الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم داخلي - قرارر تحكيمي - طعن بالإبطال - أسباب الإبطال - قرار تحكيمي غير موقع من جميع المحكمين - انتهاك مبدأ الوجاهية - عدم تبادل اللوائح والمستندات حسب الأصوال- معاملة الأطراف بطريقة غير متساوية - عدم إبلاغ الأطراف بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة - قاعدة عدم تناقض إضراراً بالغير - المحكمة التحكيمية لم تحدد جدولا زمنيا لإجراءات - إطلاع الأطراف على كافة نقاط الخلاف في القضية - إحترام مبدأ الوجاهية - قرار تحكيمي موقع من جميع المحكمين - رد الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    812

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية باسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى قد أصدرت القرار التالي: في السبب الوحيد بفروعه مجتمعة: حيث أنّه وفقاً للقرار المطعون فيه (Poitiers ،18 مارس 2011 ،(تنازل كلّ من السيد والسيدة Y عن خمسين حصة يملكانها في الشركة المدنية للإستثمار الزراعي لملكية روشبوف Rocheboeuf de Domaine الى الشركة التي تستثمر ملكية وتيت ڤينوري la de Domaine Vinnerie Petite ،وذلك بموجب العقد الأصلي المنظّم بتاريخ 7 يوليو من قبل كاتب العدل السيد X؛ حيث أنّه بعد نشوء نزاع بين الأطراف، قامت الشركة التي تستثمر ملكية وتيت ڤينوريVinnerie Petite la de Domaine بوضع البند التحكيمي المدرج في العقد موضع التنفيذ؛ حيث أنّه بموجب قرار تحكيمي صادر بتاريخ 5 نوفمبر 2009 ،قضت محكمة تحكيمية بأن إتّفاقية تأجير قطعتي الأرض 799 no D و 28 no ZC انهيت أصولاً، بأن مالكي هذه الأراضي من المفترض أن يستعيدوها بتاريخ 1 نوفمبر 2008 ،بأن السيد والسيدة Y يجب أن يعيدا مبلغ 26000 يورو الى الشركة التي تستثمر ملكية Vinnerie Petite ،وبأنّه لا بد من وقف الإجراءات الجارية حول المنازعة المتعلّقة بالأراضي المؤجرة للشركة المدنية للإستثمار الزراعي لملكية Rocheboeuf والتي تمت استعادتها من جانب المؤجرين بتاريخ لاحق لحصول عقد التنازل في 7 يوليو 2006 ،وذلك الى حين صدور أحكام محكمة الإستئناف؛ حيث أن السيد والسيدة Y يتظلّمان من القرار بسبب رد الطعن بطريق الإبطال المقدم منهما، إذاً وبحسب السبب: 1 /في التحكيم الداخلي، باستثناء حالة رفض أحد المحكّمين توقيع القرار، والمشار إليها من المحكّمين الآخرين، إن القرار التحكيمي غير الموقّع من جميع المحكّمين يجب إبطاله حتى في ظلّ غياب أي إعتراض؛  إن وضع تواقيع إضافية من المحكّمين غير الموقّعين لا يكفي لإزالة العيب الذي يشوب القرار؛ إن محكمة الإستئناف بقضائها بخلاف ذلك، تكون قد انتهكت المواد 1473 و1480 و1484-5) القديمة) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 2 /في التحكيم الداخلي، كما هو الحال في كافّة المسائل، يجب احترام مبدأ الوجاهية؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن الأطراف الذين أعلمهم المحكّمون بعقد جلسة ثانية، لم يبلّغوا بالمدة الزمنية التي يجوز خلالها إيداع اللوائح وتقديم الأدلّة لتعزيز موقفهم حتى أنّهم لم يتّخذوا ما يلزم لتأمين الدفاع عن مصالحهم؛ بيد أن محكمة الإستئناف عندما اعتبرت أن مبدأ الوجاهية تمت مراعاته مستندةً إلى أسباب غير جدية مفادها أن" الأطراف قد جرت معاملتهم بطريقة متساوية، كما كان لهم الحقّ في ولوج طريق التحكيم بطريقة متساوية، وأن القرار التحكيمي قد صدر في ضوء اللوائح والمستندات المتبادلة بشكل منتظم"، تكون قد انتهكت مبدأ الوجاهية والمواد 1484) قديم) و16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتّفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان؛ 3 /إن المحكّم يحدد التاريخ الذي تُحال فيه القضية الى المذاكرة؛ بعد هذا التاريخ، لا يمكن تقديم أي طلب أوإثارة أي سبب؛ كما لا يمكن القيام بأية مرافعة أو إبراز أي مستند، إلاّ بناء على طلب المحكّم؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن الأطراف الذين أعلمهم المحكّمون بعقد جلسة ثانية، لم يبلّغوا بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة التي لا يجوز بعدها إيداع اللوائح وتقديم الأدلّة لتعزيز موقفهم، حتى أنّهم لم يتّخذوا ما يلزم لتأمين الدفاع عن مصالحهم؛ بالقول أن مبدأ الوجاهيـة قد تمـت مراعاتـه فيما يتبين أن الفرقاء لم يتبلّغوا تاريخ إحالة القضية الى المذاكرة، لم تستخلص محكمة الإستئناف النتائج القانونية من إستنتاجاتها الخاصة، كما انتهكت مبدأ الوجاهيـة والمواد 1468 و1484) قديمة) و16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتّفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان؛ باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 815 4 / إن مبدأ الوجاهية يجب احترامه؛ إن عدم احترام هذا المبدأ، في التحكيم، يؤدي الى بطلان القرار التحكيمي دون أن يكون من الضروري الإثبات بأن هذا العيب قد سبب ضرراً؛ إن رفض محكمة الإستئناف إصدار القرار بإبطال القرار التحكيمي بناء على السبب غير الجدي القائل بأن الضرر الذي أصاب الزوجين Y لن يكون محدداً، تكون قد انتهكت مبدأ الوجاهية، والمواد 1460 و1468 و1484) قديمة) و16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتّفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان؛ 5 /لا يجوز لأي شخص أن ينقض ما سبق وتم من جهته للإضرار بالغير (estoppel(؛ من الثابت في القضية الحاضرة أن المحكّمين قد التزموا سماع الأطراف بعد تقديم المستندات، مما ولّد اعتقاداً ببدء مرافعة حول الموضوع، وبأن جميع المستندات المقدمة ستبحث وجاهياً؛ إن محكمة الإستئناف بإصدارها القرار رغم عدم عقد جلسة ثانية ودون إعلام الأطراف بتاريخ إحالة القضية الى المذاكرة، تكون قد انتهكت المبدأ القائل بأنّه لا يجوز لأي شخص أن ينقض ما سبق وتم من جهته للإضرار بالغير (estoppel ،(والمواد 1484 (قديمة) و16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتّفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان؛ 6 /في التحكيم الداخلي، كما في كل المسائل، يجب احترام مبدأ الوجاهية؛ إذا جاز للأطراف التنازل عن المرافعات الشفهية، فيجب أن يعرض عليهم مثل هذا التنازل؛ من الثابت في القضية الحاضرة عدم حصول أية مرافعة شفهية، وذلك بغياب أي إقتراح على الأطراف بالتنازل عن ذلك؛ نتج من ذلك عدم احترام المحكّمين مبدأ الوجاهية؛ بالذهاب عكس ذلك، تكون محكمة الإستئناف قد انتهكت مبدأ الوجاهية، والمواد 1460 و1484) قديمة) و16 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 6 من الإتّفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان؛ لكن حيث أنّه من الواضح أن المحكمة التحكيمية لم تلحظ جدولاً زمنياً للإجراءات، وحيث ب أن الأطراف الممثّلين بمحامين قد أطّلعوا على نقاط الخلاف التي يواجهونها، وحيث أنّه قد جرت معاملتهم بطريقة متساوية، وحيث أن القرار التحكيمي الموقّع من كافّة المحكّمين صدر في ضوء اللوائح والمستندات المتبادلة حسب الأصول، فإن محكمة الإستئناف قد أصابت حين استنتجت أن المحكّمين لم يخالفوا مبدأ الوجاهية؛ إن السبب، الناقص في الحقيقة في فرعه الأول وغير المقبول في فرعه الخامس كونه سبباً جديداً فيه مزيج من الواقع، لا يمكن قبوله؛ لهذه الأسباب: ترد الطعن؛ تقضي بأن يتحمل كلّ من السيد والسيدة Y النفقات؛