الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / الدفع بشطب الدعوى يكون في الجلسة الأولى يستنتج منه تنازل المدعى عليه عن حقه - في حالة هذه الدعوى حرم المدعى عليه من تقديم دفاعه عند أول فرصة لإبداء رأيه حول الدفع بشطب الدعوى تعلم المحكمة بأنه لم تنازل عن حقه - العبرة في التنازل عن الحق بالدفع وليست في الذهاب لبحث مفهوم الجلسة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    200

التفاصيل طباعة نسخ

ألمحكمة تستنتج تنازل المدعى عليه عن حقّ ه إذا لم يضمن الد فع في عريـضة رده علـى الدعوى ولكن في هذه الحالة حرم المدعى عليه من تقديم دفاعه... وهذا لا يعني تنازله لأنّ ه لم يدرِ أ صلاً. ألعبرة هنا بالتّ نازل عن الحقّ وليس للذّ هاب للبحث عن الجلسة الأولى فقط وإنّ ما عن تنازل المدعى عليه عن حقّه أيضاً. أ( لمحكمة القومية العليا أ ، لدائرة المدنية، ألدعوى رقم 1525/2014 ( . ألحكم أثناء سير إجراءات الدعوى المدنية رقم 1520/2013م. تقدم محامى المطعون ضد اه بطلب إحالة النّزاع للتّحكيم لوجود شرط تحكيم ورفضت محكمة الخرطوم الجزئية التي تنظر الـدعوى الطّلب فتقد تم المطعون ضدها بإستئناف أمام محكمة إستئناف الخرطوم التي قضت بإلغاء قـرار محكمة الموضوع وشطبت الدعوى فكان الطّعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 28/5/2014م بعد أن علمت الطّ اعنة بالحكم بتاريخ 15/5/2014م أي أن الطّعن قُدم خلال فترة القيد المحـددة قانونـاً أو رى قبوله شكلاً. ترى الطّاعنة أن محكمة الإستئناف إنساقت إلى إعادة النّظر والفصل في قرار حجب الدفاع عن المطعون ضدها وذهبت تبحث عن الجلسة الأولى لإبداء الإ عتراض على الـدعوى ودفعهـا بالمطالبة لشطبها بموجب المادة 9 من قانون التّحكيم لسنة 2005م وإعتبرت أن الطّلب قُدم فـي الجلسة الأولى لأنّها لم تكن محددة للرد على الدعوى وترى خلاف ذلك وأن الجلسة هي الرابعـة وليست الأولى وأن ما جاء للبحث عن هذه الجلسة لا مبرر له فالدعوى وصلت مرحلة الـسماع مما يعن إ ي نتفاء الحاجة للبحث في إمكانية إعمال نص المادة (9 (من قانون التّحكيم لسنة 2005م .. تو رى أنّه كان على المطعون ضدها تضمين طلبها بالإحالة للتّحكيم في ردها علـى الـدعوى كدفع قانوني وما جاء حول ما ذكرته محكمة الإ ستئناف عن البند رقم (4 (من الـشّروط العامـة نص على إحالة أي نزاع بين الطّرفين حسب عريضة الدعوى يرى محامي الطّاعنة أنّه إسـتند لهذا البند في عريضة الدعوى وقد أشارت الفقرة رابعاً من عريضة الدعوى لهذا الإتّفاق المذكور في الفقرة (أولاً) من العريضة. إن الماد ة (9 (من قانون التّحكيم لسنة 2005م تنص على أن الدفع بشطب الدعوى يكون في الجلسة الأولى وإلاّ يعتبر المدعى عليه متنازلاً عن حقّه في الدفع بشرط التّحكيم وهذا يعنـي أن المحكمة تستنتج تنازل المدعى عليه عن حقّه إذا لم يضمن الدفع في عريضة رده على الـدعوى ولكن في هذه الحالة حرم المدعى عليه من تقديم دفاعه... وهذا لا يعني تنازله لأنّه لم يرد أصلاً. لهذا فإنّه وعند أول فرصة تُتاح له لإبداء رأيه حول الدفع بشطب الدعوى ويطلـب ذلـك فـ إن المحكمة تعلم أنّه لم يتنازل عن حقّه فالعِبرة هنا بالتّنازل عن الحقّ وليس الذّهاب للبحـث عـن الجلسة الأولى فقط وإنّما عن تنازل المدعى عليه عن حقّه أيضاً، هذا وإنّه ووفقاً للمادة 303)2 ( من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإنّه ووفقاً لما ذكرت فإن المحكمة تمـارس سـلطاتها الطّبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء إستغلال إجـراءات المحاكمة. لذا وإستعمالاً لهذه السلطة وتحقيق العدالة فإنّ ين أرى أن المطعون ضدها لم تُتِح لهـا الفرصة في تقديم دفعها وأنّها قدمت الدفع في أول فرصة أُتيحت لها وأرى وفقاً للمادة المـذكورة أن نُصدر أمرنا بشطب الطّعن إيجازياً برسومه ونؤيد الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة فـي هذه المذكّرة.