الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / تحكيم - طلب مقاصة خلال الاجراءات - عدم اتخاذ الاجراءات السابقة للتحكيم - مقبول شكلا - متعهداً تنقيذ اشغال - دفع مستحقات احدهما دون الآخر - عدم تجاوز حقوق احدهما - مستحقاته تبقى قائمة بوجب رب العمل . تأخر في التنفيذ ونقص في الاشغال - ضرر - تقدير المحكم - طلب ادخال - رده - طلب توسع في التحقيق - رده - بدل عطل وضرر رده

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    746

التفاصيل طباعة نسخ

إن طلب المقاصـة والدفاع في الطلب الاصلي يعفي الجهة المطلوب التحكيم ضـدها مـن اتخاذ الاجراءات السابقة للتحكيم المنصوص عنها في العقـد والمتمثلـة فـي وجـو ب ابـلاغ المهندس. اذا دفع رب العمل حقوق احد المتعهدين دون الآخر، فلا يحق لهذا الاخير مطالبة المتعهـد الآخر بمستحقاته عن تنفيذ الاعمال. ان مستحقات طالبة التحكيم، عند ثبوتها، تبقى قائمة بوجه رب العمل وحده. ان المحكّم، بما له من حق التقدير، يرى ان الاضرار عن ال تأخير في التنفيـذ والنـواقص التي لن تتمها طالبة التحكيم، توازي التأخر في دفع مبلغ مستحق عن اعمال منفذة. 1 -ردت محكمة الاستئناف المد نية في بيروت، الغرفة الاولى، دعوى ابطال هذا القرار التحكيمي، بقرارها رقم 1253 تـاريخ 7/10/2010 المنشور في العدد 9 من هذه المجلة، صفحة 507 الى 511 ،ويلي هذا القرار التحكيمي تعليق النقيب رمـزي جريج على حكم محكمة الاستئناف الذي رد دعوى ابطاله.  لا نرى من ضرورة لادخال شركة ... او ضرورة لتعيين خبير، كما لا نرى من ضرورة او موجب لتقدير بدل عطل وضرر لأي من الفرقاء. (المركز اللبناني للتحكيم، التحكيم رقـم 64/م، حكـم تحكيمـي نهـائي صـدر بتـاريخ 19/11/2009 المحكم الفرد غسان ابو علوان، رئيس شرف لدى محكمة التمييز) قرار تحكيمي طالبة التحكيم: شركة كابيليك لبنان ش ل.م. . وكيلها الأستاذ وليف الشريف. المطلوب التحكيم ضدهما: 1 -شركة العيادات الإستشارية ش ل.م. . وكيلها الأستاذ جوزف زغيب ممثلة بالسيد فايز تقي الدين. 2 -المؤسسة السعودية للتعمير SAUDICO ،وكيلها الأستاذ محمد امين الداعوق. نحن غسان ابو علوان، رئيس شرف لدى محكمة التمييز، بعد الإطلاع على طلب التحكيم المقدم من شركة كابيليك لبنان ش ل.م. . المسجل برقم 64/م وبتاريخ 5/6/2008 لدى مركز التحكيم في غرفة التجارة والصناعة في بيروت، والمقدم ضـد شركة العيادات الإستشارية والمؤسسة السعودية للتعمير SAUDICO . بما أن طالبة التحكيم عرضت ما يلي: - بتاريخ 23/7/1999 تم توقيع عقد تنفيذ مشروع مبنى العيادات الإستشارية في بيـروت بين الأطراف الثلاثة، كما تم توقيع عقد FORM FIDIC كجزء متمم للعقد المـذكور، على أن يتم تنفيذ أعمال الهندسة المعمارية من قبل المؤسسة الـسعودية للتعميـر بينمـا انيطت الأعمال الكهربائية والميكانيكية بالشركة طالبة التحكيم، وتقرر في العقدين ان مدة التنفيذ هي عشرون شهراً على أنه يم كن تمديـد هـذه المهلـة اذا تـوافرت الـشروط المنصوص عنها في المادة 44 من عقد الـ FORM FIDIC . باب الاجتهاد الدولي: أحكام المركز اللبناني للتحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 747 - كما تقرر ان المبلـغ المترتب لطالبة التحكيم هـو/000,230,3 /دولار اميركـي، وان طالبة التحكيم قدمـت بتاريخ 31/1/2002 كـشفاً بالأعمـال المنفـذة بلغـت قيمتهـا .أ .د/ 3,892,015/ - انه تم تسليم المشروع على مراحل ابتداء من شهر نيسان2002 ،وتم اصـدار شـهادة التسليم الأولى لكامل المشروع بتاريخ 20/6/2002 ،حيث أقر فيها بأن الأعمـال فـي المشروع جاءت مطابقة للعقد، باستثناء بعض الأعمال التي اعطيـت مهلـة45 يومـاً لاستكمالها. - وانه بتاريخ 1 آب 2002 ارسلت طالبة التحكيم كتاباً الى شركة ERGA MANAGEMENT) المهندس الممثل لشركة العيادات الإستشارية) تعلمها فيها عن رصيد المبلغ المتوجب دفعه والبالغ /201,006,1 /د أ. . موضحة أسباب التكاليف الإضافية والناتجة من التأخر في اعطاء المعلومات عن المعدات الطبية، والتأخر في اعمال الهندسة المدنية، وفي دفع المستحقات، وفي طلبات التغيير المتواصلة من قبل المهندس والمالك. - انه بتاريخ 6/8/2002 ارسلت شركة العيادات الإستشارية كتاباً الى الفريقين الآخرين تطالبهما بإتمام النواقص في تنفيذ المشروع خلال خمسة عشر يوماً. - انه بتاريخ 26/9/2002 ارسلت شركة العيادات الإستشارية كتاباً الى الفريقين الآخرين تطالبهما بإتمام النواقص في تنفيذ المشروع خلال خمسة عشر يوماً. - انه بتاريخ 26/9/2002 استلمت طالبة التحكيم كتاباً من محامي شركة العيادات الإستشارية يطلب فيه من طالبة التحكيم التوقف عن العمل والخروج منه لعدم انجاز النواقص واتمام المشروع ضمن مهلتي الـ 45 يوماً والـ 15 يوماً. - انه بالرغم من الكتاب المذكور، ونتيجة مفاوضات بين الأطراف، اتفق على استمرار الأعمال بالمشروع لإكمال النواقص، وانه نتيجة تأخر شركة العيادات الإستشارية عن دفع المستحقات وكونه يؤثر في سير العمل، وعدت هذه الأخيرة بالقيام باللازم. - انه جرى تقديم الأعمال الكهربائية والميكانيكية في المشروع من قبل المدعى عليها شركة العيادات الإستشارية وشركة ارغا، جرت بنتيجته الموافقة على جميع الأعمال التي قامت بها طالبة التحكيم في المشروع، وذلك بتاريخ 28/5/2004 ،وان شركة العيادات الإستشارية لم تدون مستحقات طالبة التحكيم. باب الاجتهاد الدولي: أحكام المركز اللبناني ل لتحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 748 - انه بتاريخ 4/10/2004 ارسلت طالبة التحكيم انذاراً الى شركة العيادات الإستشارية بوجوب دفع المبلغ المستحق، ثم انذرتها بتاريخ 6/12/2005 بوجوب اجراء التحكيم، FIDIC FORM عقد من 68-2 و 67-3 و 67-2 و 67-1 للمواد تطبيقاً وانه ارسلت كتاباً الى شركة أرغا (المهندس المسؤول عن متابعة الأعمال وممثل المالك) بالبدء بالإجراءات اللازمة لحل النزاع. - ان الأعمال قد تمت في المشروع بإشراف وموافقة المطلوب التحكيم ضدها، ويقتضي الزامها بدفع المستحقات، وان المهندس شركة ERGA لم تعمل على حل النزاع، وان تأخر شركة العيادات الإستشارية عن دفع مستحقات طالبة التحكيم يؤكد سوء نيتها ويقتضي الزامها بدفع تعويض لهذه الأخيرة قدره مايتا الف دولار اميركي. - انه يقتضي حضور مهندس ارغا جلسات التحكيم لإعطاء شهادته في الأعمال المنفذة. - بما ان طالبة التحكيم طلبت قبول التحكيم في الشكل، ودعوة شركة ERGA للإستماع اليها، والزام المطلوب التحكيم ضدهما بدفع مبلغ /201,006,1 /دولار اميركي الى طالبة التحكيم مع الفائدة القانونية اعتباراً من 1/8/2002 تاريخ أول إنذار، اضافة الى تعويض قدره مايتا الف دولار اميركي، وتضمين المطلوب التحكيم ضدهما كافة الرسوم والمصاريف التحكيمية وبدل اتعاب المحكم. بما ان المطلوب التحكيم ضدها المؤسسة السعودية للتعمير SAUDICO قدمت لائحة جوابية مع ادعاء مقابل، وذلك بتاريخ 27/6/2008 ،عرضت فيه انه وفقاً لبنود عقد 23/7/1999 ،فإن العلاقة التعاقدية قائمة بين كل من شركة كابيليك والمؤسسة السعودية للتعمير من جهة وشركة العيادات الإستشارية من جهة أخرى، وانه لا التزامات مالية او تعاقدية او قانونية بين طالبة التحكيم والشركة السعودية للتعمير، وانه يقتضي رد الدعوى التحكيمية الموجهة الى هذه الأخيرة، ومن ثم اخراج الشركة السعودية للتعمير من الدعوى. بما ان الشركة السعودية للتعمير اضافت انها سددت عن طالبة التحكيم مبلغ /55575 / دولاراً اميركياً، وهي تدعي مقابلة لإلزام طالبة التحكيم بهذا المبلغ، وطلبت في خاتمة لائحتها رد الدعوى عنها واخراجها من المحاكمة، والزام طالبة التحكيم بمبلغ /55575 /دولاراً اميركياً، وتضمين طالبة التحكيم النفقات والمصاريف التحكيمية وبدل العطل والضرر عن الإدعاء التعسفي. بما ان المجلس الأعلى للتحكيم قرر بتاريخ 10/7/2008 تعييننا محكماً في القضية وقد تم قبول المهمة بتاريخ 15/7/2008 ،واستلام الملف التحكيمي بتاريخ 4/3/2009 ، بما ان شركة العيادات الإستشارية تقدمت بتاريخ 16/6/2009 بلائحة جوابية، عرضت فيها ان شركة كابيليك لم تلتزم الفترة التعاقدية المحددة بعشرين شهراً، وان المطلوب التحكيم ضدها تسلمت في 20/6/2002 من طالبة التحكيم المشروع بشكل غير مكتمل وغير مطابق للمواصفات الفنية، وقد منحتها مهلة 45 يوماً لإنجاز النواقص، ثم منحتها مهلة اخيرة مدتها خمسة عشر يوماً، وذلك في الكتاب المرسل اليها بتاريخ 6/8/2002 ،ونتيجة لتخلف طالبة التحكيم عن اتمام النواقص ارسلت اليها المطلوب التحكيم ضدها كتاباً منظماً لدى الكاتب العدل بتاريخ 6/8/2002 تطلب منها التوقف عن العمل في المشروع. بما ان شركة العيادات الإستشارية اضافت في جوابها ان الخبير المهندس فادي خليل المعين من قبل قاضي الأمور المستعجلة بموجب أمر على عريضة نظم بتاريخ 30/6/2003 تقريراً مفصلاً بين فيه الأعمال غير المنفذة وفقاً للمواصفات الفنية، والأضرار الناجمة عنها، وان شركة SOCOTEC المتخصصة في اعمال البناء بما فيها الأعمال الإلكتروميكانيكية وضعت في 31/1/2008 تقريراً مفصلاً بالنواقص والمخالفات المرتكبة من قبل طالبة التحكيم. بما ان شركة العيادات الإستشارية اضافت في لائحتها، أن المادة 1-67) الفقرة الثالثة) نصت على وجوب بيان نية المباشرة بالتحكيم ضمن فترة 70 يوماً تلي مهلة 84 يوماً معطاة للمهندس المشرف على المشروع ERGA لحل النزاع، وان تبلُّغ شركة ERGA كتاب طالبة التحكيم المعبر عن رغبتها في اللجوء الى التحكيم حصل في 8/4/2006 ،وقد انتظرت طالبة التحكيم اكثر من اربعة اشهر لإبلاغ شركة ERGA وفريقي الدعوى نيتها بمباشرة اعمال التحكيم، مما يجعل المراجعة التحكيمية مردودة شكلاً. بما ان شركة العيادات الإستشارية أدلت في دفاعها بالأساس بأن الأضرار اللاحقة بها والناشئة عن سوء تنفيذ الأعمال والتأخر في انجازها تتجاوز قيمتها المبلغ المزعوم المطالب به، وانها كانت تسدد تباعاً المبالغ وفقاً للأعمال المنجزة، وان امتناعها عن اداء المبالغ المطالب بها هو لحمل طالبة التحكيم على الإيفاء بتعهداتها انسجاماً مع تقرير الخبير خليل وتقرير SOCOTEC ،وذلك وفقاً لأحكام المادة 271 موجبات وعقود؛ وان طالبة التحكيم لم تلتزم بإنجاز لائحة النواقص المسلمة اليها ضمن المهلة المحددة، وان طلب الجهة المخاصمة بدل العطل والضرر جاء خلواً من الإثبات والجدية. بما ان شركة العيادات الإستشارية اضافت في لائحتها بأن من حقها المطالبة ببدل عطل وضرر نتيجة الفرص الإستثمارية الضائعة، لا يقل عن مبلغ مليون دولار اميركي. بما ان شركة العيادات الإستشارية طلبت في خاتمة لائحتها رد طلب التحكيم شكلاً، ورد طلبات طالبة التحكيم في الأساس، وإقرار حق المطلوب التحكيم ضدها بالإمتناع عن دفع المبلغ المطالب به نتيجة للتأخر وللأخطاء الجسيمة في التنفيذ، ورد طلب بدل العطل والضرر من قبل طالبة التحكيم، وحفظ حق المطلوب التحكيم ضدها بتحديد بدل العطل والضرر، وتضمين طالبة التحكيم كافة اتعاب ومصاريف التحكيم. بما أن المؤسسة السعودية للتعمير قدمت بتاريخ 22/6/2009 ،لائحة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة، بما ان طالبة التحكيم قدمت في جلسة 14/7/2009 لائحة رداً على لائحة المؤسسة السعودية للتعمير، ادلت فيها بأنها أجرت كافة الإجراءات اللازمة بشأن ابلاغ شركة ERGA نيتها في اللجوء الى التحكيم وبشأن المهل اللازمة لتطبيق هذا الإجراء، بينما لم تقم المؤسسة السعودية للتعمير بالإجراءات اللازمة المذكورة والمنصوص عنها في المادة 67 من عقد FIDIC FORM ،مما يجعل طلبها المقابل مردوداً في الشكل؛ كما ان اجراءات التحكيم تستلزم الإدعاء على المؤسسة السعودية للتعمير، وفقاً لما ورد في العقود وفي كتاب شركة العيادات الإستشارية المؤرخ في 6 آب 2002 ،والذي اعتبرت فيه شركة العيادات الإستشارية، الفريقين الآخرين متكافلين متضامنين وبدون تجزئة لتنفيذ العقد، وان المؤسسة السعودية للتعمير قبضت مستحقاتها من شركة العيادات الإستشارية دون الإلتفات الى مستحقات طالبة التحكيم، ولذلك فإنها تعتبر مسؤولة عن هذه المستحقات في حال عدم دفع شركة العيادات الإستشارية لها. بما ان طالبة التحكيم قدمت ايضاً في جلسة 14/7/2009 لائحة بوجه شركة العيادات الإستشارية، كررت فيها اقوالها لجهة التزامها المهل المنصوص عنها في المادة 1-67 الى 2- 67 من العقد، وان شركة العيادات الإستشارية استلمت المشروع في 20/6/2002 وصرحت بأنه مطابق للعقد وافقت عليه ايضاً شركة ERGA لصالح طالبة التحكيم، الأول بقيمة /159854 / دولاراً مستحق في 15/10/2002 ،والثاني بقيمة /301515 /دولاراً مستحق في 22/9/2002 ، وان عدم لجوء شركة العيادات الإستشارية الى المادة 67 من العقد، ووقف طالبة التحكيم والمؤسسة السعودية للتعمير عن العمل يجعل كل مزاعمها عن وجود نقص في الأعمال مستوجبة الرد شكلاً، فضلاً عن ان شركة العيادات الإستشارية لم تقم بتنفيذ واكمال اية نواقص مزعومة،  بل ان الفريقين الآخرين في النزاع قاما بتنفيذ واكمال الأعمال المطلوب زيادتها وليس النواقص، وقد وافقت شركة ERGA مع المطلوب التحكيم ضدها على جميع اعمال طالبة التحكيم في 28/5/2004 وتطرقت طالبة التحكيم الى تقرير الخبير فادي خليل، ولاحظت ان هذا التقرير وضع في 30/6/2003 اي بعد سنة وعشرة اشهر من اخراج شركة العيادات الإستشارية للمتعهد ولشركة كابيليك من المشروع، وان شركة العيادات لجأت بعدها الى المتعهد وشركة كابيليك لإكمال الزيادات، وان التقرير لم يتقيد بقرار قاضي العجلة الذي عين الخبير، فهو لم يستعن بأهل الإختصاص ولم يأخذ بأقوال الفرقاء ولم يدع طالبة التحكيم، وانه تحدث عن اصلاح اعطال في البناء الأمر الذي لا يتعلق بطالبة التحكيم، كما تحدث عن اعمال لا تشكل عدم انجاز في الأشغال، بل هي من اعمال الصيانة، وكل ذلك تدحضه موافقة المهندس المشرف ERGA على الإستلام، وانه على افتراض ان قيمة الإصلاحات والصيانة بلغت /400 /الف دولار وفقاً لتقرير الخبير، فهل يحق للمطلوب التحكيم بوجهها ان تحتفظ بما تبقى من مبلغ /1006201 /دولار، وكررت طالبة التحكيم اقوالها ومطاليبها السابقة. بما ان المؤسسة السعودية للتعمير، في جوابها على لائحة طالبة التحكيم، ادلت بأن المادة 67 من عقد FORM FIDIC يطبق على العلاقة بين المالك والمقاول، وهذا الأمر غير قائم بين طالبة التحكيم والمؤسسة السعودية للتعمير، وبالتالي يقتضي قبول الإدعاء المقابل شكلاً وكررت اقوالها الواردة في لوائحها السابقة. بما ان شركة العيادات الإستشارية تقدمت بتاريخ 31/8/2009 بلائحة عرضت فيها ان كتاب شركة كابيليك الصادر في 7/4/2006 والمبلغ منها في اليوم التالي يشير الى كتاب سابق مرسل من قبل طالبة التحكيم الى شركة ERGA حول وجوب ايفاء المبالغ المزعوم استحقاقها ويشير حرفياً في السطر الرابع ما قبل الأخير الى: "لذلك لما كنا قد ابلغناكم كتابنا هذا مع مربوطاته وحتى تاريخه لم نتلقَ اي رد". مما يجعل ابلاغ الرغبة في طلب التحكيم خارج المهلة الإجرائية المنصوص عنها في المادة .FIDIC FORM عقد من 67-1 بما ان المطلوب التحكيم ضدها اضافت ان نص المادة 16 المعدل للمادة 1-47 من عقدFORM FIDIC يحدد قيمة التعويض عن الأضرار الناتجة من التأخير في تسليم المشروع بنسبة 10 %من اجمالي العقد البالغة قيمته /8100000 /دولار اميركي بحيث يتوجب للمطلوب التحكيم ضدها: /8100000 - /10/ = %810000 /دولار اميركي، وان هذا المبلغ يجب ان باب الاجتهاد الدولي: أحكام المركز اللبناني ل لتحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 752 يضاف الى مبلغ /400000 /دولار اميركي قيمة النواقص والأضرار الواردة في تقرير الخبير فادي خليل، وطلبت الزام طالبة التحكيم بهذين المبلغين، واستطراداً اجراء المقاصة بين المبالغ المطلوب تقريرها والمبلغ المطالب به من قبل طالبة التحكيم بحيث يترصد: .أ .د 203799 =10062001 – (/400000/ + /810000/) يبقى متوجباً للمطلوب التحكيم بوجهها اضافة الى بدل العطل والضرر، بما ان طالبة التحكيم تقدمت بتاريخ 7/10/2009 بلائحة عرضت فيها ما يلي: - ان بدء اجراءات التحكيم وفقاً للمادة 1-67 فيديك تنص على احالة الخلاف خطياً الى المستشار المهندس مع الإشارة الى ان الإحالة هي تطبيق للفقرة 1-67 ،وان طالبة التحكيم ارسلت عدة كتب الى شركة العيادات الإستشارية مطالبة اياها الدفع دون فائدة، وهذه الكتب لا تحتسب من اجراءات التحكيم، والكتاب المؤرخ في 4/10/2004 هو عبارة عن انذار بالدفع لم يتضمن اية اشارة الى الفقرة 1-67 او الى شركة ارغا، وانه حتى ولو ارسل كتاباً الى ERGA يتضمن المطالبة: وهذا لم يحصل، فإن ذلك لم يمنع تكرار المحاولة. - ان المستشار المهندس أصدر وثيقة استلام بتاريخ 20/6/2002 ورد فيها ان اعمال المشروع قد تمت وفقاً لما ورد في العقد، وان شهادة الإستلام لم تذكر اي تأخير، وان ذكر مهلة الـ 45 يوماً يدخل في باب list snag ،وان التأخير الحاصل ناتج من تأخر في اعمال البناء وفي دفع المستحقات والتعديلات والإضافات الحاصلة في المشروع، وان المطالبة بالمبلغ المحدد في هذه المراجعة التحكيمية جرت في الكتاب المؤرخ في .2002/8/1 - ان اللجوء الى الخبير يجب ان يتم بمعرفة المستشار المهندس وبإعلام المتعهد، وفقاً للمادة 37/5 من العقد، فضلاً عن المغالطات التي وقعت في تقرير الخبير، سواء لجهة بدء سريان مهلة العشرين شهراً وعدم اشارة الخبير الى مدة التمديد الناتجة من التغييرات في المشروع التي طلبها رب العمل، وعدم اشارة الخبير الى المستحقات غير المدفوعة، واجراء الكشف بغياب طالبة التحكيم. - ان المصالحة الحاصلة بين الفريقين المطلوب التحكيم بوجههما تؤدي الى سقوط حق شركة العيادات بالمطالبة بتعويض عن النقص والتأخير بالنظر للتضامن الذي تقول به شركة العيادات الإستشارية بين الفريقين الآخرين، وفي جميع الأحوال يعود الى طالبة باب الاجتهاد الدولي: أحكام المركز اللبناني للتحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 753 التحكيم مطالبة سعوديكو بما يتوجب عليها في حال حكم لشركة العيادات الإستشارية بما تطالب به، كما ان أحكام التضامن تؤدي الى سقوط حق شركة العيادات الإستشارية في المطالبة بالتعويض بعد ابراء الذمة والمصالحة بينها وبين المؤسسة السعودية للتعمير. - ان شركة العيادات الإستشارية وافقت على جميع تقارير ERGA وعلى شهادات الإستلام، ولا صحة لتواطؤ حاصل بين طالبة التحكيم وهذه الأخيرة. - ان عرض شركة العيادات الإستشارية المصالحة بدفع مبلغ 425 الف دولار اميركي يؤكد عدم صحة مطالبها حول الحسم والأضرار. - وبعد عرض عناصر الضرر اللاحق بها طلبت الجهة طالبة التحكيم الزام المطلوب التحكيم بوجههما بإبراز عقد المصالحة الجاري بينهما، والزامهما بالتكافل والتضامن ان يدفعا مبلغ مليوني دولار اميركي، وتضمينهما بالتكافل والتضامن مصاريف المحكم واجراءات التحكيم. بما ان شركة العيادات الإستشارية قدمت في جلسة 27/10/2009 لائحة جوابية عرضت فيها ما يلي: - ان طلب التحكيم مردود شكلاً لتخلف طالبة التحكيم عن الإلتزام بالمهل الإجرائية العقدية. - ان طالبة التحكيم تخلفت عن انجاز المشروع وعن اتمام لائحة النواقص ضمن المهل العقدية والممنوحة. - ان تسليم المشروع من قبل طالبة التحكيم في أواخر شهر ايار 2004 عوضاً عن شهر آذار من العام 2001 ،وبشكل معيوب ومنقوص، يشكل اثباتاً على تخلف طالبة التحكيم عن الإلتزام بشروط التعاقد. - ان الخبير فادي خليل انتقاه قاضي الأمور المستعجلة من بين الخبراء المحلفين المقيدين على الجدول، وان شركة Socotec هي من الشركات المصنفة اقليمياً وعالمياً، وان لجوء المطلوب التحكيم ضدها الى الخبرة جاء بعد ان تركت طالبة التحكيم الورشة بشكل سيء. - ان تسديد السلفات لطالبة التحكيم ليس تنازلاً عن حق المطلوب التحكيم ضدها المطالبة بحقوقها. - لا يجوز لطالبة التحكيم الإستفادة من قاعدة التضامن السلبي في التسوية الجارية مع المؤسسة السعودية للتعمير، اذ ان التسوية اقتصرت على حصة هذه الأخيرة، وان المطلوب التحكيم ضدها، بإبرائها ذمة المؤسسة السعودية للتعمير، تكون قد ارتضت بتجزئة الدين وبإسقاطه حصراً عن هذه الأخيرة وعلى قدر نسبة حصتها منه دون ابراء ذمة طالبة التحكيم. - كررت المطلوب التحكيم ضدها مطالبها الواردة في اللوائح السابقة مضيفة بصورة استطرادية طلب تعيين خبير للكشف على المبنى وتطبيق الأعمال المنفذة على الخرائط واجراء جردة تفصيلية لكافة العيوب والنواقص. - استطراداً كلياً طلبت الحكم بعدم توجب اي مبلغ بذمتها واحتساب المقاصة تبعاً للآلية الحسابية التي عرضتها في لوائحها السابقة ورد طلبات بدل العطل والضرر، واعلان عدم افادة طالبة التحكيم من قاعدة التضامن السلبي كون التسوية حصلت على حصة المؤسسة السعودية للتعمير حصراً. - تضمين طالبة التحكيم كافة اتعاب ومصاريف التحكيم. بناء عليه في مسألة قبول طلب التحكيم شكلاً: بما ان شركة العيادات الاستشارية تتذرع بالمهلة المنصوص عنها في1-67 FIDIC للقول بأن المراجعة التحكيمية حصلت خارج المهلة كون طالبة التحك يم ارسلت قبل كتـاب 7/4/2006 كتاباً في 4/10/2004 ،وهذا التاريخ الاخير يعتبر بدءاً لسريان المهلة التي يتوجب على الفريـق الراغب في التحكيم ان يعلم الفريق الآخر والمهندس(في هذه القضية ERGA (ضـمنها بنيتـه اللجوء الى التحكيم. بما انه من الرجوع الى كتاب4/10/2004) المبرز مع طلب التحكيم) يتبين انه انذار موجه بواسطة الكاتب العدل من طالبة التحكيم الى شركة العيادات الاستشارية، تنذرها فيه بـدفع مبلـغ مستحق قدره /1006201 /دولار اميركي، وموجه ايضاً الى الشركة السعودية للتعمير لأخذ العلم والقيام بالاجراءات اللازمة. بما انه لو اخذنا بالحجة التي تتذرع بها شركة العيادات الاستشارية بأنه لو ابلـغ المهنـدس بالنية بالتحكيم، وانقضت مهلتا الـ84 يوماً والـ 70 يوماً الواردة في المادة 1-67 ،فإن الحـق بالتحكيم يسقط، فإن كتاب 4/10/2004 هو انذار بالدفع موجه الى شركة العيادات الاستـشارية ب ولم يثبت توجيهه الى المهندسERGA ، ولا سيما ان نصه وصيغته لا تتضمنان ذلك، ولا يمكن اعتباره بمثابة طلب للتحكيم. بما انه من الرجوع الى المادة1-67 FIDIC يتبين انه اذا ابلغ المهندس ولم يصدر قراره خلال 84 يوماً، يحق عندها للفريق الراغب في التحكيم ان يبلغ خلال سبعين يوماً ابتداء من نهاية المهلة الاولى، الطرف الآخر والمهندس نيته اللجوء الى التحكيم. بما ان شركة العيادات الاستشارية تبلغت كتاب شركة كابيليك المعلن عن نيتها في اللجـوء الى التحكيم بتاريخ 8/4/2006 ، بما ان طالبة التحكيم، وبعد مرور مهلة الـ84 يوماً المعطاة بموجـب المـادة 1-67 الـى شركة ERGA لاتخاذ قرارها، أرسلت في 7 آب 2006 كتاباً الى شركة كابيليك والـى فريقـي الدعوى التحكيمية، اي ضمن فترة السبعين يوماً مضافة الى مهلة الـ84 يوماً المنصوص عنها في المادة 1-67 يتضمن رغبتها في اللجوء الى التحكيم. بما ان طلب التحكيم يكون وارداً ضمن المهلة التعاقدية ومقبولاً شكلاً. بما ان طلبات شركة العيادات الاستشارية وطلبات المؤسسة السعودية للتعمير، تعتبر بمثابة دفاع في الطلب الاصلي، ولاسيما ان شركة العيادات الاستشارية طلبت اجـراء المقاصـة بـين المبالغ التي تدعيها والناشئة عن التأخر في انجاز الاشغال والنواقص الحاصلة في التنفيذ وبـين المبالغ التي تدعيها طالبة التحكيم. بما ان طلب المقاصة والدفاع في الطلب الاصلي يعفي الجهة المطلوب التحكيم ضدها مـن اتخاذ الاجراءات السابقة للتحكيم المنصوص عنها في العقد والمتمثلة في وجوب ابلاغ المهنـدس شركة ERGA نيتها في التحكيم، اذ ان التحكيم قائم ولها ان تتفرغ بالمقاصة بمعـرض دفاعهـا بالطلب الاصلي، الامر الذي يجعل الطلبات المقابلة المقدمة من شـركة العيـادات الاستـشارية والمؤسسة السعودية للتعمير مقبولة في الشكل. بما ان المادة الخامسة من العقد الاساسي بين الفرقاء نصت على ما يلي: “Both the second party and the third party are jointly and severally (solidairement et indivisiblement) liable and responsible towards the first party for the good execution of the project”. بما انه يستفـاد من هـذا النص ان المتعهدين شركة كابيليك والم ؤسسة السعودية للتعميـر باب الاجتهاد الدولي: أحكام المركز اللبناني ل لتحكيم مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 756 هما متضامنان تجاه صاحب المشـروع شركـة العيـادات الاستـشارية بـشأن"حـسن تنفيـذ المشروع". بما ان هذا التضامن هو حاصل بين فريقين تجاه فريق ثالث، ولا يمكن توسيعه بحيث يكون بين صاحب العمل واحد الفريقين الآخرين تجاه الفريق الثالث، بمعنى انه اذا دفـع رب العمـل حقوق احد المتعهدين دون الآخر، فلا يحق لهذا الاخير مطالبة المتعهد الآخر بمستحقاته عن تنفيذ الاعمال. بما ان طالبة التحكيم لم تثبت ان المصالحة الجارية بـين شـركة العيـادات الاستـشارية والمؤسسة السعودية للتعمير، تضمنت تجاوزاً لحقوق هذه الاخيرة بحيث شـملت حقـوق طالبـة التحكيم او بعضها، وبالتالي فإن مستحقات طالبة التحكيم، عند ثبوتها، تبقى قائمة بوجوب العمـل وحده. بما ان شركة العيادات الاستشارية لم تنكر في لوائحها توجب مبلـغ /1006201 /دولار اميركي لطالبة التحكيم لقاء اعمال منفذة من قبل هذه الاخيرة، وانما تذرعت بحقوقها الناتجـة من التأخر في التنفيذ والنواقص الحاصلة فيه، والتي قدرت قيمتها بما يفوق هذا المبلـغ، بـل انها في الصفحة 12 من لائحتها المؤرخة في 31 آب 2009 ،وبعد ان حددت قيمة اضرارها الناشئة عن التأخير والنواقص، حسمت من هذه القيمة المبلغ المذكور المطالب به قبل طالبـة التحكيم. بما ان المبلغ المطالب به من قبل طالبة التحكيم والبالغ/1006201 /دولار أميركـي هـو مبلغ ثابت. بما انه من الرجوع الى تقرير الخبير فادي خليل وتقرير Socotec يتبين ما يلي: 1 -ان تقرير الخبير حصل في 30/6/2003 اي بعـد شـهادة الاسـتلام الحاصـلة فـي 20/6/2002 بما يقارب السنة وقبل شهادة الاستلام المؤرخة في 28/5/2004. 2 -ان تقرير Socotec اعد في 31/1/2008 اي بعد فترة طويلة من شـهادات التـسليم وتوقف الاشغال. 3 -ان التقريرين المذكورين قد اعدا دون اعلام طالبة التحكيم ودون دعوتها الى الجلـسات والكشوفات.-ان تقرير الخبير الذي حدد قيمة الاضرار والنواقص في الاشغال بمبلغ اربعماية الـف دولار اميركي، ولم يميز بين الاضرار الناجم ة عن اعمال طالبة التحكيم وتلك الناتجـة من اعمال المؤسسة السعودية للتعمير، اذ ان التقرير اشار الى: - شقوق ظاهرة في البناء من الداخل. - تنفيذ اعمال البلاط. - دهان المنجور الخارجي. - تنفيذ الالومنيوم من منجور واسقف وهمية. - نش في المناور والسطح. - نش موجود في السفلي والسفلي الثالث. وهذه الاضرار المشار اليها في التقرير، وفي حال ثبوتها، تبقى من مسؤولية متعهد البنـاء اي المؤسسة السعودية للتعمير، وليس طالبة التحكيم، بحيث ان الاضرار الناشئة عن النقص فـي التنفيذ الحاصل من قبل طالبة التحكيم، في حال ثبوتها، هي اقل بكثير من المبلغ ال ذي اشار اليـه الخبير في تقريره والبالغ اربعماية الف دولار اميركي. وبما ان المحكم، وبما له من حق التقدير، يرى ان الاضرار الناشئة عن التأخر في التنفيـذ والنواقص التي لم تضمها طالبة التحكيم، توازي التأخر في دفع مبلغ مستحق عن اعمال منفـذة تتجاوز قيمته المليون دولار اميركي، طالبت طالبة التحكيم بدفعه منذ شهر آب سنة 2002 . بما انه في ضوء ذلك يقتضي الزام شركة العيادات الاستشارية ان تدفع لطالبة التحكيم مبلغ /1006201 /دولاراً اميركياً مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار. بما ان المؤسسة السعودية للتعمير عرضت في مطلبها المقابل انها دفعت عن طالبة التحكيم مبلغ /55575 /دولاراً اميركياً نتيجة اعمال قامت بها لصالحها، مبرزة صورة فاتورة صـادرة عنها بهذا الصدد، طالبة الزام طالبة التحكيم بدفع هذا المبلغ. بما ان طالبة التحكيم انكرت ان تكون قد كلّفت المؤسسة القيام بأعمال لصا لحها، كما انكرت صحة الفاتورة الصادرة عن المؤسسة والمبرزة مع الطلب المقابل. بما ان التزام طالبة التحكيم بقيمة الفاتورة غير ثابت ويقتضي رد الدعوى عنها في الأساس لهذه الجهة، بما اننا لا نرى ضرورة لادخال شركة كابيليك او ضرورة لتعيين خبيـر، كمـا لا نـرى ضرورة او موجباً لتقرير بدل عطل وضرر لأي من الفرقاء، لهذه الأسباب نقرر، اولاً- قبول طلب التحكيم المقدم من شركة كابيليك ش ل.م. . شكلاً، ثانياً- قبول الطلبات المقابلة المقدمة من شركة العيادات الاستشارية ومن المؤسسة شكلاً. ثالثاً- رد الطلبات المقدمة من شركة العيادات الاستشارية ومن المؤسسة السعودية للتعميـر في الاساس. رابعاً- الزام شركة العيادات الاستشارية ش م. . لبنانية، بأن تدفع الى طالبة التحكيم شـركة كابيليك ش ل.م. . مبلغ /1006201 /مليون وستة الاف ومئتين وواحد دولار اميركي، مع الفائـدة القانونية من تاريخ صدور هذا القرار، ورد طلب بدل العطل والضرر المقدم من شركة كابيليك. خامساً- رد جميع طلبات الادخال والتوسع بالتحقيق، ورد جميع الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة. سادساً- تضمين الفرقاء بدل اتعاب ونفقات التحكيم البالغة خمـسة واربعـين الـف دولار اميركي /45000 ا.د/ . بنسبة ثمانين بالمئة على عاتق شركة العيادات الاستشارية وعشرة بالمئـة على عاتق كل من شركة كابيليك والمؤسسة السعودية للتعمير. قراراً نهائياً صدر بتاريخ 19/11/2009 ،بعد مصادقة المجلس الاعلى للتحكيم عليـه مـن حيث الشكل سنداً للمادة 21 من نظام التحكيم المعمول به لدى غرفة التجـارة والـصناعة فـي بيروت