الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 / عقد شركة- بند حل الخلاف عن طريق التحكيم- وثيقة تحكيم -صدور الحكم التحكيمي - تصديقه من هيئة حسم المنازعات - الغاء قرار التصديق من هيئة تدقيق القضايا- انتقال الإختصاص الى ديوان المظالم - اعادة تأليف هيئة تحكيم- تعيين كل طرف محكما عنه - عدم تعيين المحكم الثالث - تعيينه من المرجع المختص

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

الإختصاص الذي كان منوطاً بهيئة التحكيم قد انتقل الى ديوان المظالم. ان المادة العاشرة من نظام التحكيم قد خولت الجهة المختصة تعيين من يلزم من المحكمين سواء كان ذلك بحضور الخصم او في غيبته، فإن الدائرة تختار الشيخ... محكماً مرجحاً في النزاع المذكور وتلزم الأطراف بما سبق الإتفاق عليه. قررت الدائرة احالة الطرفين الى التحكيم في النزاع المنصوص عليه في وثيقة التحكيم الموقعة بينهما بتاريخ... وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الوثيقة... (ديوان المظالم، الدائرة التجارية) حكم رقم... صادر عن الدائرة التجارية... في القضية... المقامة من:... ضد:... الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: انه في يوم الإثنين الموافق... انعقدت الدائرة التجارية... بمقر فرع ديوان المظالم بالمنطقة الغربية والمشكلة بموجب قرار معالي رئيس ديوان المظالم بالنيابة رقم 13 لعام 1408هـ من: النائب المساعد............. رئيساً المستشار................... عضواً المستشار المساعد........ .. عضواً وبحضور.................. اميناً للسر في القضية المذكورة بعاليه، والمحالة الى الدائرة بشرح معالي النائب المساعد رئيس الفرع المسلمة اليها برقم... لعام... الدائرة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة: تجمل وقائع هذه الدعوى في انه ورد الى ديوان المظالم الأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13958 في 3/10/1412هـ المتضمن تكليف هيئة تدقيق القضايا التجارية بديوان المظالم النظر في تظلم... من حكم هيئة التحكيم المصادق عليه من هيئة حسم المنازعات التجارية بجده بقرارها رقم 70 لعام 1410هـ، وقد نظرت هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة في التظلم المذكور واصدرت بشأنه قرارها رقم 22 لعام 1413هـ المتضمن (الغاء قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجده رقم... لعام 1410هـ وتاريخ 27/3/1410هـ الصادر بإعتماد وثيقة التحكيم المتعلقة بالنزاع بين... وجميع ما ترتب على القرار من صدور حكم هيئة التحكيم المؤرخ في 22/6/1411هـ، الموافق 29/12/1990م وصدور قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجده رقم 54/1412هـ وتاريخ 23/3/1412هـ بالمصادقة عليه والأمر بتنفيذه) وتم احاطة طرفي النزاع بمضمون هذا القرار. ثم انه بتاريخ 13/5/1413هـ تقدم الى ديوان المظالم رئيس هيئة التحكيم المختارة من طرفي النزاع بإستدعاء الى الديوان قيد قضية برقم... لعام... ذكر فيه انه بصدور قرار هيئة تدقيق القضايا سواء بمنطوقه او بحيثياته المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق فقد اعاد الحال الى ما كان عليه قبل صدور قرار هيئة حسم المنازعات التجارية بجده رقم... ومن ثم فإن وثيقة التحكيم المعدلة والموقعة بين الطرفين بتاريخ... تصبح قائمة ونافذة في حق طرفيها والموقعين عليها. وحيث ان المادة الرابعة من وثيقة التحكيم توجب على هيئة التحكيم ايداع صورة من الوثيقة لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجده مرفقاً بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع، عملاً بنص المادة الخامسة من نظام التحكيم، وذلك لإعتماد وثيقة التحكيم. وحيث ان الإختصاص الذي كان منوطاً بهيئة حسم المنازعات التجارية قد انتقل الى ديوان المظالم، لذا فإنه يطلب اعتماد وثيقة التحكيم المرفقة والتي نصها التالي: وثيقة التحكيم تحررت بتاريخ 24/7/1408هـ الموافق 12/2/1988 بين كل من: اولاً- السيد... وقد اتخذ لنفسه موطناً مختاراً مكتبه الكائن في........... العربية السعودية ص ب. :... جده.... هاتف:....... تلكس:... عيد ل س ج (طرف اول) ثانياً- .... هي شركة... ويمثلها في التوقيع على هذه الوثيقة رئيس مجلس ادارتها السيد المهندس... على التفويض والموافقة الصادرين من مجلس ادارتها بالجلسة رقم... بتاريخ... ورقم... بتاريخ.... موطنها المختار بالمملكة العربية السعودية بمكتب الأستاذ..... المحامي الكائن في.... موطنها المختار جمهورية مصر العربية بمركزها الرئيس بالقاهرة.... محافظة القاهرة. (طرف ثانٍ) تمهيد بموجب عقد شركة مسجل بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم... بتاريخ... هجرية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي ولدى فضيلة كاتب عدل جده سجل عقود الشركات برقم... هجرية برقم... بتاريخ 7/2/1397هـ تكونت بين الطرفين شركة ذات مسؤولية محدودة بإسم الشركة... واقتسم الطرفان رأس مالها بنسبة 60 %للطرف الأول و40 %للطرف الثاني، ونص في البند 33 من عقد تأسيس الشركة على انه في حالة قيام خلاف بين الشركاء يتعلق بتفسير او تطبيق هذا العقد، فإن هذا الخلاف يحل عن طريق التحكيم بواسطة هيئة مكونة من ثلاثة محكمين يختار كل من اطراف النزاع حكماً ويختار المحكمان معاً محكماً ثالثاً يكون وازعاً بينهما ورئيساً لهيئة التحكيم، وتحدد هيئة التحكيم القواعد والإجراءات التي تتبعها للفصل في النزاع طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. واذ قام خلاف بين الطرفين فأرسل الطرف الأول الى الطرف الثاني خطابه المؤرخ... هجرية... بدعوته الى التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم الصادر به قرار مجلس الوزراء السعودي برقم 164 بتاريخ 21/6/1403هـ، ثم قامت الشركة الطرف الثاني تنفيذاً لهذا النظام بإرسال خطابها المؤرخ 5/9/1987م الى سعادة مدير الحقوق المدنية بجده الذي افادته فيه بإختيارها الأستاذ الدكتور... محكماً عنها في نزاعها مع الطرف الأول، وفي الجانب المقابل قام الطرف الأول بإختيار الأستاذ... محكماً عنه في النزاع نفسه، ثم قام الطرفان والمحكمان جميعاً بإختيار السيد الأستاذ... محكماً ثالثاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم. وفي ضوء ما سلف كله وتسجيلاً لما اتجهت اليه ارادة الطرفين من حل ما ثار بينهما من خلافات عن طريق التحكيم، فقد أقر الطرفان انهما يتمتعان بكامل الأهلية والإرادة والإدراك، وانهما قد حصلا على الموافقات اللازمة للتوقيع على هذه الوثيقة من الجهات المختصة واتفقا على ما يلي: اولاً- يعتبر التمهيد السالف جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التحكيم. ثانياً- اتفق الطرفان على حل جميع الخلافات بينهما بطريق التحكيم بواسطة هيئة التحكيم المبينة في البند الثالث، والتي يكون لها الفصل في الآتي: باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التحكيمي في المملكة العربية السعودية مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 311 أ- ما يطلبه الطرف الأول من الحكم: اولاً- الزام الطرف الثاني بأن يدفع الى الطرف الأول كافة ما ناله من خسائر او ما فاته من ربح نتيجة ما وقع من الطرف الثاني او ممثليه من اخطاء عمدية وغير عمدية او سوء ادارة الشركة... خاصة الزامه بدفع: 1 -خسارته لحصته في رأس مال الشركة. 2 -القروض التي قدمها للشركة. 3 -ما يتكبده في الكفالات المقدمة منه للغير لصالح الشركة. 4 -ما ضـاع عليـه من ارباح للمشاريع ذات الربحية المقطوعة التكلفة مضافاً اليها الربح. 5 -ما يتكبده من مصروفات واتعاب في سبيل الكشف عن حقيقة اوضاع الشركة. 6 -ما ناله من اضرار ادبية، وذلك في حدود المبالغ التي سوف تحدد في المذكرات المقدمة من الطرف الأول. ثانياً- الزام الطرف الثاني بأن يؤدي الى الطرف الأول ما عسى ان يحكم به على الطرف الأول او يلزم بإدائه بوصفه الشريك السعودي في الشركة. ثالثاً- الزام الطرف الثاني وحده دون الطرف الأول بكافة ما يستحق على الشركة... للموردين ومقاولي الباطن والعمالة والتأمينات الإجتماعية والبنوك وغيرها من الجهات. رابعاً- اعتبار الطرف الثاني مسؤولاً مسؤولية الشريك المتضامن عن جميع التزامات الشركة..... خامساً- الزام الطرف الثاني وحده بكامل اتعاب ومصروفات التحكيم والمحاماة وكافة المصروفات الفعلية الناتجة من التحكيم. وكلمة الشركة تعني الشركة... - ب ما يطلبه الطرف الثاني من الحكم بالآتي: 1 -الزام الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغاً وقدره... مليون ريـال سعودي قيمة خطاب الضمان الذي اصدرته الشركة لصالح اوقاف... والذي كان متضمناً اشتراط عدم التسييل الاّ بموجب اقرار موقع عليه من ممثل الطرفين، وقد تسبب الطرف الأول بخطئه الشخصي في تسييل هذا الخطاب، وذلك بإعطائه صلاحية توقيع هذا الإقرار مسبقاً لمدير عام الشركة دون الرجوع الى الطرف الثاني، مما مكّن اوقاف... منفردة بتسييل خطاب الضمان المذكور. 2 -الزام الطرف الأول بمسؤوليته عن صرف مبلغ... ريـال المدفوعة الى الشركة من اوقاف... والتي تصرف فيها المدير العام، بالرغم من سبق التنبيه على الطرف الأول بصفته رئيساً لمجلس ادارة الشركة... بإصدار اوامره للمدير العام الذي ابلغ شخصياً بذلك من قبل الطرف الثاني بعدم التصرف في هذا المبلغ الاّ بعد أخذ موافقة الشريكين معاً. 3 -الزام الطرف الأول بأن يؤدي الى الطرف الثاني كل المبالغ التي خسرها، وتلك التي فات عليه كسبها بسبب سوء ادارته لاعمال الشركة وبصفة خاصة منذ انفراده بذلك في نوفمبر 1983م، وعدم قيامه بالجهد الشخصي الواجب الذي وعد به وعدم بذله في ذلك العناية الواجبة وفق ما كان متفقاً عليه وسيتم تحديد هذه المبالغ في المذكرات التي سيقدمها الطرف الثاني. 4 -الزام الطرف الاول بأن يدفع الى الطرف الثاني كل المبالغ التي اضطر الى إنفاقها في سبيل التحكيم من نفقات الدفاع واتعاب من يباشرونه ومصروفات الانتقالات والاتصالات وغير ذلك، فضلاً عن الزامه بأن يدفع كل اتعاب هيئة التحكيم ومصروفاتها، وكذلك كل المصروفات والمبالغ الأخرى الناتجة من التحكيم. -ج ما يبديه كل من الطرفين من طلبات اخرى في المذكرات التي يقدمها حتى الجلسة الثانية من الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم. ثالثاً- اتفق الطرفان على تشكيل هيئة التحكيم من السادة الآتية اسماؤهم: أ- السيد/ الأستاذ.............. رئيساً لهيئة التحكيم. - ب السيد/ الأستاذ............. محكماً مختاراً عن الطرف الأول. -ج الأستاذ/ الدكتور .......... محكماً مختاراً من الطرف الثاني. ومن المتفق عليه انه في حالة اعتذار احد المحكمين او قيام مانع يمنعه من الإستمرار في مباشرة مهمته، فإنه يكون للطرف الذي اختار هذا المحكم ان يعين بدلاً منه، وان يخطر هيئة التحكيم كتابة بإسمه وموافقته، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره بالإعتذار او قيام باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي التحكيمي في المملكة العربية السعودية مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد الثامن عشر 313 المانع، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة او كان المحكم المعتزل او الذي قام به المانع هو المحكم المرجح قام المحكمان الباقيان بإختيار المحكم البديل. رابعاً- تقوم هيئة التحكيم بإيداع صورة من هذه الوثيقة لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجده مرفقاً بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع، وأهمها عقد تأسيس الشركة وملاحقه وصورة من السجل التجاري، وذلك وفقاً لأحكام المادة الخامسة من نظام التحكيم على ان تتم كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة. خامساً- تعقد هيئة التحكيم جلساتها بمقر الغرفة التجارية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية ويكـون لها اميـن سر يتم تعيينه، وفقاً للنظم المعمول بها في المملكة العربية السعودية. سادساً - 1 -تقوم هيئة التحكيم خلال الأيام الخمسة التالية لإعتماد وثيقة التحكيم بتحديد ميعاد الجلسة الأولى ومكان انعقادها واخطار الطرفين بذلك في محلهما المختار. 2 -ويكون لهيئة التحكيم ان تتبع ما تراه مناسباً في سبيل اخطار الطرفين بقراراتها او طلباتها على ان يعتبر النطق بالقرار في الجلسة السابق تحديدها في حضور الطرفين بمثابة اعلان لهما به. 3 -ويكون للهيئة الإستمرار في نظر التحكيم ولو تغيب الطرفان او احدهما. سابعاً- يكون لهيئة التحكيم ان تطلع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه للفصل في النزاع المطروح عليها من سجلات ودفاتر ومستندات الطرفين والإنتقال الى اي جهة ترى لزوم الإنتقال اليها كما يكون لها ان تندب من ترى مناسبة الإستعانة بهم من الخبراء لاداء المهمة التي تكلفهم بها. ثامناً- تصدر هيئة التحكيم حكمها وقراراتها بأغلبية الآراء ويلتزم الحكم المخالف بالتوقيع على الحكم او القرار، واذا امتنع عن ذلك اكتفى بإثبات امتناعه. تاسعاً- على هيئة التحكيم ان تصدر حكمها المنهي للنزاع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ اول جلسة تعقدها لنظر النزاع ويكون للهيئة متى رأت الأمر يقتضي ذلك ان تمد المدة الى مدة او مدد اخرى. عاشراً- 1 -تحددت اتعاب هيئة التحكيم بمبلغ...... ريـالاً سعودياً يدفعها الطرفان مناصفة ويتم سداد نصفها فور اعتماد وثيقة التحكيم وقبل بدء الجلسة الأولى وسداد النصف الباقي خلال ثلاثة شهور من تاريخ اول جلسة من جلسات التحكيم وتحدد هيئة التحكيم اتعاب من تستعين بهم من الخبراء وغيرهم ومن يلتزم بها من الطرفين. 2 -يلتزم الطرفان خلال اسبوع من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة بإيداع... جنيهاً مصرياً... ريـالاً سعودياً مناصفة بينهما في حساب تفتحه هيئة التحكيم بإسم رئيسها بالبنك الوطني المصري فرع الكورنيش ويخصص هذا المبلغ لمواجهة المصروفات والإنتقالات. 3 -تحدد الهيئة في حكمها نسبة ما يلتزم به كل من الطرفين من الأتعاب والمصروفات والنفقات. حادي عشر- من المتفق عليه ان يكون حكم المحكمين الذي يصدر وفقاً للبند الثامن من هذه الوثيقة نهائياً ويقر الطرفان سلفاً بقبولهما له والرضوخ لإجراءات تنفيذه. ثاني عشر- يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذه الوثيقة نظام التحكيم الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/46 تاريخ 12/7/1403هـ هجرية ولائحته التنفيذية. ثالث عشر- تحررت هذه الوثيقة من اربع نسخ متطابقة موقعة من طرفيه في حضورهما، وقد تسلم كل منهما نسخة وتحفظ النسخة الثالثة لدى هيئة التحكيم وتخصص النسخة الرابعة لإيداعها لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بجده لتحل محل الوثيقة الموقعة بين الطرفين بتاريخ ...م1987/1/17 الموافق هجرية هـ1408/2/24 الطرف الأول الطرف الثاني توقيع توقيع ثم انه بتاريخ 29/5/1413هـ تقدم الى ديوان المظالم المدعي... بلائحة ادعاء قيدت في سجلات الديوان قضية برقم... لعام... ذكر فيها تسلسل ما تم من اجراءات بشأن النزاع بينه وبين شركة... وانتهى الى ان يتمسك بوثيقة التحكيم الموقعة مع المدعى عليها بتاريخ... والتمس دعوة المدعى عليها والزامها بموجب الإتفاق وعقد الشركة واستكمال اجراءات التحكيم وفقاً لوثيقة التحكيم ونظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وقد جرت احالة القضيتين الى هذه الدائرة لنظرها، فباشرت ذلك على النحو المثبت بدفتر ضبط الجلسات. وقد وردت الى هذه الدائرة برقية من الشركة المدعى عليها برقم... في... تعلن فيها عزل وكيلها المحامي... وتطلب ان تكون المراسلة معها على عنوانها بالقاهرة. وقد حددت الدائرة جلسة يوم السبت... موعداً لنظر الدعوى الاّ ان المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة، ثم جرى تحديد جلسة الاربعاء... والتي حضر فيها.... وحضر عن المدعى عليها... ذلك بصفته ممثلاً للشركة المدعى عليها وقدم للدائرة قرار تفويض من الشركة المتضمن ان الشركة تفوض المذكور في (الإطلاع على ملفات القضايا التي تكون الشركة طرفاً فيها في جميع الجهات القضائية والقانونية والشرعية بالمملكة العربية السعودية والحصول على صور منها، ويشمل ذلك ديوان المظالم بالرياض وجده هيئات التدقيق التابعة لها، وكذا هيئة حسم المنازعات التجارية بجده لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وفي تقديم الأوراق والمذكرات والمستندات والمناقشة فيها وقبول ما يرى قبوله ورفض ما يرى رفضه، والتوقيع عن الشركة بالتسليم والتسلم وفي اتخاذ جميع ما تقتضيه الإجراءات والنظام للحفاظ على حقوقها وفي كل ما ذكر) وقرر الوكيل الحاضر بأنه عضو مجلس ادارة الشركة المدعى عليها، وفي هذه الجلسة طلب المدعي اعتماد وثيقة التحكيم الموقعة من الطرفين بتاريخ 24/7/1408هـ، وعقب الحاضر عن الشركة بأنه يطلب مهلة لدراسة الوثيقة وعرضها على موكلته، كما قرر بأن المدعى عليها ترغب في تغيير محكمها، وقدم للدائرة مذكرة تضمنت عدم القبول بما تضمنته الوثيقة الموقعة سابقاً منهما ورفضها للمحكمين السابقين، نظراً لطول المدة ولسابقة ابداء الرأي منهم في الدعوى، واشارت الى انه اذا كان هناك نية او مبرر لإقامة التحكيم، فإنه ينبغي ان يبدأ بإجراءات جديدة، وقد اعطى وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم وكالة صريحة فيما يقرره من اجراءات لإفهام موكلته بذلك، وان لها ان تختار المحكم الذي تريده واجل نظر القضية الى جلسة الأحد... والتي حضر فيها المدعي وممثل المدعى عليها وقدم مذكرة من موكلته تضمنت انها تختار المحكم عنها الدكتور... وتطلب اجلاً يقدم المدعي اسم محكمه، ومن ثم يجتمع المحكمان لإختيار المحكم المرجح، فعقب المدعي بأنه يختار المحكم عنه... وقرر بأن شروط التحكيم وموضوعه هي على ما سبق الإتفاق عليه، فعقب ممثل المدعى عليها بأنه يتعين تحديد أجل آخر لمناقشة الوثيقة واختيار المحكم، فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة هذا اليوم، والتي حضر فيها المدعي وتخلفت المدعى عليها من الحضور، وبعثت برقية مؤرخة في... قررت فيها اعتراض المدعى عليها على المحكم المختار من المدعي وتطلب تأجيل الموضوع ونظر الدعوى لإتاحة الوقت الكافي للشركة للدراسة والحصول على الموافقات  اللازمة، وطلبت اشعارها بما عسى ان يتخذ من اجراءات، كما بعثت ببرقية اخرى مؤرخة في... تشير فيها الى انه لظروف طارئة لن يتمكن مفوض الشركة من حضور جلسة هذا اليوم وتطلب اشعارها بإسم المحكم البديل الذي سوف يختاره المدعي واخطارها بما عسى ان يتخذ من اجراءات في الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم طلب المدعي السير في الدعوى واعتماد وثيقة التحكيم على نحو ما سبق الإتفاق عليه واعتماد المحكمين المختارين من اطراف النزاع. وحيث ان الثابت من اوراق المعاملة هو اتفاق الطرفين على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم، كما ان الثابت هو ان الطرفين قد اتفقا بموجب الإتفاق المؤرخ في... على شروط التحكيم وموضوعه وغير ذلك من الجوانب الإجرائية التي يتطلب النظام الإتفاق عليها في وثيقة التحكيم، وان ما ثار من نزاعات بينهما انتهت بصدور قرار هيئة التدقيق الدائرة الرابعة رقم... لعام... انما كان منصباً على مصادرة حق كل طرف في اختيار محكمه، الأمر الذي تم استيفاؤه خلال نظر الدعوى امام هذه الدائرة، اذ قررت المدعى عليها اختيار المحكم... وقرر المدعي اختيار المحكم... ولم يبقَ سوى اختيار المحكم المرجح، وقد امهلت الدائرة المدعى عليها المدد اللازمة نظاماً لإتاحة الفرصة لإستكمال ذلك، الاّ ان المدعى عليها اختارت اسلوب التسويف والتأجيل الامر الذي لا ترى الدائرة اجابتها عليه. وحيث ان المادة العاشرة من نظام التحكيم قد خولت الجهة المختصة تعيين من يلزم من المحكيمن سواء كان ذلك بحضور الخصم او في غيبته، فإن الدائرة تختار الشيخ... محكماً مرجحاً في النزاع المذكور وتلزم الأطراف بما سبق الإتفاق عليه بتاريخ... المنصوص عليه بديباجة هذا القرار مع التعديل في البند الثالث منه وفق ما تم الإتفاق عليه وما قررته هذه الدائرة. لذلك قررت الدائرة: احالة الطرفين الى التحكيم في النزاع المنصوص عليه في وثيقة التحكيم الموقعة بينهما بتاريخ... وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك الوثيقة مع تعديل البند الثالث منها ليكون على النحو التالي: أ- يكون المحكم عن المدعي/..... - ب يكون المحكم عن المدعى عليها/... يكون المحكم المرجح الشيخ/.... واالله الموفق وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.