الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / عقد - تضمن تنازل الفريقين عن اللجوء الى القضاء - قررا بموجبه إلى وسيلة أخرى تفصل في أي نزاع وحددا عدد أعضاء بثلاثة . وسيلة لايمكن توصيفها إلاعلى وصف مدلول التحكيم - المشرع لم يشترط لتحريره إلالكتابة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    204

التفاصيل طباعة نسخ

الشّرط الوارد بالعقد راعى طرفاه التّنازل عن حقّهما الطّبيعي في اللّجوء للقضاء الطّبيعـي ولحكمة إرتضياها قررا الإحتكام إلى وسيلة خاصة تفصل في أي نزاع ينشأ مـستقبلاً لا يمكـن تكييف وضعها إلاّ على وصف مدلول التّحكيم. الصياغ المتّفق عليه فيما بينهما ينطبق على التّحكيم الذي هو من العقود الرضائية التـي تتم بالإيجاب والقبول ولم يشترط المشرع لتحريره شكلاً معيناً. إن القانون إشترط له شرطاً شكلياً واحداً هو أن يكون مكتوباً. (ألمحكمة القومية العليا، الطّعن المدني رقم 661/2013 ( ................ أقامت الشّركة المطعون ضدها الدعوى المدنية بالرقم /564/2012م لدى محكمة الخرطوم الجزئية في مواجهة الشّركة الطّاعنة تأسيساً على أنّه قدم الإتّفاق بين الطّرفين وبموجبه إستأجرت المدعية من المدعى عليها درداقة خشنة للعمل بها بطريق (البرام – انقولو – الأبـيض) ولايـة جنوب كردفان لمدة أربعة أشهر ( مارس – يوليو لسنة 2011م) بمقابل قدره واحد وعشرون ألف جنيه يدفع شهرياً. سلّمت المدعية المدعى عليها شيكاً بالنّمرة (135 (مسحوباً على بنك أمـدرمان الوطني بدون كتابة المبلغ وبدون تاريخ وذلك ضماناً لأجرة الدرداقة. إستُعملت الدرداقة مدة إثنين وخمسين ساعة كان مقابل ذلك العمل مبلغـاً وقـدره خمـسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة جنيه إستلمت منه المدعى عليها مبلغاً قدره عشرون ألفاً وأربعمائة جنيـه وتبقّى لها لدى المدعية مبلغاً وقدره خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه . لم تُكمل المدعية نفاذ العقد بحسب الإتّفاق وذلك بسبب نشوب الحرب بولاية جنوب كردفان ولإستيلاء جيش الحركة الشّعبية على جميع آليات المدعية بما فيها درداقة المدعى عليها . خلصت الشّركة المدعية من عرض دعواها إلى المطالبة بفسخ العقد و إسترداد شيك الضمان بالرقم (135 (. بعد إكتمال المذكّرات بين الطّرفين أصدرت محكمة الموضوع حكمها الذي قضى بـشطب الدعوى برسومها نتيجة للقرار في الدفع القانوني الذي صدرت به الشّركة المدعى عليها مـذكّرة ردها على الدعوى ذلك الدفع القائم على شرط التّحكيم وفقاً لنص المادة 9 من قانون التّحكيم لسنة 2005. م إستأنفت الطّاعنة الحكم المذكور أعلاه ولأنّه صادر من قاضي جزئي درجـة ثانيـة لـدى المحكمة العامة بصفتها الإستئنافية فكان حكمها بالنّمرة/ا س م/167/2012م الذي قـضى بتأييـد الحكم المستأنف منه بشطب الإستئناف إيجازياً برسومه لم تقنع الطّاعنة فإسـتأنفت الحكـم لـدى محكمة الإستئناف فكان حكم الأخيرة الذي أبنّاه بصدر هذه المذكّرة وهو موضوع هذا الطّعن . بنى الأستاذ مشعل الزين محامي الشّركة الطّاعنة أسباب الطّعن على خطأ محكمة الإستئناف إو فتقار قرارها للتّسبيب المنطقي والمعقول ولأخذها بظاهر النّصوص وعدم التمعن فيها . هذا ولأن مذكّرة الطّعن صيغت بطريقة غير مرتّبة تداخلت فيها العبارات المنقولـة حيـث يختلط الأمر في تحديد هل هي منسوبة لمحكمة الموضوع أم لمحكمة الإ ستئناف ولكن الذي فهمناه أن مأخذ كاتب الطّعن كان على محكمة الإستئناف في فهمها لصيغة شرط التّحكيم الواردة بالعقـد المنشئ للرابطة بين الطّرفين لأن محكمة الإستئناف قررت أن قانون التّحكـيم لا ينطبـق علـى الوقائع وحجتها أن بالإتّفاق على الشّرط تحددت ماهية اللّجنة الثّلاثية هل هي هيئة تحكيم أم هيئة حلّ ودي وأن الصيغة لم يرد فيها نص صريح بإحالة النّزاع إلى التّحكيم. ردت الأستاذة نهال هاشم محامي المطعون ضد ها على مذكّرة الطّعن مؤمناً على صحة مـا توصلت إليه محكمة الإستئناف ومطالباً بشطب الطّعن . الرجوع للإتّفاق المبرم بين طرفي هذا الطّعن وعلى صفحته الأخيرة أ( لثّانية) جاء بـالفقرة قبل الأخيرة من بنود الإتّفاق ما يلي: (إذا نشب خلاف لا قدر االله يحلّ ودياً أو تُكون لجنة ثلاثيـة ممثّل فيها الطّرفين وطرف ثالث على أن يكون قرار اللّجنة ملزماً للطّرفين .) نحن بدورنا نتساءل مع الأستاذ مقدم الطّعن ما هي طبيعة الإتّفاق المذكورة أعلاه إن لم يكن مقصوداً منها التّحكيم . عرف المشرع التّحكيم بما يلي ((يقصد به إتّفاق الأطراف فـي المنازعـات ذات الطّ بيعـة المدنية على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع بخصوص تنفيذ عقد معين أو على إحالة أي نزاع قائم بينهم ليحلّ عن طريق هيئات أو أفراد يتم إ ختيارهم بإرادتهم وإتّفاقهم)). بالرجوع لِما إتّفق عليه الطّرفان نجد أن ما جاء به هو ذاته المعني بـالنّص المعـرف بـه مصطلح التّحكيم وإن لم يذكر لفظ التّحكيم . الشّرط الوارد بالعقد والذي سبقت الإشارة إليه رأى طرفاه–( طرفا هذا الطّعن) – التّ نازل عن حقّهما الطّبيعي في اللّجوء للقضاء الطّبيعي ولحكمة إرتضياها قررا الإحتكام إلـى وسـيلة خاصة تفصل في أي نزاع ينشأ مستقبلاً عند تنفيذ العقد حد دا عدد أعضائها بثلاثة أعضاء يمثَّـل كلّ طرف بعضو وعضو ثالث محايد لم ينسباه لأحدهما فتلك الوسيلة التـيإتّفقا علـى اللّجـوء إليها في حالة نشوء أي نـزاع مستقبلاً لا يمكن تكييف وضعها إلاّ على وصف مدلول التّ حكـيم لأن الصياغ المتّفق عليه فيما بينهما ينطبق على وصف التّ حكيم الذي هو من العقـود الر ضـائية التي تتم بالإيجاب والقبول ولم يشترط المشرع لتحريره شكلاً معيناً فترك لطرفيه أن يحرراه بأي شكل أراداه شأنه شأن سائر العقود الرضائية الأخرى دون التقيد بأية ألفاظ معينة غير أن القانون إشترط له شرطاً شكلياً واحداً هو أن يكون مكتوباً – المادة 8 من قانون التّحكيم لـسنة 2005م - وإلاّ كان الإتّفاق باطلاً والإتّفاق بين طرفي هذا الطّعن جاء مكتوباً تضمنه العقد المنشئ للعلاقـة القانونية فيما بينهما ولكنّه لم يشترط أن تُكتب عبارة اللّ جوء للتّحكيم صراحة كما أرادت أن تبرر محكمة الإستئناف لحكمها مع أنّنا نرى أن عدم ذكر كلمة التّحكيم تحديداً لا تنفي اللّجوء للـتّحكم لأن الصياغ الوارد بالنّص يعني ذلك بحسب المقصود من تعريف مصطلح التّحكيم الـذي ذكـر آنفاً. أرى أن الشّرط الوارد بالعقد ينطبق عليه حكم شرط التّحكيم لأنّه جاء مكتوباً ومتّفقاً فيه على عدد المحكّمين بثلاثة أعضاء وبعضو واحد يمثّل كلّ طرف وعـضو ثالـث يمكـن أن تختـاره المحكمة وفقاً لحكم المادة 14 من قانون التّحكيم لسنة 2005م في حالـة فـشل المحكّمـين فـي إختياره. عليه أرى وقد صح الشّرط بالإحالة إلى التّحكيم وقد دفع بوجوده الطّاعن في الجلسة الأولى للإجراءات لدى محكمة الموضوع أن نقبل الطّ عن وبالتّالي نقرر نقض الحكـم المطعـون فيـه والإبقاء على حكم محكمة الموضوع المؤيد بقضاء المحكمة العامة