الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / حكم تحكيمـي - طـعـن بـالبطلان لمخالفة النظام العام - محكمة الإستئناف وجـدت أن أسباب الإبطـال غير متوافرة – إدلاء بأن هيئة التحكيم بتت بطلبات لم تكن مطلوبة - هيئة التحكيم تقيدت بالطلبـات ولم تخرج عن المطالبات.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    134

التفاصيل طباعة نسخ

إن طلب بطلان حكم التّحكيم أمر مختلف عن طلب تنفيذ حكم التّحكيم ذلك أن طلب البطلان وفق أحكام الفقرة ب( ) من المادة (49 (من قانون التّحكيم يوجب على المحكمة مراعاة النّظـام العام في المملكة ولما وجدت محكمة الإستئناف أ ن أسباب البطلان الواردة في المادة(49 (من قانون التّحكيم غير متوافرة في حكم التّحكيم فقد أوجب القانون الأمر تنفيذه مما يتعين رد هـذا السبب. إن هيئة التّحكيم تقيدت بالطّلبات الواردة في لائحة الإدعـاء المقدمـة مـن المـستدعى ضدها...، وعليه فإن هيئة ال تّحكيم لم تخرج في حكمها عن مطالبات المـستدعى ضـدها ممـا يستوجب رد هذا السبب. (محكمة التّمييز الأردنيـة، بـصفتها الحقوقيـة، رقـم القـضية3446/2018 ،تـاريخ (2018/6/26 ...... ...... ورداً على أسباب الطّعن:  وعن السبب الأول الذي تنعى فيه الطّاعنة على محكمة الإسـتئناف عـدم القيـام بواجبهـا القانوني من حيث التّحقّق من مدى مطابقة الحكم التّحكيمي للنّظام العام وفقاً لما تقضي به المـادة 54/أ من قانون التّحكيم. رغم أن المادة 54/أ تتعلّق بطلب تنفيذ حكم التّحكيم المقدم الى المحكمة المختـصة وتـأمر بتنفيذه إلاّ إذا تبين لها: 1 .أن هذا الحكم يتضمن ما يخالف النّظام العام في المملكة... 2 .أنّه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغاً صحيحاً. فإن طلب بطلان حكم التّحكيم أمر مختلف عن طلب تنفيذ حكم التّحكيم ذلك أن طلب البطلان وفق أحكام الفقرة ب( ) من المادة (49 (من قانون التّحكيم يوجب على المحكمة مراعـاة النّظـام العام في المملكة. ولما وجدت محكمة الإستئناف أن أسباب البطلان الواردة في المادة(49 (مـن قانون التّحكيم غير متوافرة في حكم التّحكيم فقد أوجب عليها القانون الأمر بتنفيذه مما يتعـين رد هذا السبب. وعن السبب الثّاني الذي تخطئ فيه الطّاعنة محكمة الإستئناف بعدم تعرضها لأمور ومسائل كانت قد بتّت فيها هيئة التّحكيم دون أن تطالب بها أساساً المستدعى ضدها إذ جـاءت طلباتهـا واضحة من خلال لائحة الإدعاء. وفي ذلك نجد أن هيئة التّحكيم تقيدت بالطّلبات الواردة في لائحـة الإدعـاءالمقدمـة مـن المستدعى ضدها التي تضمنت المطالبة بالإلتزامات التي لم تقم المستدعية بالوفاء بهـا بموجـب العقد من حيث عدم دفع المطالبات المالية في ذمتها وعدم الإفراج عن كفالة حسن التّنفيذ وكفالـة الصيانة مما تترتّب عليها عمولات وتعويض عن ربح فائت وتعويضات وز ارة الأشغال العامـة والإسكان وعليه فإن هيئة التّحكيم لم تخرج في حكمها عن مطالبـات المـستدعى ضـدها ممـا يستوجب رد هذا السبب. وعن الأسباب الثّالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثّامن والتّاسع التي تدور حـول تخطئة الحكم الطّعين لِما تضمن من مخالفات ص ريحة للأصول والقانون من حيث التّعويض عن ذات الأمر لعدة مرات وبأوجه مختلفة وخاصة فيما يتعلّق بالدفعات المسددة والدفعات المقدمة لـم تكن مستحقّة الأداء الفوري بمجرد تقديمها للمستدعية حيث أن بعضها تتضمن مطالبـات غيـر محقّة والبعض الآخر كان العمل المنجز مخالف لما تم الإتّفاق عليه كما هو الحال في المطالبات ذوات الأرقام (15 و16 و17 ،(أما المطالبتين (18 و19 (وفي مطالبات مخالفة بتوقيتها للأصول والقانون وبالرغم من ذلك كلّه إلاّ أن الحكم الطّعين تضمن إلزام المستدعية بدفع فوائـد قانونيـة على المطالبتين (18 و 19 (من تاريخ تقديمها وحتى تاريخ تسديدهما وعندما كانت تتم مناقشة تلك المطالبات كانت المستدعية تبادر الى الصرف دون تأخير ومع ذلك فقد خلت لائحة الإدعاء مـن المطالبة بالفائدة القانونية على الدفعات التي تم تسديدها وتضمن الحكم إحتساب الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التّام على المبلغ المحكوم به. إذا كان طلب بطلان حكم التّحكيم ليس طعناً بالإستئناف فلا يتسع لإعادة النّظر في موضوع النّزاع وتعيب قضاء الحكم فيه كما أنّه ليس لقاضي طلب البطلان مراجعة حكم التّحكيم لتقـدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكّمين وصواب أو خطأ إجتهادهم في فهم الواقـع وتكييفـه أو تفسير القانون وتطبيقه ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في المادة(49 (مـن قـانون التّحكـيم الأردني لها صبغة شكلية إلاّ أنّنا مع ذلك نجد أن نفقات التّمويل التي قضت بها هيئة التّحكيم عن المطالبات من (15-19 (كانت نتيجة عدم صرف المبالغ المستحقّة بهذه المطالبات بتاريخ تقـديم الدعوى. ...... ...... قراراً صدر بتاريخ 12 شوال سنة 1439هـ الموافق 26/6/2018م