الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم - العدد 42-43 / إعتراض طرف على تقييم حصصه الذي قامـت بـه الجمعية العمومية لشركة - طلـب تـعـيـين خبير مـن المحكمـة الإبتدائية - تعيين طرف ثالث مقيم - شرط تحكـيـم مـدرج في النظام الأساسي للشركة يمنح هيئة التحكيم تقييم قيمة حصص الشركاء - تقدير من قبل هيئة التحكيم - شـرط التحكـيـم لـيـس بـاطـلا بـشكل واضـح أو غير قابـل للتطبيق بشكل واضح - إختصاص هيئة التحكيم - المادة 4.1843 من القانون المدني - الطعـون تـقـتـصـر عـلـى حـالات تجاوز المحكمة الإبتدائيـة حـدود السلطة - عـدم تجـاوز حدود السلطة - عدم قبول الطعن.

  • الاسم

    مجلة التحكيم - العدد 42-43
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    662

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة التجارية والمالية والاقتصادية، القرار رقـم 867 ، الطعـن رقـمـةالمدني الــشركة ضــد Laurent X. دالــسي، 2018 اكتــوبر 10 ،16-22.215 ( Mousquetaires  حول السبب الوحيد: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 14 يونيو 2016 (، أن السيد .X ،الذي استُبعِد من الشركة المدنية Mousquetaires) الشركة) بموجب قرارٍ صـادر عـن جمعيتهـا العموميـة، إعترض على تقييم حصصه الذي قامت به الجمعية العمومية هذه؛ وأنّه استحضر الشركة أمـام المحكمة بغية الاستحصال على حكمٍ بتعيين خبيرٍ عملاً بالمادة1843-4 من القانون المدني؛ وأن رئيس المحكمة الذي رفِع النزاع أمامه قضى بقبول الدفع بعدم الإختصاص المبني علـى شـرط التحكيم المنصوص عليه في النظام الأساسي؛ حيث أن السيد .X يعترض على القـرار لأنّـه قـضى بعـدم قبـول مراجعـة الإ بطـال (nullité-appel (التي قدمها في حين، حسب السبب، أن أحكام النظام العام الواردة في المـادة 1843-4 من القانون المدني التي تنص على أن قيمة حقوق الشركاء ستُحدد من خبيرٍ معين، في غياب اتّفاق الأطراف، بموجب قرارٍ صادر عن رئيس المحكمة، غايتها حماية مصا لح الـشريك الملزم بحسب القانون أو النظام الأساسي بالتفرغ عن الحقوق العائدة له في الشركة؛ وأن تعيـين طرف ثالث مقَيم من القاضي هو إذاً، بالنسبة إلى المشرع، ضمان للحفاظ على مصالح المتَفَرغ؛ وأن محكمة الإستئناف استنتجت أن المادة35.2 من النظام الأس اسي تمنح هيئة التحكـيم سـلطة إجراء تقييم حقوق الشريك المستَرِد أو المستبعد بنفسها وإصدار قرار نهائي بشأنه؛ وأن بتبيانهـا، بغية القضاء بتوجب أن يكون لهذا الشرط الغلبة، أن طابع النظام العام الذي تتّخذه أحكام المـادة 1843-4 لا يستثني قابلية النزاع للتحكيم في حين أن الشرط الذي يمنح هيئة التحكيم في الوقـت نفسه السلطة القضائية والمهمة التقنية لتقييم قيمة حصص الشركاء كان باطلاً بـشكلٍ واضـح أو غير قابل للتطبيق بشكلٍ واضح، بحيث أن رئيس المحكمة تجاهل سلطة القضاء العائدة لـه وأن مراجعة الإبطال كانت متاحة، تكون محكمة الإستئناف كرست هذا التجاوز لحدود السلطة بالنسبة إلى المادة 1843-4 من القانون المدني والمادة 1448 من قانون المرافعات المدنية؛ لكن حيث أنّه يستفاد من المادة 1843-4 من القانون المدني أن القرارات الـصادرة عمـلاً بهذا النص غير قابلة للطعن؛ وأن هذه القاعدة تُطَبق، نظراً لاتّساع نطاقها، على الطعن بـالتمييز كما على أي طريق طعن آخر؛ وأن لا خروج عنها إلاّ في حال تجاوز حدود السلطة؛ وحيث أن القرار يبين أن الشرط المتنازع فيه له طبيعة عقدٍ يتعهد الأطراف بموجبه بإحالة النزاعات التي من الممكن أن تنشأ عن هذا العقد إلى التحكيم، بما في ذلك النزاع المتعلّق بـدفع قيمة حقوق الشريك المستَرِد أو المستبعد وأن تقييم حقوق الشركاء يقع ضمن نطاق شرط التحكيم؛ وأنّه بعد أخذه بالاعتبار أن طابع النظام العام الذي تتّخذه المادة1843-4 من القانون المـدني لا يستثني قابلية النزاع للتحكيم، قضى القرار بدقّة بأن ظرف أن يمنح هذا الشرط المحكّمين سـلطة إجراء هذا التقييم بأنفسهم وفصل النزاع، خلافاً لسلطة الخبير المسمى عملاً بالمادة1843-4 من القانون المدني بالتقييم دون الفصل، لا يجعله غير قابل للتطبيق بشكلٍ واضح أو بـاطلاً بـشكلٍ واضح؛ وأنّه في الحالة التي هي عليها هذه التقديرات، التي استنتجت منها أن هذه النقاط تخـضع لنظر هيئة التحكيم في اختصاصها وأن قاضي المحكمة الإبتدائية لم يتجاوز حدود السلطة، تكون محكمة الإستئناف قضت صواباً بأن الإستئناف كان غير مقبول؛ مما ينتج عنه أن الطعن، الذي قُدم ضد قرارٍ لا يشوبه عيب تجاوز حدود السلطة والذي لـم يكرس تجاوزاً لحدود السلطة، يكون غير مقبول؛ لهذه الأسباب: تقرر عدم قبول الطعن