعن إبطالاً وفقاً للمادة /14/ من الإتفاقية تاريخ 2019/7/24.

 

ثانيا- في الأساس:

 

حيث إنه يتبين أن الجهة طالبة الإيطال أدلت بعدة أسباب راسية إلى إبطال القرار التحكيمي بحيث المحكمة ضرورة البحث في السبب الأول على أن يصار إلى البحث في الأسباب الباقيـة عند الإقتضاء،

 

عن سبب الإبطال المتعلق بعدم مراعاة مبدأي الوجاهية وممارسة حق الدفاع: حيث يأخذ طالب الإبطال على القرار التحكيمي المطلوب إيطالـه عـدم مراعاتـه مبـداي الوجاهية وممارسة حق التفاع أي مخالفة البندين /4/ و/6/ من المادة /800/ أ.م.م، لعدم تبلغه لائحة 2018/10/1 المبرزة في جلسة التحكيم تاريخ 2018/10/12 سيما وأنه لا يكتفى بالعلم

 

بها وحده بل يجب إبلاغه اياها، حيث إنه تدلى الجهة طالبة المطلوب الإبطال بوجهها يعلم خصمها باللائحة غير المبلغة منه وعدم إعتراضه على ذلك، مما يعني تنازله عن إمكانية الإدلاء بهكذا دافع قانوني عسـلا بمبـدأ estoppel الذي يمنعه من الإدلاء بذرائع قانونية لم يدل بها أمام الهيئة التحكيمية، حيث إن السبب المدلى به أعلاه إشكاليتين أساسيتين حول مدى إمكانية إعتبار العلم بمثابـة تبليغ تطبيقا لمبدأ الوجاهية ومدى إسكانية تطبيق مبدأ الإستوبيل عند التمنـع عـن الإدلاء بعـدم حصول التبليغ أصولا أمام المحكم، حيث إنه وجدت مؤسسة "التبليغ" في سبيل التأكد من "علم" الخصم بمضمون المستند الشـراد تبليغه، وقد خصص المشترع اللبناني فصلا خاصا في قانون أصول المحاكمات المدنيـة تـحـت

 

عنوان "التبليغ محددا شروطه وإجراءاته نظراً لأهميته، سيما وأن "العلم" هو حالة قائمة في نفس الخصم يحتاج الإستدلال إليها إلى الركون للبيئة الشخصية وغيرها من الأدلة مما يجعل القـرار عرضة للإبطال كل مرة يعجز فيها الخصم الآخر عن إثبات وجودها، فضلا عن أن "العلم" يرتبط إرتباطاً وثيقا بحقي الوجاهية والتفاع المتعلقين بالنظام العام مما يستتبع حتماً أن يثبـت وجـوده بوثيقة تبليغ أو بتصريح على محضر المحاكمة التحكيمية ولا يمكن الإكتفاء فقط بإستنتاجه تبعـاً لظروف القضية كوجود المستند في الملف التحكيمي أو ذكر مضمونه خلال إحدى الجلسات، ذلك لكي تتأكد الهيئة الناظرة في القضية من على الأطراف بالأوراق من خلال تبلغها مراعاة لمبـدأ "الكتابة" واحدا من المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث إنه لا يمكن التدرع بمبدأ الإستوبيل عند إمتناع عن عدم إبلاغه أصولا أي من أوراق

 

المحاكمة التحكيمية لعدم إمكانية التأكد بشكل حازم يعلمه بها أو بمضمونها سيما وأن التبليغ بحـد

 

ذاته هو التليل غير القابل للتحض على علمه بالمستند غير المبلغ منه،

 

حيث إنه بالعودة إلى أوراق الدعوى الراهنة، من الثابت بتصريح الجهة المطلوب الابطـال بوجهها عدم إبلاغ طالب الإبطال إحدى اللوائح المودعة ملف المحاكمة التحكيمية، والتذرع بالعلم وحده غير كاف لإعتبار التلبيغ حاصلاً سيما وأن التبليغ يختلف عن العلم وله إجراءاته الخاصـة مما يشكل خرقاً لمبدأي الوجاهية وحق الدفاع، فضلاً عن عدم إمكانية التذرع بمبدأ الإستوبيل لرد إدلاء طالب الإبطال بعدم إبلاغه أي من أوراق الدعوى وذلك لعدم ثبوت علمه بوجـود الورقة غير المبلغة منه، مما يقضي معه قبول سبب الإبطال المتعلق بعدم مراعاة مبدأي الوجاهية وحق الدفاع وإبطال القرار التحكيمي لهذا السبب. حيث أنه نصت المادة /801/ أ.م.م، على أنه إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق

 

الإيطال القرار التحكيمي، فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفـق

 

الخصوم على خلاف ذلك،

 

حيث طالما أن المحكمة قررت إبطال القرار التحكيمي موضوع الطعن الراهن، ولم ينهض في الملف ما يشير إلى إتفاق الخصوم على ما يخالف صلاحيتها للنظر في النزاع بعـد إبطـال القرار التحكيمي والطريقة التي تعتمدها من أجل ذلك، ترى المحكمة فتح المحاكمـة وتكليـف الخصوم بمناقشة أساس النزاع وتحديد مطالبهم خلال المهل القانونية ليصار بعدها إلـى إجـراء

 

المقتضى القانوني،لذل

 

تقرر بالإجماع:

 

- قبول الطعن عن طريق الإبطال شكلا، - وأساسا إبطال القرار التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي جميل وفيق الحسامي تاريخ 2019/3/26 في بيروت، - فتح المحاكمة وتكليف الخصوم بمناقشة أساس النزاع وتحديد طلباتهم ضـمن المهلـة القانونية، وقيد الدعوى على جدول المرافعات وتعيين نهـار الخميس الواقـع فـي

 

2020/11/19 موعدا للجلسة وإبلاغ من بلزم،

 

قراراً صدر وأفهم علنا في بيروت

 

بتاريخ 2020/10/22

 

الكاتب

 

المستشارة

 

(أبو علوان)

 

المستشار

 

(قائصو)

 

الرئيس

 

(مزهر)