الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / عقد مقاولة - نزاع في شأن تنفيذ العقد - وثيقة تحكيم - قرار تحكيمي برفض طلب رد محكم - طلب إبطال القرار التحكيمي - طلب رد رئيس هيئة التحكيم - دعوى عقارية - عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

إعلان بطلان قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 3/2/1434هـ الموافـق 16/12/2012 م القاضي برفض طلب موكِّله رد المحكم المهندس . .. كما تقدم بطلب رد رئـيس هيئـة التحكـيم معالي الشيخ... المادة الثامنة من نظام التحكيم نصت على عقد اختصاص النظر في دعوى بطلان أحكـام التحكيم ... لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. وبما هذا أن النزاع يتعلق بمقاولـة أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف في فن دق يقع في مكة المكرمة، ... [فإن] محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة هي الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النزاع. وحيث أن المادة الثالثة من النظام التجاري قد نصت على ( أن دعوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ،) وحيث أن المادة (443 (نم النظام التجاري قـد اشـترطت فـي المنازعات التجارية التي تختص بنظرها المحاكم التجارية أن تكون المنازعـة بـين تـاجرين ومتولدة من أمور تجارية محضة، وهذا غير متوافر هنا، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي الى عـدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى. (ديوان المظالم، محكمة الإستئناف الإدارية بجدة، الدائرة التجارية الأولى) ............ ............ الدائرة: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في أن المحامي... تقدم الـى محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة مكة المكرمة بدعوى بالوكالة عن المدعيـة...، يطلـب فيهـا إعلان بطلان قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ3/2/1434هـ الموافق 16/12/2012م القاضي برفض طلب موكِّله رد المحكم المهندس... كما تقدم بطلب رد رئـيس هيئـة التحكـيم معـالي الشيخ... وذكر في دعوى موكلته أنه سبق أن تقدم بهذا الطلب الى مقام محكمة الاستئناف العامة في مكة المكرمة، فأصدرت قرار ملاحظة تحت الرقم3441349 بتاريخ 19/2/1434هـ الذي قضى بعدم اختصاصها بالنظر في الطلب، كما قررت محكمة الاستئناف العامة أن الاختـصاص للنظر في هذا الطلب راجع الى المحكمة الادارية، وأضاف أن المادة الثامنة من نظـام التحكـيم نصت على عقد اختصاص النظر في دعوى بطلان أحكام التحكيم والمسائل التي يحيلهـا نظـام التحكيم للمحكمة المختصة لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع . وبما أن هذا النـزاع يتعلق بمقاولة أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف في فندق يقع في مكة المكرمة، وعملاً بقـرار محكمة الإستئناف العامة في مكة المكرمة، محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة هـي الجهة القضائية المختصة أصلاً بنظر النزاع، وبالتالي الجهة المختصة بالنظر في هذا الطلب، كما أن هذا الطلب تم تقديمه خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم ويقتضي قبوله شكلاً. ولحظت وقائع الدعوى... أن نزاعاً نشأ بين طرفي عقد المقاولـة بشأن تنفيذ العقد المذكور ولم يتم التوصل الى حل هذا النزاع ودياً، وقد نصت المادة(4-12-1 ( من الشروط العامة لعقد المقاولة على ما يلي: يخضع هذا العقد للأنظمة الشرعية المعمولبها في المملكة العربية الـسعودية ولا يجـري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى أو منازعات، إلاّ بموجب هذه الأنظمة السارية وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بالطرق الودية، أولاً - واذا فشلت الطرق الودية في تسوية النزاع، يلجأ الطرفان الى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م /46 تـاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذية ويكون مكان التحكيم في الغرفة التجارية الصناعية في مدينـة جدة بالمملكة العربية السعودية وعدد المحكمين3) ثلاثة) محكمين، يختار كل طرف محكماً مـن جهته (خلال ثمانية أيام من إشعار الطرف طالب التحكيم للطرف الآخر برغبته فـي ذلـك) ثـم يختار هذان المحكمان- خلال سبعة أيام بعد الثمانية أيام المذكورة - المحكم الثالث الـذي يكـون رئيساً لهيئة التحكيم، على أن يتحمل كل طرف أتعاب المحكم الـذي عينـه ويتقاسـم الطرفـان بالتساوي بينهما أتعاب رئيس هيئة التحكيموالمصاريف الادارية، ويجب أن يصدر قـرار هيئـة التحكيم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اختيار وتحديد رئيس هيئة التحكيم، ويجوز لهيئة التحكيم إن رأت أن بت النزاع يقتضي تمديد المدة أن تقرر تمديدها بمدة مماثلة أو أكثر، ويعتبر القـرار الصادر عن هيئة التحكيم نهائياً وملزماً لطرفـي هـذا العقـد . وفـي يـوم الاربعـاء بتـاريخ 31/8/1433هـ وقّع الطرفان المتنازعان وثيقة تحكيم مع المحكمـين الثلاثـة وهـم المحكـم الاستاذ... وهو المحكم المعين من قبل شركة...، المحكم المهندس....، وهو المحكم المعين مـن قبل شركة ...، معالي الشيخ....، رئيس هيئة التحكيم المقترح من المحكـم المعـين مـن قبـل شركة... والذي وافق المحكم المعين من قبل موكله على ترؤسه هيئة التحكيم، ثـم بعـد مـسار التحكيم أصدرت هيئة التحكيم قرارها بتـاريخ25/1/1434هــ بـرفض طلـب رد المحكـم المهندس... المقدم من شركة.. وذلك للأسباب الموضحة بالقرار. ثم أن وكيل المدعيـة لخّـص طلبات موكلته في الآتي: 1 -الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم الصادر برفض طلب رد المحكم ... لصدوره عن هيئة غير مكتملة ولاستناده الى تصويت المحكم المطلوب رده عليه، ولاستناده الى جـواب المحكم المطلوب رده دون اطلاع طالبة الرد على هذا الجواب. 2 -الحكم برد المحكم السيد المهندس .... بناء على أحكام المادة السادسة عـشرة، وعلـى أحكام الفقرة الاولى من المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم، لتوافر ظـروف تثيـر الشكوك الجدية التي لها ما يسوغها في حياده واستقلاله. 3 -الحكم بعزل معالي رئيس هيئة التحكيم لانقطاعه عن أدا ء مهماته بناء على أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم، وتطلب الحكم برد معاليه لوجود ظروف تثير الـشكوك الجدية التي لها ما يسوغها حول حياد معاليه واستقلاله، بناء على أحكام المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم. وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية المحامي... ووكيل المدعى عليها المحامي... وسـألت وكيل المدعية عن دعوى موكلها ذكر بأنه وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى المقدمة والتي تتلخص طلباتها بـ:1 -الحكم ببطلان قرار هيئة التحكيم الصادر برفض طلب رد المحكم... لـصدوره عن هيئة غير مكتملة ولاستناده الى تصويت المحكم المطلوب رده عليه، ولاستناده الى جـواب المحكم المطلوب رده دون اطلاع طالبة الرد على هذا الجواب . 2 -الحكم برد المحكـم الـسيد المهندس ... بناء على أحكام المادة السادسة عشرة وعلى أحكام الفقرة الاولى من المادة الـسابعة عشرة من نظام التحكيم، لتوفر ظروف تثير الشكوك ال جدية التي لها مـا يـسوغها فـي حيـاده واستقلاله. 3 -الحكم بعزل معالي رئيس هيئة التحكيم لانقطاعه عن أدائه مهماته بناء على أحكام المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم، وتطلب الحكم برد معاليه لوجود ظروف تثيـر الـشكوك الجدية التي لها ما يسوغها حول حياد معاليه واستقلا له، بناء على أحكام المادة السادسة عشرة من نظام التحكيم. وبسؤال وكيل المدعية الجواب عما جاء في طلبات المدعية ذكر بأنه لا يوافق على تلك الطلبات وعدم قبولها. بسؤال وكيل المدعية عن تعقيبه عما جاء في رد وكيل المدعى عليهـا ذكر بأنه يتمسك بما جاء في لائحة ال دعوى والطلبات الواردة فيها. وبسؤال وكيل المدعي إن كان موضوع هذه القضية والاطراف فيها هو ذات الموضوع والأطراف في القضية الاخرى، فـذكر بأنه نفس النزاع والأطراف. فعليه قررت الدائرة ضم القضية رقم740/2/س لعام 1434 هــ الى هذه القضية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل موكله مالك للعقار محل التعاقـد أم لا؟ فأجاب بقوله: نعم إن موكلي مالك العقار محل التعاقد، وقد تم توضيح ذلك في العقد المبرم بـين الطرفين. ثم رأت الدائرة الاكتفاء بهذا القدر من المرافعة، ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسبـــاب بناء ما سبق بيانه، وحيث أن ا لاختصاص الولائي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها، والفصل فيها ابتداء ولو لم يثرها أحد من الخصوم، وحيث أن المـادة الثالثة من النظام التجاري قد نصت على(أن دعوى العقارات وايجاراتها لا تعد مـن الاعمـال التجارية)، وحيث أن المادة (443 (من النظام التجاري قد اشترطت في المنازعات التجارية التي تختص بنظرها المحاكم التجارية أن تكون المنازعة بين تاجرين ومتولدة عـن أمـور تجاريـة محضة، وهذا غير متوافر هنا، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي الى عدم اختصاص ديـوان المظـالم ولائياً بنظر هذه الدعوى. لذلك حكمت دائرة الاستئناف بعدم اختصاص المحاكم الادارية ولائياً بنظر موضوع القـضيتين رقـم711/2/س لعـام 1434هـ ورقم 740/2/س لعام 1434هـ