الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / تحكيم - لا يجـوز اللجـوء إليـه إلا مـمـن لـه أهـليـة التصرف بالحق المتنازع عليه - هيئة التحكيم تتحقق من ذلك وتقضي به المحكمة - إجازة الخصم تصحح هذا البطلان قبل صدور حكم التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

لا يصح الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، وهو ما تتحقق منه هيئة التحكيم وهو ما تقضي به المحكمة عند نظرها هذا الحكم الباطل طبقا للمادة (1/216ج) من قانون الإجراءات المدنية، ولا يصحح هذا البطلان إلا إجازة الخصم اللاحقة للتصرف الذي قام به وكيله بالالتجاء الى التحكيم دون تفويض اثناء مباشرة اجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم

 

(تمييز دبي، الطعن رقم 2015/293 طعن عقاري، جلسة 2016/10/27)

 

حيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فـي التسيب والفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حكم التحكيم للاتفاق على التحكيم من قبلها ممن ليس له أهلية الاتفاق علـى التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بمقولة أنها لم تثبت أن الشخص الآخر الذي قام بالتوقيع ليس هو المدير العام أو شخص آخر غير مخول بالاتفاق على التحكيم، وأنهـا لـم تطرح هذا الدفاع امام هيئة التحكيم، في حين أنها تسكت بأن الاتفاقية موضوع الدعوى موقعـة من قبل المهندس أسامة صلاح الدمشقي بموجب الوكالة العامة الصادرة من مالك الشركة طارق بن حمد بن عوض بن لادن، وهي وكالة عامة خلت من النص على التحكيم ولا تخـول الوكيـل الحق في الاتفاق على التحكيم، كما قدمت صورة الرخصة التجارية لها ثابت منها أنها شركة ذات مسؤولية محدودة يديرها محسن عمر حسن العمودي، وكذا صورة الوكالة العامة سالف الإشـارة اليها إلا أن الحكم أطرح هذه المستندات بما تكون معه المحكمة لم تحط بمضمونها ولم تقطن الى

 

دلالتها، ومن ثم يكون الحكم معيدا بما يستوجب نقضه، وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا اصلا في الدعوى أم مدعى عليـه فيها.

 

ومن المقرر وفقا لنص المادة 4/203 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يصح الاتفاق على اللجوء الى التحكيم إلا ممن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه، وهو ما تتحقق منه هيئة التحكيم قبل الفصل في النزاع ويقع حكمها باطلا اذا تخلف شرط الأهليـة للالتجـاء الـي التحكيم، وهو ما تقضي به المحكمة عند نظرها هذا الحكم الباطل طبقا للمادة (1/2016ج) مـن قانون الإجراءات المدنية، ولا يصحح هذا البطلان إلا إجازة الخصم اللاحقة للتصرف الذي قام به وکیله بالالتجاء الى التحكيم دون تفويض اثناء مباشرة إجراءات التحكيم وقبـل صـدور حكـم التحكيم.

 

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها واستنباط القرائن، وهو ما تستقل بتقـديره منـى اقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت اليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وبعد أن أورد في مدوناته المستندات المقدمة من الطاعنة تفصيلاً، قد أقام قضاءه برفض طلبها ببطلان حكم التحكيم للاتفاق على التحكيم من قبلها ممن ليس له أهلية الاتفاق على التحكيم علة ما أورده بأسبابه من أن (الثابت في الرخصة التجارية للشركة المدعية تقابلا انها شركة ذات مسؤولية محدودة، وان مديرها هو المدعو محسن عمـر حسن العمودي فمن ثم يكون هو المختص بالتوقيع على شرط التحكيم، الا ان المدعية تقابلا لـم تقدم ما يثبت ان الشخص الآخر الذي قام بالتوقيع ليس هو المدير العام أو شخص آخـر غيـر محول بالاتفاق على التحكيم، كما أنه لما كان الثابت من اصل اتفاقية البيع والشراء وترجمتها سلك الدعوى التحكيمية (موضوع حكم التحكيم) ان الذي وقع عليها هو المفوض عن الشركة البائعـواثبت بخانة التوقيع عبارة (توقيع البائع المفوض) مما تستخلص منه المحكمة أن الذي وقع على الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم مفوض في ذلك، وإذ لم تقدم المستأنفة الدليل على مـا يخـالف الظاهر الثابت بالاتفاقية ووقفت عند حد اطلاق القول بأن مدير الشركة لم يفوض الشخص (على حد قول المستأنفة بأنه السيد - أسامة صلاح الدمشقي وذلك بموجب توكيل عام مصدق عليه مـن الكاتب العدل بمحاكم دبي صادر عن مالك الشركة المدعى عليها السيد - طارق بن محمد بن عوض بن لادن، وأن هذه الوكالة العامة لا تحوله الحق بأن يكون مفوضا في الاتفاق على شرط التحكيم بالتفاقية البيع والشراء على النحو الثابت بالتوكيل العام) الذي وقع رغم ان الاتفاقية تشير إلى أنه وقع بناء على تقويض، هذا بالإضافة إلى أن الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على حكم التحكيم موضوع الدعوى بالبند (7) تاريخ الإجراءات التحكيمية انه نص بالبند رقـم (5.7) من حكم التحكيم على أنه – وفي يوم 6 مايو 2012 قام ممثلو المحتكم ضده بتقـديـم نـسـخ مـن توكيلاتهم القانونية الموثقة حسب الأصول، وتوكيل قانوني خاص وخطاب توثيق حسيما طلبـت هيئة التحكيم في خطابها يوم 30 أبريل 2012، وأن البند رقم (20,7) منه نص على أنه في يـوم 30 أغسطس 2012 أكدت هيئة التحكيم استلامها أربع مجموعات من أصول الاختصاصات والأمر الإجرائي رقم 1 من المحتكم ضده، وفي نفس اليوم طلبت هيئة التحكيم من المحتكم ضده ان يزودها بتوكيل خاص جديد موثق حسب الأصول، وان البند رقم (21.7) منه نص على أنـه في يوم 5 سبتمبر 2012 استلمت هيئة التحكيم تأكيدا من المحتكم والمحتكم ضده أنه لم يعد هناك حاجة الى تقديم نسخ من أي وثائق أخرى، وأن البند رقم (24,7) منه نص على أنه في يوم 25 سبتمبر 2012 استلمت هيئة التحكيم تأكيدا توكيل المحتكم ضده المحدث، وأكدت على الطرفين انه كان سليما في اليوم التالي بتاريخ 26 سبتمبر 2012، مما تستخلص منه المحكمـة ان هيئـة التحكيم قبل الفصل في النزاع المطروح أمامها قد تحققت من أن المحامي الموكل لديـه أهليـة الالتجاء الى التحكيم أو الموافقة عليه بتفويض خاص على ذلك من الموكل وهو المحـتكم ضـده - شركة الشرق الأوسط (أم أي للتطـوير ذ.م.م.) والتـي تعـرف أيضا بـشركة إم إي للتطوير ذ.م.م. - المدعية تقابلاً - المستأنفة، وأن هيئة التحكيم وقبل الفصل في النزاع المطـروح اساسها قد تحققت من إجازة الخصم الموكل المذكور اللاحقة والتي ينظر فيهـا النـاء مباشـرة إجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم - وليس بعد انهاء إجراءات التحكيم وصدور حكـم المحكمين، بالإضافة إلى أنه... ولما كان الثابت لهذه المحكمة من خلال اطلاعها على اتفاقيـة البيع والشراء المبرمة بين طرفي الدعوى بتاريخ 2006/5/28 أنها سمهورة بختم المستأنفة علىكل صفحات هذه الاتفاقية وبتوقيع البائع المفوض، كما أن الثابت لهذه المحكمة أيضاً ومن خـلال اطلاعها على حكم التحكيم موضوع الدعوى أن المستأنفة الماثلة لم تطرح دفاعها وبغيها هذا وهو عدم الاتفاق على تحكيم من قبل المدعى عليها (المحتكم ضدها) ممن له أهلية الاتفاق على التحكيم على النحو الثابت بالاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي المؤرخة 2006/8/25 سند حكم التحكيم - أمام هيئة التحكيم، وبالتالي تكون هناك إجازة مباشرة ضمنية بالتحكيم (إجازة تصرف الوكيـل بالتحكيم في الدعوى التحكيمية الصادر فيها حكم التحكيم) موضوع الدعوى الماثلة، منـا يكـون النعي بما يحمله من دفع بعدم الاتفاق على التحكيم من قبل المدعى عليهـا المـحـتكم صـدها - المستأنفة ممن له أهلية الاتفاق على التحكيم على النحو الثابت بالاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي المؤرخة 2006/8/25 سند حكم التحكيم - إزاء ما تقدم في غير محله ولـم يـصادف محله ولم يقم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعتنا رفضه، وكان الذي انتهى اليه الحكـم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافيا لحمـل فـضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكـون على غير أساس.

 

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن،

 

لهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة:

 

برفض الطعن وبالرام الطاعنة بالمصروفات ويمبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحامـاة مـع

 

مصادرة التأمين.

 

الأعضاء

 

الرئيس" رئيس الدائرة احمد عبد الرحمن الزواوي

 

كاتب الجلسة

 

خليفة جاسم عبد الرحمن

 

حسن محمد الأبياري

 

أحمد عبد الكريم محمد يوسف صلاح الدين عبد الرحيم أحمد الجبالي محمد عبد الحليم علي إبراهيم