الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / طلب البطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 24 / عقد تمويل اشغال عامة مبرمين بين شركة وجمهورية الكونغو - شركة ثانية ضامنة دفع مبالغ معينة إلى الشركة الأولى - نزاع بين الشركة الأولى وجمهورية الكونغو -تحكيم برعاية غرفة التجارة الدولية - صدور عدة أحكام تحكيمية جزئية - صدور حكم تحكيم نهائي - تقديم طلب رد موجه ضد رئيس محكمة التحكيم - رفضه من الهيئة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية - تقديم طعن بالابطال ضد حكم التحكيم النهائي - رفض الطعن بالإبطال - طعن بالتمييز ضد قرار محكمة الإستئناف - شك في استقلالية المحكم وحياده - مديرر ومحام شريك على علاقة عمل مع الشركات التابعة لها الشركة ضامنة دفع المبالغ- آلية الدفع محايدة سواء حكم على طرف أو على ألاخر- الشركة الضامنة ليست طرفاً في النزاع - لاوجود لتعارض مصالح محتمل - المحكم مستقل وحيادي - رفض الطعن

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 24
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    809

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية بإسم الشعب الفرنسي إن محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، تصدر القرار الآتي: ب حول السبب الأول: حيث، وفقاً للقرار المطعون فيه (باريس، 17 مارس 2011 ،(أن شركة Antoine Groupe Tabet ،الخاضعة للقانون اللبناني ونشاطها تنفيذ أشغال عامة وتمويلها، أبرمت، في27 إبريـل 1992 وفي 9 مارس 1993 ،عقدي تمويل أشغال عامة مع جمهورية الكونغو يتوقَّع تنفيذها فـي هذا البلد؛ وأنّه، بموجب ثلا ث إتّفاقات لاحقة مبرمة على التوالي فـي 24 ينـاير 1996) إتّفـاق ثلاثي الأطراف)، ثم خلال العامين 2001) بروتوكول عام (و2003) إتّفاق عـام مبنـي علـى الصلح)، ضمنت شركة Congo TEP التابعة لمجموعة Total دفع مبالغ معينة تكون جمهورية الكونغو مدينة بها إلى شركة Tabet Antoine Groupe ،من خلال التزامها تسديد، مباشرةً إلى هذه الشركة، مبلغ عائدات الاستغلال النفطي التي تكون متوجبـة الأداء عليهـا للـسلطات فـي الكونغو؛ وأنّه نظراً إلى نشوء مـشاكل بـين شـركة Tabet Antoine Groupe وجمهوريـة الكونغو، قررت هذه الأخيرة مباشرة إجراءات تحكيمية في باريس، برعاية غرفة التجارة الدولية، نجم عنها صدور عدة أحكام تحكيمية جزئية تلاها حكم تحكيم نهائي بتـاريخ 26 أكتـوبر 2009 حكم على شركة Tabet Antoine Groupe أن تدفع إلى جمهورية الكونغو مبلغاً معيناً، وذلـك بعد أن أجرى الحسابات بين الطرفين؛ وبعد أن قدمت طلب رد موجه ضد رئيس محكمة التحكيم، بسبب صفته كمديرٍ لشركة مساهمة من مجموعةTotal ،رفضته في 30 مـايو 2008 الهيئـة الدولية للتحكيم المنبثقة من غرفة التجارة الدولية، تقـدمت شـركة Tabet Antoine Groupe بطعن بالإبطال ضد حكم التحكيم النهائي مبينَةً أن رئيس محكمة التحكيم لم يـستوفِ متطلّبـات الاستقلالية والحياد؛ حيث أن شركة Tabet Antoine Groupe تعترض على القـرار لأنّـه رفـض الطعـن بالإبطال الذي قدمته ضد حكم التحكيم هذا، في حين، حسب السبب: ˚1 / أن المحكّم الذي حافظ، مراعاةً لصفته كمدير ومحامٍ شري ك، على علاقة عمل متكـررة ومنتظمة مع مجموعة شركات ضمنت دفع المبلغ الذي حكمت به محكمة التحكيم ضـد أحد الأطراف في النزاع، ملزم بالإفصاح عن كامل هذا الوضع إلى الطرف الآخر بغية السماح برده، نظراً إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يثير الشك في اسـتقلاليته بنظـر الأطراف؛ وأنّه بأخذها في الاعتبار أن الاتّفاق المالي بين جمهورية الكونغو وشـركة Congo TEP التابعة لمجموعة Total ،وهي المجموعة التي للمحكّم علاقـة عمـل معها، ليس له تأثير في حياد المحكّم نظراً إلى أنّه يتوجب على شركة Congo TEP ، على كلّ حال، أن تسدد ديناً قدره 70 مليون يورو، إمـا لـصالح شـركة Groupe Tabet Antoine أو لصالح جمهورية الكونغو، في حين أن واقع أن يكـون للمحكّـم علاقات عمل مع الشركة الضامنة من شأنه بالضرورة أن يثيـر شـكّاً معقـولاً لـدى الأطراف حول استقلاليته وحياده، لا تكون محكمـة الإسـتئناف استخلـصت النتـ ائج القانونية التي استُبعِدت من استنتاجاتها الخاصة، وتكون خالفت المادة 1502˚ -2 والمادة 1452 ،الفقرة 2 ،من قانون المرافعات المدنية والمادة 7.2 من نظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والمادة 6§ ،1 ،من الإتّفاقية الأ وروبية لحماية حقوق الإ نسان والحر يات الأساسية؛ ˚2 / أنّه يعود إلى القاضي الناظر في صحة حكم التحكيم أن يقدر استقلالية المحكّم وحيـاده بتبيانه كلّ ظرف من شأنه أن يؤثّر في حكم هذا الأخير، وأن يثير شكّاً معقـولاً لـدى الأطراف حول هاتين الصفتَين، اللتين هما جوهر المهمة التحكيمية؛ وأنّهباكتفائها فـي هذه الحالة الخاصة بتبيان أن التزام شركة Congo TEP التابعـة لمجموعـة Total ، وهي المجموعة التي يملك المحكّم معها علاقة عمل، كان محايداً من الناحية الماليـة، كون الدفع سيتم إما لصالح شركة Tabet Antoine Groupe أو لـصالح جمهوريـة الكونغو، وبإهمالها البحث عن أسباب هذا الاتّفاق السري ،تكون محكمـة الإسـتئناف، التي، على العكس، كان يتوجب عليها أن تصف بشكلٍ ملموس الأسباب التي أدت إلـى التزام شركة Congo TEP برفع التعويض المطلوب من جمهورية الكونغو إلـى 70 مليون دولار، نظراً إلى أن هذه الأسباب من شأنها بالضرورة أن تؤثّر في حكم المحكّم، قد أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادة 1502˚ -2 والمادة 1452 ،الفقرة 2 ،من قانون المرافعات المدنية؛ ˚3 / أن مقدمة العريضة بينت، في لائحتها المقدمة في الإستئناف، أن المحكّم كان شريكاً في مكتب محاماة نشاطاته ملفِتة في جمهورية الكونغو، ولا سيما واقع كونـه أختـصاصي الاستثمارات فيها، وهو يملك علاقاتٍ ممتازة مـع عـدة مؤسـسات، منهـا وزارات جمهورية الكونغو، وهذا ما لم يفصح عنه الشخص المعني؛ وأنّه بامتناعها عـن الـرد على هذا السبب الحاسم، الذي مع ذلك يلقي الضوء على ظروفٍ من شـأنها أن تـؤثّر ب بالتأكيد في حكم المحكّم المكلّف ببتّ نزاعٍ يعرض جمهورية الكونغو للخطـر، تكـون محكمة الإستئناف خالفت المادة 455 من قانون المرافعات المدنية؛ ولكن حيث أن القرار، بعد أن ذكّر بنصوص الاتّفاقات الثلاثة المبرمة في الأعـوام1996 و2001 و2003 ،يستنتج أن الآلية محايدة بالنسبة إلى شركة Congo TEP بما أن هذه الشركة ستدفع 70 مليون دولار أميركي ،إما لصالح شـركة Tabet Antoine Groupe أو لـصالح جمهورية الكونغو، سواء حكِم على جمهورية الكونغو أو لم يحكَم، ويستنتج أن نتيجة الإجراءات التحكيمية لن يكون لها أي تأثير في الوضع المالي لشركة Congo TEP التي، زِد على ذلـك، ليست طرفاً في الإجراءات، مما يستبعد وجود تعارض مصالح محتمل من شأنه أن يثير خطـر عدم استقلالية السيد .Y وعدم حياده؛ وأنّه بإبرازها إذاً أن الظروف غير المفصح عنها المتعلّقـة بعلاقات العمل بين المحكّم ومجموعة Total لا يمكن، إذا ما قربناهـا مـن عناصـر الـدعوى الأخرى، أن يكون من شأنها أن تؤثّر في حكمه أو أن تثير شكّاً معقولاً لـدى الأطـراف حـول استقلاليته وحياده، تكون محكمة الإستئناف، التي لم تكن ملزمة لا بالبحث المتَمسك به في الفـرع الثاني ولا بالرد على أقلّ حجة مذكورة في الفرع الثالث، قررت عن حقّ رفض السبب المبنـي على التشكيل غير القانوني لمحكمة التحكيم؛ لهذه الأسباب، ودون أن يكون من الضروري الفصل في السبب الثاني الذيليس من شـأنه أن يسمح بقبول الطعن: ترفض الطعن؛ تحكم على شركة Tabet Antoine Groupe بدفع المصاريف؛ بموجب المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، تحكم عليها بدفع مبلغ3000 يورو إلـى جمهورية الكونغو وترفض طلبها؛ قضت به محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، ونطق به الرئيس فـي جلـسة25 يونيـو 2014 العلنية.