التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / قرار تحكيمي دولي - أمر صادر عن رئيس المحكمة رخص بتسليم نسخة رسمية عنه - الأمر لايعد ولائيا - يمكن إستئنافه أمام المجلس القضائي
طبقاً للمادة 458 مكرر 23 من ق م.أ. . (المرسوم التّشريعي رقـم 93/09 المـؤرخ فـي 25/4/1993 (أنّه يجوز إستئناف القرار الذي يسمح بالاعتراف او التّنفيـذ للقـرار التّحكيمـي الدولي في ثمانية أوجه محددة على سبيل الحصر. ألمقرر طبقاً للمادة 458 مكرر 24 من نفس القانون المذكور أعلاه أنّه إذا تـوفّرت حالـة من هذه الحالات فإن الإستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعه القاضي الّذي فصل فـي النّـزاع وذلك في خلال شهر من تبليغ قرار القاضي. إن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن الأمر المـستأنف فيه ولائي يتم التّظلم منه أمام نفس الجهة القضائية فإنّهم خالفوا القانون لاسيما أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، لذا تعين نقض القرار. (ألمحكمة العليا، ألملفّ رقم 543309 ،قرار بتاريخ 18/3/2010 ( بعد الإستماع إلى السيدة حبار حليمة ألمستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلـى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة. حيث طعنت بالنّقض مؤسسة .ع( ص) ممثّلة في شـخص مـديرها بتـاريخ27/2/2008 بواسطة وكيلها الأستاذ رمضان زرقين، محامٍ معتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 29/12/2007 أ لقاضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً. وحيث أودعت المدعى عليها في الطّعن مذكّرة جوابية بتاريخ 17/9/2009 بواسطة وكيلها الأستاذ بشير حاج حمو إلتمست من خلالها رفض الطّعن، وحيث إن ملف القـضية أحيـل إلـى النّيابة العامة للإطّلاع، فقدم السيد المحامي العام مذكّرة ترمي إلى نقض القرار، وحيث إن الطّعن بالنّقض إستوفى الأوضاع والشّروط المقررة قانوناً، لذا تعين قبوله شكلاً. وحيث إن الطّاعنة وتدعيماً لطعنها أودعت بواسطة محاميها عريـضة تتـضمن وجهـين للنّقض. ألوجه الأو ل ألمأخوذ من مخالفة أو إغفال قواعد جوهرية مفاده أنّه ورد في الأمر المستأنف فيه الصادر بتاريخ 28/11/2006 ، أنّه تم تبليغ الطّـاعن بالقرار التّحكيمي بتاريخ 11/10/2006 ، أي قبل مهره بالصيغة التّنفيذية، مع أنّه لا يمكن تبليـغ القرار التّحكيمي إلا ّبعد مهره بالصيغة التّنفيذية ألوجه الثّاني: ألمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: بدعوى أن القرار المطعون فيه خالف أحكام الماد ة 458 مكرر23 من قـانون الإجـراءات المدنية الّتي تنص على إمكانية رفع الإستئناف ضد الأمر بمنح الصيغة التّنفيذية للقرار التّحكيمي، وكذا أحكام المادة 458 مكرر 24 الّتي تنص على أن الإستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعـه القاضي الذي فصل في النّ زاع خلال شهر من تاريخ تبليغ قرار القاضي فضلاً عن أنّـه سـبق للمحكمة العليا أن فصلت في هذه النّقطة بموجب القرار الصادر بتاريخ 29/12/2004 رقم الملفّ .326706 وعليه فإن المحكمة العليا، عن الوجه الثّاني بالأسبقية: المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حيث يستخلص من وقائع القضية أنّه نشأ نزاع بين الطّرفين عند تنفيذ عقد بيع السكّر، يتعلّق بتسديد الأتعاب الإضافية للنّقل البحري ومصاريف أخرى وفوائد. وحيث أنّه بتاريخ 27/05/1999 صدر قرار تحكيمي عن جمعية مـصفّي الـسكر بلنـدن ألزم الطّاعنة بدفع مبلغ 94،253.281 دولاراً أمريكيـاً والفوائـد المترتّبـة عنـه ومـصاريف التّحكيم. وحيث إنّه بتاريخ 28/10/2001 صدر أمر إستعجالي قضى بالإذن لكاتب الضبط بتـسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التّنفيذية للقرار التّحكيمي المذكور أعلاه، وبعد استئنافه من طرف الطّاعنة صدر قرار عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ22/06/2002 قضى بتأييد الأمر المـستأنف فيه، فطعنت فيه بالنّقض فصدر قرار عن المحكمة العليا ب تاريخ 29/12/2004 قـضى بـنقض القرار المطعون فيه، والإحالة على أساس خرق قواعد الإختصاص الوظيفي. وحيث إنّه بعد إعادة السير في الدعوى بعد النّقض صدر قرار بتاريخ 24/12/2005 قضى بعدم قبول التّرجيع شكلاً لفساد الإجراءات. وحيث لجأت المطعون ضدها من جديد إلى طلب تنفيذ القرار التّحكيمي المنوه عنـه أعـلاه وقدمت طلباً إلى رئيس محكمة باتنة نتج عنه صدور الأمر على عريضة بتاريخ28/11/2006 الذي أذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التّنفيذية للقرار التّحكيمي المـؤرخ في 27/05/1999 ،وبعد الطّعن فيه بالاستئناف من طرف المدعية في الطّعـن صـدر القـرار المطعون فيه القاضي بعدم قبول الإستئناف شكلاً. وحيث إن ما تعيبه الطّاعنة على القرار المطعون فيه صحيح، ذلك أن المقرر طبقاً للمـادة 458 مكرر 23 من ق .م.أ. (ألمرسوم التّشريعي رقم 93/09 المؤرخ فـي 25/04/1993 (أنّـه يجوز سإ تئناف القرار الذي يسمح بالإعتراف أو التّنفيذ للقرار التّحكيمي الدولي في ثمانية أوجـه محددة على سبيل الحصر، وأن المقرر طبقاً للماد ة 458 مكرر 24 من نفس القـانون المـذكور أعلاه أنّه إذا توفّرت حالة من هذه الحالات فإن الإ ستئناف يرفع أمام المجلس الذي يتبعهالقاضي الذي فصل في النّزاع، وذلك خلال شهر من تبليغ قرار القاضي وحيث إن الثّابت في الملفّ أن الطّاعنة أسست إستئنافها هذا على بعض الحـالات الـواردة على سبيل الحصر في المادة 458 مكرر23 المنوه عنها أعلاه، ومن ثم فإن قضاة المجلس حين قضوا بعدم قبول الإستئناف شكلاً على أساس أن الأمر المستأنف فيه أمر ولائي يتم التّ ظلّم منـه أمام نفس الجهة القضائية فإنّهم خالفوا فعلاً القانون لاسيما أحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، لذا تعين نقض القرار دون حاجة لمناقشة الوجه الأول المثار. وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوى طبقاً للمـاد ة 378 مـن قـانون الإجراءات المدنية والإدارية. فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا: في الشّكل: قبول الطّعن. في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتـاريخ 29/12/2007 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكّلاً من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقاً للقانون. تحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية بذا صدر القرار ووقّع التّصريف به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثّامن عشر من شهر مارس سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا– الغرفة المدنية – القسم الثّاني والمتركّبة مـن السادة