الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / بيع وحدة عقارية على الخارطة - عدم تسجيلها في السجل العقاري المبدئي - النزاع بشأمها لايجوز ان يكون موضوعاً للتحكيم - عدم جواز الصلح فيه - تضمن النزاع مايجوز ومالايجوز فيه الصلح - النزاع بأكمله لايجوز أن يكون محلا للتحكيم - حكم التحكيم الصادر بالنزاع باطل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    235

التفاصيل طباعة نسخ

لا يصح ان تكون التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية المباعة على الخارطـة دون الالتزام بما قدره المشرع بنص آمر هو نص المادة الثالثة من القانون رقـم 13 لـسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي بوجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي - سواء كان التصرف سابقاً او لاحقاً على صدور القانون- محلاً للتحكيم لمخالفته النظام العام. اذا اتفق الخصوم على التحكيم في النزاع، وكان موضوع النزاع يتضمن مسائل لا يجـوز فيها الصلح فإن النزاع بأكمله لا يصلح ان يكون محلاً للتحكيم، فإذا ما عرض هذا النزاع علـى المحكم واصدر حكماً فيه- فيكون حكم التحكيم باطلاً. (محكمة التمييز، دبي، الطعن بالتمييز رقم 320 لسنة 2013 ،جلسة 22/6/2014 ( 1 - محامٍ شريك والرئيس الإقليمي لقسم المرافعات ، مكاتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.  ........ ........ بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة الـسيد القاضي المقرر حسن الابياري، وبعد المداولة، وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث ان الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل فـي ان المطعون ضدهما اقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم156 لسنة 2012 عقاري كلـي امـام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالتصديق على حكم المحكمين رقم281 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/8/2011 ،تأسيساً على انه بتاريخ 1/5/2005 ابرم الطرفان اتفاقية شـراء الوحـدة العقارية المبينة بالصحيفة وقاما بالوفاء بمبلغ 40 %من الثمن، الا ان المدعي عليها فـشلت فـي التزامها بالتسليم في الميعاد المتفق عليه، ووفقاً للمادة19 من الاتفاقية اقاما الـدعوى التحكيميـة المشار اليها امام مركز دبي للتحكيم الدولي . وبتاريخ 22/8/2011 صدر الحكـم فيهـا بإلغـاء الاتفاقية والزام المدعى عليها بدفع مبلغ136373 درهماً والفائدة 12 %من تاريخ الحكم وحتـى انتهاء الدفع وبإلزام المدعى عليها بدفع كامل تكاليف التحكيم مبلغ17500 درهم، ومن ثـم فقـد اقاما الدعوى. اقامت المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب بطلا ن حكم المحكم المشار اليه على سند من القول ببطلان ذلك الحكم، كما دفعت بعد قبول الدعوى الاصلية لرفعها على غير ذي صـفة تأسيساً على ان حكم التحكيم صادر في نزاع بين المدعيين وشركة احمد عبد الرحيم العطار وان المدعى عليها في الدعوى الماثلة عقارات احمد عبد الرحيم العطار وهي ليست طرفاً في خصومة التحكيم وحكمت المحكمة بعدم اتخاذ اجراء في الدعوى المتقابلة وبالمصادقة على حكم التحكـيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 281 لسنة 2010 من مركز دبي للتحكـيم الـدولي بتـاريخ 22/8/2011 ،وتضمنت اسباب الحكم بخصوص الدعوى المتقابلة بأنه لم تسدد الرسـوم عنهـا، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . استأنفت المدعى عليهـا عقـارات احمد عبد الرحيم العطار هذا الحكـم بالاسـتئناف رقـم76 لـسنة 2013 عقـاري، وبتـاريخ 19/6/2013 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت المدعى عليهـا (عقارات احمد عبد الرحيم العطار ش م.م.ذ. .) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 18/8/2013 بطلب نقضه، ولم يقدم المطعون ضـدهما مـذكرة بـدفاعهما، واذ عرض الطعن على المحكمـة في غرفـة مشورة ورأت انه جدير بالنظر، فقد حـددت جلـسة لنظره. وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعـون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الـدفاع، ذلك ان رده جاء بهما على الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غيـر ذي صـفة ودون بيان ان المدعى عليها في الدعوى هي شركة عقارات احمد عبد الرحيم العطار ش م.م.ذ. . حسبما هو ثابت بحكم التحكيم موضوع الدعوى وكما ورد بصدر الحكم المطعون فيه بما يثبـت معه ان اسبابه انطوت على عيب يمس سلامة استنباط بما يوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك ان المقرر وعل ى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة ان الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته بإعتبار انه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت احقية المدعى له، وان استخلاص توافر الـصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمـة ال موضـوع متـى اقامـت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحيـة الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فه م العناصر الواقعية التي تثبت لديها. لما كان ذلك وكـان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع المبـدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما اورده بأسبابه من ان"البـين من حكم المحكمين المقدم صورته بالاوراق ان البند 1-1-2 أوضح ان المدعى عليه هو عقارات احمد عبد الكريم العطار ش م.م.ذ. . وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وترخيصها التجاري رقـم 207179 وعنوانها في برج العطار التجاري الطابق الثاني، وطريق الشيخ زايد، دبي، ويمثلهـا عامر باجمال والسيدة بشرى ايزيكمي من مكت ب جعفر علوان والجزيري ومشاركوه.. وقد قـام المستأنفان باختصامها واعلانها بالدعوى المبتدأة على ذات العنوان المبين في حكم التحكيم بتاريخ 1/3/2012 واثبت المحضر انه انتقل الى ذات العنوان وتقابل مع المدير /محمد شهاب الذي افـاد بأن هذا القسم قسم الارشيف وطلب اعلان هم على المقر الرئيسي في منطقـة الكرامـة - مركـز العطار قسم الشؤون القانونية، وبتاريخ 29/3/2012 انتقل المحضر الى مقـر الـشركة الكـائن بالمكتب رقم 102 ملك احمد عبد الرحيم العطار–الكرامة- بر دبي- امارة دبي وتـم اعلانهـا عليه والتي مثلت بوكيل عنها بناء على هذا الاعلا ن، الامر الذي يكون معه اختـصام المـدعى عليها في الدعوى للتصديق على حكم المحكم الصادر عليها قد جاء صحيحاً ويضحى الدفع غير مقبول واذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون "، واذا كـان هـذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له اص ل ثابت بالاوراق، ولا مخالفة فيه للقـانون، وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني لما تثيره الطاعنة بوجه النعي، ومن ثم فـإن النعـي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس. وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القـانون، وذلك ان الثابت من حكم التحكيم موضوع الدعوى عدم تسجيل الوحدة العقاريـة محـل النـزاع المطروح للتحكيم بالسجل العقاري المبدئي وحسبما هو وارد بالبند(6.1.3 (من حكـم التحكـيم، وان المادة الثالثة من القانون رقم13 لسنة 2008 بخصوص تنظيم السجل العقاري المبدئي قـد نصت على بطلان البيع وغيره من التصرفات القانونية الناقلة او المقيدة للملكية، وبالتالي فهو امر يتعلق بالنظام العام لا يجوز اللجوء للتحكيم بخصوصه، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء ه ذه المحكمـة انـه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وان مقتضى الفقرة الرابعة من المادة203 مـن قانون الاجراءات المدنية انه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وبناء علـى ذلك لا يصح ان تكون التصرفات التي ترد على الوحدات العقارية ا لمباعة على الخارطـة دون الالتزام بما قرره المشرع بنص آمر هو نص المادة الثالثة من القانون رقم13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي بوجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي - سواء كان التصرف سابقاً او لاحقاً على صدور القانون– موضوعاً للتحكيم لمخالفته للنظام العام، فإذا ما اتفق الخصوم على التحكيم في النزاع، وكان موضوع النزاع يتضمن مسائل لا يجـوز فيهـا الصلح، ومسائل اخرى يجوز فيها الصلح، فإن النزاع بأكمله لا يصلح ان يكون محلاً للتحكـيم، فإذا ما عرض هذا النزاع على المحكم واصدر حكماً فيه - فيكون حكم التحكيم باطلاً- لما كـان ذلك وكان الثابت ان المحكم اثبت في حكمه"ثالثاً: النزاع 1-3 موقف المدعي: في بيان الادعاء فإن المدعي: (أ) اكد الحق في انهاء العقد بين الطرفين حسب شروط الاتفاق ب( ) يزعم ان العقار  لم يكن مسجلاً بوكالة التنظيم العقاري(ريرا) عندما كان يجري بيع الوحدة للمدعي في1 يونيـو 2005 ،وبالتالي فإن عقد الاتفاقية باطل نظراً لعدم تسجيله حسب القانون المطبق "، بما مؤداه ان النزاع تضمن في شق منه مسائل متعلقة بالنظام العام لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي لا يصح ان تكون المنازعة بأكملها موضوعاً للتحكيم، ومنثم يكون حكم التحكيم باطلاً، واذ قـضى الحكـم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بالتصديق على حكم التحكيم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والقضاء مجدداً ببطلان حكم التحكيم. وحيث ان الاستئناف صالح للفصل فيه. لذلك حكمت المحكمة، أولاً- بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. ثانياً- وفي موضوع الاستئناف رقم 16 لسنة 2013 عقاري بإلغاء الحكم المـستأنف فيمـا قضى به من التصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 281 لسنة 2010 من مركز دبي للتحكيم الدولي، والقضاء مجدداً ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيميـة رقم 281 لسنة 2010 مركز دبي للتحكيم الدولي وبإلزام المستأنف ضدهما بالمـصروفات عـن الدرجتين وبمبلغ 500 درهم مقابل اتعاب المحاماة.