الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تفعيل الشرط التحكيمي الوارد في النظام الأساسي لشركة SB - طلب إبطال القرار التحكيمي - الطعن بالأمر الاجرائي المختص بلغة التحكيم - الطعن بتشكيل الهيئة التحكيمية لمخالفة المحكمين مبادئ الحياد والاستقلال - عدم مخالفة القرار التحكيمي للنظام العام الدولي - رد محكمة الاستئناف الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    776

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي قضية محالة الى المحكمة: الطعن بإبطال القرارات الصادرة في 13 أبريل 2010 عن المحكمة التحكيمية المؤلفة برعاية غرفة التجارة الدولية من المحكمين ....... ، وبإبطال القرار ب التحكيمي الجزئي الصادر في الاول من سبتمبر 2011 في باريس عن المحكمة التحكيمية المؤلفة من المحكمين ........... طالبو الابطال: - السيد S دبي- الامارات العربية المتحدة ممثلاً بـ ......... - السيد B دبي- الامارات العربية المتحدة ممثلاً بـ ......... - شركة SB وشركاؤها بشخص ممثّليها القانونيين دبي- الامارات العربية المتحدة ممثلة ب ............. المطلوب الابطال بوجههم: - السيد K جدة (السعودية) ممثلاً بـ .......... - شركة H المحدودة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية بشخص ممثّليها القانونيين - شركة G المحدودة مسلة في الجزر العذراء البريطانية بشخص ممثّليها القانونيين تأليف المحكمة: تمت مناقشة القضية والاستماع الى التقرير بتاريخ 22 يناير 2013 ،في جلسة علنية، أمام المحكمة المؤلفة من: باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 777 • السيد .... رئيساً • السيدة.... مستشارة • السيدة... مستشارة الذين تداولوا في ما بينهم الكاتب أثناء المداولات: السيدة .... قرار: - وجاهي. - نطق به وأودع قلم المحكمة، وابلغ الأطراف سابقاً هذا الإيداع وفق الشروط الواردة في الفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات المدنية . - موقّع من السيد [...] الرئيس ومن السيدة [...]، الكاتبة الحاضرة وقت تلاوة القرار. في الاول من أبريل 2000 ،أُنشئت في المنطقة الحرة في جبل علي في دبي شركة SB وشركائها التي تعمل في مجال تسويق مستحضرات التجميل والعطور في الشرق الاوسط. يخضع سير العمل في هذه الشركة لنظامها الاساسي، المعنون " of Articles Association) "فيما يلي "النظام الاساسي") والى عقد التأسيس " of Memorandum Association "المبرم في الوقت نفسه. كانت المساهمة الاولية في الشركة تتألف من السادة S وB ،لكلّ منهما نسبة 30 %من رأس المال، ومن شركتين تأسستا في يناير 2000 في الجزر العذراء البريطانية: H) 10 %من رأس مال SB (وG)30 %من رأس مال SB (ويتألّف رأس مال كلّ منهما من أسهم لحاملها. آلت حصص شركة H وشركة G المحلولتين إرادياً الى السيدين S وB وشطبتا من السجل التجاري بتاريخ 9 يوليو 2004 .وقد باشرت السلطات في دبي في 10 يوليو 2005 بإعادة توزيع رأس المال. وفي 19 يناير 2009 حصل السيد K ،المساهم في شركة G وشركة H والذي يزعم أن حلّ الشركتين نتج من خطأ إداري، على حكم من محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية بـ" استرداد" أو إعادة هاتين الشركتين الى حالتهما السابقة، ولهذا الحكم مفعول رجعي بإلغاء التصفية الحاصلة في العام 2004 .  باشر السيد K ،شركة H وشركة G باجراءات التحكيم بموجب طلب مقدم في 17 يونيو 2009 ،مستندين الى الشرط التحكيمي الوارد في النظام الاساسي، وذلك بهدف إعادة هاتين الشركتين الى حالتهما السابقة واعادة حقوقهما كمساهمين، والحكم على السيدين S وB بأن يدفعا لهم نسبة 40 %من الارباح الموزعة منذ إنشاء شركة SB والحكم عليهما أيضاً بتسديد مبالغ مختلفة لصالح شركة SB كان المدعى عليهم قد حصلوا عليها على سبيل الأجر عن طريق الاحتيال. في 13 أبريل 2010 ،الهيئة التحكيمية المؤلفة برعاية غرفة التجارة الدولية من السيدين .....، محكمين والسيد ..... رئيس الهيئة، أصدرت في باريس "الأمر الاجرائي رقم 1 "الذي اختار اللغة الفرنسية لغةً للتحكيم. وفي 6 أكتوبر 2011 ،تقدم السيدان S وB ،بالاضافة الى شركة SB ،بطعن لابطال هذا الامر (17961/11°n RG .( الهيئة التحكيمية المؤلفة من السيد ...... والسيدة .......، محكمين والسيد ....... رئيساً في الاول من سبتمبر 2011 ،أصدرت قراراً تحكيمياً جزئياً في باريس اعتبرت فيه نفسها مختصة ببت طلب التحكيم المقدم من H وG ضد السيدين S وB وضد شركة SB ،انما اعتبرت أنّها غير مختصة فيما يتعلق بالسيد K .وفي 6 أكتوبر 2011 ،تقدم السيدان S وB ،بالاضافة الى شركة SB ،بطعن لابطال هذا القرار التحكيمي (17969/11°n RG .( بلائحتها المؤرخة في 10 يناير 2013 ،طلب السيدان S وB وشركة SB من المحكمة، في المقام الاول، ابطال الامر الصادر في 13 أبريل 2010 ،والقرار التحكيمي الجزئي الصادر في الاول من سبتمبر 2011 ،وبشكل استطرادي، إرجاء بت القضية بانتظار صدور القرار في الدعوى التي أقاموها أمام محكمة بداية باريس الكبرى لعدم الاحتجاج بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية وفي جميع الاحوال، رد طلب المدعى عليهم الابطال الجزئي للقرار التحكيمي المتوسط والحكم عليهم بدفع مبلغ 150000 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. وفيما يتعلّق بالأمر الاجرائي، فقد كشفوا أن هذا القرار الذي يفصل نقطة متنازع عليها، قابل للطعن، وأن الهيئة التحكيمية قد تجاهلت مهمتها (المادة °3 1502 من قانون المرافعات المدنية ) حيث أنّها لم تفسر البند المتعلق بلغة التحكيم وفقاً لقانون دبي، المعين في العقد، ولم تطرح مشروع القرار التحكيمي أمام محكمة التحكيم الدولية، وفقاً للمادة 27 من النظام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد انتهكت مبدأ الوجاهية (المادة °4 1502 من قانون المرافعات المدنية) متّخذةً، عكس توقّعات الاطراف، أمراً إجرائياً بسيطاً سابقاً لتوقيع وثيقة المهمة، بدلاً من قرار تحكيمي. وفيما يتعلق بالقرار التحكيمي الجزئي، أكّد الطاعنون: - من جهة، أن الهيئة التحكيمية اعتبرت دون حقّ، نفسها مختصة (المادة °1 1520 من قانون المرافعات المدنية)، تجاه الشركتين الجديدتين G وH اللتين ليستا طرفاً في النظام الأساسي لشركة SB ،ومن جهة أخرى، تجاه هذه الاخيرة غير المقيدة بالشرط التحكيمي، والتي ليست طرفاً في إجراءات التحكيم بحسب وثيقة المهمة. - أّن القرار التحكيمي صدر عن محكمة مؤلفة بشكل غير منتظم (المادة °2 1520 من قانون المرافعات المدنية) حينما تم استبدال المحكم .... في انتهاك لنظام التحكيم وحين أخلّ رئيس الهيئة التحكيمية بواجب الحياد والاستقلال الملقى على عاتقه. - أن الهيئة التحكيمية قد تجاهلت مهمتها (المادة °3 1520 من قانون المرافعات المدنية) من جهة حين أبطلت وثيقة المهمة الموقّعة من الاطراف مستبدلة إياها بأخرى عدلت لائحة الاطراف من دون موافقة جميع المعنيين، ومن جهة أخرى، حين اعتمدت اللغة الفرنسية لغة للتحكيم. - استطراداً، وعلى افتراض أنّه لم يتم إرجاء بت الحكم، يعتبر الطاعنون أن القرار التحكيمي يخالف النظام العام الدولي كونه يعطي مفعولاً لقرار محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية المخالف بذاته للنظام العام الدولي. - وأكثر استطراداً، يعتبرون أن القرار التحكيمي تنصل من النظام العام الدولي عندما فعل قاعدة "إعادة إحياء" الشركات، المجهولة من القانون الفرنسي والتي تتعارض مع مبدأ الامن القانوني، مبدأ عم التناقض (الاستوبيل) وحقّ الملكية. وفي اللائحة بتاريخ 17 يناير 2013 ،طلب السيد K وكلّ من H وG من المحكمة القول بأن الامر الاجرائي الصادر بتاريخ 13 أبريل 2010 لا يشكّل قراراً تحكيمياً وأن الطعن المقدم ضده مردود، وطلبوا رد الطعن المقدم ضد القرار التحكيمي الجزئي الصادر في الاول من سبتمبر 2012 ،واستطراداً في حال أبطل هذا القرار التحكيمي بالنسبة لاعتبار الهيئة التحكيمية نفسها مختصة بالنظر في طلبات G وH فيطلبون أيضاً من الهيئة التحكيمية أن تعتبر نفسها غير مختصة بنظر طلبات السيد K ،وفي جميع الاحوال، رد طلبات خصومهم بالنسبة لارجاء بت الحكم والحكم عليهم بدفع مبلغ 000.120 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية. لذلك: قررت المحكمة، لصالح حسن سير العدالة، ضم القضيتين المسجلتين تحت رقم RG . /11 17969و/ 11 17961 حول طلب إرجاء بت الدعوى: تعتبر المحكمة أنّه لا داع لارجاء بت الدعوى بانتظار قرار محكمة بداية باريس الكبرى التي وضعت يدها على القضية في 5 يناير 2012 بطلب من السيدين S وB وشركة SB لاصدار حكم بعدم الاحتجاج بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية والتي تناولت اعادة الشركتين H وG . حول الطعن المقدم ضد الأمر الاجرائي الصادر في 13 أبريل 2010 : يؤكد الطاعنون أن القرار الذي يبت فيه المحكمون اختيار لغة التحكيم – قرار مصنّف بصورة غير صحيحة بأمر إجرائي، وأنّه يعود للمحكمة اعادة تصنيفه - يحلّل في الواقع كقرار تحكيمي قابل مباشرة للطعن، نظراً لأنه يفصل في مسألة اجرائية متنازع عليها بين الاطراف ويشكّل قراراً ذا طبيعة قضائية، خاصة عندما، كما في حالتنا الحاضرة، يحمل المحكمين على تقدير النسخة التي سوف تعتمد من بين النسختين المتعارضتين من النظام الاساسي. تشكّل القرارات التحكيمية موضع طعن مباشر، أي قرارات المحكمين التي تفصل بشكل نهائي، كلّ أو بعض نقاط النزاع المطروح أمامهم سواء تعلّق النزاع بالاساس، بالاختصاص أو بأي وسيلة إجرائية تدفعهم الى وضع حد للدعوى. إذا كان يعود للقاضي المقدم أمامه الطعن حقّ تفحص طبيعة القرارات الصادرة عن الهيئة التحكيمية بغية إعادة إعطائها، عند الاقتضاء، وصفها الصحيح دون التوقّف عند العبارات المعتمدة من المحكمين، عندئذ يبدو مناسباً في الحالة الحاضرة فصل مسألة اختيار لغة التحكيم بواسطة أمر إجرائي، دون إعطاء أهمية لحقيقة اختلاف الاطراف حول هذه النقطة، نظراً الى أن  هذا القرار يتّجه فقط نحو تنظيم الدعوى، دون التعرض للاسباب المحتملة التي قد يبينها الاطراف ضد القرارات التحكيمية المستقبلية في ما خص مضمون هذا الخيار والشروط التي بموجبها قد تم . يقتضي اعتبار الطعن الموجه ضد الأمر الاجرائي بتاريخ 13 أبريل 2010 مردوداً. حول السبب الموجه ضد القرار التحكيمي الجزئي تاريخ 1 سبتمبر 2011 المبني على عدم اختصاص الهيئة التحكيمية فيما يتعلق بشركة SB) المادة °1 1520 من قانون المرافعات المدنية): اعتبر الطاعنون أن الهيئة التحكيمية أخطأت عندما اعتبرت نفسها مختصة تجاه شركة SB التي ليست طرفاً في الشرط التحكيمي ولم تكن طرفاً في إجراءات التحكيم عند تقديم الطلب. حيث أن الشرط التحكيمي الوارد في عقد دولي له صلاحيته وفعاليته الخاصة به اللتين تفرضان امتداد المفاعيل الى الاطراف المتدخلة مباشرة في تنفيذ العقد، ما دام يستنتج من وضعها ونشاطاتها أنها كانت على علم بوجود وبنطاق هذا الشرط المنصوص عليه، وفقاً لأعراف التجارة الدولية. إن الشرط التحكيمي الوارد في النظام الأساسي لشركة SB ينص على ما يلي: "إن كلّ النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو على علاقة به سوف تحلّ بشكل نهائي وفقاً لنظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية". وقد طلب أشخاص، عرفوا عن أنفسهم بأنهم شركاء في شركة SB ،من المحكمين استعادة حصص في الشركة كانت قد خصصت الى شركاء غيرهم، وإعادة ايداع في الحسابات مبالغ كان سبق لهم أن سحبوها اضافة الى الاطلاع على وثائق المحاسبة في شركة SB وقد كان المحكمون على حقّ عندما اعتبروا أنفسهم مختصين تجاه شركة SB على الرغم من عدم توقيع هذه الاخيرة نظامها الاساسي. اذاً يتوجب رد هذا السبب. حول السبب الموجه ضد القرار التحكيمي الجزئي تاريخ 1 سبتمبر 2011 المبني على عدم اختصاص الهيئة التحكيمية تجاه الشركتين H وG) المادة °1 1520 من قانون المرافعات المدنية): اعتبر الطاعنـون أن الهيئة التحكيمية أخطأت عندما اعتبرت نفسها مختصة تجاه الشركتين H وG" المستعادتين" في حين أن قابلية هاتين الشركتين الجديدتين للمشاركة في التحكيم لا يمكن باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية في التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 782 استنتاجها من قانون الجزر العذراء البريطاني ةـ إنّما يجب تقييمها حصرياً في ضوء إرادة الاطراف المشتركة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، وفي جميع الاحوال، إن القرارات القضائية المزعومة في الجزر العذراء البريطانية قد قدمت وهي كمشاريع بسيطة تخلو من أي عنصر يضمن صحتها، وعلاوة على ذلك لا يتبين أن لها مفعولاً رجعياً. وأخيراً، يقتضي الابقاء على غياب التزام الشركة بالتحكيم عندما يولّد سلوكها قناعة مشروعة بأنها غير مرتبطة باتفاقية التحكيم. إن الشركتين H وG الموقّعتين على النظام الأساسي لشركة SB المتضمن الشرط التحكيمي، تعرضتا لعملية حلّ ارادي وشطبتا من السجل التجاري في 9 يوليو 2004؛ وفي قرار بتاريخ 19 يناير 2009 أمرت محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية بإعادة هاتين الشركتين الى حالتهما السابقة. إن تقدير صفة الشركتين المستعادتين في ممارسة حقوق المساهمين الأساسيين في شركة SB هي مسألة تتعلق بقابلية الدعوى المقدمة أمام الهيئة التحكيمية وليست مسألة تتعلق باختصاص المحكمين ولا يصح الاعتراض عليها أمام القاضي المقدم أمامه الطعن على أساس المادة °1 1520 من قانون المرافعات المدنية. إذاً يتوجب رد هذا السبب. حول السبب الموجه ضد القرار التحكيمي الجزئي تاريخ 1 سبتمبر 2011 المبني على مخالفة الاصول في تشكيل الهيئة التحكيمية (المادة °2 1520 من قانون المرافعات المدنية): يزعم الطاعنون أن السيد T ،وهو محكم لم يعينوه أصلاً، كان قد استبدل بشكل غير منتظم من قبل غرفة التجارة الدولية وتجاهل رئيس الهيئة التحكيمية موجباته بالحياد والاستقلال عندما ضغط على السيد T لكي يستقيل من وظيفته كمحكم. وحيث أنه، في المقام الاول، ووفقاً لنظام التحكيم في غرفة التجارة الدولية، اختير السيد D والسيد T تباعاً من قبل الاطراف المدعية، ومن المدعى عليهم في التحكيم، وقد أكّدت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية عليهما في 17 سبتمبر 2009 وسمت السيد Z في 22 أكتوبر 2009 بصفته رئيساً للهيئة التحكيمية. وفي رسالة مؤرخة في 23 يوليو 2009 موجهة الى أمانة غرفة التجارة الدولية ذكر السيد T أنّه قبل على "أساس أن لغة التحكيم هي اللغة الانجليزية".وفي أعقاب الامر الاجرائي في 13 أبريل 2010 الذي اعتبر أن التحكيم سيتم باللغة الفرنسية، قررت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية القيام بعملية استبدال تجاه السيد T على أساس المادة 12)2 (من النظام والتي تنص على ما يلي: "يتم الاستبدال أيضاً بمبادرة من المحكمة، عندما تلحظ (أن محكماً) منع بحكم القانون أو بحكم الواقع من إتمام مهمته أو أنّه لم يفِ بواجباته وفقاً للنظام أو خلال المهلة المحددة". واستناداً الى هذا النص ،دعت في 21 مايو 2010 الاطراف الى تقديم ملاحظاتهم وفي 24 يونيو 2010 أعلمتهم بقرارها استبدال السيد T . بالتالي سمى المدعى عليهم في التحكيم، مع التحفّظات كافةً، السيدة T التي وافقت عليها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في 4 أغسطس 2010 . وحيث أن الطاعنين الذين وضعوا أنفسهم طوعاً تحت سلطة نظام غرفة التجارة الدولية لا يمكنهم أن يبنوا اعتراضهم على تدبير استبدال محكم تم بقرار غير معلل من الجهاز المختص في تلك المؤسسة على أساس المادة 12) 2 (من هذا النظام، ووفقاً للاجراء المنصوص عليه في .(3) 12 المادة وحيث أنّه، في المقام الثاني، في حال اعتقد السيد Z ،على أثر الامر الاجرائي تاريخ 13 أبريل 2010 ،أن السيد T قد استقال وفي حال غفل، نتيجة لذلك، عن أن يوجه اليه نسخة عن البريد الالكتروني المرسل في 13 مايو 2010 الى جميع الاطراف، فمن غير المرجح أن يشكّل هكذا سوء تفاهم، في ظروف القضية، افتقاراً في حياد واستقلال رئيس الهيئة التحكيمية. حيث أن السبب المأخوذ في فرعيه لا يمكن إلاّ أن يرد . حول السبب الموجه ضد القرار التحكيمي الجزئي تاريخ 1 سبتمبر 2011 المبني على عدم قيام المحكمين بمهمتهم (المادة °3 1520 من قانون المرافعات المدنية): اعتبر الطاعنون، من جهة، أن المحكمين عدلوا بوثيقة المهمة الموقعة من الاطراف عندما أدخلوا فريقاً جديداً في الاجراءات، ومن جهة أخرى، أنهم أصدروا قراراً تحكيمياً باللغة الفرنسية في حين كانت لغة التحكيم اللغة الانكليزية. وحول الفرع الاول من السبب، ان مهمة المحكم، كما هي محددة في اتفاقية التحكيم،  محصورة أساساً بموضوع النزاع على النحو المبين في مطالب الفرقاء، دون الحاجة الى التمسك فقط بعرض القضايا الخلافية في وثيقة المهمة. بناء على ذلك، يشير الشرط التحكيمي الوارد في النظام الاساسي لشركة SB الى "جميع النزاعات الناشئة عن العقد الحالي أو المتعلقة به". ان مطالب السيدين G وH المدلى بها في مذكراتهما تتجه نحو إبطال قرار ايلولة نسبة 40 %من حصص شركة SB الى السيدين S وB ،كما تتجه هذه المطالب نحو تخصيص حصة مناسبة من الارباح، مراجعة حسابات شركة SB وإعادة السحوبات التي قام بها السيدان S وB ، فمثل هذه المطالب تورط شركة SB . بالتالي، لا يكون المحكمون قد تجاوزوا مهمتهم عندما أصدروا قرارهم التحكيمي فيما يتعلق ليس فقط بالسيدين S وB المدعى عليهما في الدعوى التحكيمية وفقاً لأحكام وثيقة المهمة الموقعة من الاطراف في 26 أكتوبر 2010 ،ولكن أيضاً فيما يتعلق بشركة SB التي ظهرت في هذه الوثيقة فقط تحت عنوان "بحضور"، وتم أدخالها في الدعوى من خلال وثيقة المهمة المعدلة التي رفض السيدان S وB التوقيع عليها، ولكن وافقت عليها محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية تطبيقاً للمادة 18) 3 (من النظام. لذلك يجب رد الفرع الاول من السبب. ان الفرع الثاني من السبب يشوبه خطأ في الواقع، اذ أن لغة التحكيم هي اللغة الفرنسية، وفقاً للنسخة الانجليزية من اتفاقية التحكيم الموقّعة فقط من الاطراف دون الترجمة العربية المعيبة. لذلك لا يمكن قبول هذا السبب في مختلف فروعه. حول السبب الموجه ضد القرار التحكيمي الجزئي تاريخ 1 سبتمبر 2011 المبني على مخالفة النظام العام الدولي (المادة °5 1520 من قانون المرافعات المدنية): يؤيد الطاعنون في المقام الاول، فكرة أن القرار التحكيمي هو مخالف للنظام العام الدولي كونه يفعل قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا في الجزر العذراء البريطانية التي بدورها تتعارض مع هذا النظام العام كونها غير معلّلة وتخالف مبدأ الامن القانوني، مبدأ عم التناقض (الاستوبيل) وحقّ الملكية. ويزعم الطاعنون، في المقام الثاني، أن القرار التحكيمي نفسه قد خالف مباشرة هذه المبادىء ذاتها وانتهك نتيجة لذلك النظام العام الدولي عندما قبل بـ"إعادة إحياء" الشركات. وحيث أن القرار التحكيمي الذي يأخذ علماً بالوضع القانوني الناشىء عن قرار صادر عن المحاكم النظامية، إعاد شخصين معنويين كانا قد شطبا مسبقاً من سجل الشركات، ويلحظ اختصاص الهيئة التحكيمية تجاه الطلبات التي قدمتها هذه الشركات، لا يحتوي، من حيث آثاره، على أي مخالفة فعالة وملموسة للنظام العام الدولي. لذلك يقتضي رد هذا السبب بفرعيه. ويترتّب على كلّ ما سبق أن الطعن بابطال القرار التحكيمي الصادر في 1 سبتمبر 2011 والمقدم من السيدين S وB وشركة SB متوجب الرد . حول الطلب المقابل المقدم من الشركتين G وH ضد السيد K : حيث أن الطلب المقابل بابطال القرار التحكيمي جزئياً بسبب اعتبار المحكمين أنفسهم غير مختصين فيما يتعلق بالسيد K ،هو طلب مقدم من المطلوب الابطال بوجههم في حال قُبل الطلب الاساسي، وطالما أن هذه ليست الحالة هنا، فليس هنالك من حاجة الى بحث هذا الطلب. حول المادة 700 من قانون المرافعات المدنية: حيث أن الطاعنين الذين خسروا الدعوى لا يستفيدون من أحكام المادة 700 من قانون المرافعات المدنية وعليهم أن يدفعوا على هذا الاساس مبلغ 000.60 يورو. لهذه الأسباب: تأمر بضم القضيتين المسجلتين تحت الرقمين 17961/11°n RG و17969/11 . ترد طلب إرجاء بت الحكم. ترد الطعن المقدم من السيدين S وB ومن شركة SB ضد الامر الاجرائي بتاريخ 13 أبريل .2010 ترد طلب إبطال القرار التحكيمي الجزئي الصادر بين الاطراف في 1 سبتمبر 2011 . ترد أي طلب آخر. تحكم بالتضامن على السيدين S وB وعلى شركة SB بأن يدفعوا النفقات التي سوف تُحصل وفقاً لأحكام المادة 699 من قانون المرافعات المدنية. ترد الطلب المقدم من السيدين S وB ومن شركة SB إعمالاً لنص المادة 700 من قانون المرافعات المدنية. تحكم بالتضامن على السيدين S وB وعلى شركة SB بأن يدفعوا للسيد K وللشركتين H و G المبلغ الاجمالي وقدره 000.60 يورو تطبيقاً للمادة 700 من قانون المرافعات المدنية