الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / إبرام عقود يمنح بموجبها ثلاثة قروض - طلب سداد السلفات الممنوحة - نشوء نزاع مرده عدم السداد - تحكيم أمام غرفة التجارة الدولية - صدور حكم التحكيم الذي قض بتسديد القروض مع الفائدة - طلب الحصول على الصيغة التنفيذية - إستئناف - دفع بعدم سماع الدعوى مبني على توافر مصلحة في التصرف -رفض الدفع - تجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة (لا) - إلغاء القرار المحال إلى الإستئناف - رفض طلب الحصول على الصيغة التنفيذية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    786

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة إستئناف باريس (القسم 1 – الغرفة الأولى)، 15 يناير 2013 ،شركة Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo “Tomskneft” Vostochnoi (Yukos Capital شركة ضد Neftyanoi Kompanii الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي [...] قرار: - وجاهي. - نُطِق به من خلال إيداعه في قلم المحكمة، وكان الطرفان أُخطِرا بذلك مسبقاً، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية. - موقّع من السيد [...]، الرئيس، والسيدة [...]، كاتبة المحكمة التي كانت حاضرة عند النطق بالقرار. حسب الاتّفاقات المؤرخة 20 يوليو و27 يوليو و4 أغسطس 2004 ،منحت شركة Yukos Capital الخاضعة لقوانين اللوكسمبورغ لشركة Obshestvo Aktsionernoye Oktrytoye شاروي (الروسي للقانون الخاضعة” Tomskneft” Vostochnoi Neftyanoi Kompanii إليها في ما بعد بـ Tomskneft ،(ونشاطها إنتاج البترول والغاز، وكلتاهما شركتين تابعتين للتجمع البترولي الروسي Oil Yukos ،ثلاثة قروض تصل القيمة القصوى لكلٍّ منها على التوالي 3,2 مليار و24,1 مليار و810 مليون روبل روسي . تنص العقــود هذه، الخاصة بالقروض والخاضعة للقانون الروسي ،على أن أي نزاع يتعلّق بها سيحال إلى التحكيم أمام المحكمة الدولية للتحكيم التجاري المنبثقة من غرفة التجارة والصناعة في الإتّحاد الروسي ،نظراً إلى أن هذا التحكيم يخضع للقانون الروسي ويجري باللغة الروسية. وفقاً لثلاثة ملاحق موقّعة في شهر نوفمبر 2005 ،اتّفق الطرفان، بعد تعديل البند المتعلّق بالقانون الواجب التطبيق وتعديل شرط التحكيم، على أن أي نزاع سيحال إلى التحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية وسيكون مقره نيويورك وسيخضع لقانون ولاية نيويورك وسيجري باللغة الإنكليزية، وفقاً لنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. بعد أن التمست، عبثاً، في الأول من ديسمبر 2005 ،سداد السلفات الممنوحة، عملاً بالمادة 2-5 من العقود الخاصة بالقروض التي تسمح للمقرِض بأن يطالب بالسداد "قبل تاريخ الاستحقاق" بوجود "أسباب كافية لاعتبار أن المركز المالي للمقترض لا يسمح بسداد القرض في الوقت المناسب"، باشرت Capital Yukos التحكيم في 12 يناير 2006 برفعها النزاع إلى غرفة التجارة الدولية تطبيقاً لشرط التحكيم. أصدرت محكمة التحكيم المؤلّفة من السيد [.X ،[المحكّم الفرد، حكمها في نيويورك في 12 فبراير 2007 وألزمت بموجبه Tomskneft بأن تسدد لـ Capital Yukos القروض التي منحتها إياها، مضافاً إليها فائدة بمعدل 9 %اعتباراً من 20 يوليو 2004 ،وغرامة مالية إجمالية بقيمة 000.350.4 روبل في اليوم اعتباراً من الأول من ديسمبر 2005 ،إضافةً إلى نفقات ومصاريف المحكّم ومصاريف الإدارة الخاصة بغرفة التجارة الدولية والمصاريف التي تكبدتها Capital Yukos ،علماً أن مجموع المبالغ الواجبة الأداء بموجب الحكم يطبق عليه فائدة بمعدل 9 %اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى السداد الكامل. بموجب عريضة مؤرخة في 8 يوليو 2010 ومودعة في 9 يوليو 2010 ،التمست Yukos Capital من رئيس محكمة بداية باريس الكبرى الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الذي منِحلها بموجب الأمر المؤرخ 20 يوليو 2010 . بموجب التصريح المؤرخ 22 فبراير 2011 ،رفعت Tomskneft إستئنافاً ضد هذا القرار ملتمسةً، في طلباتٍ مبلَّغة في 20 نوفمبر 2012 ،إلغاؤه، أولاً، على أساس عدم توافر مصلحة في التصرف من جهة Capital Yukos ،كون Tomskneft لا تملك أي أصول في فرنسا، وثانياً، على أساس عدم اختصاص محكمة التحكيم، نظراً إلى أن اتّفاق التحكيم اُبرِم من وكيلٍ تتعارض مصالحه مع موكّلتها Tomskneft وتخالف مصالح هذه الأخيرة مخالفة واضحة، وذلك لمجرد تلبية مصالح Capital Yukos ،وثالثاً، على أساس تجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة، نظراً إلى أنّه لم يتم إخطار Tomskneft بمستندات مهمة تم تبادلها خلال الإجراءات التحكيمية، ورابعاً، على أساس مخالفة الحكم للنظام العام الدولي ،نظراً إلى أن هذا الحكم ليس إلاّ أداة غشٍّ ارتكبته Oil Yukos ،الشركة الأم لـ Capital Yukos ،ونفّذته هذه الأخيرة حيث أن القروض الممنوحة تخفي عودة أموال Tomskneft إليها، تلك الأموال التي حرمتها منها Oil Yukos في إطار آليةٍ للتهرب من دفع الضرائب نفّذتها من خلال شراء إنتاجها بأسعارٍ أدنى بكثير من أسعار السوق وإعادة بيعها إلى شركاتٍ صورية-واجهة (écrans-sociétés (تسيطر عليها Yukos Oil ويقع موطنها في ملاذاتٍ ضريبية. من جهتها، طلبت Capital Yukos في 22 نوفمبر 2012 الحكم بتأييد القرار المحال إلى الإستئناف، مبينةً: - أن وجود أصول في فرنسا لا يشكّل شرطاً مسبقاً يتوقّف عليه طلب الصيغة التنفيذية ومنحها، - أن المحكمة حكمت بناء على اتّفاق تحكيم مستقلّ عن العقد الذي يتضمنه ومبرم على نحوٍ صحيح، وهو اتّفاق فشلت Tomskneft في إثبات أنّه مخالفٌ لمصالحها، وأنّه أُبرم دون مراعاة موجب الأمانة المفروض على وكيلها، - أن مبدأ وجاهية المحاكمة احتُرِم ،حيث أن Tomskneft ،التي رفضت المشاركة في الإجراءات التحكيمية والتي لا يمكنها إذن الادعاء بأنّها حرِمت من استعمال حقّ الدفاع الخاص بها، أُخطِرت بكامل المراسلات الموجهة إلى الطرفين، - وأخيراً، أن Tomskneft لا تبرهن وجود مخالفة فاضحة وفعلية وملموسة للنظام العام الدولي الفرنسي من شأنها أن تعيق الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه، حيث أنّه لم يقَدم أي إثبات لا حول الغشّ المزعوم ولا حول واقع أن يكون الحكم أداةً لهذا الغشّ. بناء عليه، - حول الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم توافر مصلحة في التصرف : حيث أنّه بموجب المادة 1498 من قانون المرافعات المدنية، في صيغته المطبقة في الدعوى الحالية، "يتم الإعتراف بالأحكام التحكيمية في فرنسا، إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها وإذا لم يكن هذا الاعتراف مخالفاً بصورة واضحةٍ للنظام العام الدولي .وفي ظلّ الشروط نفسها، يقرر قاضي التنفيذ أن الأحكام نافذة في فرنسا"؛ حيث أن هذا النص يخول الأطراف حقّ طلب، في الدرجة الأولى، الاعتراف بحكمٍ تحكيمي ،بما معناه، إدراجه في النظام القانوني الفرنسي ،وقلّما يهم أن يكون غير قابل للتنفيذ القهري على الأراضي الوطنية، نظراً لعدم وجود أصول عائدة للمدين، بحيث أنّه يتوجب رفض  الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم توافر مصلحة في التصرف الذي وجهته Tomskneft .Yukos ضد - حول السبب المبني على تجاهل مبدأ وجاهية المحاكمة (المادة 1502˚ -4 القديمة من قانون المرافعات المدنية): حيث أنّه يتّضح من المادة 1502˚ -4 القديمة من قانون المرافعات المدنية المطبقة في الدعوى الحالية أن الإستئناف متاح ضد القرار الذي يحكم بتنفيذ حكمٍ تحكيمي صادر في الخارج عندما لم يحتَرم مبدأ وجاهية المحاكمة. حيث أن الالتزام المفروض على المحكّم بأن يحرص على مراعاة هذا المبدأ بشكلٍ صارمٍ، يقتضي، عندما تنازع الجهة المدعى عليها في اختصاصه ولا تبدي إرادتها في المشاركة في الإجراءات، ليس فقط بإحاطة هذه الأخيرة علماً بوثيقة المهمة الموافَق عليها، بل أيضاً بإخطارها بالأوامر الإجرائية التي تحدد الجدول الزمني لتقديم المذكّرات، وتاريخ ومكان الجلسة بغية تمكين الخصم المتخلّف عن الحضور من المطالبة، عند الاقتضاء، بحقوقه بطريقةٍ فعالة. حيث، في الدعوى الحالية، أن المؤسسة التحكيمية أخطرت Tomskneft بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم الذي تلقّته في 17 يناير 2006 مصحوباً بمرفقاته، وذلك من خلال مراسلة مؤرخة في 20 يناير 2006 نقلتها DHL وسلّمتها في 26 يناير؛ وأنّه رداً على بريد المؤسسة المؤرخ 20 فبراير 2006 الذي سلّمته DHL في 10 مارس 2006 والذي تبلّغها فيه بطلب Yukos الهادف إلى تعيين محكّم فرد، أعلمتها بموجب الرسالة المؤرخة 20 مارس 2006 أنّها لا تعترض على هذا الاقتراح، وأن ملاحظتها الوحيدة تكمن في اقتراح عقد "اجتماع غير رسمي بهدف إيجاد حلول مقبولة من الطرفين بغية تسوية التبعات المالية" لـ Tomskneft" الناتجة من العقد الخاص بالقرض الذي أبرم في 2004 والتشاور بشأنه"، وأنّها أقرت، عبر الفاكس المؤرخ 13 ابريل 2006 ،استلام الرسالة المؤرخة 2 ابريل 2006 التي أعلمتها فيها بتكاليف التحكيم، مكررةً في هذه المناسبة رفضها الاعتراف بصحة شروط التحكيم المدرجة في الملاحق ومطالبةً بتطبيق شروط التحكيم، كما هو منصوص عليها في العقود الخاصة بالقروض، وأنّها استلمت، بواسطة الفاكس، مراسلة الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية المؤرخ 13 ابريل 2006 الذي تعلمها فيه أنّه على الرغم من اعتراضاتها المتعلّقة بالاختصاص القضائي ، قررت الهيئة في جلستها تاريخ 31 مارس 2006 أنّه وفقاً للمادة 6 ،الفقرة 2 ،من نظامها، سيتم السير في التحكيم، وأنّه بموجب المراسلة التي سلّمتها DHL في 30 يونيو 2006 ،تلقّت من المحكّم مشروع وثيقة المهمة مرفقاً بمراسلتها المؤرخة 27 يونيو 2006 ،وبنفس الطريقة في 24 يوليو 2006 ، تلقّت النسخة النهائية لوثيقة المهمة مرفقةً بمراسلتها المؤرخة 21 يوليو 2006 ، وأنّها استلمت، بواسطة الفاكس وعبر DHL ،مراسلة المحكّم المؤرخة 24 أغسطس التي تعلمها فيها بالجدول الزمني المؤقّت الذي وضعه المحكّم وفقاً للمادة 18)4 (من النظام، وأخيراً، أنّها تلقّت بموجب الرسالة المؤرخة 13 فبراير 2007 ،والتي سلّمتها DHL في 14 فبراير 2007 ،النسخة الأصلية للحكم النهائي الذي أصدره المحكّم الفرد في 12 فبراير .2007 حيث، بالمقابل، أنّه لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات على أنّها كافية لاحترام مبدأ وجاهية المحاكمة وحقوق الدفاع ما دام أنّه، على الرغم من الإشارات الواردة في الحكم التي تذكر تبليغاً بالفاكس وعبر DHL ،لم يقدم أي عنصر يثبت تلقّي الأمر الإجرائي رقم 1 المؤرخ 28 سبتمبر 2006 بأي طريقةٍ من الطرق، هذا الأمر الذي بتعديله الجدول الزمني المؤقّت المقرر سابقاً، منح مهلة إضافية للمدعية لكي تقدم عريضة افتتاح الدعوى الخاصة بها، وأجلت إلى 8 نوفمبر 2006 المهلة المحددة للمدعى عليها لتقدم بيان الدفاع الخاص بها، والرسالة التي وجهها المحكّم إلى المدعى عليها في 12 أكتوبر 2006 ليذكّرها بهذه المهلة، والأمر الإجرائي رقم 2 المؤرخ 23 نوفمبر 2006 الذي يدعو فيه الطرفان إلى المشاركة في جلسةٍ ستعقد في مكاتب غرفة التجارة الدولية في باريس في 14 ديسمبر 2006 ،وقرار المحكّم الذي يعلن فيه اختتام الإجراءات والسماح للمدعى عليها بإبلاغه قبل 5 يناير 2007 بملاحظاتها حول المستندات التي قدمتها المدعية خلال جلسات المرافعة، نظراً إلى أن هذه الأخيرة سلّمت المحكّم مستندين جديدين (رقم 36 و37 ،(وإرسال نسخة إلى المدعى عليها عن التسجيل المدون للجلسة وعن المستندات التي قدمتها المدعية خلال المرافعة (ملفّ الإجتهادات والمستندين رقم 36 و37 .( حيث، في الواقع، أن إثبات تلقّي هذه التبليغات، رسمياً، الذي تنكره Tomskneft بصورة جازمة، لا يمكن أن يستنتَج، كما تؤكّده Yukos ،من واقع أنّه "لو تلقّى السيد [.X [إشعاراً من DHL يشير إلى استحالة تسليم أي من مراسلاته إلى Tomskneft ،بما في ذلك الجدول الزمني للإجراءات، لكان ذكر ذلك دون أدنى شك إلى غرفة التجارة الدولية في الملخّص الدقيق المتعلّق بمراسلاته الذي أورده في الحكم"؛ وفضلاً عن ذلك، أن عدم مشاركة Tomskneft في مرحلتي إدارة الإجراءات والتحقيق في الدعوى، الذي لا يمكن اعتباره على أنّه يعبر عن إرادة غير مبهمة بأن تستبعد نفسها نهائياً من التحكيم أو أنّه ينشأ عن سلوكٍ غير مشروع، لا يمكنه، في جميع الأحوال، أن يعفي المحكّم من أن يبلّغها الجدول الزمني النهائي للإجراءات الذي وضعه، وأن يكلّفها بالحضور أمامه في الجلسة التي حدد تاريخها ومكانها، وأن يحيطها علماً بالأدلّة الجديدة التي قدمتها المدعية في الجلسة، بحيث أن المستأنفة، التي لم تُعلَن بالحضور بانتظام، لديها أسباب وجيهة للتمسك بالدفع المبني على مخالفة حقّها الأساسي في المناقشة المفيدة، في إطار مناقشة وجاهية، لمجموع ادعاءات خصمها في الواقع وفي القانون. حيث أن تجاهل المحكّم مبدأ وجاهية المحاكمة يتعارض، إذاً، مع واقع أن يكون الحكم الذي أصدرته في 12 فبراير 2007 ،في نيويورك، محكمة التحكيم المكونة من السيد [.X ،[المحكّم الفرد، معترفاً به في فرنسا، مما يتوجب معه إلغاء القرار المحال إلى الاستئناف ورفض الطلب الذي قدمته Yukos . حيث أن Yukos ،التي يجب أن تتحمل المصاريف كونها الطرف الذي خسر الدعوى، لا يمكن أن تطالب بتطبيق أحكام المادة 700 من قانون المرافعات المدنية لصالحها، ويجب أن يحكَم عليها على هذا الأساس نفسه بأن تدفع مبلغ 000.30 يورو. لهذه الأسباب، ترفض الدفع بعدم سماع الدعوى المبني على عدم توافر مصلحة في التصرف الذي وجهته Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo “Tomskneft” الروسي للقانون الخاضعة الشركة لقوانين الخاضعة Yukos Capital شركة ضد Vostochnoi Neftyanoi Kompanii اللوكسمبورغ.  تلغي القرار المحال إلى الاستئناف. وإذ تحكم من جديد، ترفض الطلب الذي قدمته شركة Capital Yukos الخاضعة لقوانين اللوكسمبورغ للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الذي أصدرته في 12 فبراير 2007 ،في نيويورك، محكمة التحكيم المكونة من السيد [.X ،[المحكّم الفرد. تحكم على شركة Capital Yukos الخاضعة لقوانين اللوكسمبورغ بأن تدفع المصاريف التي ستُحصل وفقاً لأحكام المادة 699 من قانون المرافعات المدنية. تحكم على شركة Capital Yukos الخاضعة لقوانين اللوكسمبورغ بأن تدفع إلى الشركة Oktrytoye Aktsionernoye Obshestvo “Tomskneft” الروسي للقانون الخاضعة .يورو 30.000 مبلغ Vostochnoi Neftyanoi Kompanii