الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / حكم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - طلب إبطال - مهلة الطعن وطريقة رفعـه - عـدم بـيـان المطالـب - عدم مراعاة حق الدفاع - مخالفة النظام العـام - لا - رد الطلـب - تصديق قرار اعطاء الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    759

التفاصيل طباعة نسخ

حكم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت - طلب إبطال - مهلة الطعن وطريقة رفعـه - عـدم بـيـان المطالـب - عدم مراعاة حق الدفاع - مخالفة النظام العـام - لا - رد الطلـب - تصديق قرار اعطاء الصيغة التنفيذية مع تعليق للنقيب رمزي جريج ( لبنان ) وحيث ان القواعـد المتعلقة بمهلـة الطعن وبطريقة رفعه وبالمحكمة التـي يرفـع اليها وبالتحقيق والفصل فيه وبالآثار المترتبـة عليه وعلى القرار الصادر فـي شـأنـه وبطرق الطعن ضد هذا القرار ، هي جميعها قواعـد مـشتركة بين الاستئناف والطعـن بالإيطال ، وحيث ، وقياساً على ذلك ، فإن تقديم الطعن بالإبطال يتم بموجب استحضار مـشتمل علـى بيان الأسباب ، الأمر الحاصل في هذه الدعوى ، أما اذا تقرر الإبطال وشرعت محكمة الاستئناف في النظر بالموضوع عن طريق التصدي ، فإنه يحق لها ان تفتح المحاكمـة مجـددا وتمـنـح الطرفين مهلة لتقديم طلباتها في الموضوع ، وحيث ان الاجتهاد اعتبر ان مخالفة النظام العام تعني الخروج عن القواعـد الأمـرة الناهية المرتبطة بمصالح المجتمع العليا ، فما هو مطلوب من المحكم هو تعليل قراره لـيـس إلا ، حتى يتمكن قا ضي البطلان من معرفة ما اذا كان قد خرج عن مهمته او خرق حقـوق الدفاع ، اذ لا يشكل الخطأ في التعليل أو النقص فيه او التشويه سببا للإبطـال ، كمـا انـه ممنوع . وحيث يتبين من الملف التحكيمي أن المحكم قد ناقش جميع المستندات المبرزة وتقـارير الخبراء وارتأى عدم الاستماع الى شركة Erga بناء على طلب طالبة الطعن ،وحيث انه بالتالي ، لا يكون في ذلك مخالفة لمبدأ الوجاهية ومبدأ مراعـاة حـق الـدفاع ، وبالتالي النظام العام ، ويتبين ان اجراءات التحكيم والتمثيل القانوني قـد روعيـت ولـم يـتـم الاعتراض عليها ، مما يوجب رد أسباب الإبطال المدلى بها . ( محكمة الاستئناف المدنية في بيروت- الغرفة الأولى- قرار رقم 2010/1253 - تـاريخ 2 ( 2010/10/7