الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - طلب تنفيذه - الغاء حكم التحكيم يكون بالإبطال - عدم دفع الطاعنة أنها تقدمت بطلب الالغاء للبطلان - المنقذ ضده جهة حكومية - قانون التحكيم لم ينص على اجراءات معينة اذا كان المحكوم ضده جهة حكومية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    318

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم المطلوب تنفيذه صدر من هيئة تحكيم وفقاً للمادة 41)1 (من قانون التحكيم لسنة 2005م يجوز للمحكوم ضده الغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان وفقاً للأسباب الواردة في البنود من (أ الى هـ) من المادة 41) 1 .( لم تدفع الطاعنة بأنها تقدمت بطلب لالغاء هذا الحكم للبطلان. نصت المادة (40 (من قانون التحكيم لسنة 2005م على أن يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناء على طلب كتابي الى المحكمة المختصة ولا يقبل الطعن فيه إلاّ عن طريق دعوى البطلان. إن محكمة التنفيذ غير معنية باتباع الاجراءات التي نصت عليهـا المـادة 231) 1 (مـن قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 م حال تنفيذها لحكم هيئة التحكيم الصادر فـي مواجهـة جهة حكومي ة، وذلك لأن المادة (45 (من قانون التحكيم لـسنة 2005 م المتعلقـة بمتطلبـات التنفيذ لم يرد في أي بند من بنودها ضرورة اتباع اجراءات معينة، ولم تحل لنص المادة 231 (1 (من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م (المحكمة العليا، الطعن المدني رقم 3214/2011 ( الحكـ مـ القاضي: علي احمد علي محمد قشي : .2012/6/27 :التاريخ هذا طعن بالنقض مقدم من الاستاذ مصطف ى محمد حامد المستشار القانوني للطاعنـة ضـد حكم مح كمة استئناف ولاية نهر النيل بـالرقم : ا س م /512 /2011م الـذي قـضى بـشطب الاستئناف ايجازياً. سبق أن قبلنا الطعن شكلاً وأمرنا باعلان المطعون ضدهم للرد، وقدأودع محاميهم الاستاذ النجم الثاقب محمد ادم الرد على الطعن. عليه نفصل في الطعن موضوعاً. الوقائع بإيجاز هي أن المطعون ضدهم تقدموا بطلب لمحكمة الدامر الجزئية لتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدهم ، وقد قضى حكم هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 15 /3 /2011، م بنزع ملكية عدد 22,4 فدادين وتسجيلها باسم حكومة السودان لـصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المكابراب الزراعي ونزع71.0 فدان اخرى لتـصبح المـساحة المنزوعة من الساقية (1 (الزيداب 93,4 فدادين وتسجل باسم حكومة السودان تحت رقم سـاقية منفصلة لصالح مضرب ومسار ترعة مشروع المك ابراب الزراعي، كما قض ى بأن تـدفع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري مبلغ 000,248 جنية للمت أثرين بالنزع، وأن ويعوضوا بعـدد 65,24 فداناً بأي مشروع زراعي من المشاريع الحكومية الجديدة المروية. هذا الجزء من الحكم هو الذي اقيم التنفيذ رقم 1/2011 م لأجله، و أثناء السير في اجراءات هذا التنفيذ تقدم المستشار القانوني للطاعنة بطلب استشكال طلب فيه شطب التنفيذأو تعليقه لحين استيفاء اجراءات التسوية، وأسس طلبه عل أ ى ن التنفيذ كان يجب أن يكون فـي مواجهـة والـي الولاية وليس وزارة الزراعة، وأن النزاع ام زال مطروحاً أ مام القضاء. محكمة التنفيذ أصدرت قراراً برفض طلب الاستشكال استناداً أ ىلا ن ما ذكره المستشكل هو أمر يمس جوهر الحكم الصادر من هيئة التحكيم ولا يعتبر منازعة في التنفيذ ، حيث أن حكم هيئة التحكيم صدر في مواجهة وزارة الزراعة. طعن المستشار القانوني للطاعنة في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة استئناف ولاية نهـر النيل التي أصدرت حكمها محل هذا الطعن. وتتلخص أسباب الطعن في الآتي: 1 /لايزال النزاع مطروحاً امام القضاء . 2 /التنفيذ في مواجهة الدولة له اجراءات منصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ولم تتبع محكمة التنفيذ هذه الاجراءات . 3 /قرار النزع صدر من والي الولاية وكان يتعين ضم ه الى هذا التنفيذ . محامي المطعون ضدهم في رده على الطعن تمسك بصحة الحكم فيه. بعد الاطلاع على الأ وراق أ ىرأ ن الطعن في الحكم بالسببين الاول والثالث غيـر سـديد ، وذلك لأن الحكم المطلوب تنفيذه ص در من هيئة تحكيم، ووفقاً لنص المادة 41) 1 (مـن قـانون التحكيم لسنة 2005م يجوز للمحكوم ضده الغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأ سباب الواردة فـي البنود من أ ال ( ى هـ) من المادة 41)1 ،(ولم تدفع الطاعنة بأنها تقدمت بطلب لإلغاء هذا الحكـم للبطلان، وعلى ذلك فإن القول أب ن النزاع ما زال أمام القضاء ، قول غير مجدٍ، ولا يخدم قـضية الطاعنة ولا يصلح سبباً لنقض الحكم المطعون فيه، بالاضافة ال ى ذلك فقد نصت المادة (40 (من قانون التحكيم لسنة 2005 م عل أ ى ن يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أ و بنـاء علـ ى طلب كتابي الى المحكمة المختصة ولا يقبل الطعن فيه إلاّ عن طريق دعوى البطلان. هذا في ما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن، أما السبب الثالث ، فإن ما ورد فيه يمـس فعلاً جوهر الحكم المطلوب تنفيذه ولا يعتبر منازعة في التنفيذ ، وقد أصابت محكمة التنفيذ عندما قضت بشطب الاستشكال وأصابت محكمة الاستئناف عندما أيدتها في ذلك. يبقى السبب الثاني من أسباب الطعن ، وهو يثير السؤال التالي: هل يلزم اتباع ما نصت عليه المادة 231)1 (من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م في حالة ما اذا كان المطلـوب تنفيـذ قرار هيئة التحكيم الصادر ضده جهة حكومية؟ في تقديري أن محكمة التنفيذ غير معنية بإتباع هذه الاجراءات حال تنفيـذها حكـم هيئـة التحكيم الصادر ضد جهة حكومية ، وذلك لأ ن المادة (45 (من قـانون التحكـيم لـسنة 2005م وعنوانها متطلبات التنفيذ لم يرد فيأي بند من بنودها ضرورة اتباعإجراء معين أو اجـراءات معينة اذا كان المح كوم ضده جهة حكومية ، ولم تحل لنص المادة 231) 1 (من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م، وعلى هذا فإن محكمة التنفيذ لم تخالف القانون في شيء . أخلص مما سبق الأ ن الحكم المطعون فيه حكم صحيح مبرأ إِن وافق الـزميلان تأييـده وشطب هذا الطعن برسومه.